نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

الشركات القابضة ( هولدنغ ) والشركات المحصورة نشاطها في الخارج ( أوف شور )

المؤلف: الياس ناصيف

التصنيف: تجاري
سنة الاصدار: 2018
ردمك: 9786144019467

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 532
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1000
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الإهداء
تقديم
مقدمة الطبعة السادسة
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مقدمة الطبعة الخامسة
فصل تمهيدي
أولًا: لمحة تاريخية عن الشركات المغفلة فـي العالم
1 - نشوء الشركات المغفلة بوجه عام
2 - نشوء شركات الهولدنغ والأوف شور
ثانيًا: لمحة تاريخية عن الشركات المغفلة فـي لبنان
ثالثًا: مبررات إدخال نظامي شركة الهولدنغ وشركة الأوف شور فـي التشريع اللبناني
1 - النظام الاقتصادي اللبناني
2 - النظام المصرفـي اللبناني
3 - موقع لبنان الجغرافـي
4 - الهجرة اللبنانية
رابعًا: خطة البحث
القسم الأول: نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
الباب الأول: ماهية الشركة القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: مفهوم وخصائص الشركة
أولًا: تعريفها ومفهومها
ثانيًا: اسم الشركة
ثالثًا: حصص الشركاء وتحديد مسؤوليتهم
الفصل الثاني: موضوع الشركة وطبيعتها
أولًا: تملك أسهم أو حصص فـي شركات مغفلة، أو محدودة المسؤولية، لبنانية أو أجنبية، قائمة أو الاشتراك فـي تأسيسها.
ثانيًا: إدارة الشركات التي تملك فـيها حصص شراكة أو مساهمة
ثالثًا: إقراض الشركات التي تملك فـيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير
رابعًا: تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة فـي لبنان والخارج.
خامسًا: تملك أموال منقولة أو غير منقولة
أ- الشركات القابضة غير اللبنانية
ب- الترخيص للشركات القابضة غير اللبنانية باكتساب الحقوق العينية العقارية
سادسًا: الحظر على الشركات القابضة أن تقوم بأعمال خارج موضوعها
سابعًا: مصير الشركات التي كانت تمارس نشاطات شركات الهولدنغ قبل وضع نظامها
ثامنًا: الطبيعة القانونية لشركة الهولدنغ
تاسعًا: الصفة التجارية لشركة الهولدنغ
أ- خضوعها لموجبات التجار المهنية
ب- خضوعها لنظامي الإفلاس والصلح الاحتياطي
الباب الثاني: تأسيس الشركة القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: المؤسسون
أولًا: تعريف ومفهوم المؤسس:
ثانيًا: الشروط القانونية التي يتوجب توفرها فـي المؤسس
1 - عدد المؤسسين
2 - الأهلية المطلوبة فـي المؤسس
ثالثًا: مسؤولية المؤسس
رابعًا: شروط وإجراءات التأسيس
1 - الشروط الموضوعية
أ- الشروط الموضوعية العامة
ب- الشروط الموضوعية الخاصة
ب- الشروط الشكلية
1 - الشروط الشكلية العامة
2 - الشروط الشكلية الخاصة
الفصل الثاني: الجمعية العمومية التأسيسية
أولًا: أهداف الجمعية التأسيسية
ثانيًا: دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد
ثالثًا: صلاحيات الجمعية التأسيسية
أ- التدقيق بصحة إجراءات تأسيس الشركة وإقرار نظامها
ب- التدقيق بالمقدمات العينية
ج- تعيين هيئة إدارة الشركة ومفوضي المراقبة
رابعًا: النصاب والأكثرية فـي الجمعية التأسيسية
أ- النصاب
ب- الأكثرية
الفصل الثالث: مسؤولية الإخلال بقواعد وإجراءات التأسيس
أولًا: بطلان الشركة
أ- القواعد العامة للبطلان
1 - البطلان النسبي
2 - البطلان المطلق
ب- قواعد البطلان الخاصة بتأسيس الشركة القابضة
1 - البطلان المتعلق بأشخاص الشركة
2 - البطلان المتعلق بأموال الشركة
3 - البطلان المتعلق بالجمعيات العمومية
4 - البطلان المتعلق بموضوع الشركة
5 - البطلان المتعلق بتسجيل الشركة
ج- دعوى البطلان
1 - المحكمة الصالحة
2 - أطراف دعوى البطلان
3 - نتائج دعوى البطلان
4 - مرور الزمن على دعوى البطلان
ثانيًا: المسؤولية المدنية
ثالثًا: المسؤولية الجزائية
الباب الثالِث: الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة، بما فـيها الهولدنغ، والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق
الفصل الأول: الأسهم
أولًا: تعريف الأسهم
ثانيًا: خصائص أو ميزات الأسهم
أ- التساوي فـي القيمة الاسمية
ب- عدم قابلية السهم للتجزئة
ج- قابلية السهم للتداول
د- تحديد مسؤولية المساهم بقيمة أسهمه
هـ- شكل الأسهم وطبيعة الحق بها
ثالثًا: أنواع الأسهم
أ- الأسهم النقدية
ب- الأسهم العينية أو أسهم المقدمات
ج- أسهم الانتفاع أو التمتع
د- الأسهم الممتازة أو أسهم الأفضلية
هـ- الأسهم المتعددة الأصوات
و- أسهم العمل
رابعًا: تحرير الأسهم
خامسًا: الحقوق الملازمة لملكية الأسهم
أ- حق الاشتراك فـي إدارة الشركة، أو حق التصويت
ب- حق الحصول على أنصبة الأرباح
ج- حق الأفضلية فـي الاكتتاب عند زيادة رأس المال
د- حق المساهم فـي استرداد قيمة الأسهم الاسمية
هـ -حق اقتسام موجودات الشركة
و -الحق بالتفرغ عن الأسهم
الفصل الثاني: سندات الدين
أولًا: تعريف سندات الدين
ثانيًا: خصائص سندات الدين أو صفاتها المميزة
1 - التساوي فـي القيمة الاسمية
2 - قابلية سندات الدين للتداول
3 - عدم قابلية سند الدين للتجزئة
ثالثًا: شروط إصدار سند الدين
1 - منع إصدار السندات قبل دفع كامل رأس المال
2 - السلطة الصالحة لإصدار السندات
3 - الحد الأقصى لقيمة الإصدار
رابعًا: إجراءات إصدار السندات
أ- التمهيد للاكتتاب بالسندات
ب- عملية الاكتتاب بالسندات
خامسًا: واجبات أصحاب سندات الدين
سادسًا: حقوق أصحاب سندات الدين
أ- الحق فـي الفوائد
ب- الحق فـي استرداد القيمة الاسمية للسند
ج- الحق فـي تسليم صاحب السند صكًا قابلًا للتداول
د- ضمانة حقوق أصحاب سندات الدين
هـ- الحق فـي استيفاء قيمة السند والحقوق الناشئة عنه قبل الاستحقاق
و- حق الاشتراك بأعمال الإدارة
سابعًا: هيئة أصحاب سندات الدين
الفصل الثالث: السندات القابلة التحويل إلى أسهم
أولًا: تعريف ومفهوم هذه السندات
ثانيًا: خصائص السندات القابلة التحويل إلى أسهم
ثالثًا: إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم
أ- السلطة الصالحة للإصدار
ب- النصاب والغالبية المفروضان قانونًا
ج- التعارض بين إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم وبعض الأعمال الأخرى
رابعًا: حقوق حملة السندات القابلة التحويل إلى أسهم
أ- الحق فـي التحويل
ب- حق الأفضلية الممنوح لحملة السندات
ج- حقوق حملة السندات القابلة التحويل بمناسبة ضم أموال احتياطية أو أرباح أو علاوات إصدار إلى رأس المال
د- حقوق حملة السندات بمناسبة الاحتفاظ للمساهمين بحق الاكتتاب
هـ- حقوق حملة السندات المحولة إلى أسهم بأرباح السنة المالية
خامسًا: زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم
سادسًا: حماية حقوق حملة السندات القابلة التحويل بمناسبة انضمام وإدغام الشركة
سابعًا: سلطة الموافقة على عمليتي الضم أو الاندماج
الفصل الرابع: تحديد الأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله
أولًا: نطاق التطبيق
ثانيًا: الأصول الواجب اتباعها فـي حال فقدان حيازة أحد الصكوك
الاعتراض الأول: الاعتراض لدى بورصة بيروت
1 - تنظيم الاعتراض
2 - نشر خلاصة الاعتراض ومهل النشر
3 - مفاعيل نشر خلاصة الاعتراض
4 - واجبات ومسؤوليات عملاء البورصة
5 - انتهاء مفعول الاعتراض
الاعتراض الثاني: الاعتراض لدى الشخص المعنوي مصدر الصكوك
ثالثًا: نتائج الاعتراضين
1 - نتائج الاعتراضين فـي حال انتفاء المنازعة
1 - الترخيص للمعترض بقبض الفوائد والعائدات
2 - حق المعترض بصكوك جديدة تحل محل الصكوك المفقودة
3 - حقوق حائز الصكوك موضوع الاعتراض
2 - نتائج المنازعة فـي الاعتراضين
1 - الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الشخص المعنوي مصدر الصكوك
2 - الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الشخص الثالث والمعترض
3 - الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل القضاء
4 - حالات تسلم فـيها الصكوك إلى المعترض دون البت بالاعتراض من قبل القضاء
رابعًا: أحكام مرور الزمن
أ- تقديم الاعتراضين يقطع مرور الزمن
ب- مهلة سقوط الاعتراضين
ج- سقوط الحق بملكية وحيازة الصكوك واكتسابه مناصفة بين الشركة والدولة
البَابُ الرابعُ: إدارة الشركات القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: مجلس الإدارة
أولًا: تعريفه
ثانيًا: تنظيم مجلس الإدارة
أ- تعيين أعضاء مجلس الإدارة
ب- مدة التعيين
ج- عدد أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم
د- ضرورة توفر صفة المساهم فـي عضو مجلس الإدارة
هـ- ضرورة توفر حسن السيرة والنزاهة فـي عضو مجلس الإدارة
و- الأهلية المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة
ز- التعارض بين عضوية مجلس الإدارة وبعض الأعمال
ح- نتائج الإخلال بالشروط المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة
ط- نشر تعيين مجلس الإدارة
ثالثًا: السلطات العامة لمجلس الإدارة
أ- تنفـيذ قرارات الجمعية العمومية
ب- القيام بجميع الأعمال التي يستوجبها سير مشروع الشركة على الوجه المألوف
ج- أعمال تخرج عن السلطات العامة لمجلس الإدارة
1 - الأعمال اليومية
2 - القروض الهامة ولآجال طويلة وإدغام الشركات
3 - تضييق وتوسيع وتفويض سلطات مجلس الإدارة
رابعًا: السلطات الخاصة لمجلس الإدارة والواجبات المفروضة عليه قانونًا
أ- التدقيق بصحة تأسيس الشركة
ب- القيام بالنشر القانوني
ج- مراقبة المحاسبة
د- دعوة الجمعية العامة للانعقاد
هـ- تكوين الاحتياطي القانوني والنظامي
و- إعطاء مفوضي المراقبة المعلومات المتعلقة بالصكوك والأوراق الحسابية
ز- إبلاغ المساهمين الميزانيات ومحاضر الجلسات
ح- انتخاب أحد الأعضاء رئيسًا لمجلس الإدارة
خامسًا: العقود والأعمال المحرمة على مجلس الإدارة أو الخاضعة لترخيص مسبق
أ- العقود والأعمال المحرمة
ب- العقود والأعمال الخاضعة لترخيص مسبق
سادسًا: أجر أعضاء مجلس الإدارة
سابعًا: انعقاد مجلس الإدارة
ثامنًا: انتهاء عضوية مجلس الإدارة
أ- انتهاء المدة
ب- فقد عضو مجلس الإدارة أحد الشروط اللازمة للعضوية
ج- الوفاة وانعدام الأهلية والإفلاس
د- الاستقالة
هـ- العزل
تاسعًا: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
أ- المسؤولية المدنية
1 - مسؤوليتهم عن الغش ومخالفة القانون ونظام الشركة (الدعوى الفردية)
2 - مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه المساهمين عن خطأهم الإداري
3 - دعوى الشركة التي يرفعها المساهم
4 - مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن ديون الشركة فـي حالة الإفلاس أو التصفـية القضائية
ب- المسؤولية الجزائية على أعضاء مجلس الإدارة
1 - الجرائم العامة
2 - الجرائم الخاصة
الفصل الثاني: رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
أولًا: تعيين رئيس مجلس الإدارة وعزله
ثانيًا: فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن وظيفة المدير العام
ثالثًا: القيود الواردة على تعيين رئيس مجلس الإدارة المدير العام
رابعًا: الصفة التجارية لرئيس مجلس الإدارة المدير العام
خامسًا: سلطات الرئيس المدير العام
أ- سلطاته بوصفه رئيسًا للمجلس
ب- الأعمال الإدارية التي لها صفة الأعمال اليومية
ج- تنفـيذ مقررات مجلس الإدارة
د- تمثيل الشركة لدى الغير
هـ- مدى التزام الشركة بأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام
و- مسؤولية رئيس مجلس الإدارة المدير العام
سادسًا: اللجنة الاستشارية المعاونة لرئيس مجلس الإدارة
سابعًا: المديرون الفنيون
الفصل الثالث: مفوضو المراقبة
أولًا: تعريف
ثانيًا: تعيين مفوضي المراقبة
أ- فـي الشركات المغفلة عمومًا
ب- فـي الشركة القابضة (هولدنغ)
ج- مدة تعيين مفوضي المراقبة فـي الشركات المغفلة عمومًا والتعارض بين مهماتهم وبعض المهمات الأخرى
د- مدة تعيين مفوض المراقبة فـي الشركات القابضة (هولدنغ)
ثالثًا: انتهاء وظيفة مفوضي المراقبة
أ- انتهاء مدة وظيفتهم
ب- عزل مفوض المراقبة
ج- استقالة مفوض المراقبة
د- وفاة مفوض المراقبة
هـ- انحلال الشركة وتصفـيتها
رابعًا: سلطات أو وظائف مفوضي المراقبة Fonctions des commissaires
أ- مراقبة سير أعمال الشركة والاطلاع على مستنداتها الحسابية والمالية
ب- وضع تقرير سنوي وتقارير خاصة عن أعمال الشركة
ج- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
الحالة الأولى: تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية
الحالة الثانية: طلب فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة
د- مفوضو المراقبة وضريبة الدخل
خامسًا: مسؤولية مفوضي المراقبة
أ- المسؤولية المدنية
ب- المسؤولية الجزائية
الفصل الرابع: جمعيات المساهمين العمومية
المبحث الأول: الجمعية العمومية العادية للمساهمين
أولًا: تكوينها
ثانيًا: كيفـية انعقاد الجمعية العمومية
أ- سنوية انعقاد الجمعية العمومية
ب- المرجع الصالح لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد
1 - مجلس الإدارة:
2 - مفوضو المراقبة
3 - المساهمون
4 - المصفـي
ج- كيفـية توجيه الدعوة
د- تأجيل الدعوة
هـ- إدارة الجمعية
أ- مكتب الجمعية
ب- صلاحيات مكتب الجمعية
و- صحة انعقاد الجمعية
1 - اطلاع المساهمين وأصحاب السندات على الوثائق الخاصة بالجمعية.
2 - النصاب Quorum القانوني الواجب توفره:
ز- جدول أعمال الجمعية
ثالثًا: سلطات الجمعية العمومية العادية
أ- سلطاتها القانونية
ب- سلطاتها النظامية
ج- سلطاتها الإدارية
رابعًا: التصويت فـي الجمعية والنصاب المتوجب قانونًا
خامسًا: مفاعيل قرارات الجمعية العمومية
أ- البطلان بسبب العيوب الشكليّة
ب- البطلان بسبب الغش
ج- البطلان بسبب تجاوز حدود السلط Excès de pouvoir
د- البطلان بسبب إساءة استعمال السلطة Détournement de pouvoir
هـ- البطلان بسبب اختلاق أكثرية غير صحيحة
المبحث الثاني: الجمعية العمومية غير العادية
أولًا: سلطات الجمعية العمومية غير العادية
أ- منع الجمعية العمومية غير العادية من تقرير تغيير جنسية الشركة
ب- منع الجمعية العمومية غير العادية من زيادة التزامات المساهمين
ج- منع الجمعية العمومية غير العادية من المساس بحقوق الغير
د- منع الجمعية العمومية غير العادية من تغيير الأحكام القانونية الإلزامية
ثانيًا: تعديل نظام الشركة بزيادة رأس المال
الشرط الأول: دفع رأس المال السابق بكامله
الشرط الثاني: تقرير زيادة رأس المال من قبل جمعية عمومية غير عادية
أ- وسائل زيادة رأس المال
1 - زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة
2 - زيادة رأس المال بإدماج الاحتياطي فـيه
3 - زيادة رأس المال عن طريق تحويل السندات وحصص التأسيس إلى أسهم
ثالثًا: تعديل نظام الشركة بتخفـيض رأس المال
وسائل تخفـيض رأس المال
1 - تخفـيض رأس المال بتخفـيض القيمة الاسمية للسهم
2 - تخفـيض رأس المال بتخفـيض عدد الأسهم
3 - تخفـيض رأس المال بشراء الشركة لبعض أسهمها
4 - آثار تخفـيض رأس المال
المبدأ الأول: الحفاظ على المساواة بين المساهمين
المبدأ الثاني: الاحتفاظ بحقوق الغير
رابعًا: تعديل نظام الشركة بتحويلها إلى شركة أخرى
خامسًا: إيداع وتسجيل تعديل نظام الشركة
سادسًا: انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
1 - النصاب
الطريقة الأولى: النصاب الثابت بنسبة ثلاثة أرباع رأس المال
الطريقة الثانية: النصاب المتغير بتعدد الدعوات
2 - الغالبية
البَابُ الخامس: حل شركات الهولدنغ وتصفـيتها واندماجها
الفصل الأول: حل شركات الهولدنغ
أولًا: أسباب الحل العامة
أ- حلول الأجل المعين للشركة
ب- إتمام المشروع الذي ألفت من أجله أو استحالة إكماله
ثانيًا: حل الشركة بسبب مخالفة أحكام النظام
ثالثًا: حل الشركة بمشيئة الشركاء المعبر عنه فـي جلسة عمومية
رابعًا: حل الشركة بخسارة ثلاثة أرباع رأس مال
خامسًا: أسباب أخرى للحل
سادسًا: استبعاد الأسباب المبنية على الاعتبار الشخصي
سابعًا: أسباب الحل الخاصة بشركات الهولدنغ
ثامنًا: آثار الحكم القاضي بالحل
الفصل الثاني: تصفـية الشركة وقسمتها
الفصل الثالث: اندماج شركات الهولدنغ
أولًا: تعريف ومفهوم الاندماج
ثانيًا: اتفاق الاندماج
ثالثًا: صور الاندماج
رابعًا: آثار الاندماج
أ- آثار الاندماج بالنسبة إلى المساهمين
ب- آثار الاندماج بالنسبة إلى الشركات المندمجة
ج- آثار الاندماج بالنسبة إلى الغير
خامسًا: بطلان قرار الاندماج
سادسًا: التمييز بين الاندماج والشركات التابعة
البابُ السادسُ: النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات القابضة (هولدنغ)
الفصل الأول: مسك السجلات وتقديم التصاريح
أولًا: مسك السجلات المحاسبية
أ- السجل اليومي أو دفتر اليومية Livre journal
ب- دفتر الجرد Livre d’inventaire
ج- كيفـية تنظيم الدفاتر وحفظها
د- تسليم الدفاتر التجارية إلى القضاء، أو الاطلاع عليها
هـ- الدفاتر الاختيارية أو المساعدة
و- سجل الإجراء
ز- سجلات القسائم والأوراق المالية
ح- وضع البيانات المالية السنوية
ط- بيان مجموع إيرادات الأسهم والسندات المالية
ثانيًا: تقديم التصاريح
أ- التصريح عن الربح الحقيقي
ب- التصريح بالرواتب والمستخدمين
ج- التصريح بأسماء الدائنين
ثالثاً: تسديد الضرائب
الفصل الثاني: مسؤولية الشركات القابضة فـي حال إهمال موجباتها المتعلقة بالسجلات والبيانات والتصاريح وتأدية الضريبة
أولًا- مسؤولية عدم مسك الدفاتر والسجلات وعدم نظاميتها
ثانيًا: مسؤولية عدم تقديم التصاريح وعدم صحتها
ثالثًا: مسؤولية عدم تأدية الضريبة
رابعًا: مسؤولية الشركة القابضة بوجه خاص
الفصل الثالث: استثناءات الشركة القابضة من بعض الضرائب
أولًا: استثناء الشركات القابضة من ضريبة الدخل (الباب الأول) على أرباحها
ثانيًا: استثناء التوزيعات التي تجريها الشركات القابضة من ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
أ- تحديد مفهوم الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة
1 - ضريبة الباب الثالث هي ضريبة نوعية
2 - إنها تخضع لمبدأ إقليمية الضريبة
3 - هي ضريبة عينية
4 - هي ضريبة على الإيرادات الإجمالية
5 - هي ضريبة لا تفرض بموجب جداول تكليف
6 - تجاوز الضريبة حدود الإيرادات المذكورة فـي المادة 69
ب- تحديد مفهوم توزيعات إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
1 - إيرادات الأسهم
2 - إيرادات سندات الدين
3 - حصص التأسيس
4 - مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المقتطعة من الأرباح
5 - أجور حضور المساهمين الجمعيات العمومية
6 - استرداد أو استهلاك الأسهم أو حصص الفوائد والتأسيس
7 - توزيعات أموال الاحتياط والأرباح على شكل أسهم مجانية أو أي شكل آخر
8 - فوائد وعائدات وإيرادات السندات والقروض
9 - الجوائز والعلاوات المدفوعة إلى الدائنين وحملة السندات
الفصل الرابع: الضرائب التي تخضع لها الشركات القابضة
أولًا: فوائد القروض - إقراض شركات عاملة فـي لبنان
أ- إقراض شركات عاملة فـي لبنان
ب- فوائد الديون التأمينية
ج- فوائد الديون العادية
د- فوائد وعائدات وإيرادات الودائع النقدية والحسابات الجارية
هـ- حساب الضريبة
ثانيًا: ضريبة ربح التحسين
أ- إحداث ضريبة التحسين وأهدافها
ب- متى تلجأ المؤسسات إلى إعادة تخمين أموالها الثابتة؟
ج- إجراءات عملية إعادة التخمين
د- متى تتحقق أرباح التحسين
هـ- الخسارة فـي بيع الأصول الثابتة وإعادة تخمينها
1 - هل يمكن تنزيل الخسارة اللاحقة بالأصول الثابتة من الأرباح؟
2 - هل يمكن تدوير الخسارة الرأسمالية إلى سنوات لاحقة؟
و- خضوع تعويض استملاك المؤسسة لضريبة التحسين
ز- التصريح عن أرباح التحسين
ح- الإعفاءات من ضريبة ربح التحسين
1 - إعفاء ربح التحسين من الضريبة فـي حالتين
2 - إعفاء ربح التحسين من الضريبة عند إعادة التوظيف
3 - إعفاء ربح التحسين الواقع خارج لبنان من الضريبة
ز- حساب الضريبة
ثالثًا: ضريبة إيرادات الإدارة والخدمات
أ- المبالغ التي تتقاضاها الشركات القابضة لقاء نفقات الإدارة والخدمات
ب- معدل الضريبة
رابعًا: الضريبة على عائدات تأجير براءات الاختراع
خامسًا: ضريبة سنوية مقطوعة
سادسًا: التزام الشركات القابضة بالأحكام القانونية المتعلقة بالضريبة على الرواتب والأجور (الباب الثاني)
أ- مسك السجلات وتقديم التصاريح
ب- اقتطاع الضريبة
ج- اعتماد مبدأ إقليمية الضريبة
د- الرواتب والأجور الخاضعة للضريبة
هـ- الواردات الخاضعة للضريبة
و- الإعفاء من الضريبة
ز- موجبات المستخدمين والعمال والأجراء
ح- حساب الضريبة
1 - التنزيل القانوني
2 - معدلات الضريبة
3 - تقاضي المكلف راتبًا عن مدة تقل عن السنة
الفصل الخامس: الاعتراض على الضريبة
أولًا: إلى من تقدم الاعتراضات وخلال أية مهلة
ثانيًا: محتويات الاعتراض
ثالثًا: دراسة الاعتراض والبت به
رابعًا: لجنة الاعتراضات
1 - تشكيل اللجنة
2 - أصول التقاضي أمام لجنة الاعتراضات
3 - طرق المراجعة ضد قرارات لجان الاعتراضات
القسم الثاني: الشركة المحصور نشاطها فـي خارج لبنان (أوف شور)
الباب الأول: ماهية الشركة المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
الفصل الأول: مفهوم وخصائص الشركة
أولًا: تعريفها ومفهومها:
ثانيًا: اسم الشركة:
ثالثًا: حصص الشركاء وتحديد مسؤولياتهم:
رابعًا: موضوع الشركة:
خامسًا: الطبيعة القانونية للشركة المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور):
سادسًا: الصفة التجارية لشركة الـ أوف شور:
1 - خضوعها لموجبات التجار المهنية:
2 - خضوعها لنظامي الإفلاس والصلح الاحتياطي:
البابُ الثاني: تأسيس شركات الـ أوف شور
أولًا: الشروط الموضوعية الخاصة بتأسيس شركات الـ أوف شور:
أ- رأس مال الشركة:
ب- أعضاء مجلس الإدارة اللبنانيون
ج- مفوض المراقبة
د- مركز الشركة الرئيسي
ثانيًا: الشروط الشكلية الخاصة بتأسيس شركات الـ أوف شور
أ- تسجيل شركة الـ أوف شور
ب- التزام الشركة بتوكيل محام
ج- الشروط الشكلية العامة
أ- البطلان المتعلق بأشخاص الشركة
ب- البطلان المتعلق بأموال الشركة
ج- البطلان المتعلق بالجمعيات العمومية
د- البطلان المتعلق بموضوع الشركة
هـ- البطلان المتعلق بتسجيل الشركة
البابُ الثالث: الوثائق التي تصدرها شركات الـ أوف شور والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق
البابُ الرابع: إدارة الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان
أولًا: عدد أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم
ثانيًا: جنسية رئيس مجلس الإدارة
ثالثًا: عدد مفوضي المراقبة ومدة تعيينهم
رابعًا: انعقاد الجمعية العمومية العادية
البابُ الخامس: حل شركات الـ أوف شور وتصفـيتها واندماجها
البابُ السّادس: النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات المحصور
أولًا: مسك السجلات المحاسبية وتقديم التصاريح ووضع البيانات
أ- مسك السجلات المحاسبية
ب- البيانات المالية السنوية
ج- تقديم التصاريح
ثانيًا: مسؤولية شركة الـ أوف شور فـي حال إهمال موجباتها المتعلقة بالسجلات والبيانات والتصاريح وتأدية الضريبة
ثالثًا: إعفاء شركات الـ أوف شور من بعض الضرائب
1 - الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح
2 - الإعفاء من رسم الطابع المالي
3 - الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
4 - إعفاءات الودائع المصرفـية من بعض الضرائب
رابعًا: الضرائب التي تخضع لها شركات الــ أوف شور
أ- ضريبة ربح التحسين
ب- الضريبة على الرواتب والأجور
ج- ضريبة سنوية مقطوعة
د- كيفـية تأدية الضرائب
خامسًا: الاعتراض على الضريبة
القسم الثالث: ملاحق ونماذج عملية
الباب الأول: ملاحق
الفصل الأول: نظام الشركات القابضة (هولدنغ) مرسوم اشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983
نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
الباب الثاني: نماذج عملية
الفصل الأول: نموذج عن عقد شركة هولدنغ
الفصل الأول: إنشاء الشركة وموضوعها وتسميتها ومركزها ومدتها
الفصل الثاني: فـي رأسمال الشركة وأسهمها
الفصل الثالث: فـي سندات الدين
الفصل الرابع: فـي إدارة الشركة
الفصل الخامس: مفوضو المراقبة
الفصل السادس: فـي الجمعيات العمومية
الفصل السابع: السنة المالية - جدول الجرد - الحسابات - توزيع الأرباح
الفصل الثامن: فـي حل الشركة وتصفـيتها
الفصل التاسع: فـي المنازعات
الفصل العاشر: فـي التأسيس النهائي
الفصل الحادي عشر: فـي النشر
الفصل الثاني: نموذج عن عقد شركة (أوف شور)
الفصل الأول: فـي إنشاء الشركة وموضوعها وتسميتها ومركزها ومدتها
الفصل الثاني: فـي رأسمال الشركة
الفصل الثالث: فـي سندات الدين
الفصل الرابع: فـي إدارة الشركة
الفصل الخامس: فـي مفوضي المراقبة
الفصل السادس: فـي الجمعيات العمومية
الفصل السابع: السنة المالية - جدول الجرد - الحسابات - توزيع الأرباح
الفصل الثامن: فـي حل الشركة وتصفـيتها
الفصل التاسع: فـي المنازعات
الفصل العاشر: فـي التأسيس النهائي
الفصل الحادي عشر: فـي النشر
الفصل الثالث: نماذج عن تسجيل الشركة ومحاضر اجتماعات مجلس إدارتها وجمعياتها العمومية
أولًا: نموذج عن طلب تسجيل شركة
ثانيًا: نموذج عن شهادة تسجيل
ثالثًا: نموذج عن محضر اجتماع مجلس الإدارة
رابعًا: نموذج اجتماع جمعية عمومية

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف