نلتقي بكم

معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 

...

عمليات البورصة

المؤلف: الياس ناصيف

التصنيف: مصارف
سنة الاصدار: 2020
ردمك: 9786144018194

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 544
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1000
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدمة 
فصل تمهيدي 
أولاً: تعريف البورصة ومفهومها 
ثانياً: مصدر البورصة 
ثالثاً: تاريخ أحكام البورصة في لبنان 
رابعاً: الطبيعة القانونية للبورصة 
خامساً: طبيعة الأعمال التي تقوم بها البورصة 
الباب الأول: هيئات البورصة
الفصل الأول: لجنة البورصة والعملاء فيها ومفوض الحكومة والمجلس التأديبي 
المبحث الأول: لجنة البورصة 
أولاً: تأليف لجنة البورصة 

ثانياً: شغور أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة 
ثالثاً: فصل أعضاء لجنة البورصة وإقالتهم واستقالتهم وحل لجنة البورصة 
رابعاً: اجتماعات لجنة البورصة وأعمالها وصلاحياتها 
أ - اجتماعات اللجنة 
1 - الدعوة إلى الاجتماع 
2 - النصاب والغالبية في الجمعية 
3 - المداولات داخل الجمعية 
4 - اجراءات انتقال الإدارة من لجنة إلى أخرى 
ب - صلاحيات لجنة البورصة 
1 - الصلاحيات الإدارية 
2 - الصلاحيات الرقابية والتوجيهية 
3 - الصلاحيات التشريعية 
4 - الصلاحيات المالية 
ج - تعويضات ومخصصات رئيس لجنة البورصة وأعضائها 
د - تعيين رئيس لجنة البورصة وصلاحياته 
هـ - أمين عام البورصة 
المبحث الثاني: الأعضاء في البورصة 
المبحث الثالث: مفوض الحكومة 
المبحث الرابع: المجلس التأديبي 
أ - تأليف المجلس التأديبي 
ب - أعمال وسلطات المجلس التأديبي 
ج - اجتهادات المجلس التأديبي 
د - دعوة المحال على المجلس التأديبي 
هـ - تدوين مذاكرات المجلس التأديبي وإبلاغها 
و - الاعتراضات على قرارات المجلس التأديبي 
ز - إحالة القضايا إلى المجلس التأديبي والعقوبات التأديبية بشأنها 
الفصل الثاني: الوسطاء في البورصة 
تمهيد 
المبحث الأول: شركات الوساطة المالية 
أولاً: تأسيس مؤسسات الوساطة المالية 
أ - تأسيسها بشكل شركة مغفلة 
ب - موضوع شركات الوساطة المالية 
ج - رأس مال مؤسسات الوساطة المالية 
1 - الحد الأدنى لرأس المال 
2 - نوع أسهم رأس المال والتفرغ عنها 
د - التسجيل لدى مصرف لبنان وفي لائحة المؤسسات المالية ومفاعيل التسجيل 
1 - التسجيل لدى مصرف لبنان 
2 - النشر في لائحة المؤسسات المالية 
3 - مفاعيل التسجيل 
4 - الشطب من اللائحة 
ثانياً: واجبات مؤسسات الوساطة المالية 
أ - في ما يتعلق بمالية المؤسسة ومراقبتها 
ب - في ما يتعلق بتدوين عملياتها وتنفيذها 
ج - في ما يتعلق بإعلام زبائنها والتزامها بالسرية المصرفية 
د - في ما يتعلق بمسك الحسابات 
هـ - وجوب إبلاغ مصرف لبنان في حال التوقف عن عملها 
ثالثاً: خضوع مؤسسات الوساطة  المالية لمراقبة مصرف لبنان 
أ - التوصيات والتعليمات 
ب - رقابة لجنة الرقابة على المصارف 
1 - إنشاء لجنة الرقابة على المصارف وسلطاتها 
2 - إخضاع مؤسسات الوساطة المالية للجنة المراقبة على المصارف 
ج - تطبيق أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف 
د - فتح حسابات إيداع لدى مصرف لبنان 
رابعاً: اعفاءات ضريبية 
خامساً: العقوبات 
أ - العقوبات الإدارية 
ب - عقوبات مالية 
ج - العقوبات الجزائية 
سادساً: تسوية الأوضاع 
سابعاً: تعديل بعض أحكام القرارين رقم 6213 و7136 
المبحث الثاني: الوسطاء في البورصة بشكل خاص 
أولاً: مفهوم الوسيط في البورصة بشكل خاص 
أ - الوسيط شخص معنوي أو شخص طبيعي صاحب حق مكتسب 
ب - قبول الأشخاص المعنويين كوسطاء في البورصة
ج - قبول الطلب أو رفضه 
د - عدد الوسطاء 
هـ - الصفة التجارية للوسيط 
و - واجبات الوسطاء 
ز - حقوق الوسطاء وأعمالهم 
ح - مستخدمو الوسطاء 
ط - جمعية وسطاء البورصة 
ي - محظورات على الوسطاء 
ك - مسؤولية الوسيط 
1 - المسؤولية المدنية 
2 - المسؤولية الجزائية 
الباب الثاني: عمليات البورصة 
الفصل الأول: الأسواق في البورصة 
المبحث الأول: الأسواق المالية 
أولاً: نطاق تطبيق القانون وتعريف مصطلحاته
أ - إطار تطبيق القانون 
ب - تعريف المصطلحات 
ثانياً: هيئة الأسواق 
أ - إنشاء هيئة الأسواق 
ب - مهمات هيئة الأسواق 
ج - أجهزة هيئة الأسواق 
الجهاز الأول: مجلس هيئة الأسواق 
1 - تأليف المجلس 
2 - أصول تعيين أعضاء المجلس 
3 - إنهاء مهمات أعضاء المجلس 
4 - شروط تعيين أعضاء المجلس 
5 - اجتماعات المجلس 
6 - مهمات رئيس المجلس ونائبه 
7 - صلاحيات المجلس 
8 - الطعن بقرارات المجلس 
الجهاز الثاني: الأمانة العامة لهيئة الأسواق 
الجهاز الثالث: وحدة الرقابة على الأسواق المالية 
الجهاز الرابع: لجنة العقوبات 
د - مالية الأسواق المالية 
1 - السنة المالية 
2 - موجبات هيئة الأسواق 
3 - موارد الهيئة 
ثالثاً: المحكمة الخاصة بالأسواق المالية 
أ - إنشاء المحكمة 
ب - صلاحية المحكمة الخاصة بالأسواق المالية
ج - الأصول المتبعة لدى المحكمة الخاصة بالأسواق المالية 
رابعاً: تنظيم العمل في الأسواق المالية 
أ - البورصات 
1 - إنشاء البورصات 
2 - موجبات البورصات 
ب - الأعمال الخاصة بالأدوات المالية 
1 - التراخيص 
2 - صلاحية مجلس هيئة الأسواق المالية بشأن المرخص لهم 
3 - المشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة بالأدوات المالية 
4 - الاطلاع على نسبة المساهمة في الأدوات المالية وعمليات الاستيراد 
ج - هيئات الاستثمار الجماعي 
د - الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد
هـ -ميدكلير 
خامساً: الاكتتاب العام وإفصاح الشركات العامة
أ - معايير الاكتتاب العام 
ب - الأدوات غير المشمولة بالاكتتاب 
ج - طلب الموافقة على الاكتتاب العام 
د - نشرة الاكتتاب 
هـ - موجب الاطلاع من قبل المصدر 
و - تقديم الكشوفات المالية 
سادساً: ادراج الأدوات المالية في البورصة 
سابعاً: أحكام متفرقة 
ثامناً: الأحكام الانتقالية 
المبحث الثاني: الأسواق في البورصة 
أ - سوق الصكوك المالية 
ب - سوق المعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الأولية والعملات 
ج - السوق الرسمي 
د - السوق الموازي 
هـ - سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة 
الفصل الثاني: العمليات العاجلة والعمليات الآجلة ومصدرو الصكوك وتداول الصكوك 
أولاً: العمليات العاجلة 
ثانياً: العمليات الآجلة 
ثالثاً: مصدرو الصكوك 
أ - الشركات التي يحق لها اكتساب صفة المصدر
ب - حق المصدر بالطلب إلى لجنة البورصة تسعير صكوكه 
ج - المصدر الأجنبي للصكوك وطلب قبول صكوكه
د - التزام المصدر بالموجبات المفروضة عليه 
هـ - نشر قرار اللجنة في نشرة البورصة 
و - تعليق التسعير وشطب المصدر 
ز - اصدار سندات دين 
ح - تسوية أوضاع الشركات المصدرة 
رابعاً: الصكوك المالية المتداولة في البورصة 
أ - الصكوك المقبولة حكماً 
ب - الصكوك المقبولة للتداول بناء على طلب المصدر وموافقة لجنة البورصة 
1 - أنواع الصكوك والحقوق 
2 - سندات الدين بما فيها القابلة التحويل إلى أسهم 
3 - شهادة الإيداع الصادرة عن المصارف 
4 - سندات الدين الصادرة عن مؤسسات عامة
5 - الصكوك وسندات الدين الصادرة عن شركات مساهمة لبنانية تساهم الدولة في رأسمالها
6 - شهادات الإيداع العمومية (GDR) 
7 - الصكوك والحقوق المالية القابلة للتداول بطبيعتها 
رابعاً: تنظيم التداول في البورصة 
أ - شراء الصكوك وبيعها 
ب - أوامر البورصة 
ج - عمليات التداول المستمر 
د - نظام التداول المستمر 
هـ - وسيلة التداول عبر البورصة 
و - العمولات المترتبة على عملية التداول 
الفصل الثالث: التسعير والتسديد والتسليم والوعد بالبيع والشراء وفقدان حيازة الصكوك 
أولاً: أنظمة التسعير 
أ - مفهوم سعر البورصة والعوامل التي تؤثر في تكوينه 
ب - تعدد أنظمة التسعير 
ج - التسعير العادي 
د - التسعير الخاص 
ثانياً: التنظيم العام لعمليات التسديد والتسليم 
أ - وجوب تسديد ثمن الصكوك المباعة في البورصة وتسليمها 
ب - مهلة التسديد والتسليم 
ج - افتتاح الوسطاء حسابات صكوك مالية 
د - مسؤولية الوسطاء عن عمليات التسديد والتسليم
هـ - الوثائق التي يتسلمها الوسيط في نهاية جلسة البورصة 
ثالثاً: الصفقات المباشرة والوعد بالبيع والشراء والعروض العلنية للشراء والبيع بالمزاد 
أ - الصفقات المباشرة 
ب - الوعد بالبيع والشراء 
ج - العروض العلنية للشراء 
د - البيع بالمزاد 
هـ - الاعتراض لدى البورصة في حال فقدان حيازة الصكوك 
رابعاً: نشرة البورصة الرسمية والمحفوظات وشرطة البورصة 
أ - النشرة الرسمية للبورصة 
ب - المحفوظات 
ج - شرطة البورصة 
الباب الثالث: اجراء عمليات البورصة عبر شبكة الانترنت وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص 
الفصل الأول: اجراء عمليات البورصة عبر شبكة الانترنت 
تمهيد 
أولاً: العقد الالكتروني بوجه عام 
أ - تعريف العقد الالكتروني ومفهومه 
ب - خصائص العقد الالكتروني 
ج - أنواع العقود الالكترونية 
د - تكوين العقد الالكتروني 
ثانياً: تطبيق أحكام العقد الالكتروني على عمليات البورصة 
الفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق على عمليات البورصة والاختصاص القضائي 
أولاً: القانون الواجب التطبيق 
أ - تطبيق قانون التجارة والقانون المدني على عمليات البورصة 
ب - تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بعمليات البورصة 
1 - القانون الواجب التطبيق على علاقة الوسطاء فيما بينهم 
2 - القانون الواجب التطبيق على العلاقة بين الوسطاء وزبائنهم 
ثانياً: الاختصاص القضائي 
ملاحق 
ملحق رقم 1: مرسوم اشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم بورصة بيروت) 
ملحق رقم 2: مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت) 
ملحق رقم 3: مرسوم اشتراعي رقم 41 تاريخ 16/5/1977 (تحديد الأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله) 
ملحق رقم 4: مرسوم اشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (أحكام مؤقتة خاصة تتعلق بالأصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)
ملحق رقم 5: قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1000 (إنشاء وديع مركزي) 
ملحق رقم 6: قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 (إنشاء نظام يتعلق بالحساب للقيم المنقولة) 
ملحق رقم 7: قانون رقم 521 تاريخ 6/6/1996 (تحديد شكل وكيفية التداول بأسهم المصارف اللبنانية وبإصدار سندات دين) 
ملحق رقم 8: قرار رقم 7074 تاريخ 5/9/1998(هيئات الاستثمار الجماعي) 
ملحق رقم 9: قانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 (اصدار أسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف) 
ملحق رقم 10: قرار رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 (النظام التطبيقي لا صدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها) 
ملحق رقم 11: قرار رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 (العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) 
ملحق رقم 12: قرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 (عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الأجنبية)
ملحق رقم 13: قانون رقم 520 تاريخ 6/6/1999 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية) 
ملحق رقم 14: قانون رقم 160 تاريخ 17/8/2011 (حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية) 
ملحق رقم 15: القرار رقم 6 تاريخ 20/1/2013 (المتعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة غير المعلنة عند التعامل في الأسواق المالية) 
ملحق رقم 16: قانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية) 

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف