المدخل: معالم قانون القضاء العسكري
المبحث الأول: التعريف بقانون القضاء العسكري وتاريخه
(أولاً) - تسمية القانون وماهيته
(ثانياً) - أهميته
(ثالثاً) - إحياء دراسته
(رابعاً) - تاريخ قانون القضاء العسكري
المبحث الثاني: الخصائص الذاتية لقانون القضاء العسكري
(أولاً) - إنه قانون عقوبات خاص
(ثانياً) - القضاء العسكري قضاء خاص دائم ودستوري وليس استثنائياً أو مؤقتاً
(ثالثاً) - تعريف قانون القضاء العسكري
خطة الكتاب
القسم الأول: التعريف بالجريمة العسكرية وتعدادها
تمهيد وتقسيم
الباب الأول: التعريف بالجريمة العسكرية
تقسيم
الفصل الأول: ماهية الجريمة العسكرية
تقسيم
المبحث الأول: مصادر التجريم والجزاء
(أولاً) - التشريعات العسكرية
(ثانياً) - قانون العقوبات العام والقوانين المكملة له المحال عليها
(ثالثاً) - علاقة القانون العسكري بالقسم الجزائي العام
(أ) - من حيث التجريم
(ب) - من حيث تفسير قانون القضاء العسكري
(ج) - من حيث الطبيعة الخاصة للقانون العسكري
المبحث الثاني: نطاق تطبيق قانون القضاء العسكري
(أولاً) - صفة الأشخاص العسكرية
(ثانياً) - المعيار المكاني لارتكاب الجريمة
(ثالثاً) - المعيار الزماني لسريان النص
الفصل الثاني: مقوِّمات الجريمة العسكرية وأشكالها
المبحث الأول: مقوِّمات الجريمة العسكرية
المطلب الأول: خصائص الجريمة العسكرية
(أولاً) - تمييزها عن المخالفة التأديبية
(ثانياً) - طبيعة الجريمة العسكرية
(ثالثاً) - موقع الجرائم العسكرية من التقسيم الثلاثي للجرائم
(رابعاً) - الجرائم العسكرية البحتة والمختلطة
(خامساً) - الجرائم العسكرية الإيجابية والامتناع
المطلب الثاني: مفترضات الجريمة العسكرية
(أولاً) - الأركان العامة للجريمة العسكرية: اثنان أم ثلاثة
(ثانياً) - الأركان الخاصة للجريمة
(ثالثاً) - الشروط المسبقة
المبحث الثاني: أشكال الجريمة العسكرية وجزاءاتها
المطلب الأول: أشكال الجريمة العسكرية
(أولاً) - الجريمة العسكرية التامة والمحاولة (الشروع)
(ثانياً) - الإسهام في الجريمة العسكرية
(ثالثاً) - عوارض المسئولية الجزائية العسكرية
(أ) - أسباب التبرير (الإباحة)
(1) - ممارسة الحق والجريمة العسكرية
(2) - الدفاع المشروع والجريمة العسكرية
(3) - إنفاذ القانون وإطاعة السلطة
(ب) - موانع المسئولية والجريمة العسكرية
(1) - حالة الضرورة والجريمة العسكرية
(2) - الإكراه المعنوي والجريمة العسكرية
(رابعاً) - تعدد الجرائم العسكرية
(خامساً) - التنازع الظاهري بين النصوص
(سادساً) - الظروف والجريمة العسكرية
المطلب الثاني: جزاءات الجريمة العسكرية عموماً
تمهيد
(أولاً) - أنواع العقوبات العسكرية الأصلية
(ثانياً) - أنواع العقوبات العسكرية الفرعية
الباب الثاني: تعداد الجرائم العسكرية البحتة
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: جرائم التملص من الواجبات والإخلال بالشرف
المبحث الأول: جرائم التملص من الواجبات العسكرية
المطلب الأول: التخلف عن الخدمة (م 107)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(ثالثاً) - العقوبة
المطلب الثاني: جرائم الفرار من الخدمة العسكرية (م 108/119)
(أولاً) - مضمون النصوص
- المادة 108 جريمة الفرار الى داخل البلاد زمن السلم
- المادة 109 جريمة الفرار الى الخارج زمن السلم
- المادة 110 جريمة الفرار الى العدو أو الى المتمردين
- المادة 111 جريمة الفرار بمؤامرة زمن السلم
- المادة 112 جريمة الفرار بمؤامرة زمن الحرب
- المادة 117 جريمة التحريض أو المساعدة على الفرار
- المادة 118 جريمة تخبئة الفار والمعفين من أقربائه
- المادة 119 جريمة الفرار من جيش حليف
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - جريمة الفاعل
(1) - الشرط المسبق: صفة الجاني العسكرية
(2) - الركن المادي: الهروب
(3) - الركن المعنوي
(4) - العقوبة
(ب) - جريمة الفرار بمؤامرة
(ج) - التحريض والمساعدة على الفرار
(د) - إخفاء الفار
المطلب الثالث: التشويه الذاتي للعسكري (م 110)
(أولاً) - مضمون النص
(أ) - جريمة العسكري الإضرار بنفسه
(ب) - جريمة التدخل في التشويه الذاتي
المبحث الثاني: الجرائم المخلة بالشرف والواجب العسكري (م 121/147 قضاء عسكري)
تمهيد وتقسيم
المطلب الأول: جريمتا التسليم للعدو/ والاستلام (م 121/122)
(أولاً) - جريمة التسليم للعدو
(أ) - مفترضات الجريمة
(1) - الشرط المسبق: صفة القائد العسكرية
(2) - الركن المادي
(3) - الركن المعنوي للجريمة
(ثانياً) - جريمة الاستسلام وعدم مساعدة القطاعات الأخرى (م 122)
المطلب الثاني: جرائم الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس (م 123/130)
تمهيد وتقسيم
الفرع الأول: الخيانة للوطن (م 123/128)
تمهيد وتقسيم
النبذة الأولى: حمل العسكري للسلاح على لبنان (م 123)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
النبذة الثانية: التحريض على الفرار وتسهيل الاستيلاء على الأعتدة والتعاون مع العدو (م 124)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - المفترضات المشتركة للجريمة
(أ) - الشرط المسبق: حالة حرب وصفة الجاني
(ب) - الركن المادي للجريمة
(ج) - الركن المعنوي للجريمة
(ثالثاً) - العقوبة
النبذة الثالثة: التآمر على سلطة القائد والانضباط (م 125)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: سلطة الرئيس أو الانضباط
(ب) - الركن المادي
(ج) - الركن المعنوي
(ثالثاً) - العقوبة
النبذة الرابعة: غصب قيادة عسكرية والاحتفاظ بها (م 126)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: الصفة العسكرية للجاني
(ب) - الركن المادي للجريمة
(ج) - الركن المعنوي للجريمة
(ثالثاً) - العقوبة
النبذة الخامسة: جريمة تعهد الأسير بعدم حمل السلاح مجدداً (م 127)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: صفة الأسير الخاضع لقانون القضاء العسكري
(ب) - الركن المادي للجريمة
(ج) - الركن المعنوي
(ثالثاً) - العقوبة
النبذة السادسة: جريمة التحاق الأسير بالعدو بعد تحرره (م 128)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: صفة الجاني العسكرية
(ب) - الركن المادي
(ج) - الركن المعنوي
(ثالثاً) - العقوبة
الفرع الثاني: التجسس العسكري لمصلحة العدو (م 129/130)
تمهيد وتقسيم
1 - الاختلاف في الشرط المسبق: الصفة
2 - الاختلاف في الزمن
3 - اختلاف النصوص في بعض العناصر
النبذة الأول: العناصر المشتركة للتجسس العسكري
(أولاً) - حصر صفة الجاني في العسكري
(ثانياً) - الشرط المسبق أو محل الجريمة (السر المتعلق بسلامة القوات المسلحة)
(أ) - مدلول السر
(ب) - طبيعة السر
(ج) - المقصود بالتجسس العسكري
النبذة الثانية: صور جرائم التجسس
تمهيد وتقسيم
الفقرة الأولى: الدخول الى مكان السر للحصول عليه (م 129/1)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: صفة العسكري في الجاسوس
(ج) - الركن المعنوي للجريمة
الفقرة الثانية: تسليم الجاسوس السر للعدو (م 129/2)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: صفة العسكري اللبناني في الجاسوس
(ب) - الركن المادي
(ثالثاً) - العقوبة هي الإعدام (م 129/2)
الفقرة الثالثة: تخبئة الجاني للجواسيس (م 129/3)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: صفة الجاني العسكري اللبناني
(ب) - الركن المادي للجريمة
(ج) - الركن المعنوي
(ثالثاً) - العقوبة
النبذة الرابعة: تسليم الجنود المؤنة والمواقع للعدو (م 130)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(أ) - الشرط المسبق: صفة العسكري اللبناني كفاعل
(ب) - الركن المادي
(ج) - الركن المعنوي
(ثالثاً) - العقوبة
المطلب الثالث: السلب والإتلاف لأمتعة الجيش (م 131/133)
تقسيم
(أولاً) - السلب والإتلاف لأمتعة الجيش (م 131)
(ثانياً) - سلب الجرحى والمرضى والغرقى والأموات (م 132)
(ثالثاً) - إتلاف الأوراق الرسمية للسلطة العسكرية (م 133)
المطلب الرابع: التدمير للمنشآت العسكرية (م 134/137)
تمهيد
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - الظروف المرافقة للجريمة
(ثالثاً) - الظروف المؤِّثرة في العقوبة
المطلب الخامس: التزوير في حسابات الجيش والغش في مواده (م 138/140)
تقسيم
أولاً - التزوير في الحسابات العسكرية واستعمال المزوّر (م 138)
(ثانياً) - الغش في توزيع الغلال واللحوم (م 139)
(ثالثاً) - الظروف المشدِّدة للعقوبة
المطلب الخامس: السرقة والاختلاس للأموال العسكرية (م 141/143)
تمهيد وتقسيم
أولاً - السرقة وإساءة الأمانة من عسكري أو موظف (م 141)
(ثانياً) - جريمة عدم إعادة الفار للمال بعد براءته (م 142)
(ثالثاً) - السرقة من شخص عادي لأموال الجيش (م 143)
(رابعاً) - إخفاء أشياء عائدة للسلطة العسكرية
المطلب السابع: انتحال الألبسة والأوسمة العسكرية (م 144/146)
تمهيد وتقسيم
أولاً - انتحال الألبسة والشارات العسكرية الوطنية (م 144)
(ثانياً) - حمل الشارات العسكرية الأجنبية دون إذن رسمي (م 145)
(ثالثاً) - استعمال اشارات الصليب الأحمر بدون حق (م 146)
الفصل الثاني: الجرائم المخلة بالانضباط العسكري (م 148/166)
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: التمرد الجماعي على الأوامر (م 148/149)
تقسيم
(أولاً) - ماهية جريمة التمرد على الرؤساء العسكريين (م 148)
(ثانياً) - الظروف المرافقة للتمرد
المبحث الثاني: العصيان بمقاومة السلطة (م 150/151)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - ظروف الجريمة والعقوبة
المبحث الثالث: رفض الطاعة فردياً للأوامر (م 152)
(أولاً) - مضمون النص
(ثانياً) - مفترضات الجريمة
(ثالثاً) - العقوبة
المبحث الرابع: الاعتداء والتحقير للرؤساء (م 153/157)
تقسيم
(أولاً) - الاعتداء على الرؤساء (م 153)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثانياً) - إساءة معاملة الجرحى والمرضى (م 154)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثالثاً) - تحقير الرؤساء (م 155/156)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(رابعاً) - تحقير العَلم والجيش وكشف تحركاته (م 157)
(أ) - تحقير العَلم والجيش (م 157/1)
(ب) - جريمة إفشاء قرارات القوات المسلحة السرية (م 157/2)
(ج) - العقوبة
المبحث الخامس: إساءة استعمال الرئيس للسلطة العسكرية (م 158/162)
تقسيم
(أولاً) - جريمة ضرب الرئيس للمرؤس (م 158)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثانياً) - جريمة تحقير الرئيس للمرؤس (م 159)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثالثاً) - جريمة الإخلال بقواعد المصادرة (م 161)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(رابعاً) - جريمة عدم وقف القتال أو غصب سلطة خلافاً للأوامر (م 162)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
المبحث السادس: مخالفة التعليمات العسكرية (م 163/166) (جرائم مخالفة واجبات الحراسة والخدمة)
تمهيد وتقسيم
(أولاً) - جريمة ترك مركز الحراسة (م 163)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثانياً) - جريمة النوم أثناء الخدمة (م 164)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثالثاً) - جريمة ترك العسكري مركز الخدمة (م 165)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(رابعاً) - جريمة مخالفة الأنظمة والأوامر العسكرية (م 166)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
الفصل الثالث: جرائم القوات البحرية والجوية (م 167/171)
تقسيم
(أولاً) - التسبب بفقدان السفينة أو الطائرات العسكرية (م 168)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مقومات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثانياً) - مغادرة القائد للسفينة قبل آخر بحار (م 168)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(ثالثاً) - الامتناع عن مهاجمة العدو ومطاردته (م 169)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(رابعاً) - الإهمال المتيح للعدو الإضرار في المركبة (م 170)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
(خامساً) - الاستسلام للعدو رغم القوة (م 171)
(أ) - مضمون النص
(ب) - مفترضات الجريمة
(ج) - العقوبة
القسم الثاني: أصول المحاكمات الجزائية العسكرية
تمهيد وتقسيم
الباب الأول: التنظيم القضائي العسكري والاختصاص
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: معالم التنظيم القضائي العسكري
تقسيم
المبحث الأول: أجهزة ما قبل المحاكمة
تقسيم
المطلب الأول: الإطار العام للتنظيم وتعيين القضاة
الفرع الأول: الإطار العام للتنظيم القضائي العسكري
(أولاً) - مكوِّنات التنظيم القضائي العسكري
(ثانياً) - امكانية إنشاء محاكم عسكرية مؤقتة في زمن الحرب (م 3)
الفرع الثاني: تعيين القضاة لدى القضاء العسكري
(أولاً) - أصول تعيين القضاة العدليين لدى القضاء العسكري
(ثانياً) - أصول تعيين القضاة العسكريين
(ثالثاً) - تحليف الضباط المعينين يمين القضاء
المطلب الثاني: الضابطة العسكرية والنيابة وقضاء التحقيق
الفرع الأول: الضابطة العدلية العسكرية
(أولاً) - تعداد أفراد الضابطة العدلية العسكرية
(ثانياً) - مهام الضابطة العدلية العسكرية
الفرع الثاني: النيابة العامة العسكرية (مفوَّض الحكومة)
(أولاً) - أصول تعيين مفوض الحكومة لدى القضاء العسكري
(ثانياً) - مركز مفوض الحكومة
الفرع الثالث: قضاة التحقيق العسكري
(أولاً) - أصول تعيين قضاة التحقيق العسكري
(ثانياً) - مركز دائرة التحقيق العسكري
المبحث الثاني: تشكيل المحاكم العسكرية
(أولاً) - تشكيل المحاكم العسكرية
(أ) - القضاة العسكريون المنفردون
(ب) - المحكمة العسكرية الدائمة
(ج) - محكمة التمييز العسكرية
(د) - قواعد خاصة بضباط المحاكم العسكرية
الفصل الثاني: اختصاص القضاء العسكري (صلاحياته)
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: ماهية الاختصاص وأنواعه (الصلاحيات)
المطلب الأول: ماهية الاختصاص الجزائي
(أولاً) - تعريف الاختصاص
(ثانياً) - الطابع الإلزامي للإختصاص الجزائي
(ثالثاً) - قرار الإحالة أو الإتهام هو الذي يولي الإختصاص وليس الوصف الوارد في الإدعاء
(رابعاً) - البت بالإختصاص واجب قبل السير في الدعوى
(خامساً) - اقتصاره على أنواعه الثلاثة وليس البحث في الثبوت والموضوع
المطلب الثاني: أنواع الإختصاص الجزائي الموضوعي للقضاء العسكري (أنواع الصلاحيات)
تمهيد وتقسيم
الفرع الأول: الإختصاص الإقليمي للقضاء العسكري (الصلاحية الإقليمية)
(أولاً) - ماهية الإختصاص الإقليمي
(ثانياً) - تحديد النطاق الإقليمي للاختصاص
(ثالثاً) - شروط تطبيق الإختصاص الإقليمي
الفرع الثاني: الإختصاص النوعي للقضاء العسكري (الصلاحية النوعية)
(أولاً) - ماهية الإختصاص النوعي للقضاء العسكري وماهية جرائمه
(ثانياً) - قصر الاختصاص النوعي على الدعوى الجزائية دون المدنية
الفرع الثالث: الإختصاص الشخصي للقضاء العسكري (الصلاحية الشخصية)
(أولاً) - ماهية الاختصاص الشخصي للقضاء العسكري
(ثانياً) - تعداد الأشخاص الخاضعين للإختصاص الشخصي
(ثالثاً) - شروط انعقاد الاختصاص العسكري الشخصي
الفرع الرابع: الاختصاص المكاني للمرجع القضائي
(أولاً) - ماهية الإختصاص المكاني
(ثانياً) - معيار تحديد الإختصاص المكاني
المبحث الثاني: الخروج على قواعد الإختصاص والتنازع عليه
تمهيد وتقسيم
المطلب الأول: الخروج على قواعد الاختصاص
تمهيد وتقسيم
الفرع الأول: التلازم بين الجرائم
تمهيد
(أولاً) - موقف القانون من التلازم
(ثانياً) - حالات لا توجب التلازم
(ثالثاً) - حالات موجبة للتلازم بين الجرائم
(رابعاً) - كيفية ضم الجرائم المتلازمة وتوحيد المحاكمة
الفرع الثاني: المسائل الأولية والمعترضة لسلطة القضاء
تمهيد
(أولاً) - المسائل الأولية التابعة للإختصاص
(ثانياً) - المسائل المعترضة المعيقة للإختصاص
المطلب الثاني: التنازع على الاختصاص (تعيين المرجع)
(أولاً) - ماهية التنازع على الإختصاص - تعريفه
(ثانياً) - نوعا التنازع على الإختصاص
(ثالثاً) - صورتا التنازع على الاختصاص بنوعيه
(رابعاً) - نطاق التنازع الحقيقي على الإختصاص بين العدلي والعسكري
(خامساً) - شروط تنازع الإختصاص
(سادساً) - مجال تنازع الاختصاص
(سابعاً) - المرجع الأعلى لتحديد الإختصاص
(ثامناً) - إجراءات الحكم في التنازع
الباب الثاني: مراحل الدعوى العسكرية وإصدار الحكم
تقسيم
الفصل الأول: مراحل الدعوى ما قبل المحاكمة
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: ماهية الدعوى الجزائية العسكرية وتحريكها
تقسيم
المطلب الأول: ماهية الدعوى الجزائية العسكرية
(أولاً) - تعريفها
(ثانياً) - سببها
(ثالثاً) - كيفية العلم بالجريمة
(رابعاً) - فرقاء الدعوى
(أ) - النيابة العامة العسكرية كمدع
(1) - مهامها
(2) - طبيعة النيابة العامة العسكرية
(3) - علاقة النيابة العسكرية بالنائب العام التمييزي
(4) - وحدة النيابة العامة
(5) - عدم جواز الجمع بين صفتي النيابة العامة والتحقيق والحكم
(6) - خضوع قضاة النيابة العامة لقواعد الرد والتنحي عن القضية
(7) - عدم مسئولية قضاة النيابة جزائياً ولا مدنياً
(ب) - المدعى عليه
(1) - تعريفه
(2) - حقوق المدعى عليه
(3) - واجبات المدعى عليه
المطلب الثاني: تحريك الدعوى العسكرية وقيوده وانقضائها
تمهيد وتقسيم
الفرع الأول: حالات تحريك الدعوى العسكرية
تمهيد
(أولاً) - تحريك الدعوى العسكرية من النيابة العسكرية
(أ) - حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى
(ب) - المرجع الذي تحرك النيابة الدعوى أمامه
(ثانياً) - سلطة النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بناء على شكوى المتضرر المدني
(أ) - الإدعاء المباشر غير جائز أمام القضاء العسكري
(ب) - حرية النيابة العسكرية بتحريك الدعوى
(ثالثاً) - سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى اذا كان المتضرر عسكرياً أو أمنياً، ولم يتقدم بشكوى
(أ) - لقيادة الجيش أو المديرية العامة الأمنية أن تطلب الملاحقة
(ب) - من حق هذه القيادات الطلب باستمرار الملاحقة رغم الإسقاط
الفرع الثاني: القيود على النيابة لجهة تحريك الدعوى
تمهيد
(أولاً) - شكوى المجني عليه للنيابة
(ثانياً) - الطلب بالملاحقة
(ثالثاً) - الإذن بالملاحقة
الفرع الثالث: انقضاء الدعوى العسكرية (سقوطها)
تمهيد
(أولاً) - وفاة المدعى عليه
(ثانياً) - العفو العام الشامل
(ثالثاً) - مرور الزمن (التقادم)
(رابعاً) - الحكم المبرم الصادر في الدعوى
المبحث الثاني: الاستقصاء والإدعاء والتحقيق
تقسيم
المطلب الأول: الاستقصاء عن الجريمة
تقسيم
الفرع الأول: ماهية الاستقصاء (التحقيق الأولي)
(أولاً) - تعريفه
(ثانياً) - إناطة الاستقصاء عملياً بالضابطة العسكرية
(ثالثاً) - أشخاص الضابطة العدلية
الفرع الثاني: وظائف الضابطة العدلية العسكرية
تمهيد
(أولاً) - التحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها
(ثانياً) - لزوم مشروعية أساليب الضابطة العدلية
(ثالثاً) - لزوم تنظيم محضر بأعمال الضابطة العدلية
الفرع الثالث: الإجراءات الجائزة للضابطة في الجريمة العادية والمشهودة
تمهيد
النبذة الأولى: الإجراءات الجائزة للضابطة في الجريمة العادية
تمهيد
(أولاً) - تلقي الشكاوى والإخبارات
(ثانياً) - جمع المعلومات
(ثالثاً) - إجراء الكشوفات والدراسات العلمية والإجراءات التحفظية
(رابعاً) - سماع الشهود والمشتبه فيه
(خامساً) - عدم الاحتجاز في النظارة إلا بقرار من النيابة أو إبلاغ المحتجز بحقوقه
(سادساً) - ما يخرج عن صلاحيات الضابطة العدلية
(سابعاً) - إيداع النيابة العامة المحاضر فور انتهاء مهمة الضابطة
النبذة الثانية: الإجراءات الجائزة للضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
تمهيد
(أولاً) - التعريف بالجريمة المشهودة
(أ) - ماهية الجريمة المشهودة
(ب) - شروط توافر الجريمة المشهودة
(ثانياً) - تعداد الإجراءات الجائزة في الجريمة المشهودة
(أ) - الإجراءات الجائزة للضابطة العدلية في الجنايات
(ب) - الإجراءات الجائزة للضابطة في الجنح المشهودة
(ج) - توقف عمل الضابطة وانتهاؤه
الفرع الرابع: واجب القضاة العدليين والعموم في الجرائم المشهودة
(أولاً) - تعقب القضاة العدليين اذا لم يوجد قضاة عسكريون
(ثانياً) - تعقب العموم فاعل الجريمة المشهودة
المطلب الثاني: الإدعاء العام في الجرائم العسكرية (مفوضية الحكومة)
تمهيد
(أولاً) - إناطة الإدعاء العام في الجرائم العسكرية الى مفوض الحكومة أو أحد معاونيه
(ثانياً) - أشخاص قضاة النيابة العامة ومركزهم
(ثالثاً) - مهام مفوض الحكومة ومعاونوه معطوفة على زملائهم العاديين
(رابعاً) - قرارات النيابة العام كافة غير قابلة للطعن
المطلب الثالث: التحقيق العسكري
(أولاً) - ماهيته
(أ) - أشخاص المحققين ومركزهم
(ب) - تعريف التحقيق الابتدائي
(ثانياً) - الأصول التي تحكم التحقيق العسكري هي ذاتها العادية
(ثالثاً) - اختصاص قاضي التحقيق العسكري المكاني والنوعي
(رابعاً) - كيفية وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى
(أ) - المباشرة بالتحقيق في الجريمة المشهودة بدون ادعاء
(ب) - وضع اليد على الدعوى في الجريمة العادية
(1) - ادعاء النيابة أمام قاضي التحقيق
(2) - إحالة الدعوى بطريق تعيين المرجع
(3) - إحالة الدعوى بطريق نقل الدعوى
(خامساً) - حدود الدعوى أمام قاضي التحقيق
تمهيد
(أ) - التقيد موضوعياً بالوقائع المدعى بها
(ب) - عدم التقيد بالمدعى عليهم فقط والتصدي للمسهمين معهم
(سادساً) - ضمانات قانونية التحقيقي
(أ) - تفريق التحقيق عن سلطتي الإدعاء والحكم
(ب) - التزام المحقق بالتحقيقي
(ج) - سرية التحقيق
(د) - تدوين التحقيق الابتدائي
(سابعاً) - حقوق المدعى عليه في التحقيق
(ثامناً) - معاملات التحقيق
(أ) - استدعاء المدعى عليه
(ب) - إجراءات التحقيق
(1) - سماع الدفوع الشكلية قبل الاستجواب
(2) - الشروع في الاستجواب
(3) - شروط إصدار مذكرة التوقيف الاحتياطي
(4) - استرداد مذكرة التوقيف
(5) - الاكتفاء بالوضع تحت المراقبة بدلاً من التوقيف (م 111 أصول جزائية)
(ج) - الترك الوجوبي
(1) - حالاته
(2) - السلطة المختصة بالترك الوجوبي وإجراءاته
(3) - إخلاء السبيل الجوازي
(تاسعاً) - ختام التحقيق الابتدائي
(عاشراً) - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق
الفصل الثاني: مرحلتا المحاكمة وإصدار الحكم
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول: قواعد الإثبات أمام المحاكم العسكرية
تمهيد
(أولاً) - طبيعة الإثبات: الحرية التقديرية للقاضي بالاقتناع
(ثانياً) - قيود حرية الاقتناع
(ثالثاً) - أدلة الإثبات الجزائي
(أ) - الاعتراف
(ب) - شهادة الشهود (البيّنة الشخصية)
(ج) - المحررات والمحاضر الرسمية (الكتابة)
(د) - القرائن
(هـ) - الخبرة
المبحث الثاني: مرحلة المحاكمة الابتدائية
المطلب الأول: المحاكمة الابتدائية أمام القاضي المنفرد العسكري وإصدار الحكم
الفرع الأول: مركز القاضي واختصاصه والأصول المتبعة
(أولاً) - مركز القاضي ونطاقه
(ثانياً) - اختصاص القاضي المنفرد الجزائي العسكري
(ثانياً) - الأصول المطبّقة أمامه
الفرع الثاني: أنواع المحاكمة أمام القاضي العسكري
النبذة الأولى: المحاكمة الابتدائية وفق الأصول الموجزة
(أولاً) - الحكم في المخالفة دون دعوة المدعى عليه
(ثانياً) - الاعتراض على الحكم الصادر في المخالفة
(ثالثاً) - انبرام الحكم الصادر في المخالفة
النبذة الثانية: المحاكمة الابتدائية في القضايا العادية
(أولاً) - حالات وضع اليد على الدعوى العسكرية
(ثانياً) - حدود الدعوى أمام القاضي: التقيد بالأشخاص والوقائع دون الوصف
(ثالثاً) - الإجراءات العادية أمام القاضي العسكري
(أ) - دعوة المدعى عليه للمحاكمة
(ب) - انعقاد جلسة المحاكمة العادية وختام المحاكمة
النبذة الثالثة: المحاكمة الابتدائية في الجنحة المشهودة
(أولاً) - استحضار المتلبس بالجريمة الى مفوض الحكومة والإدعاء عليه
(ثانياً) - إجراءات المحاكمة في الجنحة المشهودة
الفرع الثالث: القرارات والأحكام التي يصدرها القاضي العسكري
(أولاً) - القرارات التي يصدرها بشأن التوقيف
(ثانياً) - الأحكام النهائية التي يصدرها القاضي المنفرد
المطلب الثاني: المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة
الفرع الأول: الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية الدائمة
(أولاً) - هي مرجع استئنافي للقاضي العسكري، ومحكمة بداية للجنايات
(ثانياً) - تشكيل المحكمة
الفرع الثاني: دور المحكمة كمرجع استئنافي وبداية في الجنايات
النبذة الأولى: دور المحكمة كمرجع استئنافي
النبذة الثانية: دور المحكمة كبداية في الجنايات
الفقرة الأولى: تشكيل المحكمة في الجنايات وإيلاؤها الاختصاص
الفقرة الثانية: إجراءات المحاكمة الجنائية الوجاهية وإصدار الحكم
الشطر الأول: الأصول الجزائية المتبعة
الشطر الثاني: الإجراءات التمهيدية للمحاكمة
(أولاً) - التأكد من إبلاغ المتهم قرار الإتهام وقائمة الشهود
(ثانياً) - لا يستجوب المتهم تمهيدياً لدى القضاء العسكري
(ثالثاً) - وضع أوراق الملف تحت تصرف الفرقاء
الشطر الثالث: الشروع في المحاكمة وإصدار الحكم
(أ) - الشروع في المحاكمة الوجاهية
(أولاً) - الأمر باحضار المتهم الى مركز المحكمة
(ثانياً) - تنظيم محضر ضبط للجلسات
(ثالثاً) - تحديد موعد المحاكمة وإحضار المتهم
(رابعاً) - سلطة الرئيس
(خامساً) - القرارات التي تبت فيها المحكمة قبل الفصل في الموضوع
(سادساً) - إجراء المحاكمة علانية
(سابعآً) - مثول المتهم والسؤال عن هويته ووضعه
(ثامناً) - التنبيه للإصغاء وتلاوة قرار الاتهام الصريحة
(تاسعاً) - إدخال الشهود الى غرفتهم قبل الاستجواب
(عاشراً) - استجواب المتهم
(حادي عشر) - سماع الشهود
(ثاني عشر) - مرافعة الخصوم
(ثالث عشر) - ختام المحاكمة
(ب) - إصدار الحكم الجنائي الوجاهي
(أولاً) - المذاكرة والتدقيق في الملف
(ثانياً) - مضمون الحكم بالتجريم أو بالبراءة أو بكف التعقبات
(ثالثاً) - مشتملات الحكم
(رابعاً) - تسجيل الحكم
الفقرة الثالثة: إجراءات المحاكمة الجنائية الغيابية وإصدار الحكم
الشطر الأول: أساسها القانوني وماهيتها
(أولاً) - الأساس القانون للمحاكمة الغيابية رغم خلو النص
(ثانياً) - حالات اعتبار المتهم فاراً
(ثالثاً) - الشروع بالمحاكمة الغيابية
الشطر الثاني: إصدار الحكم الغيابي
(أولاً) - القرار بالتجريم أو بالبراءة أو بكف التعقبات
(ثانياً) - نشر خلاصة الحكم وتعليقه
(ثالثاً) - مفاعيل الحكم الغيابي النافذ
(رابعاً) - عدم قابلية الحكم الغيابي للاعتراض ولا لطلب نقضه
(خامساً) - مصير الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة
الفصل الثالث: طرق الطعن
تقسيم
المبحث الأول: ماهية طرق الطعن وقواعدها المشتركة
(أولاً) - التعريف بطرق الطعن في الأحكام
(ثانياً) - القواعد المشتركة بين طرق الطعن
المبحث الثاني: تعداد طرق الطعن
المطلب الأول: طرق الطعن العادية (الاعتراض والاستئناف)
الفرع الأول: الاعتراض على الأحكام الغيابية الجنحية
(أولاً) - مشروعيته في قانون القضاء العسكري
(ثانياً) - أنواع الأحكام الغيابية الجنحية القابلة للاعتراض
(ثالثاً) - تعريف الاعتراض
(رابعاً) - الخصم الجائز له الاعتراض
(خامساً) - مهلة الاعتراض
(سادساً) - شكل الاعتراض
(سابعاً) - آثار مهلة الاعتراض وتقديمه
(ثامناً) - إجراءات المحاكمة الاعتراضية والحكم
الفرع الثاني: الاستئناف للأحكام والقرارات
(أولاً) - مشروعية الاستئناف في قانون القضاء العسكري
(ثانياً) - تعريف الاستئناف للأحكام
(ثالثاً) - الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف
(رابعاً) - الفرقاء الجائز لهم الاستئناف
(خامساً) - نوعا الاستئناف ومهلتهما
(سادساً) - شكل الاستئناف
(سابعاً) - آثار الاستئناف (مفاعيله)
(ثامناً) - إجراءات المحاكمة الاستئنافية
(تاسعاً) - إصدار القرار في الاستئناف
(عاشراً) - العدول عن الاستئناف
المطلب الثاني: طرق الطعن الاستثنائية
تمهيد وتقسيم
الفرع الأول: التمييز للأحكام والقرارات
(أولاً) - تشكيل محكمة التمييز
(ثانياً) - اختصاص محكمة التمييز العسكرية
النبذة الثانية: نوعا التمييز
الفقرة الأولى: التمييز العادي
(أولاً) - ماهية
(ثانياً) - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز العادي
(ثالثاً) - الفرقاء الجائز لهم التمييز العادي
(رابعاً) - مهلة التمييز العادي
(خامساً) - شكل طلب التمييز وأصول تقديمه
(سادساً) - أسباب الطعن وبالتمييز
(سابعاً) - آثار الطعن بالتمييز العادي (مفاعيله)
(ثامناً) - إجراءات النظر بطلب التمييز
(تاسعاً) - القرارات التي تصدرها محكمة التمييز بناء لطلب النقض
(عاشراً) - التنازل عن طلب التمييز
(حادي عشر) - مدى قابلية قرارات محكمة التمييز الغيابية للطعن أو لسقوطها
الفقرة الثانية: التمييز لمصلحة القانون
(أولاً) - ماهيته
(ثانياً) - أثر الطعن بالنقض لمصلحة القانون
الفرع الثاني: إعادة المحاكمة (إعادة النظر)
تمهيد وتقسيم
(أولاً) - التعريف بطلب إعادة المحاكمة وتميزه
(ثانياً) - الأحكام القابلة لإعادة المحاكمة
(ثالثاً) - الحالات المجيزة لإعادة المحاكمة
(رابعاً) - الأشخاص الجائز لهم إعادة المحاكمة وأصول تقديمه
(خامساً) - آثار تقديم طلب الإعادة والنظر فيه (المفاعيل)
(سادساً) - الحكم في موضوع الطلب
(سابعاً) - الاثار المترتبة على البراءة أو إبطال التعقبات
الفرع الثالث: الاستشكال في تنفيذ الأحكام
تمهيد
(أولاً) - ماهية الإشكال في التنفيذ
(ثانياً) - الطعن في الإشكال بالتنفيذ وتميزه
(ثالثاً) - شروط قبول الطعن في الإشكال
(رابعاً) - تقديم الطعن في الإشكال والنظر فيه
(خامساً) - أثر رفع الطعن والحكم فيه
(سادساً) - الطعن في الحكم الصادر في الإشكال
الفرع الرابع: إعادة الاعتبار للمحكوم عليه
تمهيد وتقسيم
(أولاً) - مشروعية إعادة الاعتبار في قانون القضاء العسكري
(ثانياً) - تعريفها ومبرراتها
(ثالثاً) - أنواع إعادة الاعتبار
(رابعاً) - اثر إعادة الاعتبار
(خامساً) - إجراءات إعادة الإعتبار
الملاحق
الملحق الأول: قانون رقم 24/68 صادر في 13 نيسان سنة 1968 القضاء العسكري
الملحق الثاني: مشروع قانون لعام 1995 بتعديلات على قانون 64/68