نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

شرح قانون القضاء العسكري فقهاً وقضاءً

( معالمه , الجرائم العسكرية , أصول المحاكمة )

المؤلف: سمير عالية

التصنيف: جنائي
سنة الاصدار: 2023
ردمك: 9786144015025

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 712
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1300
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المدخل: معالم قانون القضاء العسكري 
المبحث الأول: التعريف بقانون القضاء العسكري وتاريخه 
(أولاً) - تسمية القانون وماهيته 
(ثانياً) - أهميته 
(ثالثاً) - إحياء دراسته 
(رابعاً) - تاريخ قانون القضاء العسكري 
المبحث الثاني: الخصائص الذاتية لقانون القضاء العسكري 
(أولاً) - إنه قانون عقوبات خاص 
(ثانياً) - القضاء العسكري قضاء خاص دائم ودستوري وليس استثنائياً أو مؤقتاً 
(ثالثاً) - تعريف قانون القضاء العسكري 
خطة الكتاب 
القسم الأول: التعريف بالجريمة العسكرية وتعدادها 
تمهيد وتقسيم 
الباب الأول: التعريف بالجريمة العسكرية 
تقسيم 
الفصل الأول: ماهية الجريمة العسكرية 
تقسيم 
المبحث الأول: مصادر التجريم والجزاء 
(أولاً) - التشريعات العسكرية 
(ثانياً) - قانون العقوبات العام والقوانين المكملة له المحال عليها 
(ثالثاً) - علاقة القانون العسكري بالقسم الجزائي العام
(أ) - من حيث التجريم 
(ب) - من حيث تفسير قانون القضاء العسكري 
(ج) - من حيث الطبيعة الخاصة للقانون العسكري 
المبحث الثاني: نطاق تطبيق قانون القضاء العسكري 
(أولاً) - صفة الأشخاص العسكرية 
(ثانياً) - المعيار المكاني لارتكاب الجريمة 
(ثالثاً) - المعيار الزماني لسريان النص 
الفصل الثاني: مقوِّمات الجريمة العسكرية وأشكالها 
المبحث الأول: مقوِّمات الجريمة العسكرية 
المطلب الأول: خصائص الجريمة العسكرية 
(أولاً) - تمييزها عن المخالفة التأديبية 
(ثانياً) - طبيعة الجريمة العسكرية 
(ثالثاً) - موقع الجرائم العسكرية من التقسيم الثلاثي للجرائم 
(رابعاً) - الجرائم العسكرية البحتة والمختلطة 
(خامساً) - الجرائم العسكرية الإيجابية والامتناع 
المطلب الثاني: مفترضات الجريمة العسكرية 
(أولاً) - الأركان العامة للجريمة العسكرية: اثنان أم ثلاثة 
(ثانياً) - الأركان الخاصة للجريمة 
(ثالثاً) - الشروط المسبقة  
المبحث الثاني: أشكال الجريمة العسكرية وجزاءاتها 
المطلب الأول: أشكال الجريمة العسكرية 
(أولاً) - الجريمة العسكرية التامة والمحاولة (الشروع)
(ثانياً) - الإسهام في الجريمة العسكرية 
(ثالثاً) - عوارض المسئولية الجزائية العسكرية 
(أ) - أسباب التبرير (الإباحة) 
(1) - ممارسة الحق والجريمة العسكرية 
(2) - الدفاع المشروع والجريمة العسكرية 
(3) - إنفاذ القانون وإطاعة السلطة 
(ب) - موانع المسئولية والجريمة العسكرية 
(1) - حالة الضرورة والجريمة العسكرية 
(2) - الإكراه المعنوي والجريمة العسكرية 
(رابعاً) - تعدد الجرائم العسكرية 
(خامساً) - التنازع الظاهري بين النصوص 
(سادساً) - الظروف والجريمة العسكرية 
المطلب الثاني: جزاءات الجريمة العسكرية عموماً 
تمهيد 
(أولاً) - أنواع العقوبات العسكرية الأصلية 
(ثانياً) - أنواع العقوبات العسكرية الفرعية 
الباب الثاني: تعداد الجرائم العسكرية البحتة 
تمهيد وتقسيم 
الفصل الأول: جرائم التملص من الواجبات والإخلال بالشرف 
المبحث الأول: جرائم التملص من الواجبات العسكرية
المطلب الأول: التخلف عن الخدمة (م 107) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(ثالثاً) - العقوبة 
المطلب الثاني: جرائم الفرار من الخدمة العسكرية (م 108/119) 
(أولاً) - مضمون النصوص 
- المادة 108 جريمة الفرار الى داخل البلاد زمن السلم
- المادة 109 جريمة الفرار الى الخارج زمن السلم
- المادة 110 جريمة الفرار الى العدو أو الى المتمردين
- المادة 111 جريمة الفرار بمؤامرة زمن السلم
- المادة 112 جريمة الفرار بمؤامرة زمن الحرب
- المادة 117 جريمة التحريض أو المساعدة على الفرار
- المادة 118 جريمة تخبئة الفار والمعفين من أقربائه
- المادة 119 جريمة الفرار من جيش حليف
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - جريمة الفاعل 
(1) - الشرط المسبق: صفة الجاني العسكرية 
(2) - الركن المادي: الهروب 
(3) - الركن المعنوي 
(4) - العقوبة 
(ب) - جريمة الفرار بمؤامرة 
(ج) - التحريض والمساعدة على الفرار 
(د) - إخفاء الفار 
المطلب الثالث: التشويه الذاتي للعسكري (م 110) 
(أولاً) - مضمون النص 
(أ) - جريمة العسكري الإضرار بنفسه 
(ب) - جريمة التدخل في التشويه الذاتي 
المبحث الثاني: الجرائم المخلة بالشرف والواجب العسكري (م 121/147 قضاء عسكري) 
تمهيد وتقسيم 
المطلب الأول: جريمتا التسليم للعدو/ والاستلام (م 121/122) 
(أولاً) - جريمة التسليم للعدو 
(أ) - مفترضات الجريمة 
(1) - الشرط المسبق: صفة القائد العسكرية 
(2) - الركن المادي 
(3) - الركن المعنوي للجريمة 
(ثانياً) - جريمة الاستسلام وعدم مساعدة القطاعات الأخرى (م 122) 
المطلب الثاني: جرائم الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس (م 123/130) 
تمهيد وتقسيم 
الفرع الأول: الخيانة للوطن (م 123/128) 
تمهيد وتقسيم 
النبذة الأولى: حمل العسكري للسلاح على لبنان (م 123) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
النبذة الثانية: التحريض على الفرار وتسهيل الاستيلاء على الأعتدة والتعاون مع العدو (م 124) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - المفترضات المشتركة للجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: حالة حرب وصفة الجاني 
(ب) - الركن المادي للجريمة 
(ج) - الركن المعنوي للجريمة 
(ثالثاً) - العقوبة 
النبذة الثالثة: التآمر على سلطة القائد والانضباط (م 125) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: سلطة الرئيس أو الانضباط
(ب) - الركن المادي 
(ج) - الركن المعنوي 
(ثالثاً) - العقوبة 
النبذة الرابعة: غصب قيادة عسكرية والاحتفاظ بها (م 126) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: الصفة العسكرية للجاني
(ب) - الركن المادي للجريمة 
(ج) - الركن المعنوي للجريمة 
(ثالثاً) - العقوبة 
النبذة الخامسة: جريمة تعهد الأسير بعدم حمل السلاح مجدداً (م 127) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: صفة الأسير الخاضع لقانون القضاء العسكري 
(ب) - الركن المادي للجريمة 
(ج) - الركن المعنوي 
(ثالثاً) - العقوبة 
النبذة السادسة: جريمة التحاق الأسير بالعدو بعد تحرره (م 128) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: صفة الجاني العسكرية 
(ب) - الركن المادي 
(ج) - الركن المعنوي 
(ثالثاً) - العقوبة 
الفرع الثاني: التجسس العسكري لمصلحة العدو (م 129/130) 
تمهيد وتقسيم 
1 - الاختلاف في الشرط المسبق: الصفة 
2 - الاختلاف في الزمن 
3 - اختلاف النصوص في بعض العناصر 
النبذة الأول: العناصر المشتركة للتجسس العسكري
(أولاً) - حصر صفة الجاني في العسكري 
(ثانياً) - الشرط المسبق أو محل الجريمة (السر المتعلق بسلامة القوات المسلحة) 
(أ) - مدلول السر 
(ب) - طبيعة السر 
(ج) - المقصود بالتجسس العسكري 
النبذة الثانية: صور جرائم التجسس 
تمهيد وتقسيم 
الفقرة الأولى: الدخول الى مكان السر للحصول عليه (م 129/1) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: صفة العسكري في الجاسوس 
(ج) - الركن المعنوي للجريمة 
الفقرة الثانية: تسليم الجاسوس السر للعدو (م 129/2) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: صفة العسكري اللبناني في الجاسوس 
(ب) - الركن المادي 
(ثالثاً) - العقوبة هي الإعدام (م 129/2) 
الفقرة الثالثة: تخبئة الجاني للجواسيس (م 129/3) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: صفة الجاني العسكري اللبناني 
(ب) - الركن المادي للجريمة 
(ج) - الركن المعنوي 
(ثالثاً) - العقوبة 
النبذة الرابعة: تسليم الجنود المؤنة والمواقع للعدو (م 130) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(أ) - الشرط المسبق: صفة العسكري اللبناني كفاعل 
(ب) - الركن المادي 
(ج) - الركن المعنوي 
(ثالثاً) - العقوبة 
المطلب الثالث: السلب والإتلاف لأمتعة الجيش (م 131/133) 
تقسيم 
(أولاً) - السلب والإتلاف لأمتعة الجيش (م 131) 
(ثانياً) - سلب الجرحى والمرضى والغرقى والأموات (م 132) 
(ثالثاً) - إتلاف الأوراق الرسمية للسلطة العسكرية (م 133) 
المطلب الرابع: التدمير للمنشآت العسكرية (م 134/137) 
تمهيد 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - الظروف المرافقة للجريمة 
(ثالثاً) - الظروف المؤِّثرة في العقوبة 
المطلب الخامس: التزوير في حسابات الجيش والغش في مواده (م 138/140) 
تقسيم 
أولاً - التزوير في الحسابات العسكرية واستعمال المزوّر (م 138) 
(ثانياً) - الغش في توزيع الغلال واللحوم (م 139) 
(ثالثاً) - الظروف المشدِّدة للعقوبة 
المطلب الخامس: السرقة والاختلاس للأموال العسكرية (م 141/143) 
تمهيد وتقسيم 
أولاً - السرقة وإساءة الأمانة من عسكري أو موظف (م 141) 
(ثانياً) - جريمة عدم إعادة الفار للمال بعد براءته (م 142) 
(ثالثاً) - السرقة من شخص عادي لأموال الجيش (م 143) 
(رابعاً) - إخفاء أشياء عائدة للسلطة العسكرية 
المطلب السابع: انتحال الألبسة والأوسمة العسكرية (م 144/146) 
تمهيد وتقسيم 
أولاً - انتحال الألبسة والشارات العسكرية الوطنية (م 144) 
(ثانياً) - حمل الشارات العسكرية الأجنبية دون إذن رسمي (م 145) 
(ثالثاً) - استعمال اشارات الصليب الأحمر بدون حق (م 146) 
الفصل الثاني: الجرائم المخلة بالانضباط العسكري (م 148/166) 
تمهيد وتقسيم 
المبحث الأول: التمرد الجماعي على الأوامر (م 148/149) 
تقسيم 
(أولاً) - ماهية جريمة التمرد على الرؤساء العسكريين (م 148) 
(ثانياً) - الظروف المرافقة للتمرد 
المبحث الثاني: العصيان بمقاومة السلطة (م 150/151)
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - ظروف الجريمة والعقوبة 
المبحث الثالث: رفض الطاعة فردياً للأوامر (م 152) 
(أولاً) - مضمون النص 
(ثانياً) - مفترضات الجريمة 
(ثالثاً) - العقوبة 
المبحث الرابع: الاعتداء والتحقير للرؤساء (م 153/157)
تقسيم 
(أولاً) - الاعتداء على الرؤساء (م 153) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثانياً) - إساءة معاملة الجرحى والمرضى (م 154) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثالثاً) - تحقير الرؤساء (م 155/156) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(رابعاً) - تحقير العَلم والجيش وكشف تحركاته (م 157) 
(أ) - تحقير العَلم والجيش (م 157/1) 
(ب) - جريمة إفشاء قرارات القوات المسلحة السرية (م 157/2) 
(ج) - العقوبة 
المبحث الخامس: إساءة استعمال الرئيس للسلطة العسكرية (م 158/162) 
تقسيم 
(أولاً) - جريمة ضرب الرئيس للمرؤس (م 158) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثانياً) - جريمة تحقير الرئيس للمرؤس (م 159) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثالثاً) - جريمة الإخلال بقواعد المصادرة (م 161) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(رابعاً) - جريمة عدم وقف القتال أو غصب سلطة خلافاً للأوامر (م 162) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
المبحث السادس: مخالفة التعليمات العسكرية (م 163/166) (جرائم مخالفة واجبات الحراسة والخدمة)
تمهيد وتقسيم 
(أولاً) - جريمة ترك مركز الحراسة (م 163) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثانياً) - جريمة النوم أثناء الخدمة (م 164) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثالثاً) - جريمة ترك العسكري مركز الخدمة (م 165)
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(رابعاً) - جريمة مخالفة الأنظمة والأوامر العسكرية (م 166) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
الفصل الثالث: جرائم القوات البحرية والجوية (م 167/171) 
تقسيم 
(أولاً) - التسبب بفقدان السفينة أو الطائرات العسكرية (م 168) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مقومات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثانياً) - مغادرة القائد للسفينة قبل آخر بحار (م 168)
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(ثالثاً) - الامتناع عن مهاجمة العدو ومطاردته (م 169)
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(رابعاً) - الإهمال المتيح للعدو الإضرار في المركبة (م 170) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 
(خامساً) - الاستسلام للعدو رغم القوة (م 171) 
(أ) - مضمون النص 
(ب) - مفترضات الجريمة 
(ج) - العقوبة 








القسم الثاني: أصول المحاكمات الجزائية العسكرية 
تمهيد وتقسيم 
الباب الأول: التنظيم القضائي العسكري والاختصاص 
تمهيد وتقسيم 
الفصل الأول: معالم التنظيم القضائي العسكري 
تقسيم 
المبحث الأول: أجهزة ما قبل المحاكمة 
تقسيم 
المطلب الأول: الإطار العام للتنظيم وتعيين القضاة 
الفرع الأول: الإطار العام للتنظيم القضائي العسكري
(أولاً) - مكوِّنات التنظيم القضائي العسكري 
(ثانياً) - امكانية إنشاء محاكم عسكرية مؤقتة في زمن الحرب (م 3) 
الفرع الثاني: تعيين القضاة لدى القضاء العسكري 
(أولاً) - أصول تعيين القضاة العدليين لدى القضاء العسكري 
(ثانياً) - أصول تعيين القضاة العسكريين 
(ثالثاً) - تحليف الضباط المعينين يمين القضاء 
المطلب الثاني: الضابطة العسكرية والنيابة وقضاء التحقيق 
الفرع الأول: الضابطة العدلية العسكرية 
(أولاً) - تعداد أفراد الضابطة العدلية العسكرية 
(ثانياً) - مهام الضابطة العدلية العسكرية 
الفرع الثاني: النيابة العامة العسكرية (مفوَّض الحكومة) 
(أولاً) - أصول تعيين مفوض الحكومة لدى القضاء العسكري 
(ثانياً) - مركز مفوض الحكومة 
الفرع الثالث: قضاة التحقيق العسكري 
(أولاً) - أصول تعيين قضاة التحقيق العسكري 
(ثانياً) - مركز دائرة التحقيق العسكري 
المبحث الثاني: تشكيل المحاكم العسكرية 
(أولاً) - تشكيل المحاكم العسكرية 
(أ) - القضاة العسكريون المنفردون 
(ب) - المحكمة العسكرية الدائمة 
(ج) - محكمة التمييز العسكرية 
(د) - قواعد خاصة بضباط المحاكم العسكرية 
الفصل الثاني: اختصاص القضاء العسكري (صلاحياته)
تمهيد وتقسيم 
المبحث الأول: ماهية الاختصاص وأنواعه (الصلاحيات) 
المطلب الأول: ماهية الاختصاص الجزائي 
(أولاً) - تعريف الاختصاص 
(ثانياً) - الطابع الإلزامي للإختصاص الجزائي 
(ثالثاً) - قرار الإحالة أو الإتهام هو الذي يولي الإختصاص وليس الوصف الوارد في الإدعاء 
(رابعاً) - البت بالإختصاص واجب قبل السير في الدعوى 
(خامساً) - اقتصاره على أنواعه الثلاثة وليس البحث في الثبوت والموضوع 
المطلب الثاني: أنواع الإختصاص الجزائي الموضوعي للقضاء العسكري (أنواع الصلاحيات) 
تمهيد وتقسيم 
الفرع الأول: الإختصاص الإقليمي للقضاء العسكري (الصلاحية الإقليمية) 
(أولاً) - ماهية الإختصاص الإقليمي 
(ثانياً) - تحديد النطاق الإقليمي للاختصاص 
(ثالثاً) - شروط تطبيق الإختصاص الإقليمي 
الفرع الثاني: الإختصاص النوعي للقضاء العسكري (الصلاحية النوعية) 
(أولاً) - ماهية الإختصاص النوعي للقضاء العسكري وماهية جرائمه 
(ثانياً) - قصر الاختصاص النوعي على الدعوى الجزائية دون المدنية 
الفرع الثالث: الإختصاص الشخصي للقضاء العسكري (الصلاحية الشخصية) 
(أولاً) - ماهية الاختصاص الشخصي للقضاء العسكري 
(ثانياً) - تعداد الأشخاص الخاضعين للإختصاص الشخصي 
(ثالثاً) - شروط انعقاد الاختصاص العسكري الشخصي 
الفرع الرابع: الاختصاص المكاني للمرجع القضائي 
(أولاً) - ماهية الإختصاص المكاني 
(ثانياً) - معيار تحديد الإختصاص المكاني 
المبحث الثاني: الخروج على قواعد الإختصاص والتنازع عليه 
تمهيد وتقسيم 
المطلب الأول: الخروج على قواعد الاختصاص 
تمهيد وتقسيم 
الفرع الأول: التلازم بين الجرائم 
تمهيد 
(أولاً) - موقف القانون من التلازم 
(ثانياً) - حالات لا توجب التلازم 
(ثالثاً) - حالات موجبة للتلازم بين الجرائم 
(رابعاً) - كيفية ضم الجرائم المتلازمة وتوحيد المحاكمة 
الفرع الثاني: المسائل الأولية والمعترضة لسلطة القضاء 
تمهيد 
(أولاً) - المسائل الأولية التابعة للإختصاص 
(ثانياً) - المسائل المعترضة المعيقة للإختصاص 
المطلب الثاني: التنازع على الاختصاص (تعيين المرجع)
(أولاً) - ماهية التنازع على الإختصاص - تعريفه 
(ثانياً) - نوعا التنازع على الإختصاص 
(ثالثاً) - صورتا التنازع على الاختصاص بنوعيه 
(رابعاً) - نطاق التنازع الحقيقي على الإختصاص بين العدلي والعسكري 
(خامساً) - شروط تنازع الإختصاص 
(سادساً) - مجال تنازع الاختصاص 
(سابعاً) - المرجع الأعلى لتحديد الإختصاص 
(ثامناً) - إجراءات الحكم في التنازع 
الباب الثاني: مراحل الدعوى العسكرية وإصدار الحكم 
تقسيم 
الفصل الأول: مراحل الدعوى ما قبل المحاكمة 
تمهيد وتقسيم 
المبحث الأول: ماهية الدعوى الجزائية العسكرية وتحريكها 
تقسيم 
المطلب الأول: ماهية الدعوى الجزائية العسكرية 
(أولاً) - تعريفها 
(ثانياً) - سببها 
(ثالثاً) - كيفية العلم بالجريمة 
(رابعاً) - فرقاء الدعوى 
(أ) - النيابة العامة العسكرية كمدع 
(1) - مهامها 
(2) - طبيعة النيابة العامة العسكرية 
(3) - علاقة النيابة العسكرية بالنائب العام التمييزي 
(4) - وحدة النيابة العامة 
(5) - عدم جواز الجمع بين صفتي النيابة العامة والتحقيق والحكم 
(6) - خضوع قضاة النيابة العامة لقواعد الرد والتنحي عن القضية 
(7) - عدم مسئولية قضاة النيابة جزائياً ولا مدنياً
(ب) - المدعى عليه 
(1) - تعريفه 
(2) - حقوق المدعى عليه 
(3) - واجبات المدعى عليه 
المطلب الثاني: تحريك الدعوى العسكرية وقيوده وانقضائها 
تمهيد وتقسيم 
الفرع الأول: حالات تحريك الدعوى العسكرية 
تمهيد 
(أولاً) - تحريك الدعوى العسكرية من النيابة العسكرية 
(أ) - حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى 
(ب) - المرجع الذي تحرك النيابة الدعوى أمامه 
(ثانياً) - سلطة النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بناء على شكوى المتضرر المدني 
(أ) - الإدعاء المباشر غير جائز أمام القضاء العسكري 
(ب) - حرية النيابة العسكرية بتحريك الدعوى 
(ثالثاً) - سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى اذا كان المتضرر عسكرياً أو أمنياً، ولم يتقدم بشكوى 
(أ) - لقيادة الجيش أو المديرية العامة الأمنية أن تطلب الملاحقة 
(ب) - من حق هذه القيادات الطلب باستمرار الملاحقة رغم الإسقاط 
الفرع الثاني: القيود على النيابة لجهة تحريك الدعوى 
تمهيد 
(أولاً) - شكوى المجني عليه للنيابة 
(ثانياً) - الطلب بالملاحقة 
(ثالثاً) - الإذن بالملاحقة 
الفرع الثالث: انقضاء الدعوى العسكرية (سقوطها) 
تمهيد 
(أولاً) - وفاة المدعى عليه 
(ثانياً) - العفو العام الشامل 
(ثالثاً) - مرور الزمن (التقادم) 
(رابعاً) - الحكم المبرم الصادر في الدعوى 
المبحث الثاني: الاستقصاء والإدعاء والتحقيق 
تقسيم 
المطلب الأول: الاستقصاء عن الجريمة 
تقسيم 
الفرع الأول: ماهية الاستقصاء (التحقيق الأولي) 
(أولاً) - تعريفه 
(ثانياً) - إناطة الاستقصاء عملياً بالضابطة العسكرية 
(ثالثاً) - أشخاص الضابطة العدلية 
الفرع الثاني: وظائف الضابطة العدلية العسكرية 
تمهيد 
(أولاً) - التحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها 
(ثانياً) - لزوم مشروعية أساليب الضابطة العدلية 
(ثالثاً) - لزوم تنظيم محضر بأعمال الضابطة العدلية
الفرع الثالث: الإجراءات الجائزة للضابطة في الجريمة العادية والمشهودة 
تمهيد 
النبذة الأولى: الإجراءات الجائزة للضابطة في الجريمة العادية 
تمهيد 
(أولاً) - تلقي الشكاوى والإخبارات 
(ثانياً) - جمع المعلومات 
(ثالثاً) - إجراء الكشوفات والدراسات العلمية والإجراءات التحفظية 
(رابعاً) - سماع الشهود والمشتبه فيه 
(خامساً) - عدم الاحتجاز في النظارة إلا بقرار من النيابة أو إبلاغ المحتجز بحقوقه 
(سادساً) - ما يخرج عن صلاحيات الضابطة العدلية 
(سابعاً) - إيداع النيابة العامة المحاضر فور انتهاء مهمة الضابطة 
النبذة الثانية: الإجراءات الجائزة للضابطة العدلية في الجريمة المشهودة 
تمهيد 
(أولاً) - التعريف بالجريمة المشهودة 
(أ) - ماهية الجريمة المشهودة 
(ب) - شروط توافر الجريمة المشهودة 
(ثانياً) - تعداد الإجراءات الجائزة في الجريمة المشهودة 
(أ) - الإجراءات الجائزة للضابطة العدلية في الجنايات 
(ب) - الإجراءات الجائزة للضابطة في الجنح المشهودة 
(ج) - توقف عمل الضابطة وانتهاؤه 
الفرع الرابع: واجب القضاة العدليين والعموم في الجرائم المشهودة 
(أولاً) - تعقب القضاة العدليين اذا لم يوجد قضاة عسكريون 
(ثانياً) - تعقب العموم فاعل الجريمة المشهودة 
المطلب الثاني: الإدعاء العام في الجرائم العسكرية (مفوضية الحكومة) 
تمهيد 
(أولاً) - إناطة الإدعاء العام في الجرائم العسكرية الى مفوض الحكومة أو أحد معاونيه 
(ثانياً) - أشخاص قضاة النيابة العامة ومركزهم 
(ثالثاً) - مهام مفوض الحكومة ومعاونوه معطوفة على زملائهم العاديين 
(رابعاً) - قرارات النيابة العام كافة غير قابلة للطعن
المطلب الثالث: التحقيق العسكري 
(أولاً) - ماهيته 
(أ) - أشخاص المحققين ومركزهم 
(ب) - تعريف التحقيق الابتدائي 
(ثانياً) - الأصول التي تحكم التحقيق العسكري هي ذاتها العادية 
(ثالثاً) - اختصاص قاضي التحقيق العسكري المكاني والنوعي 
(رابعاً) - كيفية وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى
(أ) - المباشرة بالتحقيق في الجريمة المشهودة بدون ادعاء 
(ب) - وضع اليد على الدعوى في الجريمة العادية
(1) - ادعاء النيابة أمام قاضي التحقيق 
(2) - إحالة الدعوى بطريق تعيين المرجع 
(3) - إحالة الدعوى بطريق نقل الدعوى 
(خامساً) - حدود الدعوى أمام قاضي التحقيق 
تمهيد 
(أ) - التقيد موضوعياً بالوقائع المدعى بها 
(ب) - عدم التقيد بالمدعى عليهم فقط والتصدي للمسهمين معهم 
(سادساً) - ضمانات قانونية التحقيقي 
(أ) - تفريق التحقيق عن سلطتي الإدعاء والحكم 
(ب) - التزام المحقق بالتحقيقي 
(ج) - سرية التحقيق 
(د) - تدوين التحقيق الابتدائي 
(سابعاً) - حقوق المدعى عليه في التحقيق 
(ثامناً) - معاملات التحقيق 
(أ) - استدعاء المدعى عليه 
(ب) - إجراءات التحقيق 
(1) - سماع الدفوع الشكلية قبل الاستجواب 
(2) - الشروع في الاستجواب 
(3) - شروط إصدار مذكرة التوقيف الاحتياطي
(4) - استرداد مذكرة التوقيف 
(5) - الاكتفاء بالوضع تحت المراقبة بدلاً من التوقيف (م 111 أصول جزائية) 
(ج) - الترك الوجوبي 
(1) - حالاته 
(2) - السلطة المختصة بالترك الوجوبي وإجراءاته
(3) - إخلاء السبيل الجوازي 
(تاسعاً) - ختام التحقيق الابتدائي 
(عاشراً) - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق 





الفصل الثاني: مرحلتا المحاكمة وإصدار الحكم 
تمهيد وتقسيم 
المبحث الأول: قواعد الإثبات أمام المحاكم العسكرية 
تمهيد 
(أولاً) - طبيعة الإثبات: الحرية التقديرية للقاضي بالاقتناع 
(ثانياً) - قيود حرية الاقتناع 
(ثالثاً) - أدلة الإثبات الجزائي 
(أ) - الاعتراف 
(ب) - شهادة الشهود (البيّنة الشخصية) 
(ج) - المحررات والمحاضر الرسمية (الكتابة) 
(د) - القرائن 
(هـ) - الخبرة 
المبحث الثاني: مرحلة المحاكمة الابتدائية 
المطلب الأول: المحاكمة الابتدائية أمام القاضي المنفرد العسكري وإصدار الحكم 
الفرع الأول: مركز القاضي واختصاصه والأصول المتبعة
(أولاً) - مركز القاضي ونطاقه 
(ثانياً) - اختصاص القاضي المنفرد الجزائي العسكري
(ثانياً) - الأصول المطبّقة أمامه 
الفرع الثاني: أنواع المحاكمة أمام القاضي العسكري
النبذة الأولى: المحاكمة الابتدائية وفق الأصول الموجزة
(أولاً) - الحكم في المخالفة دون دعوة المدعى عليه
(ثانياً) - الاعتراض على الحكم الصادر في المخالفة
(ثالثاً) - انبرام الحكم الصادر في المخالفة 
النبذة الثانية: المحاكمة الابتدائية في القضايا العادية
(أولاً) - حالات وضع اليد على الدعوى العسكرية
(ثانياً) - حدود الدعوى أمام القاضي: التقيد بالأشخاص والوقائع دون الوصف 
(ثالثاً) - الإجراءات العادية أمام القاضي العسكري
(أ) - دعوة المدعى عليه للمحاكمة 
(ب) - انعقاد جلسة المحاكمة العادية وختام المحاكمة 
النبذة الثالثة: المحاكمة الابتدائية في الجنحة المشهودة 
(أولاً) - استحضار المتلبس بالجريمة الى مفوض الحكومة والإدعاء عليه 
(ثانياً) - إجراءات المحاكمة في الجنحة المشهودة 
الفرع الثالث: القرارات والأحكام التي يصدرها القاضي العسكري 
(أولاً) - القرارات التي يصدرها بشأن التوقيف 
(ثانياً) - الأحكام النهائية التي يصدرها القاضي المنفرد 
المطلب الثاني: المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة
الفرع الأول: الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية الدائمة 
(أولاً) - هي مرجع استئنافي للقاضي العسكري، ومحكمة بداية للجنايات 
(ثانياً) - تشكيل المحكمة 
الفرع الثاني: دور المحكمة كمرجع استئنافي وبداية في الجنايات 
النبذة الأولى: دور المحكمة كمرجع استئنافي 
النبذة الثانية: دور المحكمة كبداية في الجنايات 
الفقرة الأولى: تشكيل المحكمة في الجنايات وإيلاؤها الاختصاص 
الفقرة الثانية: إجراءات المحاكمة الجنائية الوجاهية وإصدار الحكم 
الشطر الأول: الأصول الجزائية المتبعة 
الشطر الثاني: الإجراءات التمهيدية للمحاكمة 
(أولاً) - التأكد من إبلاغ المتهم قرار الإتهام وقائمة الشهود 
(ثانياً) - لا يستجوب المتهم تمهيدياً لدى القضاء العسكري 
(ثالثاً) - وضع أوراق الملف تحت تصرف الفرقاء
الشطر الثالث: الشروع في المحاكمة وإصدار الحكم
(أ) - الشروع في المحاكمة الوجاهية 
(أولاً) - الأمر باحضار المتهم الى مركز المحكمة
(ثانياً) - تنظيم محضر ضبط للجلسات 
(ثالثاً) - تحديد موعد المحاكمة وإحضار المتهم
(رابعاً) - سلطة الرئيس 
(خامساً) - القرارات التي تبت فيها المحكمة قبل الفصل في الموضوع 
(سادساً) - إجراء المحاكمة علانية 
(سابعآً) - مثول المتهم والسؤال عن هويته ووضعه 
(ثامناً) - التنبيه للإصغاء وتلاوة قرار الاتهام الصريحة 
(تاسعاً) - إدخال الشهود الى غرفتهم قبل الاستجواب 
(عاشراً) - استجواب المتهم 
(حادي عشر) - سماع الشهود 
(ثاني عشر) - مرافعة الخصوم 
(ثالث عشر) - ختام المحاكمة 
(ب) - إصدار الحكم الجنائي الوجاهي 
(أولاً) - المذاكرة والتدقيق في الملف 
(ثانياً) - مضمون الحكم بالتجريم أو بالبراءة أو بكف التعقبات 
(ثالثاً) - مشتملات الحكم 
(رابعاً) - تسجيل الحكم 
الفقرة الثالثة: إجراءات المحاكمة الجنائية الغيابية وإصدار الحكم 
الشطر الأول: أساسها القانوني وماهيتها 
(أولاً) - الأساس القانون للمحاكمة الغيابية رغم خلو النص 
(ثانياً) - حالات اعتبار المتهم فاراً 
(ثالثاً) - الشروع بالمحاكمة الغيابية 
الشطر الثاني: إصدار الحكم الغيابي 
(أولاً) - القرار بالتجريم أو بالبراءة أو بكف التعقبات 
(ثانياً) - نشر خلاصة الحكم وتعليقه 
(ثالثاً) - مفاعيل الحكم الغيابي النافذ 
(رابعاً) - عدم قابلية الحكم الغيابي للاعتراض ولا لطلب نقضه 
(خامساً) - مصير الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة
الفصل الثالث: طرق الطعن 
تقسيم 
المبحث الأول: ماهية طرق الطعن وقواعدها المشتركة 
(أولاً) - التعريف بطرق الطعن في الأحكام 
(ثانياً) - القواعد المشتركة بين طرق الطعن 
المبحث الثاني: تعداد طرق الطعن 
المطلب الأول: طرق الطعن العادية (الاعتراض والاستئناف) 
الفرع الأول: الاعتراض على الأحكام الغيابية الجنحية
(أولاً) - مشروعيته في قانون القضاء العسكري 
(ثانياً) - أنواع الأحكام الغيابية الجنحية القابلة للاعتراض 
(ثالثاً) - تعريف الاعتراض 
(رابعاً) - الخصم الجائز له الاعتراض 
(خامساً) - مهلة الاعتراض 
(سادساً) - شكل الاعتراض 
(سابعاً) - آثار مهلة الاعتراض وتقديمه 
(ثامناً) - إجراءات المحاكمة الاعتراضية والحكم 
الفرع الثاني: الاستئناف للأحكام والقرارات 
(أولاً) - مشروعية الاستئناف في قانون القضاء العسكري 
(ثانياً) - تعريف الاستئناف للأحكام 
(ثالثاً) - الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف 
(رابعاً) - الفرقاء الجائز لهم الاستئناف 
(خامساً) - نوعا الاستئناف ومهلتهما 
(سادساً) - شكل الاستئناف 
(سابعاً) - آثار الاستئناف (مفاعيله) 
(ثامناً) - إجراءات المحاكمة الاستئنافية 
(تاسعاً) - إصدار القرار في الاستئناف 
(عاشراً) - العدول عن الاستئناف 
المطلب الثاني: طرق الطعن الاستثنائية 
تمهيد وتقسيم 
الفرع الأول: التمييز للأحكام والقرارات 
(أولاً) - تشكيل محكمة التمييز 
(ثانياً) - اختصاص محكمة التمييز العسكرية 
النبذة الثانية: نوعا التمييز 
الفقرة الأولى: التمييز العادي 
(أولاً) - ماهية 
(ثانياً) - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز العادي
(ثالثاً) - الفرقاء الجائز لهم التمييز العادي 
(رابعاً) - مهلة التمييز العادي 
(خامساً) - شكل طلب التمييز وأصول تقديمه 
(سادساً) - أسباب الطعن وبالتمييز 
(سابعاً) - آثار الطعن بالتمييز العادي (مفاعيله)
(ثامناً) - إجراءات النظر بطلب التمييز 
(تاسعاً) - القرارات التي تصدرها محكمة التمييز بناء لطلب النقض 
(عاشراً) - التنازل عن طلب التمييز 
(حادي عشر) - مدى قابلية قرارات محكمة التمييز الغيابية للطعن أو لسقوطها 
الفقرة الثانية: التمييز لمصلحة القانون 
(أولاً) - ماهيته 
(ثانياً) - أثر الطعن بالنقض لمصلحة القانون 
الفرع الثاني: إعادة المحاكمة (إعادة النظر) 
تمهيد وتقسيم 
(أولاً) - التعريف بطلب إعادة المحاكمة وتميزه 
(ثانياً) - الأحكام القابلة لإعادة المحاكمة 
(ثالثاً) - الحالات المجيزة لإعادة المحاكمة 
(رابعاً) - الأشخاص الجائز لهم إعادة المحاكمة وأصول تقديمه 
(خامساً) - آثار تقديم طلب الإعادة والنظر فيه (المفاعيل) 
(سادساً) - الحكم في موضوع الطلب 
(سابعاً) - الاثار المترتبة على البراءة أو إبطال التعقبات 
الفرع الثالث: الاستشكال في تنفيذ الأحكام 
تمهيد 
(أولاً) - ماهية الإشكال في التنفيذ 
(ثانياً) - الطعن في الإشكال بالتنفيذ وتميزه 
(ثالثاً) - شروط قبول الطعن في الإشكال 
(رابعاً) - تقديم الطعن في الإشكال والنظر فيه 
(خامساً) - أثر رفع الطعن والحكم فيه 
(سادساً) - الطعن في الحكم الصادر في الإشكال 
الفرع الرابع: إعادة الاعتبار للمحكوم عليه 
تمهيد وتقسيم 
(أولاً) - مشروعية إعادة الاعتبار في قانون القضاء العسكري 
(ثانياً) - تعريفها ومبرراتها 
(ثالثاً) - أنواع إعادة الاعتبار 
(رابعاً) - اثر  إعادة الاعتبار 
(خامساً) - إجراءات إعادة الإعتبار 
الملاحق 
الملحق الأول: قانون رقم 24/68 صادر في 13 نيسان سنة 1968 القضاء العسكري 
الملحق الثاني: مشروع قانون لعام 1995 بتعديلات على قانون 64/68 

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف