المقدمة: المعالم العامة للقانون الدَوْلي الإنساني
(أولاً) - ماهية القانون الدولي الإنساني
(ثانياً) - تسميته وتعريفه
(ثالثاً) - تاريخ نشأته وتطوره
(أ) - الجهود الفكرية
(ب) - الجهود الفكرية في القرن /18/ الميلادي
(رابعاً) - علاقة القانون الدولي الإنساني بفروع القانون الأخرى
(أ) - علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي العام
(ب) - علاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان
(ج) - علاقة القانون الإنساني بالقانون الدولي الجزائي
(د) - علاقته بالقانون الوطني
(هـ) - علاقته بالفقه الدولي الإسلامي الإنساني
(خامساً) - مبادئ القانون الدولي الإنساني (أهدافه)
(أ) - المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني
(ب) - المبادئ الخاصة للقانون الدولي الإنساني
(سادساً) - مصادر القانون الدولي الإنساني
(أ) - المصادر الأصلية
(1) - الاتفاقيات الدولية الإنسانية
(2) - العُرف الدولي
(3) - المبادئ العامة للأمم المتحدة وقرارات أجهزتها
(ب) - المصادر الاحتياطية للقانون الدولي الإنساني
(سابعاً) - أهمية الموضوع
(ثامناً) - تقسيم الدراسة
القسم الأول: نطاق القانون الدَوْلي الإنساني
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: النطاق المكاني أو الجغرافي للقانون
(أولاً) - شمول نطاقه الجغرافي لكل الدول
(ثانياً) - عدم جواز تنصل الدول من تطبيق قواعد القانون
الفصل الثاني: النطاق الزمني للقانون
تمهيد
(أولاً) - سريان زمن الحماية وفقاً لاتفاقيات جنيف وملحقها الأول لعام 1977
(ثانياً) - سريان زمن الحماية وفقاً للاتفاقيات جنيف وملحقيها لعام 1977
الفصل الثالث: النطاق الشخصي للمخاطبين بالقانون
تمهيد
(أولاً) - الدول (ممثلة برؤسائها وحكوماتها وكبار موظفيها)
(ثانياً) - المنظمات الدولية
(1) - المنظمات الدولية العالمية
(2) - المنظمات الإقليمية
(ثالثاً) - الفئات الأخرى المخاطبة بالقانون
(أ) - الأفراد
ب - جمعيات الإغاثة الوطنية
ج - الفئات الشعبية الأخرى المخاطبة بالقانون
الفصل الرابع: النطاق الموضوعي أو المادي للقانون
تمهيد
(أولاً) - مفهوم المنازعات المسلحة الدولية
(ثانياً) - حروب التحرير الوطنية
(ثالثاً) - النزاعات المسلحة غير الدولية (الداخلية)
القسم الثاني: الحماية المدنية والجزائية للقانون الدَوْلي الإنساني
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: الحماية الدولية الإنسانية المدنية
تمهيد
المبحث الأول: الحماية الدولية المدنية للأشخاص
المطلب الأول: الحماية لأسرى الحرب والقتال
(أولاً) - مدلول الأسير ومن بحكمه
(ثانياً) - معاملة أسرى الحرب والقتال
المطلب الثاني: الحماية للمدنيين
(أولاً) - مفهوم المدنيين
(ثانياً) - معاملة المدنيين
المطلب الثالث: الحماية للجرحى والمرضى والغرقى
(أولاً) - التعداد وقواعد الحماية خلال المنازعات المسلحة الدولية
(ثانياً) - التعداد والقواعد خلال المنازعات المسلحة الداخلية
المطلب الرابع: الحماية للقائمين بأعمال الإغاثة
أولاً) - الحماية للطواقم الطبية والروحية
(ثانياً) - متطوعو الإغاثة
(ثالثاً) - متطوعو الدفاع المدني
(رابعاً) - قوات السلام الدولية والأفراد المرتبطون بها
المطلب الخامس: الحماية لمراسلي الإعلام في ساحة المعركة
(أولاً) - مدلول المراسلين العسكريين
(ثانياً) - أهمية الإعلام العسكري
(ثالثاً) - حرية الحصول على الأخبار من المعركة
(رابعاً) - الحماية الدولية للمراسلين العسكريين
(خامساً) - الحصانة من الشهادة
المبحث الثاني: الحماية الدولية الإنسانية للممتلكات
تمهيد
المطلب الأول: الحماية الدولية للمنشآت المدنية أثناء النزاع المسلح
تمهيد
الفرع الأول: الحماية للأموال المنقولة والعقارية للسكان
(أولاً): التمييز بين أموال السكان المدنيين والمقاتلين
(ثانياً) - أنواع أموال السكان المحمية
(ثالثاً) - نطاق الحماية الدولية للمنشآت الثقافية والدينية
الفرع الثاني: الحماية للمنشآت الثقافية والدينية
تمهيد
(أولاً) - أهمية الحماية للمنشآت الثقافية والدينية
(أ) - الاهتمام الدولي بالمنشآت الثقافية والدينية
(ب) - الطابع المميَّز للممتلكات الثقافية اللبنانية
(ثانياً) - تعريف هذه المنشآت
(ثالثاً) - نطاق الحماية للمنشآت الثقافية
(أ) - الحماية العامة الدولية
(ب) - الحماية الخاصة للمنشآت
(رابعاً) - جزاءات مخالفة اتفاقيات لاهاي
الفرع الثالث: الحماية للمنشآت والمواد الضرورية لبقاء المدنيين
(أولاً) - لزوم التمييز بين المواقع المدنية والأهداف العسكرية
(ثانياً) - نطاق الحماية للمنشآت المدنية والمواد الضرورية للبقاء
(أ) - المنشآت المدنية المحمية من الأعمال العسكرية
(ب) - تحريم التجويع للسكان وإتلاف المواد الضرورية لهم
الفرع الرابع: الحماية للبيئة الطبيعية
تمهيد
(أولاً) - التعريف بالبيئة الطبيعية
(ثانياً) - الحماية الدولية للبيئة الطبيعية
الفرع الخامس: الحماية للأشغال الهندسية ومنشآت القوى الخطرة
(أولاً) - ماهية الإنشاءات المحمية دولياً
(ثانياً) - نطاق الحماية الدولية
الفرع السادس: الحماية للمنشآت الطبية ووحداتها
تمهيد
(أولاً) - ماهية المنشآت والوحدات الطبية
(ثانياً) - نطاق الحماية الدولية
المطلب الثاني: الحماية لأماكن آمنة باتفاق أو بقرارات دولية
تمهيد
(أولاً) - مناطق الاستشفاء والأمان
(ثانياً) - المناطق المحيَّدة
(ثالثاً) - المواقع المجرَّدة من وسائل الدفاع
(رابعاً) - المناطق منزوعة السلاح
(خامساً) - المناطق الآمنة
الفصل الثاني: الحماية الدولية الجزائية للقانون الإنساني
تمهيد
المبحث الأول: الجرائم الماسة بالقانون الدولي الإنساني
تمهيد
فرع تمهيدي: ماهية الجريمة الدولية عموماً
(أولاً) - تعريف الجريمة الدولية
(ثانياً) - مفترضات الجريمة الدولية
(ثالثاً) - ذاتية الجريمة الدولية واستقلالها عن الوطنية
المطلب الأول: جرائم المنازعات المسلحة الدولية والداخلية
تمهيد
الفرع الأول: جرائم المنازعات المسلحة الدولية
(أولاً) - مضمون النص وتعريف جرائم الحرب
(ثانياً) - مفترضات جرائم الحرب
الفقرة الأولى: عدم مشروعية الحرب
النبذة الأولى: عدم المشروعية وفق اتفاقيات جنيف لحماية الضحايا
النبذة الثانية: عدم المشروعية وفق قوانين وأعراف الحرب لسير القتال
الفقرة الثانية: أركان جريمة الحرب
(أولاً) - الركن المادي لجرائم الحرب
(أ) - ماهية الحرب
(ب) - صور الركن المادي لجرائم الحرب باتفاقيات جنيف وقوانين وأعراف الحرب
(ج) - تصنيف الفقه لصور الركن المادي لجرائم الحرب
(1) - الأسلحة والمواد الممنوع استعمالها في الحرب
(2) - تحييد السكان والممتلكات المدنية عن القتال
(ثانياً) - الركن المعنوي لجرائم الحرب
(ثالثاً) - الركن الدولي لجرائم الحرب
(رابعاً) - الجزاء لجرائم الحرب بين الدول
الفرع الثاني: جرائم المنازعات المسلحة الداخلية
تمهيد
(أولاً) - مضمون النص وتعريف النزاع المسلح الداخلي
(أ) - مضمون النص
(ب) - تعريف النزاع المسلح الداخلي
(ثانياً) - مفترضات جريمة النزاع المسلح الداخلي
(أ) - الشرط المسبق: قيام نزاع مسلح داخلي
(ب) - أركان الجريمة
(1) - الركن المادي وصوره
(2) - الركنان المعنوي والدولي
(ثالثاً) - الجزاء الدولي
المطلب الثاني: المسئولية الجزائية عن جرائم المنازعات المسلحة
تمهيد
(أولاً) - سمو القانون الدولي على القانون الوطني
(ثانياً) - تحميل المسئولية للأفراد المسؤلين لا للدولة
(ثالثاً) - مسئولية الرؤساء والقادة عما يقترفه المرؤوسون
(رابعاً) - لا حصانات ولا اعفاءات ولا تقادم على الجرائم الدولية المرتكبة
(خامساً) - لا مشروعية لأمر الرئيس على المرؤس الاّ في أحوال استثنائية
المبحث الثاني: معالم المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
تمهيد
المطلب الأول: ماهية المحكمة الجنائية الدولية
تمهيد
(أولاً) - طبيعة المحكمة
(ثانياً) - علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
(ثالثاً) - مقر المحكمة
(رابعاً) - المركز القانوني للمحكمة ونطاقها الدولي
(خامساً) - اللغات الرسمية للمحكمة ولغتا العمل
المطلب الثاني: اختصاص المحكمة والقانون الواجب التطبيق
تمهيد
الفرع الأول: اختصاص المحكمة وامتداده وتعليقه
(أولاً) - الاختصاص الأصلي للمحكمة
(ثانياً) - مد الاختصاص الى جريمة منظورة أمام القضاء الداخلي (الاختصاص التكميلي)
(ثالثاً) - تعليق اختصاص المحكمة بقرار من مجلس الأمن لمدة سنة
الفرع الثاني: القانون الواجب تطبيقه
التدرج في تطبيق القواعد الدولية
الفصل الثالث: الطبيعة القانونية لقواعد جنيف ونظام روما
تمهيد
(أولاً) - الخصائص الذاتية لقواعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
(ثانياً) - الخصائص الذاتية لقواعد نظام روما لعام 1997
الخاتمة - الخصائص الذاتية للقانون الدولي الإنساني
ملحق رقم 1: (سرد بالاتفاقيات المتصلة بالموضوع)
ملحق رقم 2: نظام روما للمحكمة الجنائية الدائمة