المقدمة
(أولاً) - أهمية الموضوع
(ثانياً) - التطور التشريعي التقليدي والحديث لحماية الشيك
(ثالثاً) - السياسة الجزائية الحالية لحماية الشيك في التشريع اللبناني
(رابعاً) - مفترضات الجرائم وخطة الكتاب
القسم الأول: الشرط المسبق للجرائم: الشيك كموضوع
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: ماهية الشيك
(أولاً) - أصل كلمة الشيك وتعريفه
(أ) - أصل الكلمة
(ب) - تعريف الشيك
(ثانياً) - الطبيعة القانونية للشيك
(ثالثاً) - صور الشيك
(أ) - الشيك المشطوب (المسطَّر)
(ب) - الشيك البريدي
(ج) - شيك المسافرين أو الشيك السياحي
(د) - الشيك الإلكتروني أو الرقمي
الفصل الثاني: شروط صحة الشيك وأثر تخلفها جزائياً
تمهيد
المبحث الأول: الشروط التجارية لصحة الشيك
(أولاً) - الشروط الشكلية التجارية للشيك
(أ) - لزوم كونه مكتوباً أو إلكترونياً
(ب) - البيانات الإلزامية
(1) - كلمة شيك في متن السند
(2) - التوكيل أو الأمر بالدفع المجرد عن أي شرط
(3) - اسم المسحوب عليه
(4) - مكان الوفاء
(5) - تعيين تاريخ إصدار الشيك ومكانه
(6) - توقيع الساحب
(7) - صوْرية الشيك
(8) - تعدد النسخ
(ج) - البيانات التجارية الاختيارية
(ثانياً) - الشروط الموضوعية للشيك كالتزام قانوني مجرد
(ثالثاً) - جزاء تخلف أحد مقومات الشيك التجارية على صفته
المبحث الثاني: أثر خلو بعض بيانات الشيك التجارية على صفته الجزائية
تمهيد وتقسيم
(أولاً) - بقاء الصفة الجزائية للشيك رغم عيوبه الموضوعية المتعلقة بالأهلية والمحل والسبب
(ثانياً) - عيوب انتفاء وجود شيك تجارياً وجزائياً
(أ) - انتفاء الكتابة
(ب) - خلو الشيك من التوقيع أو الأمر بالدفع أو بيان المبلغ
(ثالثاً) - عيوب تبقي للشيك صفته الجزائية رغم تخلف بعض بياناته التجارية
(أ) - عدم عرض الشيك على المصرف في مهلة الثمانية أيام
(ب) - إغفال مكان إصدار الشيك أو مكان وفائه
(رابعاً) - عيوب تبقي للشيك صفتيه الجزائية رغم تخلف بعض بياناته التجارية
(أ) - إغفال تدوين كلمة شيك
(ب) - إغفال تدوين التاريخ
(خامساً) - شروط لم يتطلبها القانون
المبحث الثالث: اثبات وجود الشيك
(أولاً) - تعداد أنواعه
(ثانياً) - افتقاد أصل الشيك لا يمنع إثباته بكافة الطرق ومنها الصور الفوتوغرافية والإلكترونية
القسم الثاني: صور جرائم الشيك
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: سحب شيك بدون مقابل والتدخل باستلامه
تمهيد
المبحث الأول: جريمة الساحب لشيك بدون مقابل
تمهيد
المطلب الأول: الشرط المسبق: الشيك كمحل للجريمة
المطلب الثاني: الركن المادي: فعل السحب وإفتقاد المقابل
تمهيد
الفرع الأول: فعل السحب للشيك
(أولاً) - التحضير لإصدار الشيك
(ثانياً) - تمام فعل السحب بتسليم الشيك أو طرحه للتداول
(ثالثاً) - صور تحقق فعل السحب
(أ) - سحب الشيك لأمر الساحب
(ب) - تسليم الشيك إلى وكيل
(ج) - تسليم الشيك لوسيط كوديعة معلقة على شرط
(د) - إرسال الشيك عن طريق البريد
(هـ) - الخروج الإكراهي أو القهري للشيك
(و) - حُكم تعدد السحوبات لمعاملة واحدة
(ز) - اختصاص مكاني لمحل سحب الشيك لا عرضه
(ح) - التظهير للشيك لا يُعتبر سحباً له
الفرع الثاني: انتفاء المقابل للشيك
تمهيد
النبذة الأولى: حالات انتفاء المؤونة السابقة المعدة للدفع (م 666/1)
(أولاً) - تعداد حالات البند 1 من المادة 666 عقوبات
(أ) - عدم وجود مؤونة سابقة أصلاً
(ب) - عدم كفاية المؤونة السابقة
(ج) - عدم قابلية المؤونة للسحب
(د) - انتفاء المؤونة وقت السحب وتوفيرها وقت العرض
(ثانياً) - لا أثر لعلم المستفيد بانتفاء المؤونة أو عدم كفايتها على قيام الجريمة
(ثالثاً) - عدم مسؤولية الساحب حال توقف المصارف عن الدفع لأسباب خاصة بها
النبذة الثانية: حالة استرجاع المؤونة كلها أو بعضها (البند 2 من المادة 666)
(أولاً) - مدلول هذه الحالة
(ثانياً) - حكم تراخي المستفيد في عرض الشيك للإيفاء
النبذة الثالثة: حالة إصدار الساحب للمسحوب عليه منعاًعن الدفع (البند 3 من م 666)
(أولاً) - مدلول هذه الحالة
(ثانياً) - أسباب تبرير المنع من الدفع
النبذة الرابعة: اثبات عدم وجود المقابل
تمهيد
(أولاً) - عبء الإثبات على عاتق المستفيد
(ثانياً) - الإثبات جائز بكافة الطرق، وسحب الشيك إعفاء من السرية
(ثالثاً) - الإثبات بإفادة من المصرف
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة م 666
تمهيد
(أولاً) - عناصر القصد: العلم والإرادة
(أ) - عنصر العلم
(ب) - عنصر الإرادة
(ثانياً) - مدى اشتراط نية الضرر
(ثالثاً) - انتفاء القصد
(رابعاً) - لا أثر للدوافع على القصد
المطلب الرابع: تمام الجريمة والمحاولة فيها
(أولاً) - تمام الجريمة بتسليم الشيك وهو مكان وقوعها/ انعقاد الصلاحية الشخصية للشيك المسحوب في الخارج
(ثانياً) - المحاولة في الجريمة (الشروع)
المطلب الخامس: الإسهام في الجريمة
تمهيد
(أولاً) - المشاركة في إصدار شيك لا رصيد له
(ثانياً) - قيام الدائن بتحريض المدين لسحب شيك لا مقابل له
(ثالثاً) - قيام المدين بتسليم الدائن شيكاً لمصلحته بدون مقابل عن معرفة
(رابعاً) - اتفاق الساحب والمستفيد على تحرير الشيك بيوم معين لكن بتاريخ لاحق
المطلب السادس: العقوبة والدعوييان الشخصية والعامة
(أولاً) - العقوبة الأصلية والإضافية وانتفاء وصف الجرم الشائن عن الفعل
(ثانياً) - المطالبة بقيمة الشيك والتعويض
(ثالثاً) - تحريك الدعوى العامة وسقوطها تبعاً لإسقاط الحق
(أ) - تحريكها واختصاصها المكاني
(1) - عدم تعليق تحريكها على شكوى
(2) - تحريكها بالإدعاء المباشر للمتضرر
(3) - الاختصاص المكاني والوطني للجريمة
(ب) - سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن والصلح
(1) - سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن
(2) - سقوط الدعوى العامة تبعياً بالرجوع عنها أو بالصلح
المبحث الثاني: جريمة المستفيد بالتدخل باستلام الشيك (م 667)
تمهيد
المطلب الأول: مفترضات تدخل المستفيد باستلام شيك
تمهيد
(أولاً) - الشرط المسبق
(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي
(أ) - الركن المادي للتدخل
(ب) - الركن المعنوي للتدخل
المطلب الثاني: العقوبة والملاحقة والمطالبة والإسقاط
(أولاً) - العقوبة
(أ) - استلام شيك عادي عن معرفة
(ب) - استلام شيك تغطية لقرض ربوي
(ثانياً) - الملاحقة والمطالبة بالقيمة والتعويض
(ثالثاً) - إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام
الفصل الثاني: الاحتيال بشيك محرر بمناورة تمنع صرفه
تمهيد
المبحث الأول: التطور القانوني للمشكلة
(أولاً) - موقف القضاء والفقه من الموضوع
(ثانياً) - غاية الدراسة للمشكلة
المبحث الثاني: مفترضات الاحتيال بالشيك المتلاعب فيه
تمهيد
المطلب الأول: الركن المادي للاحتيال بالشيك
تمهيد
(أولاً) - السلوك الجرمي المخادع: الكذب أو الخداع بمناورة احتيالية
(ثانياً) - النتيجة الجرمية للاحتيال بالشيك
(ثالثاً) - الصلة السببية بين السلوك والنتيجة
المطلب الثاني: الركن المعنوي للاحتيال بالشيك
قوامه القصد العام دون تطلب قصد خاص
المبحث الثالث: العقوبة والملاحقة ومرور الزمن
(أولاً) - العقوبة
(ثانياً) - الملاحقة
(ثالثاً) - مرور الزمن على الجرم
الفصل الثالث: تزوير الشيك الورقي وتقليد الإلكتروني
تمهيد
المبحث الأول: تزوير الشيك الورقي واستعمال المزوّر
المطلب الأول: تزوير الشيك الورقي
تمهيد
الفرع الأول: ماهية التزوير وموقع الضرر فيه
(أولاً) - تعريف التزوير للشيك
(ثانياً) - انه من جرائم الخطر، وليس الضرر من عناصره وانما احتماله
(ثالثاً) - تزوير الشيك جنحي الوصف لوقوعه في ورقة خاصة
الفرع الثاني: مفترضات التزوير في الشيك وأركانه
تمهيد
(أولاً) - الشرط المسبق: الشيك كموضوع للتزوير
(ثانياً) - الركن المادي لتزوير الشيك
(أ) - السلوك الجرمي بتغيير الحقيقة
(ب) - تغيير الحقيقة بإحدى طرق القانون
(1) - مدلول التزوير المادي وطرقه (م 456)
(1/1) - التوقيع بإمضاء أو خاتم أو بصمة مزوّرة (م 456/2)
(1/2) - اصطناع شيك مزوّر (م 456/3)
(1/3) - التغيير في الشيك بالحذف أو الإضافة أو التبديل (م 456/4)
(1/4) - إتلاف الشيك (م 456/3)
(2) - مدلول التزوير المعنوي وطرقه (م 457)
(2/1) - إساءة استعمال توقيع على شيك بياض (م 457/2)
(2/2) - تدوين إقرارات أو أقوال غير مدلى بها خلافاً للصحيحة (م 457/3)
(2/3) - تدوين واقعة كاذبة بدلاً من الصحيحة أو إغفال ما يلزم تدوينه (م 457/4)
(ثالثاً) - الركن المعنوي لتزوير الشيك
(رابعاً) - العقوبة
المطلب الثاني: استعمال الشيك الورقي المزوّر
الفرع الأول: ماهيته واستقلاليته
(أولاً) - ماهية استعمال المزوّر
(ثانياً) - استقلالية الاستعمال عن التزوير
الفرع الثاني: مفترضات جريمة استعمال المزوّر
تمهيد
(أولاً) - الشرط المسبق: الشيك المزوّر
(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي
(أ) - الركن المادي للجريمة
(ب) - الركن المعنوي للجريمة
(ثالثاً) - العقوبة
المبحث الثاني: تقليد الشيك الإلكتروني أو الرقمي واستعمال المقلّد
تمهيد
المطلب الأول: تقليد الشيك الإلكتروني
الفرع الأول: ماهية الجريمة
تعريفها وعلة العقاب
الفرع الثاني: مفترضات الجريمة
تمهيد
(أولاً) - الشرط المسبق: الشيك الإلكتروني أو الرقمي
(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي
(أ) - الركن المادي: فعل التقليد
(ب) - الركن المعنوي: القصدان العام والخاص
(ثالثاً) - العقوبة
المطلب الثاني: استعمال شيك إلكتروني أو رقمي مقلّد
الفرع الأول: ماهية الجريمة
تعريفها وعلة العقاب
الفرع الثاني: مفترضات الجريمة
تمهيد
(أولاً) - الشرط المسبق أو محل الجريمة: الشيك الإلكتروني أو الرقمي المقلّد
(ثانياً) - الركنان المادي والمعنوي
(ثالثاً) - العقوبة
الفصل الرابع: تصريح المستفيد بوجود مؤونة أقل من الموجودة (م 449 تجارة)
تمهيد
(أولاً) - ماهية الجريمة
(ثانياً) - أركان الجريمة
(ثالثاً) - العقوبة