كلمة تقدير
مقدمة
فصل تمهيدي التعريف بقانون الإعلام وهويته وطبيعته
أولًا- التعريف بقانوني المطبوعات والبث التلفزيوني والإذاعي.
(أ)- التعريف بقانون المطبوعات:
(ب)- التعريف بقانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 353 و382/ 94
ثانيًا- ماهية حرية الإعلام وأساسها:
(أ)- المفهوم التقليدي لحرية الصحافة والإعلام:
(ب)- المفهوم الحديث لحرية الإعلام:
ثالثًا- خصائص قانوني المطبوعات والبث التلفزيوني والإذاعي:
رابعًا- الخطة العامة للكتاب:
القسم الأول: ماهية جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم:
الفصل الأول: التعريف بجرائم الإعلام
(أولًا)- المقصود بجرائم الإعلام
(ثانيًا)- الطبيعة القانونية لجرائم الإعلام:
(ثالثًا)- خصائص جرائم الإعلام وطبيعتها:
الفصل الثاني: النظرية العامة لجرائم الإعلام
المبحث الأول: شرعية النص على جرائم الإعلام وعقوباتها
(أولًا)- مدلول مبدأ شرعية النص على الجرائم والعقوبات
(ثانيًا)- قانونا المطبوعات والإعلام من قوانين العقوبات الخاصة، وهي تلغي جميع النصوص المخالفة لها أو المتعارضة معها.
(ثالثًا)- نطاق الشرعية من حيث الزمان:
المبحث الثاني: الأركان العامة لجرائم الإعلام
تمهيد:
الفرع الأول: الركن المادي فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- مفهوم الركن المادي فـي جرائم الإعلام:
(ثانيًا)- العلنية جوهر السلوك الجرمي فـي جرائم الإعلام:
(ثالثًا)- وسائل وطرق التعبير بالعلانية:
الفرع الثاني: الركن المعنوي القصدي فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- التعريف بالقصد الجزائي:
(ثانيًا)- عناصر القصد الجرمي:
(ثالثًا)- الوقت اللازم لتوافر القصد الجرمي:
(رابعًا)- عبء إثبات عناصر القصد الجزائي:
الفرع الثالث: تفسير التعبير العلني
(أولًا)- ماهية التفسير التعبيري:
(ثانيًا)- أساليب التفسير التعبيري:
الفصل الثالث: المسؤلية الجزائية فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: ماهية المسؤلية الجزائية فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- التعريف بالمسؤلية الجزائية:
(ثانيًا) الأساس القانوني للمسؤلية الجزائية عن جرائم الإعلام.
(ثالثًا)- تنظيم قواعد المسؤلية الجزائية فـي جرائم الإعلام:
(رابعًا)- الأشخاص المسؤلون عن جرائم النشر والإعلام:
المبحث الثاني: عوارض المسؤلية الجزائية
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: أسباب التبرير فـي جرائم الإعلام
تمهيد:
الفرع الأول: ممارسة الحق فـي الإعلام
الفقرة الأولى: ماهيتها وشروطها
(أولًا)- ماهية ممارسة الحق فـي الإعلام:
(ثانيًا)- الشروط العامة لممارسة الحق فـي الإعلام:
(أ)- وجود الحق:
(ب)- الاتزام بقيود الحق:
(ج)- توافر حسن النية:
الفقرة الثانية: التطبيقات القانونية لممارسة الحق فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
النبذة الأولى: حق النشر والإعلام والنقد المبرّر
الوجه الأول: حق الصحافة بالنشر والبث الإعلامي
(أولًا)- مدلول حق النشر والإعلام:
(ثانيًا)- شروط تبرير النشر والإعلام:
(أ)- ورود النشر على أخبار غير محظورة.
(ب)- لزوم مراعاة النشر والإعلام للحقيقة:
(ج)- تحقيق النشر والإعلام فائدة اجتماعية للجمهور:
(د)- توافر حسن النية فـي النشر والإعلام:
الوجه الثاني: حق النقد المبرَّر (المباح)
(أولًا)- الأساس الدستوري والقانوني لحق النقد:
(ثانيًا)- تعريف النقد وتميّزه:
(ثالثًا)- شروط تبرير النقد:
(أ)- لزوم ثبوت الواقعة وصحتها:
(ب)- كون الواقعة تهم الجمهور لأهميتها الاجتماعية.
(ج)- استخدام العبارة الملائمة:
(د)- حُسن نية الناقد:
(رابعًا)- مجالات النقد:
(أ)- النقد التاريخي:
(ب)- النقد العلمي والأدبي والفني
(ج)- النقد السياسي:
(د)- النقد فـي فترات الانتخابات:
(هـ)- الاجتهاد فـي ميدان العقائد الدينية:
(و)- النقد فـي المسرح والسينما والتلفزيون والأنشطة الرياضية والمهنية:
الفقرة الثانية: أسباب التبرير لحق النقد (الذم المباح)
تمهيد وتقسيم:
السبب الأول: نقد أعمال موظفـي الدولة وممارسة السلطة العامة
(أولًا)- تعريفه ومبرره وقيمته الدستورية:
(ثانيًا)- شروط نقد أعمال الموظف العام وممارسة السلطة:
(أ)- صفة الشخص المنتقَد:
(ب)- اتصال وقائع النقد بأعمال الوظيفة أو السلطة العامة أو الخدمة العامة:
(ج)- حُسن نية الناقد:
(د)- لزوم إثبات وقائع التعبير:
السبب الثاني: حق النائب فـي النقد للمصلحة العامة
(أولًا)- الأساس الدستوري للحق ومدلوله:
(ثانيًا)- نطاق حق النائب بالنقد فـي جرائم التعبير:
(ثالثًا)- طبيعة حصانة النائب ونطاقها:
(رابعًا)- الحصانة النيابية عن جرائم الآراء التعبيرية مقتصرة على النائب، ولا يفـيد منها الناشر لها ولا المدير المسؤل.
السبب الثالث: حق المتقاضي بنقد خصمه
(أولًا)- مدلول هذا الحق وأساسه:
(ثانيًا)- شروط تبرير حق الدفاع:
(أ)- لزوم كون الإسناد من خصم إلى خصم:
(ب)- حصول الإسناد أثناء المقاضاة أمام القضاء:
(ج)- لزوم كون العبارات من مستلزمات الدفاع:
(ثالثًا)- نطاق الجرائم المبرّرة للدفاع:
السبب الرابع: الحق بنشر الإجراءات القضائية العلانية
(أولًا)- مدلول الحق وأساسه:
(ثانيًا)- شروط التبرير:
(أ)- اقتصار التبرير على نشر الإجراءات القضائية العلانية والأحكام:
(ب)- اقتصار الحصانة على سرد الوقائع والحوادث ورواية الأقوال.
(ج)- أن يتم النشر بأمانة وحسن نية:
(د)- لزوم معاصرة النشر لوقت قريب من المحاكمة والحكم.
السبب الخامس: حق مخاطبة السلطات كتابةً (تقديم العرائض والإخبارات والشكاوى)
(أولًا)- مدلول الحق وأساسه:
(ثانيًا)- طرق ممارسة الحق بالمخاطبة الكتابية:
(أ)- تقديم العرائض:
(ب)- الإخبارات والتبليغ عن الجرائم:
(ج)- الشكاوى:
السبب السادس: الدفاع المشروع فـي جرائم التعبير
(أولًا)- تعريفه وأساسه:
(ثانيًا)- شروط ممارسة الدفاع فـي جرائم التعبير:
السبب السابع: إنفاذ القانون وأمر السلطة (أداء الواجب)
ماهيته وأساسه:
(أ)- إطاعة القانون:
(ب)- إطاعة أمر الرئيس:
السبب الثامن: رضاء صاحب الحق بالنقد
(أولًا)- مدلوله وأساسه:
(ثانيًا)- حالات الاعتداد بالرضاء:
(ثالثًا)- شروط صحة الرضاء:
المطلب الثاني: موانع المسؤلية الجزائية الخاصة فـي جرائم الإعلام
الفرع الأول: الموانع العامة للمسؤلية الجزائية فـي الجرائم العادية
(أولًا)- التعريف بالموانع العامة للمسؤلية الجزائية.
(ثانيًا)- تعداد الموانع العامة للمسؤلية الجزائية:
الفرع الثاني: خصوصية موانع المسؤلية فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- الموانع العامة غير المتوافقة مع جرائم الإعلام:
(ثانيًا)- موانع المسؤلية المتلائمة مع جرائم الإعلام:
(أ)- القوة القاهرة:
(ب)- حالة السكر أو التخدير:
الفصل الرابع: ماهية الجزاء فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: ماهية الجزاء فـي الجرائم العادية
الفرع الأول: تعريف الجزاء وتقسيمات العقوبات
(أولًا)- تعريف الجزاء:
(ثانيًا)- تقسيمات العقوبات ثلاثيًّا حسب جسامة الجريمة:
(ثالثًا)- تقسيم العقوبات إلى أصلية وفرعية وإضافـية
(أ)- العقوبات الأصلية:
(ب)- العقوبات الفرعية:
(ج)- العقوبات الإضافـية:
(د)- أهمية هذا التقسيم:
الفرع الثاني: الظروف العامة المؤثِّرة على العقوبات
تمهيد وتقسيم:
(أولًا)- أسباب تشديد العقوبة عمومًا:
(ثانيًا)- أسباب التخفـيف عمومًا:
(ثالثًا)- وقف التنفـيذ:
المبحث الثاني: خصوصية الجزاء فـي جرائم الإعلام
الفرع الأول: ماهية الجزاء فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- تعريف الجزاء فـي جرائم الإعلام:
(ثانيًا) تقسيمات العقوبات الإعلامية حسب الجسامة:
(أ)- العقوبات الإعلامية الأصلية:
(ب)- العقوبات الإعلامية الفرعية:
(ج)- العقوبات الإعلامية الإضافـية:
(د)- التدابير الإعلامية الاحترازية:
الفرع الثاني: الظروف الإعلامية المؤثرة على العقوبة
(أولًا)- أسباب التشديد فـي جرائم الإعلام:
(ثانيًا)- أسباب التخفـيف التقديرية الإعلامية:
(ثالثًا)- وقف التنفـيذ فـي جرائم الإعلام:
الفصل الخامس: الجرائم المسماة فـي قانوني المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: مدى حصرية النص على جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
الفرع الأول: الرأي القائل بحصريتها فـي قانون المطبوعات
ماهية هذا الرأي:
الفرع الثاني: الرأي القائل بشمولية الجرائم المحالة على المحكمة
ماهية هذا الرأي:
المبحث الثاني: أنواع جرائم المطبوعات والبث المسماة
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: مفترضات الصحافة وجرائم الإعلام
تمهيد:
(أولًا)- الصفة النقابية للصحافـي:
(أ)- التعريف بالصحافـي أو الإعلامي:
(ب)- شروط اكتساب صفة الصحافـي:
(1)- أن يكون عمل الصحافـي عملًا فكريًا:
(2)- أن تكون الصحافة هي المهنة الفعلية دون مهنة أخرى.
(3)- أن تكون الصحافة هي المصدر الرئيسي لدخل الصحافـي:
(ج)- وضع وكالات الأنباء:
(ثانيًا)- مفترضات جرائم الإعلام:
(أ)- ارتكاب الفعل الجرمي بوسيلة إعلامية:
(1)- النشر فـي مطبوعة:
(1/1)- المقصود بالمطبوعة:
أ- المقصود بالمطبوعة العادية:
ب- المقصود بالمطبوعة الصحفـية:
ج- أنواع المطبوعة الصحفـية: سياسية وغير سياسية:
(1/2)- الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفـية وجزاءاتها:
أ- لزوم الحصول على رخصة مسبقة:
ب- الشروط المفروضة على الصحيفة عند صدورها:
(2)- البث بواسطة الإذاعة والتلفزيون:
(2/2)- ماهية البث الإذاعي:
أ- تعريف البث الإذاعي:
ب- أنواع المؤسسات الإذاعية:
(2/1) ماهية البث التلفزيوني:
أ-تعريف البث التلفزيوني:
ب- أنواع المؤسسات التلفزيونية:
ج- الشروط المفروضة على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية وجزاءات المخالفة:
د- جزاءات المؤسسات المخالفة:
(3) وضع الصحف الإلكترونية (بالإنترنت):
المطلب الثاني: تعداد جرائم المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع
تمهيد وتقسيم:
الفرع الأول: جريمة الإعلان عن أخبار كاذبة
(أولًا)- مضمون النص ومبرّره:
(ثانيًا)- أركان جريمة نشر أو بث أو إذاعة الأخبار الكاذبة:
(أ)- الركن المادي للجريمة:
(1)- نشر أو إذاعة أو بث الخبر:
(1/1)- المقصود بنشر أو بث الأخبار:
(1/2)- لزوم كون الأخبار كاذبة:
(2)- احتمال تكدير المجني عليه أو السلامة العامة:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الثاني: جريمة الإعلامي بالامتناع عن الرد والتصحيح
(أولًا)- مضمون النص ومبرره:
(أ)- لجهة قانون المطبوعات:
(ب)- لجهة قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق أو العنصر المفترض:
(ب)- الركن المادي:
(1)- الامتناع عن نشر أو بث التصحيح:
(2)- الموضوع المنصب عليه الامتناع:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الثالث: جريمة الإعلان عن أمور مكتومة
تمهيد وتقسيم:
الفقرة الأولى: الإجراءات والوقائع المحظور إعلانها
(أولًا)- مضمون النص وتطبيقاته القانونية:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفقرة الثانية: تعاطي الإعلام غير السياسي لما هو سياسي
الفقرة الثالثة: حظر الإعلان عن أسماء رافضي تأدية الاشتراك
الفقرة الرابعة: حظر الإعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضى به
الفرع الرابع: جريمة التهويل الإعلامي بإفشاء سر
(أولًا)- مضمون النص ومبرراته:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق: أمر ينال من الشرف أو الكرامة:
(ب)- الركن المادي:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الخامس: جرائم الإعلام بالذم والقدح والتحقير (القذف والسب والإهانة)
تمهيد وتقسيم:
الفقرة الأولى: جريمة الذم الإعلامي بالأشخاص العاديين (القذف)
(أولا) مضمون النص ومبرره:
(ثانيًا)- أركان الذم الإعلامي:
(أ)- الشرط المسبق: علانية الفعل:
(ب)- الركن المادي:
(1)- نسبة الأمر (فعل الإسناد):
(2)- موضوع الذم: تحديد الأمر الشائن والشخص:
(2/1)- أهمية التحديد:
(2/2)- صفة الأمر المنسوب للغير:
الحالة الأولى: كون الإسناد مستوجبًا لعقاب جزائي أو تأديبي:
الحالة الثانية: كون الإسناد مستوجبًا للاحتقار:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
(رابعًا)- أسباب التبرير فـي الذم:
الفقرة الثانية: جريمة القدح بالإعلام (السب)
(أولا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان القدح الإعلامي:
(أ)- علانية التعبير كشرط مسبق:
(ب)- الركن المادي:
(1)- التعبير الماس بالشرف أو الكرامة:
(2)- توجيه الازدراء إلى شخص معين:
(ج)- الركن المعنوي للقدح:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفقرة الثالثة: جريمة تحقير الموظف وممارسي السلطة العامة
النبذة الأولى: جريمة تحقير الموظف العام (الإهانة)
(أولا)- مضمون النص وعلته:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(1)- الشرط المسبق: صفة الموظف العام.
(2)- الركن المادي:
(2/1)- فعل التحقير وطرقه:
(2/2)- كون التحقير بسبب الوظيفة أو الصفة:
(2/3)- كذب التحقير إذا كان ذمًا:
(3)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
النبذة الثانية: جريمة تحقير ممارسي السلطة العامة
(أولا)- مضمون النص وعلته:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق: توافر صفة العضو فـي سلطة عامة:
(ب)- الركن المادي:
(1)- فعل التحقير:
(2)- كذب التحقير لو كان ذمًا:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع السادس: جريمة المساس الإعلامي بكرامة رؤساء الدولة
(أولا)- ماهية النص ومبرره:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق أو العنصر المفترض: صفة المجني عليه.
(ب)- الركن المادي للجريمة:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع السابع: التحريض الإعلامي على ارتكاب الجرائم والإثارة والنيل من الدولة
الفقرة الأولى: جريمة التحريض الإعلامي على ارتكاب الجرائم
(أولًا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق:
(ب)- الركن المادي للجريمة:
(1)- فعل التحريض:
(2)- موضوع التحريض:
(ج)- الركن المعنوي للجريمة:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفقرة الثانية: جرائم الإعلام بتحقير الديانات وإثارة النعرات والنيل من الدولة
(أولًا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق: العلنية بإحدى وسائل الإعلام الثلاث:
(ب)- الركن المادي:
(1) تحقير إحدى الديانات وإثارة النعرات:
(2) تعكير السلم العام (السلامة العامة أو النظام العام)
(3)- تعريض سلامة الدولة وعلاقاتها للخطر:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الثامن: جريمة تعاطي الإعلام بموضوع أجنبي ممنوع
ماهية الجريمة:
الفرع التاسع: جريمة التعدي الإعلامي على الملكية الفنية والأدبية والتجارية
ماهية الجريمة:
الفرع العاشر: جريمة انتحال صفة الإعلامي (الصحافـي)
(أولًا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الركن المادي:
(ب)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
القسم الثاني: أصول المحاكمة فـي جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: المحكمة المختصة بالنظر فـي جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: التعريف بمحكمة المطبوعات
(أولًا)- إيلاء محكمة المطبوعات النظر فـي جرائم الإعلام.
(ثانيًا)- محكمة المطبوعات غرفة استئنافـية لكن كدرجة ابتدائية:
المبحث الثاني: أصول المحاكمة الجزائية أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- تطبيق أصول المحاكمة الجزائية العادية طالما لا تتعارض مع قانون المطبوعات.
(ثانيًا)- محكمة المطبوعات الابتدائية تطبّق الأصول الجزائية للقاضي المنفرد الجزائي، ومحكمة المطبوعات الاستئنافـية التمييز تطبّق الأصول المتبعة أمام محكمة الاستئناف العادية.
(ثالثًا)- فـي حال فقدان النص فـي قانوني المطبوعات والأصول الجزائية يُرجع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية.
المبحث الثالث: قواعد الاختصاص أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- تعريف الاختصاص الجزائي وطبيعته عمومًا:
(ثانيًا)- أنواع الاختصاص أمام محكمة المطبوعات:
(أ)- الاختصاص الجزائي الشخصي لمحكمة المطبوعات:
(1)- امتداد اختصاص محكمة المطبوعات إلى المسهمين فـي جرائم الإعلام.
(2)- لا اختصاص لمحاكمة المسهم إذا لم تكن الملاحقة بحق المدير المسئول وكاتب المقال كفاعلين أصليين قائمة أمام محكمة المطبوعات.
(ب)- الاختصاص النوعي لمحكمة المطبوعات:
(1)- اقتصار اختصاص محكمة المطبوعات على ما يعتبر مطبوعة أو بث إعلامي دون الإلكتروني العائد للقضاء العادي أو الاستثنائي
(2)- المقصود بجرائم المطبوعات والبث الإعلامي
(ج)- الاختصاص الجزائي المكاني لمحكمة المطبوعات:
(1)- مدلوله:
(2)- كيفـية تحديد الاختصاص المكاني داخل الدولة
الفصل الثاني: قواعد الدعويين العامة والمدنية فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: قواعد تحريك الدعوى العامة
تمهيد:
المطلب الأول: تحريك الدعوى العامة من النيابة وغيرها
الفرع الأول: تحريك الدعوى العامة من النيابة العامة
(أولًا)- ماهيته:
(ثانيًا)- حرية النيابة العامة بإقامة الدعوى العامة:
الفرع الثاني: تحريك الدعوى العامة من المتضرر بالادعاء المباشر
تمهيد:
(أولًا)- تعريف الادعاء المباشر (الشكوى المباشرة):
(ثانيًا)- شروط قبول الادعاء المباشر:
(ثالثًا)- إجراءات الادعاء المباشر المحرّك للدعوى العامة:
(أ)- فـي الجنح والمخالفات:
(ب)- فـي الجنايات:
(رابعًا)- آثار الادعاء المباشر:
المطلب الثاني: قيود تحريك الدعوى العامة
تمهيد وتقسيم:
الفرع الأول: نطاق الشكوى فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- تعريف الشكوى وعلتها:
(ثانيًا) الجرائم الإعلامية المتوقف تحريكها على الشكوى:
(ثالثًا)- شكل الشكوى:
(رابعًا)- أثر الشكوى على سلطة النيابة العامة:
(أ)- أثر الشكوى قبل تقديمها:
(ب)- أثر الشكوى بعد تقديمها:
(خامسًا)- انقضاء الحق فـي الشكوى ومدتها:
(أ)- السكوت عن الشكوى خلال 3 أشهر من تاريخ وقوع الفعل للمقيمين و6 أشهر لغير المقيمين، وهذه المهلة لسقوط الحق شاملة لكل جرائم الإعلام المتوقفة على شكوى
(ب)- وفاة المجني عليه:
(ج)- التنازل عن الشكوى أو الرجوع عنها أو التصالح فـيها:
الفرع الثاني: نطاق الطلب فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- مدلول طلب تحريك الدعوى وعلته:
(ثانيًا)- أحوال الطلب فـي جرائم الإعلام:
الفرع الثالث: طلب الإذن بالملاحقة
تمهيد:
(أولًا)- مدلول إعطاء الإذن وعلته وشروطه:
(ثانيًا)- أحوال الإذن فـي جرائم الإعلام:
(أ)- حصانة النائب بالنسبة لجرائم الإعلام:
(1)- نوعا الحصانة وعلتها:
(2) ارتباط الحصانتين المطلقة والمؤقتة بالنظام العام:
(3) نطاق الحصانة النيابية المطلقة عن الجرائم التعبيرية
المطلب الثالث: انقضاء الدعوى العامة فـي جرائم الإعلام
تمهيد:
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى فـي جرائم الإعلام
تمهيد:
الفقرة الأولى: وفاة المدعى عليه
(أولًا)- مدلولها:
(ثانيًا)- أثر الوفاة على مراحل الإجراءات كافة:
(أ)- أثر الوفاة على مرحلة الاستقصاء:
(ب)- أثر الوفاة على مرحلة التحقيق الابتدائي:
(ج)- أثر الوفاة على مرحلة المحاكمة:
(د)- أثر الوفاة على الطعن:
(هـ)- تأثير الوفاة على الدعوى المدنية:
الفقرة الثانية: العفو العام الشامل
(أولًا)- مدلوله وعلته:
(ثانيًا)- آثار العفو العام الشامل على الدعوى العامة والجزاء:
(ثالثًا)- آثاره على الدعوى المدنية التابعة:
(رابعًا)- آثار العفو العام الشامل على المنع من الحقوق والعقوبات المسلكية:
الفقرة الثالثة: انقضاء مهلة الإسقاط على الشكاوى وخصوصيته فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- مدلوله وعلته:
(ثانيًا)- خصوصية مهلة الإسقاط على الشكاوى فـي جرائم الإعلام:
(ثالثًا)- افتراق مهلة الشكاوى عن مهل مرور الزمن العادي لسائر جرائم الإعلام:
الفقرة الرابعة: قوة الحكم المبرم فـي انقضاء الدعوى العامة
(أولًا)- دلالة قوة الحكم المبرم (قوة القضية المحكوم فـيها)
(ثانيًا)- شروط انقضاء والدعوى بقوة الحكم المبرم الصادر فـيها:
الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء دعاوى الإعلام
(أولًا)- تعدادها:
(ثانيًا)- إسقاط المتضرر حقه الشخصي:
المبحث الثاني: قواعد الدعوى المدنية أمام محكمة المطبوعات
تمهيد:
المطلب الأول: مفترضات اختيار القضاء الجزائي
تمهيد:
الفرع الأول: شروط اختصاص القضاء الجزائي بالدعوى المدنية
الفرع الثاني: إجراءات إقامة الدعوى المدنية جزائيًا
(أولًا)- المرجع الجزائي الذي يقدم أمامه الادعاء المباشر:
(ثانيًا)- آثار إقامة الدعوى المدنية جزائيًا:
(أ) اكتساب المدعي صفة الخصم فـي الدعوى المدنية:
(ب) الأصول التي تخضع لها الدعوى المدنية جزائيًا:
(ج) الرجوع عن الدعوى المدنية:
(د) الفصل فـي الدعويين بذات الوقت:
(1) المبدأ العام: لزوم الحكم بالدعويين معًا:
(2) النظر بالدعوى المدنية استثناءً رغم انقضاء العامة:
المطلب الثاني: أسباب انقضاء الدعوى المدنية التابعة
تمهيد:
الفرع الأول: بقاء الدعوى المدنية رغم انقضاء الدعوى العامة
الفرع الثاني: سقوط الدعوى المدنية مع بقاء الدعوى العامة
تمهيد:
(أولًا): سقوط الدعوى المدنية بالحكم المدني الصادر فـيها:
(ثانيًا): سقوط الدعوى المدنية بالرجوع عن الادعاء أو التصالح عليه:
(ثالثًا): انبرام الشق المدني من الحكم بتفويت الطعن به:
(رابعًا): خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لمرور الزمن المدني دون الجزائي:
الفصل الثالث: ضمانات مراحل الدعوى أمام محكمة المطبوعات
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: الضمانات السابقة للمحاكمة
المطلب الأول: ضمانات الاستقصاء الأولى للجريمة (الاستدلال)
(أولًا)- تعريف الاستقصاء الأولي:
(ثانيًا)- مباشرته لا تحرك الدعوى العامة:
(ثالثًا)- إناطة الاستقصاء بالنيابة العامة والضابطة العدلية:
(رابعًا)- لزوم مشروعية إجراءات الضابطة العدلية:
(خامسًا)- عدم جواز احتجاز المشتبه فـيه فـي النظارة إلا لمدة محددة وبقرار من النيابة العامة وإبلاغه حقوقه.
المطلب الثاني: ضمانات التحقيق الابتدائي
(أولًا)- التعريف بالتحقيق الابتدائي:
(ثانيًا)- اختصاص قاضي التحقيق:
(ثالثًا)- كيفـية وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى:
(رابعًا)- ضمانات الفرقاء فـي التحقيق:
(خامسًا)- معاملات التحقيق الابتدائي:
عدم جواز التوقيف الاحتياطي فـي جميع جرائم الإعلام:
(سادسًا)- قرارات قاضي التحقيق النهائي واستئنافها.
(أ)- تعداد هذه القرارات:
(ب)- استئناف قرارات قاضي التحقيق:
المبحث الثاني: الضمانات المقررة للمحاكمة وإصدار الحكم
تمهيد:
المطلب الأول: ضمانات مرحلة المحاكمة
الفرع الأول: الضمانات الخاصة بالمحاكمة
(أولًا)- إناطة النظر فـي الجرائم المطبوعات بغرفة من محكمة الاستئناف كدرجة أولى:
(ثانيًا)- الحض على التعجيل فـي المحاكمة:
الفرع الثاني: الضمانات العامة للمحاكمة
(أولًا)- تطبيق محكمة المطبوعات كدرجة أولى للأصول المعتمدة من القاضي المنفرد الجزائي:
(ثانيًا)- كيفـية وضع المحكمة يدها على الدعوى:
(ثالثًا)- أصول الدعوة وحضور الخصوم:
(رابعًا)- إجراء المحاكمة علانية أو تقرير سريتها:
(خامسًا)- التقيد بشفوية المحاكمة الجزائية:
(سادسًا)- سماع الخصوم والشهود:
(أ)- سماع الخصوم:
(1)- إدلاء المدعى عليه بدفع شكلي أو أكثر:
(2)- سماع الفريقين:
(3)- سماع الشهود (البينة الشخصية):
(سابعًا)- سماع المطالب الأخيرة للفرقاء وختام المحاكمة:
المطلب الثاني: ضمانات إصدار الحكم
(أولًا)- المهلة المحددة لإصداره ليست مفروضة تحت طائلة الإبطال:
(ثانيًا)- لزوم إصدار الحكم فـي جلسة علانية:
(ثالثًا)- مشتملات الحكم:
المبحث الثالث: ضمانات الطعن فـي حكم المطبوعات
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: ضمانات الاعتراض على الحكم الغيابي أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- ماهية الاعتراض:
(ثانيًا)- الأحكام الغيابية القابلة للاعتراض:
(ثالثًا)- الخصم الجائز له الاعتراض:
(رابعًا)- مهلة الاعتراض على حكم المطبوعات الغيابي:
(خامسًا)- شكل الاعتراض:
(سادسًا)- آثار مهلة الاعتراض:
(أ)- المفعول الموقف للتنفـيذ خلال مهلته:
(ب)- المفعول المسقط للاعتراض:
(ج)- المفعول الناشر للدعوى مجددًا:
(سابعًا)- إجراءات المحاكمة الاعتراضية والحكم:
المطلب الثاني: ضمانات الاستئناف أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- محكمة التمييز هي الدرجة الثانية كاستئناف فـي قضايا المطبوعات:
(ثانيًا)- ماهية الاستئناف وعلته:
(ثالثا): الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف فـي قضايا الإعلام:
(أ) فـي قضايا الجنح:
(1) ما يقبل الاستئناف:
الفئة الأولى: أحكام الدرجة الأولى الفاصلة فـي أساس النزاع.
الفئة الثانية: القرارات التي تفصل فـي الدفوع الشكلية.
الفئة الثالثة: القرارات التي تنتهي بها محكمة الدرجة الأولى الدعوی بردها دون التعرض للأساس:
(2) ما لا يجوز استئنافه:
الفئة الأولى: القرارات المؤقتة:
الفئة الثانية: القرارات الإعدادية:
الفئة الثالثة: قرارات القرينة:
الفئة الرابعة: القرارات القطعية فـي المسائل الفرعية والمعترضة:
(ب) فـي قضايا المخالفات:
ما يقبل الاستئناف:
(رابعًا) الخصوم الجائز لهم الاستئناف أمام محكمة التمييز:
(أ) مدی حق الخصوم فـي استئناف أحكام الجنح الابتدائية:
(ب) مدى حق الخصوم فـي استئناف أحكام المخالفات:
(خامسًا)- مهلة الاستئناف فـي قضايا المطبوعات:
(أ) الاستئناف الأصلي:
(ب) الاستئناف التبعي جائز أمام محاكم المطبوعات:
(سادسًا)- شكل الاستئناف:
(سابعًا) آثار الاستئناف أمام محكمة التمييز:
(أ) الأثر الموقف التنفـيذ ومستثنياته:
(1) الأثر الموقف التنفـيذ كمبدأ:
(2) الأحكام الواجبة النفاذ استثناء:
(3) الحالات الجائز فـيها شمول الحكم بالنفاذ المعجل استثناء:
(ب) الأثر الناشر للاستئناف:
(1) التقيد بالوقائع المطروحة أمام محكمة المطبوعات الابتدائية:
(2) التقيد بموضوع الاستئناف:
(3) التقيد بصفة الخصم المستأنف ومصلحته:
(ثامنًا)- إجراءات المحاكمة الاستئنافـية:
(تاسعًا)- إصدار الحكم فـي الاستئناف:
(عاشرًا)- العدول عن الاستئناف:
القسم الثالث: الملاحق بالنصوص المتعلقة بالموضوع
الملحق الأول: النصوص اللبنانية
الملحق الثاني: المشروع العربي الموحد للصحافة
الملحق الثالث: نصوص الدستور المصري وتنظيم الصحافة المصرية