نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

مجلّة التحكيم العالمية –العدد الثالث والخمسون والعدد الرابع والخمسون

كانون الثاني ( يناير ) - نيسان ( أبريل ) 2022

المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم
سنة الاصدار: 2023
ردمك: 0

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه
  • عدد الصفحات: 637
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 900
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

- كلمة النّاشر

- باب الفقه
-نظرة على قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي الجديدة الصادرة في 2022: الأستاذ الدكتور طارق فؤاد رياض (مصر)
-التحكيــم والمنازعـــات المتعلقـــة بالملكيــة الصناعيــة والتجاريـــة: المحامي روجيه عاصي (لبنان)
-مستجدات قوانين التحكيم في المنطقة العربية وتونس، متى؟ المحامي أحمد الورفلي (تونس)
-إجراءات ردّ المحكّمين بين النّظام العام وإرادة الأطراف في أحكام محكمة النّقض المصريّة: الدكتورة مريم محمّد العوَّا (مصر)
-مساهمة الدّول العربيّة في نزاعات مسألة لدى المركز الدّولي لفضّ النّزاعات: الدّكتور محمود أنيس بالطّيب (تونس)
-مكافحة إنكار العدالة في التّحكيم الدّولي: المحامي ستيفان شوازي (فرنسا)-  الأستاذ معتز عفيفي (الإمارات العربية المتحدة) - المحامية صوفيا ولاف يلماز (فرنسا)
-ماهيّة النّظام العام الدّولي في التّحكيم التّجاري الدّولي: الأستاذ باسود عبد المالك (ألجزائر)
-إشكاليّة أثر ردّ دعوى البطلان شكلاً على إكساء حكم المحكّمين صيغة التّنفيذ: المحامي أحمد وليد منصور (سوريا)

- باب الاجتهادات العربية
- الإجتهاد القضائي الأردني
رقم 1- عقد تنفيذ أشغال وفق اتفاقية شروط مرجعية- اشتمالها على شرط حلّ النزاع عن طريق التحكيم وإعطاء هيئة التحكيم حق تقرير اللجوء إلى الخبرة إمّا من تلقائها أو بناءاً على طلب أي من الطرفيْن- حق التقرير لهيئة التحكيم مقرون بصيغة شرطية- صدور قرار تحكيمي دون اللجوء إلى الخبرة رغم طلبها- طعن بالإبطال لعدم تقيّد هيئة التحكيم بذلك- طلب اللجوء إلى الخبرة من أي طرف لا يلزم هيئة التحكيم إجابة الطلب إذا رأت عدم جدوى الخبرة لفصل النزاع مع تعليق للمُحامِيَيْن فراس غزلان وعلاء جردانه (الأردن)
رقم 2- إجراءات تحكيمية- تفويض الطرفيْن هيئة التحكيم مدّ مدة التحكيم- عدم صدور قرار من هيئة التحكيم بمدّ مدّة التحكيم- متابعة الطرفيْن إجراءات التحكيم دون إعتراض أو طلب إنهاء الإجراءات حتى صدور الحكم التحكيمي- القانون لم يتعرض إلى حالة مدّ الميعاد بإتفاق الأطراف الضمني دون صدور قرار من هيئة التحكيم- الإرادة الضمنية إتّجهت الى مدّ ميعاد إصدار الحكم التحكيمي- لا بطلان لحكم التحكيم مع تعليق للمحامي جريس نبيل الترجمان (الأردن)
رقم 3- حكم تحكيمي- خلوّه من بيانات أساسية يجب أن يشتملها- إتفاق الطرفيْن في العقد المنظّم بينهما أشار إلى عقد المقاولة الموحّد للمشاريع الإنشائية- يُعتبر إتفاقاً على شرط التحكيم- مخالفة الحكم التحكيمي ذلك- مخالفة لمقتضيات قانون التحكيم- بطلانه

- الإجتهاد القضائي الإماراتي
رقم 1- الإتفاق على التحكيم لا يلزم إلاّ أطرافه- بعض المدعى عليهم لم يوافق على شرط التحكيم- عدم تجزئة النزاع- المحكمة القضائية صاحبة الولاية العامة في نظر الدعوى
رقم 2- عقد مقاولة- نزاع- دعوى- إدلاء بوجود شرط تحكيم بالإحالة إلى نصوص لوائح البلدية والتوجيهات إلى المقاولين- إرادة الطرفيْن لم تنصرف إلى الإتفاق على التحكيم الذي يثبت كتابة- إرادة الطرفيْن لم تنصرف إلى الإتفاق على التحكيم- الإحالة إلى أحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمّن شرط التحكيم يجب أن تكون واضحة وصريحة في إعتماد شرط التحكيم بما يفيد علم الطرفيْن بوروده في العقد
رقم 3– عقد بيع- إتّفاق على إحالة أيّ نزاع إلى التّحكيم- تقديم دعوى أمام القضاء- عدم حضور المدّعى عليه المحاكمة أمام محكمة أوّل درجة وأمام محكمة الإستئناف لعدم إبلاغه صدور حكم- طعن بالنّقض- دفع بعدم قبول الدّعوى لوجود شرط التّحكيم- ألدّفع يمكن تقديمه في أيّة حالة تكون عليها الدّعوى قبل أيّ طلب أو دفاع في الموضوع- إلغاء الحكم والقضاء مجدّداً بعدم قبول الدّعوى لوجود شرط التّحكيم
رقم 4- عقد يحيل إلى عقد آخر يتضمّن شرطاً تحكيمياً- ألإحالة إلى وثيقة تتضمّن شرطاً تحكيمياً يجب أن تكون واضحة في إعتماد شرط التحكيم وتخصيص لشرط التحكيم الوارد في الوثيقة المحال إليها- ألإحالة العامة إلى الوثيقة لا تمتد إلى شرط التحكيم- ألتحكيم لا يكون متفق عليه بين الأطراف- ألتحكيم لا يُفترض بل يجب ان يُعبّر عنه بوضوح إنصراف إرادة الخصوم إلى إتّباع هذا الطريق لحل النزاع

- الإجتهاد القضائي البحريني
رقم 1- عقد إيجار صناعي- تضمّنه نصاً على حل أي خلاف يتعذر تسويته ودّياً عن طريق محكّم- تعيين محكّم من المحكمة- إستئناف قرار التعيين- لئن كان الحكم بتعيين محكّم غير قابل للطعن عليه فإنه إذا كان النزاع خارج عن شرط التحكيم يجوز الطعن عليه لتجاوز المحكمة حدود مهمتها مع تعليق للمحامي الأستاذ صلاح أحمد المدفع (البحرين)
رقم 2– عقد تنفيذ مشروع- تضمّنه شرط حل أي نزاع عن طريق التحكيم بعد إحالة الأمر على خبير يتم تعيينه من غرفة التجارة الدولية في حالة الخلاف على تعيينه- مراسلات بين الطرفين لتعيين خبير- عدم الإستجابة – تعيين هيئة تحكيمية- صدور قرار تحكيمي قضى بإختصاص هيئة التحكيم نظر النزاع- طعن بالإلغاء لعدم إتّباع الإجراءات المتفق عليها قبل اللجوء الى التحكيم- كان بالوسع الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين خبير قبل بدء التحكيم- عدم إتّباع هذا الإجراء والذهاب الى التحكيم مباشرة يخالف إرادة الطرفين ولا يولي إختصاصاً لهيئة التحكيم- إجابة الطاعنة إلى طلبها إلغاء القرار التحكيمي مع تعليق للمحامي حسن النواح (البحرين)
رقم 3- قرار تحكيمي صدر خلافاً لإتفاق الطرفين- إلغاء من المحكمة المختصة-إستئناف- المادة 16 من نظام اليونسترال لا تجيز الطعن في حكم المحكمة التي ألغت قرار التحكيم

- الإجتهاد القضائي التونسي
رقم 1- عقد تدريب رياضي- تصديق عليه من قِبَل الجمعية التونسية لكرة اليد- نزاع- تقديم دعوى أمام المحكمة- دفع بعدم الإختصاص الحكمي للدائرة الشغلية لأنّ الإختصاص يعود للتحكيم أمام الجمعية الرياضية- نزع إختصاص المحكمة كان ممكناً لو أن عقد التدريب تضمن شرطاً تحكيمياً صريحاً مع تعليق للمحامي أحمد الورفلّي (تونس)
رقم 2- عقد إستخلاص ديْن- نص على إختصاص مركز تونس للمصالحة والتحكيم للبت في النزاعات- إقرار بسند الديْن في صلب قضية تحكيمية صادرة عن المطلوبة- العقد نابع من إرادة المتعاقدين- يقوم مقام القانون- عقَلة توقيفية- دعوى للحكم بصحة العقَلة التوقيفية- عدم توافر حكم صالح للتنفيذ- المدّعي كان على علم بإختصاص مركز تونس للمصالحة والتحكيم- المحكمة غير مختصة للبت في أصل النزاع- كان على المدّعي الظفر بقرار تحكيمي بات يُثبت ديْنه قبل رفع القضية- الدعوى سابقة لأوانها- رفضها
رقم 3- قرار تحكيمي داخلي- إشكالات تنفيذية- رئيس المحكمة الإبتدائية يأذن بالتنفيذ عملاً بالقواعد الواردة بمجلة المرافعات المدنية- عدم إستخلاص النتيجة القانونية الصحيحة- عدم إستيفاء التعليل القانوني الصحيح- نقض مع إحالة

- الإجتهاد القضائي السوداني
رقم 1- قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف- النزاع بين الراهن والمصرف من إختصاص هيئة التحكيم- التحكيم إجباري- لا إختصاص للقضاء العادي- نظام عام
رقم 2- حكم تحكيمي- لا يطعن به إلاّ عن طريق البطلان- دعوى البطلان تقدّم أمام المحكمة المختصّة التي هي المحكمة التي تفصل النزاع لو لم يعرض على التحكيم
رقم 3- عقد اتفاق- تضمّنه شرط حلّ اي نزاع عن طريق هيئة تحكيم من ثلاثة محكّمين- مراجعة المحكمة لتعيين هيئة التحكيم إبتداءاً- ليس من إختصاص المحكمة إجبار الأطراف على التّحكيم- المحكمة لا تجبر الأطراف على التحكيم لتنفيذ إلتزامهم التعاقدي- قانون التحكيم قانون خاص يُلجأ إليه وليس قانون المعاملات المدنية الذي يجيز الإلزام- يجب بحث الحل الودي إبتداءاً- إبداء دفوع امام المحكمة- الدفوع تقدم أمام هيئة التحكيم

- الإجتهاد القضائي السوري
- قرار تحكيمي – دعوى بطلانه- ردّها- مخاصمة- القاضي طلب التنّحي عن دعوى تسمية المحكّمين- قبول التنحّي- تسميتها (المحكمة) محكماً مرجحاً- لا صلاحية للإشتراك في نظر الخلاف التحكيمي- نظام عام- إستمرار في المهمة- عدم الإفصاح سبب لبطلان حكم التحكيم- خطأ مهني جسيم- القرار المخاصم مستوجب البطلان مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

- الإجتهاد القضائي العراقي
رقم 1- عقد مقاولة هندسية- إشتماله على بند حلّ أي خلاف عن طريق التحكيم- خلاف- تحكيم- هيئة التحكيم إعتبرت عقد المقاولة منتهياً لعدم تنفيذ 
جزء من عقد المقاولة- طلب تصديق حكم المحكّمين- المحكمة لم تجد 
سبباً للإنهاء- إبطال حكم المحكّمين مع تعليق للقاضي أمير كاظم الشمري (العراق)
رقم 2– عقد مقاولة أشغال- تضمّنه شرط حلّ أيّ خلاف عن طريق التّحكيم- تشكيل هيئة تحكيم قضائيّة- تفصل النّزاع وفقاً لإجراءات القانون وشروط العقد- عدم التّنفيذ الجزئي للإلتزام المتمثّل بالإشراف على التّشغيل النّهائي مردّه سبب أجنبي خارج عن الإرادة- ألقرار الذي أصدرته المحكمة الإبتدائيّة بإبطال حكم هيئة التّحكيم واجب الفسخ وتصديق قرار هيئة التّحكيم

- الإجتهاد القضائي العُماني
- حكم تحكيمي- طعن أمام محكمة الإستئناف- أسباب الطعن بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي لا تصلح للطعن بالإبطال على الحكم التحكيمي مع تعليق للمحامي حمد بن محمد بن حمدان الشرجي (سلطنة عمان)

- الإجتهاد القضائي القطري
رقم 1- حكم تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الدولية في باريس- دعوى 
الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية- دفع بمخالفة قانون المرافعات المدنية والإدارية- قطر إنضمت إلى إتّفاقية نيويورك – أصبحت تشريعاً نافذاً في قطر واجب التطبيق- الأحكام التحكيمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية تصبح نافذة عند صدورها وتلزم الأطراف وتصبح قابلة للتنفيذ في دولة قطر- الإذن بتذييله بالصيغة التنفيذية مع تعليق للأستاذ إبراهيم شهبيك (قطر)
رقم 2- تحكيم- ألاتفاق عليه كوسيلة لحل النزاع يجب أن يكون كتابة- الكتابة ليست فقط شرط شكلي بل أيضاً ركن أساسي لقيام الشرط التحكيمي وإنعقاده- الكتابة قد تتخذ صوراً متعددة- يمكن أن تكون الكتابة بالإحالة إلى وثيقة تتضمن الشرط التحكيمي- وجوب توافر الإفصاح صراحة بالإلتزام بحل النزاع عن طريق التحكيم- ألكتابة يمكن أيضاً أن تكون بأي من وسائط الإتصال طالما يمكن إثبات إرادة الطرفين على إختيار التحكيم مع تعليق للأستاذ خالد الجارحي (قطر)
رقم 3– عقد مقاولة رئيسي لتنفيذ أشغال- تضمّنه نصّاً باللّجوء إلى عقود المقاولة ذات الصّلة- عقود مقاولة من الباطن- ألمقاول الرّئيسي أبرم عقد مقاولة من الباطن تضمّن شرط حلّ أيّ نزاع عن طريق التّحكيم- ألمقاول من الباطن أبرم عقد مقاولة من الباطن مع مقاول آخر تضمّن شرط حلّ أي نزاع عن طريق التّحكيم- وجود عقديْن متّصليْن- ألعقد الأوّل بين المقاول من الباطن والثّاني مع المقاول من الباطن الأوّل- ألعقد الثّاني بين المقاول الرّئيسي وبين المقاول من الباطن- نزاع- دعوى أمام القضاء مقدّمة من المقاول من الباطن الثّاني ضدّ المقاول الرّئيسي- دفع بوجود شرط التّحكيم- ألدّفع مقبول لأنّ العقد الرّئيسي أشار إلى عقود المقاولة ذات الصّلة- إرادة الأطراف إنعقدت على تطبيق شروط عقود المقاولة من الباطن والتي لا خلاف أنّها جعلت التّحكيم هو الطّريق الوحيد لفضّ النّزاع- الإحالة واضحة وليست مجرّد إحالة عامّة- إرادة الطّرفيْن إنعقدت على التّحكيم

- الإجتهاد القضائي اللبناني
رقم 1- عقد موقّع لإنشاء مبانٍ لبعثة العراق الدبلوماسية- العقد وقّعه السفير- العقد إشتمل على بند تحكيمي لحل أي نزاع- المقاول عيّن مُحكّماً- جمهورية العراق رفضت تعيين مُحكّم- طلب تعيينه من المحكمة- إدلاء ببطلان البند التحكيمي وبالحصانة القضائية- الحصانة تكمن بحماية العلاقات الدبلوماسية بين الدول- البناء المستعمل كمبنى للسفارة لا يجوز المداعاة بشأنه أمام المحاكم الوطنية وفق القانون الدولي العام والأعراف والمعاهدات الدولية- الأمر يختلف عند توقيع إتفاقية تتضمن بنداً تحكيمياً للفصل في النزاع- الحصانة أمام قضاء الدولة فقط- في معرض التحكيم لا يمكن الإدلاء بالحصانة القضائية- السفير يقوم بالأعمال القانونية تبعاً لأهلية الدولة التي يمثّلها شرط أن يكون العمل ضمن حدود سلطته المكانية والزمانية- البند التحكيمي الموقع من السفير صحيح طالما قانون دولته يسمح بالتوقيع عليه تحت طائلة البطلان- البطلان هو الذي لا يثير أي شك حول وجوب إعماله وعند ردّ الإدلاء بالبطلان يُعمل بالبند التحكيمي إذا لم يكن تم التنازل عنه صراحة من الطرفين معاً- إن الإدلاء بالحصانة أو حتى فقدان البند التحكيمي للإجراءات التحكيمية وتنازل الخصم عنه لا يمنع المحكمة من تعيين محكّم
رقم 2– طلب تعيين مُحكّم- طلب رجائي وليس دعوى- صلاحيّة رئيس المحكمة تقتصر على تعيين المحكّم أو ردّ الطّلب- يخرج عن صلاحيّته إبطال البند التّحكيمي- ألتّحكيم هو من الأعمال التّصرفية الّتي تستوجب إذناً خاصّاً للولي- عدم توافُر ذلك- ردّ الطّلب لبطلان البند التّحكيمي
رقم 3- عقد- تضمنه بنداً تحكيمياً يجعل من أحد الطرفيْن فريقاً وحَكماً في آن واحد- دعوى إعلان بطلان البند التحكيمي مقدّمة أمام رئيس المحكمة الإبتدائية- رئيس المحكمة يعيّن أو يردّ طلب تعيين محكّم ويعيّن إذا تبيّن له بطلان البند التحكيمي – لا إختصاص له لإعلان بطلان البند التحكيمي
رقم 4- إتفاقية بيع- تضمّنت بنداً تحكيمياً لحل النزاع- عقد تنفيذاً للإتفاقية لا ينهيها- إستمرار مفاعيل البند التحكيمي لإستقلاليته- طلب إلزام بأتعاب المحكْم المطلوب تعيينه- لا إختصاص للقاضي
رقم 5- عقد تضمن الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحلّ أي نزاع- تعيين المحكّم والإتفاق على تعيين بديل له من رئيس محكمة الدرجة الأولى في حال إعتذاره أو تعذّره- إلتزام الطرفيْن باللجوء إلى التحكيم يبقى قائماً ولو انقضت المحاكمة التحكيمية بوفاة المحكّم المعيّن- البند التحكيمي الوارد في العقد يكفي لتعيين المحكّم البديل لأن شخص المحكّم لم يكن داخلاً في الإعتبار- التعديل في تكوين المحكمة التحكيمية لا يؤثر في فاعلية البند التحكيمي أو الإختصاص التحكيمي

- الإجتهاد القضائي الليبي
– عقد موقع من مدير مصرف- إشتماله على شرط تحكيم- نزاع- دفع بعدم صفة موقّع الشرط التحكيمي- القانون حدد حصراً صلاحية التوقيع عن المصرف- مخالفة هيئة التحكيم القانون باعتمادها توقيع المدير خلافاً لما يوجبه القانون مع تعليق للدكتور الكوني علي أعبوده (ليبيا)

- الإجتهاد القضائي المصري
رقم 1- لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي- إنشائه دائرة أو أكثر لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي من المحكّمين القانونيين في المركز- قرار رئيس اللجنة الأولمبية بتعديل أحكام لائحة النظام الأساسي للمركز ألغى بوضوح إمكانية تطبيق قانون التحكيم المصري في شأن دعاوى بطلان أحكام التحكيم الرياضي- المشرّع فوّض اللجنة الأولمبية تنظيم قواعد وإجراءات الوساطة والتحكيم- تجاوز حدودها بإنشائها دوائر لا تتبع أية جهة قضائية التي عيّنها الدستور- وفقاً لما  توجبه المادة (84) من الدستور والمادة (69) من قانون الرياضة كان يجب الاّ يتم نظر دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي داخل إطار المركز- المادة (92) مكرر (ج) من لائحة المركز منحت المركز سلطة إبطال حكم التحكيم الرياضي- أمر مخالف لإتفاقية نيويورك التي أضحت قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق- الشرعية الدستورية تقضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على النزاع مطابقة لأحكام الدستور- بعض مواد لائحة المركز تعدّ لازمة لفصل موضوع الدعوى الراهنة- وقف نظر الدعوى تعليقاً وإحالة إلى المحكمة الدستورية لفصل المسائل الدستورية
رقم 2- عقد إداري- نزاع- التحكيم جائز في الحقوق المالية الناتجة عنه لأنها قابلة للصلح- لا مانع من إخراجه من إختصاص القضاء العدلي وحسمه إتفاقاً المحكّم يحكم بالإلتزامات المالية- وجود الإدارة طرفاً في العقد لا يشكّل عقبة في ممارسة التحكيم- رفض المحكّم إعمال قاعدة قانونية بسبب إنتفاء تطبيقها لا يشكّل تخلٍ عنها- المحكّم يحصّل الواقع وفهمه له- لا سلطة للمحكمة في التعقيب على ذلك ولو أخطأ في ما قرره- القضاء لا يتدخل في أعمال هيئة التحكيم لجهة تفسير العقود وإعطائها الوصف القانوني لآثار العقود- الحكم بفائدة أعلى مما هو محدّد قانوناً- مجرّد خطأ في تطبيق القانون لا شأن لمحكمة البطلان في ذلك
رقم 3- حكم تحكيمي صادر خارج مصر عن هيئة تحكيمية تابعة لمركز منظمة الجافتا- طعن بالإبطال أمام المحاكم المصرية- عدم الإتفاق على تطبيق قانون التحكيم المصري- القواعد المختارة تصبح قانون المحاكمة التحكيمية وجزءاً من إتفاق التحكيم- هدف الطعن حماية مصلحة شخصية لا يقرّها المشرّع ما يشكّل مخالفة للنظام العام المصري الإجرائي- الدعوى غير مقبولة إجرائياً- لا إختصاص للقضاء المصري
رقم 4- حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- إدلاء بقصور الحكم في التسبيب ومخالفة الواقع والقانون- إدلاء بهدر هيئة التحكيم حق الدفاع وتجاهل مستندات مطروحة وإغفال مناقشتها- رقابة أسباب حكم التحكيم تقتصر على وجودها لا صحتها- يكفي لسلامة حكم التحكيم أن يكون تعليله سائغاً- عدم التجاوب مع مطالب الخصم لا يخالف مبدأ المواجهة- محكمة التحكيم ليست ملزمة بمجاراة الطرفيْن في تفاصيل حججهما- القصور في أسباب الحكم لا يؤدي إلى البطلان- إدلاء بأن إتفاق التحكيم أشار إلى اللجوء إلى الحل الودّي مسبقاً- غيابه لا يعيب سلوك طريق التحكيم
رقم 5- عقد منح حق حصري للإستغلال التجاري للإعلانات- الإستفادة من مساحة إعلانية ورقية ومن موقع الكتروني- بند حل أي نزاع تحكيمياً- نزاع- صدور حكم تحكيمي- طعن بالبطلان- ادلاء بدولية التحكيم لأن الطاعنة تنفذ تجارتها على شبكة الانترنت الدولية وللجوء الطرفيْن الى مركز دولي لحل النزاع- لا يكفي- الدولية توجب توافر معيار قانوني يجعل العلاقة مرتبطة بأكثر من نظام قانوني ومعيار إقتصادي يتمثل بانتقال مادي للبضائع أو للأموال- العلاقة تمت ونفّذت في مصر بين أطراف مصريين- العلاقة ليست دولية- وطنية التحكيم- إدلاء باستبعاد التحكيم القانون الواجب التطبيق على النزاع للخطأ في تطبيق نص في العقد ليس إستبعاداً لقانون الإرادة- مصطلح القانون الواجب التطبيق على نزاع ما يقصد به منظومة القوانين لدولة ما- ادلاء بأن الدعوى التحكيمية رفعت قبل الأوان لأن العقد ألزم اللجوء إلى تسوية ودّية قبل التحكيم- هذه مسألة واقع ولا أكثر ولا شبهة في اختصاص التحكيم بالدعوى- ادلاء بعدم كفاية ردّ محكمة التحكيم على الدفاع- الحكم جاء مسبباً- لا رقابة لمحكمة البطلان على ذلك- بعد رد الطعن بالبطلان وصحة الحكم التحكيمي يكون الأمر على عريضة بوقف تنفيذ الحكم التحكيمي مرفوضاً- يتعيّن وضع الصيغة التنفيذية عليه وجعله في قوة السند التنفيذي
رقم 6- شركة لقاحات ومستحضرات حيوية من شركات قطاع الأعمال- يمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها- وزير الصحة والسكان ليس له صفة في هذا الشأن- توقيع عقد مشارطة تحكيم بين وزارة الصحة والشركة المدعى عليها- حكم تحكيم- دفع ببطلانه وبطلان عقد المشارطة- المدعية لم تكن طرفاً في المشارطة- لا يعتدّ بشرط التحكيم في مواجهتها إعمالاً لقاعدة نسبية أثر خصومة التحكيم- بطلان عقد المشارطة وحكم التحكيم

- الإجتهاد القضائي المغربي
رقم 1– مقرر تحكيمي – طلب إعطائه الصيغة التنفيذية – قاضي الصيغة التنفيذية له سلطة التأكد من عدم البطلان – أللجوء إلى التحكيم المؤسساتي لا يسلب الأطراف حريتهم في إختيار طريقة تعيين المحكّمين – عندما يتأكد القاضي من أن تشكيل الهيئة التحكيمية مخالف للقانون يرفض إكساء الصيغة التنفيذية – عند ظهور مستندات حاسمة لفصل النزاع فإنه على هيئة التحكيم أن توقف الإجراءات التحكيمية وأن تتوقف عن إصدار المقرر التحكيمي ولو تم ذلك بعد قفل باب المناقشة – لا يمكن اللجوء للتحكيم إلاّ إذا كان هناك شرط أو إتفاق تحكيمي محرر بشكل يُعبّر عن إرادة 
الطرفين – صعوبة التحديد الدقيق للمحكّم من الطرفيْن تؤدي إلى البطلان – يجب على المحكّم الإفصاح كتابة عن الحياد والإستقلالية ودون تقدير أو تخيّر الوقائع – إلتزام جوهري – سكوت الأطراف عن ذلك لا يُعدّ تنازلاً عن هذا الإلتزام بالإفصاح المرتبط بحق الدفاع – المحكمة ثبُت لها بطلان المقرر التحكيمي في سياق رفض إعطاء الصيغة التنفيذية – لا تبُتّ بجوهر النزاع بعد ثبوت البطلان مع تعليق للدكتور زكريا الغزاوي (المغرب)
رقم 2–مقرر تحكيمي – طعن بالبطلان – عدم المطالبة بأي شيء أو أمر آخر للحكم به بعد الإبطال – عدم قيام شرط المصلحة – عدم قبول الطلب – الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي أصبح أمراً لازماً

- باب الإجتهاد الدّولي 
- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
–عقد – تقايل – التقايل يتم بإيجاب وقبول – التقايل ليس له أثر رجعي – يمكن أن يتراضى الطرفان على أن يكون له أثر رجعي – بالنسبة إلى الغير يتم التقايل بالنسبة إلى المستقبل لأنه عقد ثانٍ أعقب العقد الأول – التقايل لا يمس حقوق الغيْر والعيْن ترجِع إلى المالك الأصلي مثقلة بهذه الحقوق لأن من انتقلت اليه الملكية قبل التقايل رتب حقوقاً للغير –  يُعتبر العقد قد تقايل طبقاً للمبادئ العامة وهو يؤدي إلى نفس آثار الفسخ الجزئي أي بدون أثر رجعي – فسخ العقد يؤدي إلى عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد – عند استحالة العودة إلى ما قبل العقد يجوز التعويض – خطاب الضمان هو لإسترداد مبالغ تحت حساب التعويض – تسييله فقط في حدود المبلغ المستحق – الزيادة في ذلك تمثل قبض غير المستحق

- إجتهادات قضائية دولية في التحكيم
- إجتهاد المحاكم الفرنسية
رقم 1– عقد تنفيذ أشغال عامة- نزاع- تحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية- مفاوضات صلح- بروتوكول تضمّن تسوية غير مبررة- التسوية موقّعة من الوزير المختص دون أخذ رأي هيئة القضايا الضروري للصلح- عرض البروتوكول عليها بعد التوقيع مع إخفاء هذا الأمر- إحتمال جني منفعة شخصية من ذلك- أثناء المفاوضات كانت مواقف الطرفيْن متباعدة- سرعة الوصول إلى الإتفاق دون وجود دليل على حقيقة المفاوضات مؤشر على أنه يغطّي عملاً فاسداً لموظف عمومي- ألبروتوكول يستجيب لكل مطالبات الشركة المدعية دون حصول المدعى عليها على شيء مقابل- إعتبار أن المدعى عليها لم تكن لها مصلحة واضحة في إبرام البروتوكول- هذه الشروط التي تضر بشكل واضح بمصالح المدعى عليها والتي قَبِلها الوزير لا يمكن أن تدل إلاّ على إرشائه- يتضح أن البروتوكول يغطّي علاقات خفيّة ربطت المدعية مع الوزير لدى المدعى عليها- إختلال في التوزان بين الأطراف- لم يتبيّن أنه كان للمدعى عليها مصلحة في إبرام البروتوكول- الحكم التحكيمي الذي صدر بناءاً على ذلك يتعارض مع النظام العام الدولي- متعيّن الإبطال
رقم 2- حكم تحكيمي- عدم سلوك أحد الأطراف المسلك المتوافق مع إثارة النظام العام أمام المحكّم- إحترام النظام العام الدولي الموضوعي من قِبَل المحكمة القضائية وإثارته جائز- محكمة الإستئناف التي تنظر بالإبطال تنظر في جميع إخلالات الحكم التحكيمي لعدم وجود نص في القانون ولا في الواقع يقيّدها مع تعليق للمحامي أحمد الورفلّي (تونس)
رقم 3- عقد إستثمار بين مستثمر ودولة السنغال- المستثمر حائز على الجنسيتيْن الفرنسية والسنغالية- حرمان من الإستثمار – دعوى تحكيمية تحت رعاية اليونسترال- معاهدة إستثمار ثنائية بين فرنسا والسنغال- تعريف المستثمر – شرط التحكيم ينتج عن المعاهدة- دفع السنغال بأن جنسية المستثمر هي سنغالية- المعاهدة الثنائية صمتت تجاه المسألة – المعاهدة لا تميّز- حيازة جنسية أحد أطراف المعاهدة تكفي- الغرض من المعاهدة تطوير الإستثمارات بين الدولتيْن- تفسير هذا الغرض يشمل إستثمارات مزدوجي الجنسية وزيادة تدفقات الإستثمار- مفهوم الإستثمار المحمي- الإستثمار قد يحشد موارد متولدة في أي إقليم إذا كان المستثمر يحمل الجنسية الفرنسية- إختصاص هيئة التحكيم ينعقد في كل نزاع يندرج في نطاق المعاهدة الثنائية- محكمة الإبطال لا تحل محل المحكّم تحت ستار الرقابة على الإختصاص- محكمة الإبطال لا يحق لها إعادة تقييم شرعية الإستثمار- وقت الإدلاء بعدم حياد رئيس هيئة التحكيم- مفهوم الحياد- إدلاء بمخالفة النظام العام- مدى مراقبة قاضي الإبطال مخالفة النظام العام- إدلاء بمخالفة مبدأ الوجاهية- مفهوم الوجاهية

- إجتهاد المحاكم السويسرية
– إتّفاقيّة بيع وشراء- شرط تحكيمي لحلّ النّزاع عن طريق هيئة تحكيم تابعة للغرفة السّويسرية للتّحكيم- إلغاء الإتّفاق- تحكيم- صدور قرار تحكيمي- طعن- دفع بعدم إختصاص هيئة التّحكيم- ألقرار التّحكيمي أورد إختصاصها- ألمستأنف لم يُثبت إنتهاك القانون- دفع بأنّ الطّلبات لم تكن ضمن النّطاق الموضوعي لشرط التّحكيم- دفع بعدم شمول شرط التّحكيم ألنّزاع- عدم بيان سند عدم الشّمول- هيئة التّحكيم توصّلت إلى أنّ النّزاع مرتبط بعقد ونجم عن أحداث حصلت بسبب الإتّفاقية- إدلاءات المستأنف جاءت ذات طبيعة إستئنافيّة وتبعاً لذلك فهي غير مقبولة- دفع بعدم مراعاة حقّ الإستماع في إجراءات الخصومة- ألمحكّمون يتفحّصون فقط الإجراءات الحاسمة- يتحقّق عدم الإستماع في حال عدم الأخذ بالوقائع الثّابتة والحجج القانونيّة أو الأدلّة الإستدلاليّة للطّرفيْن- ألمستأنف أدلى بأنّ حيثيّات قرار التّحكيم تتعارض مع حقّه بالإستماع لأنّ هيئة التّحكيم لم تقيّم طلباته- إعتراضه ساقط لأنّه جاء بشكل عام ولم يبيّن أنّه يعترض على إختصاص هيئة التّحكيم- إدلاء بإنتهاك هيئة التّحكيم ألأصول العامّة الإجرائيّة- ألتّطبيق الخاطئ أو حتّى التّعسفي للقواعد الإجرائيّة ليس في حدّ ذاته كافياً لتشكيل إنتهاك الأصول العامّة النظاميّة- ألمستأنف لم ينجح في إثبات الأصول العامّة الإجرائيّة النظاميّة- رفض الطّعن

- باب أخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين
- قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي 2022
- القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية في المغرب


بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف