-تمهيد
القسم الاول : المسؤولية الجنائية : مفهومها , أركانها , اتجاهاتها الحديثة
الفصل الاول : مفهوم المسؤولية الجنائية
-المسؤولية بمفهومها العام
-المسؤولية بمفهومها الجنائي
-المسائل التي تثيرها المسؤولية الجنائية
-موقف المذاهب الجبرية والقدرية من المسؤولية
-موقف المذهب الوضعي من المسؤولية
-موقف المدرسة البيولوجية من المسؤولية
-موقف المدرسة النفسانية من المسؤولية
-موقف المدرسة الاجتماعية من المسؤولية
-الحتمية في حياة الانسان وأثرها في مفهوم المسؤولية
-أثر العلوم الجنائية على مفهوم المسؤولية
-موقف مدرسة الدفاع الاجتماعي من المسؤولية
-موقف الطب العقلي من المسؤولية
-خلاصة المواقف السابقة
-موقف المشرع اللبناني من مفهوم المسؤولية
-موقف المشرع الفرنسي من المسؤولية الجنائية
-المسؤولية الجنائية : مفهوم موضوعي ام شخصي
-المسؤولية الجنائية والاسناد المعنوي
-مواصفات المسؤولية الجنائية
-هل المسؤولية الجنائية على درجات
-موقف خبراء الطب العقلي من مسالة تحديد المسؤولية الجنائية
-خلاصة
الفصل الثاني : أركان المسؤولية الجنائية
النبذة الاولى : الركن الاول للمسؤولية الجنائية : الخطأ الجنائي
-وحدة الخطأ الجنائي
-الخطأ الجنائي والخطأ المدني
النبذة الثانية : الركن الثاني للمسؤولية الجنائية : الاهلية
-الوعي والادراك
-الادارة
-المفهوم الطبي والقانوني للأهلية الجنائية
-هل الاهلية الجنائية على درجات
-مصور بين أركان المسؤولية الجنائية
الفصل الثالث : الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية
النبذة الاول : المسؤولية الجنائية دون خطأ
-موقف الفقه من المسؤولية الجنائية دون خطأ
-موقف الاجتهاد المعاصر من المسؤولية الجنائية دون الخطأ
-موقف التشريع الجنائي من المسؤولية الجنائية دون الخطأ
-الخلاصة
النبذة الثانية المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
-الاساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير
-مسؤولية الوالد عن ولده
-مسؤولية الطبيب الجراح عن أعمال مساعديه
-مسؤولية صاحب المراب وصاحب وسيلة النقل
-مسؤولية رب العمل او رئيس المؤسسة
-مسؤولية عن فعل الحيوان
-المبادئ القانونية المستخرجة من القرارات السابقة
-أين هو إذا ميدان المسؤولية الجنائية عن فعل الخير ؟
-مسؤولية جنائية عبر الغير او بفعل الغير
-شروط قيام المسؤولية عبر الغير او بفعل الغير
-الطابع الخاص والاستثنائي للمسؤولية الجنائية عبر الغير او بفعل الغير في اجتهاد المحاكم
-تأكيد رئيس محكمة التمييز الفرنسية على الطابع الاستثنائي للمسؤولية الجنائية عبر الغير او بفعل الغير
-تدخل المشرع الفرنسي لفرض احترام مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقوبة
-الخلاصة
النبذة الثالثة : مسؤولية الهيئة المعنوية الجنائية
-مسؤولية الهيئة المعنوية في القانون اللبناني
-من يساءل جزائيا
-القيام بالافعال باسم الهيئة او بإحدى وسائلها
-العمل باسم الهيئة
-تحديد مفهوم كلمة عمال الشركة
-عنصر المنفعة في قيام مسؤولية الهيئة المعنوية
-العمل بإحدى وسائل الشركة
-خلاصة الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية
القسم الثاني : المسؤولون عن الجريمة
-مقدمة
-المساهمة في الجريمة
-وضع المساهمين في الجريمة في القانون المقارن
-القانون الاجنبي
-القانون العربي
-شروط تحقق المساهمة في الجريمة
-وحدة الجرم
-الصلة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الجرمية
-وحدة النية الجرمية
النبذة الاولى : الفاعل
-الفاعل المادي
-الفاعل المعنوي
-الفاعل المعنوي في القانون المقارن
-الفاعل المعنوي في القانون اللبناني
-الفاعل في المشروع الحديث للقانون الفرنسي
-الفاعل الذهني
-الفاعل المتوسط
-الفاعل غير المباشر
-الخلاصة
النبذة الثانية : الشريك
-الشريك والمتدخل
-المساواة بين الشريك والمتدخل لجهة تشديد او تخفيف العقوبة
-الاسباب المادية المشددة للعقوبة
-الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة
-الظروف المادية المخففة او المعفية
-الظروف الشخصية المخففة او المحلة
-الاشتراك الجرمي في جرائم القدح والذم
-الاشتراك في جرائم القتل والايذاء الحاصلة أثناء مشاجرة
-وجوب توفر القصد الجنائي لدى الشريك
النبذة الثالثة : المتدخل
-تعريف المتدخل
-اعطاء الارشادات
-تشديد عزيمة الفاعل
-قبول عرض الفاعل ارتكاب الجريمة بغية تحقيق مصلحة مادية أو معنوية
-الامتناع عن الحؤول دون ارتكاب الجرم : تدخل أم اشتراك في الجرم
-مساعدة الفاعل
-المساهمة في إخفاء معالم الجرمية
-تقديم المأوى والطعام
-شروط تحقق التدخل
-هل الاتفاق السابق شرط لقيام التدخل
-أثر البراءة الصادرة لمصلحة الفاعل الاصلي بالنسبة للمتدخل
-التداخل في جرم غير قصدي
-موقف الاجتهاد
-التدخل في التدخل
-المحاولة في التدخل
-ضرورة التمييز بين عدة حالات
-العقوبة في التدخل
النبذة الرابعة : المحرًض
-تعريف التحريض
-وسائل التحريض
-المحرض والفاعل الذهني
-النية لدى المحرض واتجاهها نحو جرم معين
-الدافع لدى المحرض
-استقلال مسؤولية المحرض
-التحريض في القانون المقارن
-عقوبة المحرض في القانون اللبناني
-مفعول الاسباب المخففة او المشددة على المحرض
-التحريض في المخالفة
-التحريض بغية إيقاع المحرض في قبضة السلطة
-التحريض على التدخل في جرم
-التدخل في التحريض
-اتحاد صفة المحرض والفاعل
النبذة الخامسة : المخبئ
-الركن المعنوي في جرم التخبئة
الحالة الاولى : التخبئة كتدخل في جرم أصلي
-الركن المادي في جرم التخبئة
-تخبئة أو ايواء قطاع الطرق كوجه آخر من اوجه التدخل
الحالة الثانية : المخبئ كفاعل لجرم مستقل
-أثر زمن المعرفة بملكية الغير للشيء المخبأ على قيام الجرم
-ملاحظة حول تخبئة الأشخاص
-زمن المعرفة بحصول جريمة المختبئ وأثره على قيام الجرم
-العذر المحل في جرم تخبئة الاشخاص والاشياء
-كشف الستار من تخبئة الاشخاص والاشياء
-تخبئة الاشخاص من قبل ذويهم
-مبررات الاعفاء
القسم الثالث : موانع المسؤولية الجنائية
-مقدمة
الفصل الاول : انتفاء المسؤولية الجنائية تبعا لفقدان الوعي والادارة
النبذة الاولى : الجنون
-المفهوم الطبي للجنون
-الامراض العصبية وأثرها على السلوك
-حكم المجنون جنونا مستمرا
-المأوى الاحترازي
-وضع المريض العقلي في لبنان : المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 19 أيلول سنة 1983
-الجنون السابق على الفعل الجرمي
-الجنون أثناء الملاحقة الجزائية أو المحاكمة
-الوضع في القانون المقارن
-الجنون اثناء تنفيذ العقوبة
-حكم المجنون جنونا دوريا
-فائدة التدابير الاحترازية
-استبعاد العقوبات القصيرة الأمد في الفقه الجنائي الحديث
-وضع المحكوم عليه المريض عقليا بعد انتهاء مدة عقوبته
النبذة الثانية : العته
-المفهوم الطبي للعته
-حكم المعتوه في القانون اللبناني
-حساب مدة التدابير الاحترازي
-اضافة تدبير احترازي عند التسريح : الحرية المراقبة
-اختلاف حساب مدة التدبير الاحترازي تبعا لحصول العته عند ارتكاب الجرم او بعده
النبذة الثالثة : السكر والتسمم بالمخدرات
-تأثير الكحول في الخلايا الدماغية والقوى العقلية
-تحديد درجة الكحول في الدم وأثره المسكر
-الاطوار التي يمر بها السكير
-تفاعل السكر مع حالات مرضية أخرى لدى الانسان
-موقف المشرع اللبناني من السكر كمانع للمسؤولية الجنائية
-السبب الطارئ والقوة القاهرة
-حكم السكير نتيجة لسبب طارئ او قوة قاهرة
الحالة الثانية : ارتكاب الجرم في حالة السكر الناتج عن خطأ الفاعل
الوضع الاول : تناول المسكر دون توقع ارتكاب جرائم في حالة السكر
-خطأ الفاعل يتناول السكر
-التجريم بالجرائم غير المقصودة
-استحالة التجريم بالجرائم التي لا يحتمل سوى الوصف القصدي
الوضع الثاني : تناول المسكر مع توقع ارتكاب الجرائم في حالة السكر
-القصد الاحتمالي
-إثبات التوقع
الحالة الثالثة : تعاطي المسكر تمهيدا لارتكاب جرم معين
-التسمم بالمخدرات
-تحريم تعاطي المخدرات
-النوبات العصبية الناتجة عن حرمان المدمن من المخدرات
النبذة الرابعة : الانفعال الشديد أثناء ممارسة حق الدفاع المشروع
-اثر الانفعال الشديد على المسؤولية الجنائية بصورة عامة
-اثر الانفعال الشديد على المسؤولية الجنائية اثناء الدفاع عن النفس
-التمييز بين الحالة التي نصت عنها المادة 252 عقوبات والحالة الواردة في المادة 228
النبذة الخامسة : القصر
-تعريف
-مسألة التمييز لدى القاصر كأساس لمسؤوليته الجنائية
-التشريع اللبناني الخاص بالأحداث المنحرفين
المرحلة الاولى : قانون الجزاء العثماني
-رأي اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون العقوبات اللبناني
المرحلة الثانية : قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943
المرحلة الثالثة : قوانين سنة 1948 و 1949 المعدلة لقانون العقوبات اللبناني
المرحلة الرابعة : قانون الاحداث المنحرفين لسنة 1983
-تدابير الحماية
-تدابير الاصلاح
-تدابير التأديب
-المراقبة الاجتماعية
-العقوبات المخفضة
-التدابير المستحدثة الخاصة بحماية الحدث المعرض خطر الانحراف
- وقف التدبير الاصلاحي بحق القاصرة في حال زواجها
-تحديد سن الحدث واُثره القانوني على الدعوى والتدابير المتخذة
الفصل الثني : إنتفاء المسؤولية الجنائية تبعا لغياب الادارة الجانية نتيجة لظرف خاص خضع له الفاعل
النبذة الاولى : القوة القاهرة
-تعريف القوة القاهرة
-مصدر القوة القاهرة
-خطأ الفاعل كمانع للتذرع بالقوة القاهرة
-أثر خطأ الفاعل على وصف الجرم الحاصل
-أثر القوة القاهرة على المسؤولية الجنائية
النبذة الثانية : الإكراه المعنوي
-الاكراه المعنوي وحالة الضرورة
-خطأ الفاعل بتعرضه للإكراه وأثره على المسؤولية
- المهابة لا تشكل مانعا للمسؤولية
-الانفعال وحالات الهوى لا يشكلان مانعا للمسؤولية
-ثورة الغضب الشديد كعذر مخفف
النبذة الثالثة : حالة الضرورة
-حالة الضرورة والاكراه المعنوي والدفاع المشروع
-الاساس القانوني لحالة الضرورة
-حالة الضرورة في القانون
-الشروط والقيود الموضوعة لتحقق حالة الضرورة
-الشروط
-القيود
الشرط الاول : أن يكون الخطر جسيما ومحدقا
-الخطر الجسيم
-الخطر الحال والمحدق
-الخطر الوهمي
الشرط الثاني : أن يكون الخطر موجها ضد النفس او الملك
الشرط الثالث : ان لا يكون الفاعل قد تسبب قصدا في احداث الخطر
-التعرض للخطر نتيجة لخطأ غير قصدي
الشرط الرابع : أن لا يكون الفاعل ممن فرض عليهم القانون التعرض للخطر
-القيود المفروضة على حق التذرع بحالة الضرورة
القيد الاول : أن يكون الفعل من شانه أن يدفع الخطر المهدد للنفس او الملك
القيد الثاني : أن يكون الفعل متناسبا والخطر
-أثر حالة الضرورة على المسؤولية الجنائية والمدنية
النبذة الرابعة : الغلط القانوني
-تعريف الغلط بصورة عامة
-التمييز بين الغلط القانون والغلط المادي
-تعريف الغلط القانوني
-قرينة لا جهالة بالقانون من أحد
-موقف المشرع اللبناني من هذه القرينة
-الجهل بالقوانين او الانظمة الادارية او المدنية
-ضرورة التمييز بين القانون الداري الذي يتوقف على معرفته فرض العقوبة والقانون الاداري الذي يتضمن عقوبات جزائية
-البيئة على الجهل بالقانون
-حداثة التشريع والجهل به
-جهل الاجنبي بالقانون اللبناني
-أثر تأويل القانون تأويلا مغلوطا على المسؤولية الجنائية
-تأويل القانون من قبل الادارة العامة
-تذرع من أخذ برأي الادارة بانتفاء النية الحرب لدية
-التذرع باجتهاد المحاكم
النبذة الخامسة : الغلط المادي
-تعريف الغلط المادي
-الغلط الواقع على عنصر من عناصر الجريمة
-الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير قصدية
-الغلط الواقع على ظرف مشدد
-الغلط الواقع على ظرف مشدد
-الغلط الواقع على عذر مخفف او محل
-الغلط الواقع على هوية المجنى عليه
-الغلط الواقع على صفة المجنى عليه
-الغلط الواقع على موضوع الجرمية
-الغلط المادي الاستحالة المادية او القانونية
-الغلط الواقع لدى الموظف الذي ينفذ أوامر رؤسائه
الفصل الثالث : انتقاء المسؤولية الجنائية تبعا لانتقاء الجرمية عن الفعل ( اسباب التبرير )
النبذة الاولى : ممارسة الحق دون تجاوز
-حدود ممارسة الحق
-مفهوم حسن النية كشرط لممارسة الحق
-مفهوم الحق
-أمثلة على استعمال حق يحميه القانون دون تجاوز
-الحالات التي اعتبرها القانون ممارسة الحق
أولا: في حق التأديب
-من له حق التأديب على الولد
-حق المعلم في التأديب
-من هو الولد الذي يحق عليه التأديب
ثانيا : العملية الجراحية والمعالجة الطبية
-حدود المعالجة الطبية وفقا لمتطلبات الفن
-واجبات الطبيب
-موافقة المريض
-زرع الانسجة والاعضاء البشرية
-وضع الطبيب الذي يسعف المتبارزين
ثالثا: الألعاب الرياضية
النبذة الثانية : الدفاع المشروع عن النفس والملك
-تعريف
-الأساس القانوني لحق الدفاع المشروع عن النفس والملك
-تفويض المجتمع للفرد الدفاع عن النفس والملك عند تعذر قيامه بهذا الواجب
-اطار ممارسة حق الدفاع المشروع
-شروط ممارسة حق الدفاع المشروع
الشرط الاول : الاعتداء المهدد للإنسان في نفسه او ملكه
-تعريف الاعتداء
-الاعتداء على النفس
-الاعتداء على الملك
-التشريع اللبناني والفرنسي
-الدفاع عن الملك في القانون المقارن
-المساواة بين نفس وملك المدافع ونفس ملك الغير
-ماهية الاعتداء الواقع على النفس او الملك
-الخطر الحقيقي والخطر الوهمي
-يجب ان يكون الخطر حالا
-فعل المدافع بعد وقوع الاعتداء
الشرط الثاني : يجب ان يكون الاعتداء غير محقق
-الاعتداء الحاصل تجاوزا لحدود السلطة
الشرط الثالث : ان لا يكون الاعتداء مثارا من المعتدى عليه
-اثارة الاعتداء والتسبب به نتيجة لخطأ المعتدى عليه
-حصول الاعتداء من مجنون او قاصر او حيوان
الشرط الرابع : يجب ان تملي ضرورة حالة الدفاع
-القيود المفروضة على ممارسة حق الدفاع المشروع
القيد الاول: ان يكون من شان الدفاع رد الاعتداء
القيد الثاني : عدم تجاوز الفعل ضرورة الدفاع
-إيذاء او وفاة المعتدي بمعرض الدفاع المشروع
-الدفاع فعل قصدي
-هل يمكن التذرع بالدفاع المشروع في الحالتين (المادة 550و565 )
-موقف الاجتهاد الفرنسي
-الموقف في لبنان
-اقتصار سبب تبرير على ما يحل بالمعتدي من أذى
-حماية الملك بواسطة الآلات او الوسائل الخطرة
-الآلات والوسائل الخطرة
-المسألة القانونية التي يثيرها الدفاع بواسطة هذه الآلات والوسائل
-في حالة الاعتداء على النفس
-في حالة الاعتداء على الملك
-خلاصة البحث
المرجع القضائي الصالح لتقدير حالة الدفاع المشروع
أولا : السرقة والنهب المصحوبان بالعنف
ثانيا: الدخول ليلا الى الاماكن المأهولة بالتسلق او بواسطة الكسر
-الاعتداء الواقع في النهار
-مواصفات المكان الذي يقع فيه الاعتداء
-مفاعيل القرينة القانونية المنصوص عنها في المادة 563 عقوبات
-موقف الاجتهاد الفرنسي من القرينة
-موقف المشرع اللبناني : القرنية البسيطة
-فائدة القرينة المنصوص عنها في المادة 563 عقوبات
النبذة الثالثة : انفاذ نص قانوني او إطاعة امر السلطة الشرعي
-انفاذ النص القانوني
-اطاعة امر السلطة الشرعي
-يجب ان يكون الامر شرعيا
-الجندي بين واجب الاطاعة وعدم شرعية الأمر الصادر إليه
-أحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي في لبنان
-انفاذ الأمر غير الشرعي وأنظمة الجيش
-إطاعة أمر سلطة غير شرعية
-أوامر السلطة بالتحري عن جرائم الرشوة ( قانون 11 آذار 1964)
النبذة الرابعة : رضى الضحية
-التعرض لإرادة الغير برضاة
-التعرض لسلامة الانسان في جسده وبرضاه
-سلامة الانسان في جسده أمر يتعلق بالانتظام العام
-طلب الضحية إنهاء حياتها
-رضى الضحية بإجراء التجارب الطبية عليها
-رضى الضحية باستئصال عضو من اعضائها
-التشريع الأجنبي
-التشريع اللبناني
-العمليات الخاصة بالأعضاء الجنسية
-عمليات التوليد الاصطناعي
-عمليات نقل الدم
-استئصال الاعضاء والانسجة البشرية بعد الوفاة
-تشريح الجثة لغاية قضائية
-رضى الضحية بتعريض نفسها للخطر
-المبارزة ورضى الضحية
-الشك بدون مؤونة ورضى الضحية
-الخلاصة
الفصل الرابع : التحرر من المسؤولية الجنائية
-الموجبات العامة
-الموجبات التنظيمية
-الخلاصة
الفصل الخامس : أثر المسؤولية الجنائية على المسؤولية المدنية
-المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية
-تبعة المسؤولية المدنية للمسؤولية الجنائية
-وحدة الخطأين الجنائي والمدني
-استقلال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية
-موجب التعويض على المجنون والقاصر
-موجب التعويض في حال حدوق الجرم بحالة الضرورة
-مقدار التعويض
-التعويض كدخل مدى الحياة
-تقسيط بدل العطل والضرر