حالة الضرورة واثرها في المسؤولية الجنائية

المؤلف: عمار عباس الحسيني

التصنيف: جنائي
سنة الاصدار: 2011
ردمك: 9786144011133

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 632
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 1200
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المبحث الأول : تعريف الضرورة 
المطلب الاول : الضرورة في اللغة الدارجة 
المطلب الثاني : الضرورة في اصطلاح اللغويين 
المطلب الثالث : الضرورة عند الفلاسفة 
المطلب الرابع : الضرورة لدى علماء الأصول 
المطلب الخامس : الضرورة في الاصطلاح الشرعي
المطلب السادس : الضرورة في الاصطلاح القانوني
المبحث الثاني : لمحة تاريخية عن حالة الضرورة 
المطلب الاول : حالة الضرورة في الشرائع الدينية 
1-قانون مانو الهندي
2-الديانة الموسوية
3-الديانة المسيحية 
المطلب الثاني : الضرورة في القاونين القديمة 
1-اليونان 
2-القانون الروماني
3-القانون الجرماني
4-مجموعة القانون الكنسي
المطلب الثالث : حالة الضرورة في القوانين العراقة 
1-حالة الضرورة في الشرائع العراقية القديمة 
2-قانون الجزاء العثماني
3-قانون العقوبات البغدادي
المبحث الثالث : تمييز حالة الضرورة من حق الدفاع الشرعي
1-أوجه الشبه 
2-أوجه الاختلاف 
المطلب الثاني : تمييز حالة الضرورة من الإكراه المعنوي
1-أوجه الشبه 
2-أوجه الاختلاف
المطلب الثالث : تمييز حالة الضرورة من نظرية الظروف الطارئة 
عناصر تطبيق نظرة الظروف الطارئة 
1-اوجه الشبه 
2-اوجه الاختلاف 
المطلب الرابع : تمييز حالة الضرورة من الحاجة 
1-اوجه الشبه 
2-اوجه الاختلاف 

الفصل الاول :مصدر مشروعية العمل بمقتضى الضرورة وأساسها 
المبحث الاول : مصدر مشروعية العمل بمقتضى الضرورة وأساسها في الشريعة الإسلامية 
المطلب الاول : مصادر مشروعية العمل بأفعال الضرورة 
1-القرآن الكريم 
2-السنة النبوية الشريفة 
3-الإجماع 
4-المعقول
5-القياس
المطلب الثاني : الأساس الفقهي لمشروعية أفعال الضرورة 
1-الأساس الفقهي هو دفع الضرر وإزالته
2-قيود المبدأ السابق
3-صور إزالة الضرر 
4-النتائج المترتبة على مبدأ إزالة الضرر
- في حالة اجتماع المصالح 
- في حالة اجتماع المفاسد
- في حالة اجتماع المفاسد مع المصالح 
المبحث الثاني : مصدر مشروعية العمل بمقتضى الضرورة وأساسها في القانون الوضعي
المطلب الأول : مصدر مشروعية أفعال الضرورة في القانون الجنائي الوضعي
1-في التشريعات العربية 
2-في التشريعات الغربية 
المطلب الثاني : أساس انتفاء مسؤولية المضطر في القانون الوضعي
1-نظرية الإكراه المعنوي
2-نظرية العودة للقانون الطبيعي
3-نظرية عدم جدوى العقاب
4-نظرية غريزة حب البقاء
5-نظرية انتفاء القصد الجنائي
6-نظرية الضعف البشري
7-نظرية تنازع الحقوق والمصالح 
الفصل الثاني : أركان الضرورة وشروطها
المبحث الاول : أركان الضرورة وشروطها في الشريعة الاسلامية 
المطلب الاول : شروط المضطر 
1-ان لا يكون لإرادة المضطر دخل في حلول الخطر عمدا 
2-أن يكون المضطر غير ملزم شرعا بتحمل الخطر
المطلب الثاني : خطر الضرورة 
1-أن يكون الخطر جسيما
معيار جسامة الخطر
الخطر الطني ( التصوري )
2-أن يكون الخطر حالا او وشيك الوقوع 
الخطر المستقبلي
المطلب الثالث : محل الضرورة 
نطاق محل الضرورة 
المطلب الرابع : فعل الضرورة 
1-لزوم فعل الضرورة 
2-تناسب الفعل مع الخطر
المبحث الثاني : أركان الضرورة وشروطها في القانون الجنائي الوضعي
المطلب الاول : شروط المضطر 
1-ان لا يكون لإرادة المضطر دخل في حلول الخطر عمدا
2-ان لا يكون المضطر ملزم قانونا بتحمل الخطر 
المطلب الثاني : خطر الضرورة 
1-ان يكون الخطر جسيما 
الخطر التصوري
2-ان يكون الخطر حالا او وشيك الوقوع 
الخطر المستقبلي
المطلب الثالث : محل الضرورة 
الامتناع عن الإغاثة 
المطلب الرابع : فعل الضرورة 
1-ان يكون فعل الضرورة لازما لدفع الخطر
2-ان يكون فعل الضرورة متناسبا مع الخطر 
تجاوز حدود التناسب
المبحث الثالث : المقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
1-أوجه الشبه 
2-أوجه الاختلاف 
الفصل الثالث : آثار حالة الضرورة 
المبحث الأول : آثار حالة الضرورة في الشريعة الاسلامية 
المطلب الاول : الآثار الجنائية
1-آثار حالة الضرورة في جرائم النفس وما دونها 
جواز قتال الممتنع عن الاغاثة 
2-أثر الضرورة في جرائم الحدود والتازير 
- أثر حالة الضرورة في جريمة الزنا
- أثر الضرورة في جريمة شرب الخمر
أ- التداوي بالخمر او تعاطي المسكر لضرورة علاجية 
ب- شرب الخمر للعطش الشديد
ج- شرب الخمر لاساغة الغصة 
3-أثر حالة الضرورة في جرمية السرقة 
المطلب الثاني : الآثار المدنية لحالة الضرورة 
1-في التعريق بالضمان 
2-أدلة مشروعية الضمان 
3-عناصر المسؤولية التقصيرية في الشريعة الاسلامية 
العنصر الاول : التعدي ( العمل غير المشروع )
العنصر الثاني : الضرر
العنصر الثالث : العلاقة السببية
4-الضمان الناشئ عن فعل الضرورة 
5-كيفية التعويض وتقديره
المبحث الثاني : آثار حالة الضرورة في القانون الوضعي
المطلب الاول : الآثار الجنائية لحالة الضرورة في القانون الوضعي 
اولا : حالة الضرورة سببا للإباحة 
1-الآثار المترتبة على اعتبار حالة الضرورة سببا للاباحة 
أ‌-المشروعية
ب‌-أسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية 
ت‌-انتفاء العقاب والتدابير الاحترازية 
ث‌-عدم امكان مقاومة الفعل الضروري
ج‌-انتفاء مسؤولية الفاعل المدنية 
2-التشريعات التي اعتبرت حالة الضرورة سببا للاباحة 
3-موقف شراح القانون من اباحة فعل الضرورة 
4-موقف القضاء المقارن 
ثانيا : حالة الضرورة مانعا من المسؤولية الجنائية 
1-الآثار المترتبة على اعتبار حالة الضرورة مانعا من المسؤولية الجنائية 
أ‌-عدم مشروعية فعل الضرورة 
ب‌-موانع المسؤولية ذات طبيعة شخصية 
ت‌-امكان مقاومة الفع الضروري
ث‌-انتفاء العقاب دون التدابير الاحترازية 
ج‌-عدم انتفاء مسؤولية الفاعل المدنية 
2-التشريعات التي اعتبرت حالة الضرورة مانعا من المسؤولية الجنائية 
3-موقف شراح القانون من أباحة فعل الضرورة 
4-موقف القضاء المقارن 
ترجيح 
المطلب الثاني : الاثار المدنية لحالة الضرورة في القانون الوضعي
اولا : فكرة التعوسض بشكل عام 
ثانيا: شروط التعويض عن فعل الضرورة 
الشرط الاول : ان يكون الخطر حالا او وشيك الوقوع
الشرط الثاني : ان لا يكون للفاعل دخل في حدوث الخطر
الشرط الثالث : ان يكون الخطر المراد تفاديه اكبر من الضرر الواقع 
ثالثا : أساس التعويض عن فعل الضرورة 
النظرية الاولى : نظرية الخطأ او نظرية الفقيه 
النظرية الثانية : نظرية الفقيه 
النظرية الثالثة : نظرية savatier
النظرية الرابعة : نظرية starck
النظرية الخامسة : نظرية الاثراء بلاسبب
رابعا : موقف القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة 
خامسا : اثبات حالة الضرورة 
المبحث الثالث : المقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
1-اوجه الشبه 
2-اوجه الاختلاف
الفصل الرابع : أهم صور حالة الضرورة في المجال الطبي
المبحث الاول : اهم صور حالة الضرورة في المجال الطبي في الشريعة الاسلامية 
اولا : اساس اباحة العمل الطبي في الشريعة الاسلامية 
ثانيا : شروط اباحة العمل الطبي في الشريعة الاسلامية 
الشرط الاول : ان يكون القائم بالعلاج طبيبا 
الشرط الثاني : ان يكون الطبيب قاصدا العلاج 
الشرط الثالث : اتباع اصول الفن العلاجي 
الشرط الرابع : اذن المريض او وليه بالعلاج 
ثالثا : مبدأ حرمة المساس بجسد الانسان بغير سبب شرعي
المطلب الاول : الاجهاض الضروري في الشريعة الاسلامية 
الاجهاض في الفقه الاسلامي
الاجهاض 
الاجهاض الاجرامي
الاجهاض العلاجي 
المطلب الثاني : الضرورة في بتر وزراعة الاعضاء البشرية وغير البشرية 
1-زراعة الاعضاء الصناعية 
2-زراعة الاعضاء المأخوذة من الحيوان 
3-بتر وزراعة الاعضاء المأخوذة من جثث الموتى 
4-بتر واستقطاع الاعضاء البشرية من انسان حي
شروط اباحة نقل الاعضاء البشرية 
المطلب الثالث : الضرورة في القتل بدافع الرحمة 
صور قتل المريض بدافع الرحمة واحكامه
ايقاف اجهزة الانعاش الصناعي
المطلب الرابع : الضرورة في منع الحمل والتعقيم الجنسي 
المطلب الخامي : صور اخرى من الاعمال الطبية الضرورية 
1-الضرورة في اجراء التجارب الطبية 
2-الضرورة في افشاء السر الطبي 
3-الضرورة في جراحة التجميل
4-الضرورة في نقل الدم 
المبحث الثاني : اهم صور حالة الضرورة في المجال الطبي في القانون الوضعي
1-اساس مشروعية العمل الطبي 
الرأي الاول : رضاء المريض
الرأي الثاني : انتفاء القصد الجنائي
الرأي الثالث : حالة الضرورة 
الرأي الرابع : استعمال الحق
2-شروط اباحة عمل الطبيب 
الشرط الاول : الترخيص القانوني بالعلاج 
الشرط الثاني : قصد العلاج 
الشرط الثالث : رضاء المريض بالعلاج
الشرط الرابع : اتباع اصول الفن في الجراحة والعلاج 
3-مبدأ المساس بجسد الانسان بغير مسوغ قانوني
المطلب الاول: الاجهاض الضروري
- أركان الاجهاض 
- انواع الاجهاض 
- الاجهاض الضروري
المطلب الثاني : الضرورة في بتر الاعضاء البشرية وزراعتها
1-شروط نقل الاعضاء البشرية من الاحياء
2-نقل الاعضاء البشرية من جثث الموتى 
المطلب الثالث : الضرورة والقتل بدافع الرحمة 
المطلب الرابع : الضرورة في منع الحمل والتعقيم الجنسي
1-منع الحمل الوقتي
2-المنع الدائم ( التعقيم الجنسي )
المطلب الخامس: صور اخرى من الضرورة العلاجية 
1-الضرورة في إجراء التجارب الطبية 
2-الضرورة في إفشاء السر الطبي 
3-الضرورة في نقل الدم 
المبحث الثالث : المقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
1-اوجه الشبه 
2-اوجه الاختلاف 

الخاتمة : 
1-الاستنتاجات 
2-المقترحات والتوصيات 

بيانات المسؤولية