الفصل الأول: الرقابة على أعمال الإدارة
الفقرة الأولى: أنواع الرقابة على أعمال الإدارة
أولاً: الرقابة السياسية
ثانياً: الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة
ثالثاً: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
الفقرة الثانية: حلول أخرى لتحسين عمل الإدارة: وسيط الجمهورية، المصالحة والتحكيم
أولاً: وسيط الجمهورية
ثانياً: الحل الحبي والمصالحة
ثالثاً: التحكيم
الفقرة الثالثة: الرقابة القضائية في النظامين الموحَّد والإزدواجي
أولاً: نظام القضاء الموحد
ثانياً: نظام القضاء المزدوج
ثالثاً: المفاضلة بين نظام القضاء المزدوج ونظام القضاء الموحد
الفصل الثاني: تنظيم القضاء الإداري في لبنان
الفقرة الأولى: نشأة القضاء الإداري وتطوره
الفقرة الثانية: تكوين القضاء الإداري في لبنان (وفقاً لأحكام النظام الجديد وتعديلاته)
أولاً: رئيس مجلس شورى الدولة
ثانياً: غرف المجلس
ثالثاً: مكتب المجلس
رابعاً: الهيئة العامة للمجلس
خامساً: مفوض الحكومة
سادساً: وحدات الإدارة
الفقرة الثالثة: وظائف مجلس الشورى
أولاً: الوظيفة الاستشارية
ثانياً: الوظيفة القضائية
الفصل الثالث: إختصاص مجلس شورى الدولة
الفقرة الأولى: الاختصاص الثلاثي لمجلس الشورى
أولاً: قضاء الإبطال
ثانياً: القضاء الشامل
ثالثاً: قضاء التفسير
الفقرة الثانية: التمييز بين دعوى الإبطال ودعوى القضاء الشامل
الفصل الرابع: القضايا التي تخرج عن اختصاص مجلس الشورى
الفقرة الأولى: عدم إختصاص مجلس الشورى في النظر بالأعمال التشريعية
أولاً: التشريعات العادية: القوانين
ثانياً: الأعمال البرلمانية
الفقرة الثانية: عدم إختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الأعمال القضائية
أولاً: الأعمال الواقعة تحت معيار «سير مرفق القضاء»
ثانياً: الأعمال الخاصة بمرفق القضاء
ثالثاً: إشكاليات
الفقرة الثالثة: عدم إختصاص مجلس الشورى للنظر في منازعات المرافق العامة الصناعية والتجارية (أو الإقتصادية)
أولاً: في النصوص
ثانياً: عندما تختار الإدارة الخضوع للقانون الخاص
الفقرة الرابعة: عدم إختصاص مجلس الشورى في النظر بالمنازعات المتعلقة بالحرية الفردية والملكية الخاصة
أولاً: الاستيلاء أو وضع اليد غير الصحيح
ثانياً: التعدي
الفقرة الخامسة: عدم إختصاص مجلس الشورى بالنظر في الأعمال الحكومية
الفقرة السادسة: عدم إختصاص الشورى للنظر بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفصل الخامس: مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة
الفقرة الأولى: مقدمة
الفقرة الثانية: العيوب التي تؤدي إلى إبطال الأعمال الإدارية
أولاً: عدم الصلاحية
ثانياً: مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية والأصول الجوهرية غير الشكلية (المعاملات الجوهرية والمعاملات غير الجوهرية)
ثالثاً: مخالفة القانون والقضية المقضية
رابعاً: إنحراف السلطة
الفقرة الثالثة: القاضي الإداري بين رقابة الشرعية ورقابة الملاءمة
أولاً: الموقف المبدئي: القاضي الإداري لا يراقب الملاءمة
ثانياً: تأديب الموظفين
ثالثاً: التغيير الجذري لرقابة القاضي الإداري
الفصل السادس: أصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة
الفقرة الأولى: الخصائص الأساسية لأصول المحاكمات الإدارية
أولاً: الصفة الخطية للمحاكمة الإدارية
ثانياً: الصفة الإستقصائية للمحاكمة الإدارية
ثالثاً: الصفة السرية للمحاكمة الإدارية
رابعاً: الكلفة البسيطة للمحاكمة الإدارية
خامساً: المراجعة الإدارية لا توقف تنفيذ القرار الإداري
سادساً: الأصول المستعجلة
سابعاً: المراجعة نفعاً للقانون
الفصل السابع: شروط قبول المراجعة القضائية لدى مجلس شورى الدولة
الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بالقرار المطعون به
أولاً: يجب أن يتمتع القرار بقوة التنفيذ
ثانياً: ضرورة قيام قرار إداري مسبق
الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بصفة صاحب المراجعة
أولاً: شرط الأهلية
ثانياً: المطالبة بحق ما
ثالثاً: المصلحة
الفقرة الثالثة: الشروط المتعلقة بالمهل
أولاً: مدة المهلة
ثانياً: كيف تُحتسب المهلة؟
ثالثاً: طرق إطالة مهلة المراجعة
رابعاً: مفعول انقضاء المهلة
الفقرة الرابعة: إنتفاء طريق الطعن الموازي بالنسبة لدعوى الإبطال
الفقرة الخامسة: الشروط المتعلقة بشكل المراجعة
الفصل الثامن: كيفية سير المراجعة وإصدار الحكم
الفقرة الأولى: إختصاصات المقرر
الفقرة الثانية: مفوض الحكومة
الفقرة الثالثة: التدخل
الفقرة الرابعة: الحكم في الدعوى
أولاً: محتوى الحكم
ثانياً: آثار الحكم
ثالثاً: تنفيذ الحكم
ثالثاً: الأصول الموجزة
الفقرة الرابعة: محكمة حل الخلافات
الفصل التاسع: طرق المراجعة بوجه الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة
الفقرة الأولى: الإعتراض
الفقرة الثانية: إعتراض الغير
الفقرة الثالثة: إعادة المحاكمة
أولاً: حالة الوثائق المزورة
ثانياً: إذا حُكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستنداً حاسماً موجوداً في حوزة خصمه
ثالثاً: إذا لم تُراع في التحقيق والحكم الأصول الجوهرية التي يفرضها القانون
الفقرة الرابعة: تصحيح الخطأ المادي
نظام مجلس شورى الدولة مرسوم رقم 10434 صادر في 14/6/1975