ملكية الطوابق والشقق

اجتهادات ونصوص قانونية

المؤلف: بدوي حنا

التصنيف: عقاري
سنة الاصدار: 2011
ردمك: 9789953524429

السعر: $15.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 272
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 700
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

اجتهادات ونصوص قانونية
ملكية الطوابق والشقق
إختصاص

إختصاص - مستعجل - نش سطح البناء
طوابق وشقق - حدوث نش وتسرب مياه من سطح البناء على القسم الذي يملكه المستأنف عليه - عدم وجود جمعية مالكين - نزاع جدي - تصليحات - تعويض
مستعجل - إن النزاع الذي يثيره الطرفان حول تحديد المسؤول عن نفقات تصليح السطح ونفقات صيانته أو تحديد نسبة مشاركة كل من المالكين بأعمال الصيانة والمستفيد من هذه الأعمال يشكل منازعة جدية تحؤول دون تحقق حالة التعدي الواضح على حقوق المستأنف عليه الذي يبرر تدخل القضاء المستعجل لإلزام المستأنف بالتصليحات الواجب القيام بها لمنع النش
طالما أنه يجوز للقضاء المستعجل تعديل مطالب الخصوم أو تحويرها شرط ألا يمس في ذلك الموضوع أو يتجاوز الحدود التي أرادها الأطراف، فان المحكمة ترى ضماناً لحقوق الخصوم ومنعاً للأضرار بالمستأنف عليه، إلزام المستأنف بازالة الأغراض العائدة له على السطح والترخيص للمستأنف عليه بالقيام بالأعمال اللازمة لاصلاح السطح ومنع النش وفقاً لما هو مقرر في تقرير الخبير وأن يتم ذلك باشرافه، على أن يعود المستأنف عليه بمراجعة المحاكم المختصة لتحديد الجهة التي تتوجب عليها قيمة هذه التصليحات ولتوزيع نسبها - إختصاص 

إستعمال وانتفاع بالملك المشترك

ملكية مشتركة - شريك - استعمال وانتفاع بالملكية المشتركة، أكثرية المالكين، أقلية - استثمار صالة - تعدي واضح على الحقوق - اختصاص القضاء المستعجل - اخلاء
لا يجوز للشريك في الملك المشترك أن يستعمل الشيء المشترك على وجه يناقض مصلحة الشركاء، أو على وجه يحؤول دون إستعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم
أكثرية - ان المشرع انطلق في تحديد كيفية الانتفاع بالملك المشترك من أكثرية ثلاثة أرباع الأسهم وأقلية ربع الأسهم، بحيث يمكن لهذه الأكثرية أن تشغل هذا الملك حتى دون موافقة الأقلية، في حين أن هذه الأقلية لا يمكنها إشغال الملك المشترك دون موافقة بشكل الأكثرية المقررة قانوناً
إن إشغال من يملك أقلية ربع الأسهم للملك المشترك دون موافقة من يكمل أكثرية ثلاثة أرباع الأسهم، يشكل التعدي الواضح الذي يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة إزالته - اخلاء 

أقسام مشتركة - أقسام خاصة
بيع - نظام عام

فسحة - أقسام مشتركة - أقسام خاصة - بيع - نظام عام
أقسام مشتركة - حقوق خاصة - مواقف سيارات - فسحة - طلب ادخال الغير - طلب إضافي
المطالبة شطب وترقين والغاء إشارة عقد البيع وإبطال معاملة الافراز وابطال عقد بيع
لا يسع الجهة المدعية التذرع بعقود بيع عادية أولية حصلت بتاريخ سابق لتاريخ معاملة الإفراز والتحديد ورخصة الأشغال توصلاً للقول بعدم صحة ذلك الواقع المشار إليه سابقاً، إذ أن ما يعول عليه في عمليات البيع العقاري، إنما هو التسجيل النهائي للبيع في السجل العقاري والذي تم إستناداً لعقد بيع ممسوح، والذي حصل بتواريخ لاحقة لتاريخ معاملات الإفراز والتحديد التي تم بموجبها إفراز الأقسام الخاصة المذكورة والاستحصال على سندات التمليك الخاصة بها والمبينة في نظام إدارة العقار
نظام عام - ان النصوص القانونية المتعلقة أو التي تعتبر في عداد النظام العام، هي النصوص التي لا يمكن مخالفتها إطلاقاً حتى بارادة الطرفين، إذ أنها تشكل حماية مطلقة لموضوع أو لمسألة معينة أراد المشترع الحفاظ عليها نظراً لأهميتها أو لكونها تشكل عامل استقرار معين في مجال أو آخر، يكون من شأن مخالفتها ابطال العمل القانوني وعدم إمكانية تأييده لأن المصلحة المراد حمايتها هي تلك المتعلقة بالمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الأفراد
تعتبر أرض العقار والأجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما هو معد للاستعمال المشترك بين جميع مالكي العقار قسماً مشتركاً بينهم جميعاً وتضيف المادة العاشرة من المرسوم الإشتراعي رقم 88/83، تعتبر ملكية الأقسام المشتركة تابعة لملكية الأقسام الخاصة، إنها لا تقبل التجزئة أو القسمة ولا يمكن ترتيب حقوق عليها بالاستقلال عن الأقسام الخاصة الملحقة بها
فسحة - في حال وجود فسحة أو باحة في أرض العقار، حيث البناء المشاد عليه، فإن ليس من الضرورة والحكمة اعتبار تلك الفسحات أو الباحات من الأقسام المشتركة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحالات التي يعمد فيها صاحب الأرض إلى تشييد بناء على عقاره، بحيث تكون مساحة الأرض الفعلية التي يشيد عليها هذا البناء بالنسبة إلى مساحة كامل العقار منتفاوتة بحيث تكون المساحة الأكبر للفسحة غير المبنية في العقار، ففي هذه الحالة لا يمكن حرمان مالك العقار من الاستفادة من هذه الفسحة بحجة أنها أرض تابعة للقسم المشترك، وإلا لأصبح ما يبرر اعتبار هذه الفسحة قسماً مشتركاً معداً لاستعمال جميع المالكين منتفياً، خاصة وأن هؤلاء يستفيدون من الأقسام المشتركة اللازمة والضرورية في البناء
مبدأ نسبية العقود - عقد بيع ممسوح - قيده في السجل العقاري - صحته
أقسام مشتركة - فسحة - إستعمال
ملكية مشتركة - طوابق وشقق - فسحة خزانات مياه - المطالبة بإزالة خزانات المياه من الفسحة
في ضوء خلو نظام ادارة البناء الواقع على العقار من تحديد أو تخصيص وجهة استعمال الفسحة موضوع الدعوى الحاضرة وعدم شمولها بوجهة معينة يعود استعمالها إلى المالكين كافة على السواء
ان موافقة أغلبية المالكين على القيام بأعمال مادية أو قانونية تلزم الأقلية في الملك المشترك على قبوله، لا سيما عند عدم مخالفة النظام الإداري للعقار موضوع العمل المشكو منه
يكون اشغال المالكين لجزء من الأملاك المشتركة في ضوء عدم شملها في نظام الملكية وعدم تحديد وجهة استعمالها اشغالاً مشروعاً ومحقاً على الأقل من حيث الظاهر
طوابق - شراء طابق في بناء - ملجأ قسم غير مشترك - كاراج قسم مشترك - التنازل غير جائز لأنه مخالف للنظام العام - تشريع لاحق، ليس له مفول رجعي 
طوابق - أقسام مشتركة وغير مشتركة - مرآب - سطح - صحيفة عينية 
طوابق - ملجأ ومرآب يدخلان بالقسم المشترك رقم واحد - أقسام مستقلة غير مخالفة للنظام العام - جائزة كالسطوح 
مرآب - قسم مشترك - نظام عام - ملجأ - قسم غير مشترك 
إفراز - طوابق

إن افراز عقار إلى طوابق وأقسام يجعل الأرض المبني عليها العقار مشتركة بين مالكي الطوابق والأقسام 

القانون الواجب التطبيق - أبنية مفرزة

القانون الواجب التطبيق - من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أنه إذا كان القانون القديم قانوناً عاماً والقانون الجديد قانوناً خاصاً، ان القانون الجديد الخاص لا يلغي القانون القديم الذي يظل نافذاً إلا فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون الجديد الخاص لا خلاف بين الفقه والقضاء في أن نطاق تطبيق قانون 24/12/1962، هو الأبنية التي صار إفرازها وفقاً لأحكامه دون تلك التي كانت مسجلة حقوقاً مختلفة وفقاً للمادة 23/189 والتي تخضع لأحكام المادتين 72 و239 فقرة 6 من القرار 3339 

إنشاءات - موافقة الشركاء

إنشاءات في الحق المختلف رقم واحد - عدم موافقة الشركاء - الحكم بازالتها 


جمعية المالكين - طوابق وشقق

طوابق وشقق - صفة ومصلحة - مداعاة - جمعية المالكين - تغيير وجهة استعمال أحد الأقسام المختلفة - موافقة جميع المالكين - إصلاحات داخلية - نظام عام
صفة - مداعاة - لا شيء في المرسوم الإشتراعي رقم 88/1983، تنظيم الملكية المشتركة، يدل على أن حق المداعاة في أمور تخص وجهة استعمال البناء يعود لرئيس الجمعية دون الأعضاء، فيكون للمدعين صفة للمداعاة فيما يخص وجهة استعمال البناء متى كانت لهم المصلحة في ذلك - التعديل في الأقسام الخاصة أو في وجهة استعمال هذه الأقسام - إعتراض - مصلحة
ان تغير وجهة استعمال القسم الخاص وشروط الانتفاع به يستوجب إجماع أصوات المالكين
إن حرية المالك في استعمال ملكه محكومة قطعاً بشروط وحدود النظام والقيود العقارية التي اطلع عليها وارتضاها واشترى على أساسها والتي نظمها القانون
يقتضي التفريق بين تقطيع البناء في الداخل وتعيين وجهة استعمال كل قطعة داخل الشقة السكنية من جهة أولى وبين جهة استعمال الشقة ككل من جهة ثانية
يجب على جميع مالكي الأقسام التقيد بما نص عليه نظام ادارة البناء وعدم مخالفته باعتباره جزءاً لا يتجزأ من قيد البناء في السجل العقاري حسب ما نص عليه المرسوم الإشتراعي رقم 88/1983، ان تعديل هذا النظام لا يجوز إلا بالتقيد بما نصت عليه المادة 12 من المرسوم المذكور وخاصة الفقرة التاسعة منها، وبما نص عليه النظام ذاته بما في ذلك الإجماع لتغيير وجهة الاستعمال 
جمعية المالكين - نظام الملكية
جمعية المالكين - إن ما يعود لجمعية المالكين هو إدارة الأقسام المشتركة بمعنى اقتراح التغيرات المختلفة والإضافات، إلا أن المادة 37 تجيز لمالك القسم حق الاستعمال والإنتفاع من الحقوق الناشئة عن حق الملكية - ان المطالبة باحترام نظام الملكية لا يعد من الأمور الإدارية، ويعود لكل مالك قسم مختلف أن يطالب باحترام النظام ويقدم الدعوى ضد من يخل بالنظام المذكور شريطة أن تتوفر له المصلحة لأنه لا تقبل الدعوى دون مصلحة
يعود لأمين السجل العقاري عندما يقيد القيود العقارية في السجل العقاري أن يراقب إنطباق هذه العقود على مندرجات الصحيفة العينية سواء كانت خرائط أو قيود أو محاضر رسمية
ان أحكام وبنود الملكية لا تتعلق بالانتظام العام وانه يمكن الاتفاق على مخالفتها، وبعد تخصيص مساحة مرآب محددة ومعينة في الخريطة وفي الأرض لكل قسم، وانتفاء حق مالك أحد الأقسام على استعمال المرآب المخصص لقسم آخر، فان المرآب المحدد بهذا الشكل يصير قسماً خاصاً بالقسم الأساسي ويخرج عن نطاق الشراكة التي تتطلب حقاً بالاستعمال المشترك لجميع مالكي الأقسام
مرآب - ان المميز الذي يطالب باحترام نظام الملكية خلافاً لأحكام عقده هو الذي أجبر المميز عليه، المعترض في شرائه، على اختيار مرآب غير مرآبه الأصلي - لا يحق للمميز الشكوى من تصرف المميز عليه القانوني والذي أجبر على قبوله، كي لا يصطدم عقده بعقد المميز السابق رغم قاعدة نسبية مفاعيل العقد - لا يجوز للمميز أن يتذرع بخطأه في مخالفة نظام الملكية 
جمعية مالكي العقار - حق مختلف -  قسم خاص
جمعية المالكين - عقار مفرز - حق مختلف - قسم خاص
لا خلاف في أن صاحب كل حق مختلف في العقار المفرز إلى طوابق وشقق، مسجل كقسم خاص فيه، يعد حكماً عضو في جمعية مالكي العقار وأن نسبة تمثيله في تلك العضوية تحدد وفقاً للفقرتين 2 و8 من المادة 13 من قانون 24/12/1962، بعدد من الأصوات يوازي قيمة ما يملك حسبما هو مبين في نظام إدارة البناء ولا تأثير لمسألة المساهمة في نفقات صيانة القسم المشترك أو عدمها على أحقيته في الاشتراك في جمعية المالكين لأن هذا الأمر مقرر حكماً
إن قرار ضم الملف الإجرائي ليس قراراً قضائياً نزاعياً، ويمكن الطلب إلى المحكمة التي اتخذته الرجوع عنه 
جمعية المالكين - نشوءها حكماً وتمتعها بالشخصية المعنوية - توجيه الخصومة ضدها في كل دعوى تتعلق بالقسم المشترك أو بتعديل نظام الملكية - عدم وجود ممثل لجمعية المالكين - تعيين ممثل خاص 
جمعية المالكين - نظام الملكية المشتركة
نظام الملكية المشتركة - مطالبة المدعي المدعى عليها بتمكينه من الدخول إلى مجمع طبرجا بيتش وبتسليمه القسم الجاري على ملكيته بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ كسروان وتمكينه من الانتفاع بالأقسام المشتركة التابعة لملكية القسم المختلف بما فيها أحواض السباحة
إن الدين الناجم عن النفقات والأعباء المشتركة المترتبة بذمة مالكي الحقوق المختلفة كل بحسب نصيب مشاركته فيها، يرتدي الطابع الشخصي ويلازم شخص المنتفع من الخدمات المشتركة دون سواه، ولا يدخل في فئة الحقوق العينية التي تنتقل مع الملكية إلى مكتسبها الجديد ولا يعتبر ديناً ممتازاً على صاحبه
إن حق جمعية المالكين بتحصيل ما يصيب المالك المتخلف من النفقات المشتركة، يخضع لأصول خاصة نصت عليها المادة 47 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 88/83
إن إخضاع حيازة المدعي للقسم الجاري على ملكيته إلى موافقة المدير الصريحة الخطية والمسبقة، يشكل بدوره تدبيراً فادحاً وصارخاً بعدم مشروعيته وعدم قانونيته لمخالفته أحكام الملكية العقارية والمفاعيل الناتجة عن قرار الإحالة الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ كسروان
مستعجل - الزام المدعى عليها بتسليم المدعي مفاتيح الشاليه، وتمكينه من الدخول إلى مشروع طبرجا بيتش ومن الانتفاع من الأقسام المشتركة - غرامة إكراهية 
حديقة - منشآت - صفة ومصلحة

حديقة - منشآت - مخالفة - إزالة الإنشاءات
قسم مشترك - الزام بإزالة الإنشاءات ولو كانت الحديقة مخصصة لاستعمال المدعى عليه فقط، لأن المخالفة الموجودة فيها تحؤول دون إمكانية الاستحصال على براءات ذمة للأقسام المختلفة في البناء - لا يجوز احداث أي تعديل في القسم المشترك إلا بقرار تصدره الجمعية بأكثرية 75% على الأقل من أصوات المالكين
صفة ومصلحة - مخالفة - تسكير شرفة - تسوية مع الإدارة - الإستحصال على براءة ذمة - إنتفاء الصفة والمصلحة في الدعوى
إن المميز باحداثه المنشأين يكون قد أحدث تعديلاً في الحديقة الأمر الذي يولي المميز عليه الصفة والمصلحة لإزالة هذا التعديل
تقرير خبير - ان التقرير المبرز من المميز عليه يعتبر وسيلة من وسائل إثبات واقعة مادية ويعود لمحكمة الأساس الأخذ بهذه الوسيلة واستنتاج الدليل منها، بموجب ما يعود لها من سلطة في تقدير الواقع، كما تفعل بالنسبة لمختلف المستندات المبرزة أمامها، وهي ليست في معرض هذه الدعوى مرجعاً للبت بصحة أو بطلان تقرير الخبير، على ضوء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ولا يمكن أن تكون قد خالفت أحكام المادة 579 أمم بأخذها بهذا التقرير كوسيلة إثبات
تمييز - ان المميز لم يشر إلى النص القانوني الواجب التطبيق والذي استبعدته محكمة الإستئناف كي يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون من قبل محكمة الأساس
فقدان التعليل - ان فقدان التعليل ليس سبباً بحد ذاته للنقض وفقاً لما يستفاد من نص المادة 708 أمم إنما يندرج تحت سبب مخالفة القانون
فقدان الأساس القانوني - ان محكمة الإستئناف بينت بشكل كافٍ وواضح الأسباب الواقعية التي أوصلتها للنتيجة التي قضت بها في القرار المطعون فيه، ان لجهة صفة ومصلحة المميز عليه وان لجهة وجود المخالفة في المنشأين وعدم ثبوت عكس ذلك، على ضوء القوانين المتعلقة بالنزاع 

سجل عقاري - قيد

طوابق - قيد في السجل العقاري خلافاً للقانون
تفريق بين الأقسام المشتركة وغير المشتركة - مخالفة المادة الأولى من قانون 24/12/1962 - تسوية المستندات - نقض 

طابق أعمدة - سطح

ملكية مشتركة - مستودع - خزانات مازوت - قسم خاص
فسحة أعمدة - قانون 24/12/1962 - أقسام مشتركة وأقسام مختلفة
ان كون مجموعة غرفة الناطور والكونتوار والممر المؤدي إلى غرفة الناطور قد فصلت عن القسم 4 والحقت بالقسم ١ وذلك جائز لا يعني أن أجزاء القسم 4 تحتوي على أقسام مشتركة بطبيعتها بصرف النظر عن طريقة تسكير طابق الأعمدة إذ أنه قد تم الاستحصال على تسوية له وهذه التسوية جائزة طالما أن طابق الأعمدة لا يشكل بطبيعته قسماً مشتركاً
تعليل - إن القرار المطعون فيه قد بحث مسألة مدى إمكانية التنازل عن طابق الأعمدة استناداً إلى قرار صادر عن محكمة التمييز اللبنانية أورده بالتفصيل وتبناه مما يعني أن التعليل الوارد في قرار محكمة التمييز المستشهد به قد أصبح جزءاً من تعليل القرار المطعون فيه
تنازل - ان منع التنازل عن الأقسام المشتركة يشمل الأقسام المشتركة بطبيعتها والتي تعتبر جزءاً من البناء والتي لا يمكن استعماله من دونها مما لا ينطبق على فسحة الأعمدة
رخصة الإسكان - بالنسبة لرخصة الإسكان فإنها وفقاً للقانون، تعطى دائماً مع حفظ حقوق الغير، وقول القرار المطعون فيه بأن عدم الطعن برخصتي الإسكان والتسوية يجعلهما ساريتين بوجه الإدارة والغير - إن قول القرار المطعون فيه أن التسوية التي حصلت أضفت الطابع الشرعي على المخالفة هو قول مخالفة لقانون البناء الذي نصت أحكامه على اعطاء الرخصة مع حفظ حقوق الغير كما أن رخصة البناء أو رخصة التسوية لا يمكن أن تمتد بمفاعيلها لتعطي لصاحبها حقوقاً تمس حقوق الغير
ان رخصة الإسكان تضمنت شروطاً خاصة بحفظ حقوق الغير يمنع تسكير الطابق القائم على الأعمدة في الأرضي - ان المقصود بحفظ حقوق الغير هو حفظ حقوق المشترين وإذا كان هؤلاء قد تنازلوا عن حقهم في طابق الأعدة، خاصة إذا كان القانون يجيز مثل هذا التنازل، فيصبح الشرط الوارد في رخصة الإسكان بدون مفعول
التنازل عن الحق في طابق الأعمدة جائز قانوناً، طالما أن طابق الأعمدة لا يدخل ضمن القسم المشترك بطبيعته كما أن قانون البناء النافذ آنذاك لم يكن يمنع تسكير طابق الأعمدة - يكون الشرط الوارد في رخصة الإسكان بدون مفعول بعد أن تنازل الغير الذي لحظت رخصة الإسكان حفظ حقوقهم عن هذه الحقوق
إدارة - تسوية - ان الإدارة المختصة لا توافق على اجراء التسوية إلا إذا كانت المخالفة قابلة للتسوية قانوناً وفي هذه الحالة تأخذ الإدارة بعين الاعتبار لاجراء التسوية مدى إمكانية تسكير طابق الأعمدة على ضوء نصوص قانون الملكية المشتركة وعلى ضوء موافقة أصحاب الحقوق في البناء، وهذه الأمور تأخذ بها الإدارة لاعطاء الرخصة قبل تسكير طابق الأعمدة أو بعده، يعني أن العمل الذي تم موافق للقانون وتكون التسوية قد أضفت الطابع الشرعي على طابق الأعمدة
تعاقد - ان التعاقد خاضع لمبدأ حرية التعاقد وللأفراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة الزامية
إن المادة الأولى من قانون 24/12/1962 حددت الأقسام المشتركة ولكن تحديدها لم يكن على سبيل الحصر ولكنها وضعت معياراً للتمييز بين القسم الشترك والقسم الخاص وهو الاستعمال المشترك
السطح - ان قانون 24/12/1962 الذي تم الإفراز في ظله لم ينص صراحة على السطوح كقسم مشترك، غلا أن الاجتهاد كان مجمعاً على اعتبار السطوح من الأقسام المشتركة لأنها معدة بطبيعتها للإستعمال المشترك
حق التعلي - ان السطح المعتبر قسماً مشتركاً هو السطح الأخير، يحق للمالك الاحتفاظ لنفسه بحق التعلي، وفي حال بناء طابق يصبح السطح الأخير بعد تشييد الطابق قسماً مشتركاً
عامل الإستثمار - لا يوجد في قانون 24/12/1962، ما يميز بين استنفاد كامل عامل الإستثمار وعدم استنفاد كامل عامل الإستثمار مما يعني أنه يحق للمالك في ظل قانون 24/12/1962 الاحتفاظ بحق التعلي حتى ولو إستنفد البناء كامل عامل الإستثمار
ان احتفاظ المالك بحق التعلي في ظل قانون 24/12/1962 ولو كان البناء مستنفداً كامل عامل الاستثمار لا يتعارض مع القوانين الإلزامية التي تفترض أن يكون السطح الأخير قسماً مشتركاً 
طابق الأعمدة - فسحة بيع
طابق الأعمدة - نزاع - قسم مشترك - قسم خاص - تسوية - الغاء ضمه إلى القسم المشترك - عدم مخالفة النظام العام
تمييز - مرحلة ما قبل النقض - استدعاء - يكفي للمميز أن يطلب في مرحلة ما قبل النقض نقض القرار المطعون فيه للأسباب التي يبينها حتى إذا استجيب إلى طلبه أصبحت الدعوى في الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض في ما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض بما فيها الطلبات التي قدمت في الأساس أثناء المحاكمة الإستئنافية وتلك المستة بقدر ما هي مقبولة إستئنافاً
محكمة - قرار إداري - يحق للمحكمة اتخاذ القرارات الإدارية الرامية إلى استكمال نواقص في ملف الدعوى تأميناً لحسن سير العدالة وهذه القرارات غير خاضعة لرقابة المحكمة العليا - من بين النواقص التي يحق للمحكمة طلب إتمامها إبراز صورة عن وكالة أحد المحامين ولها فتح المحاكمة وتكليف المحامي بذلك ولا رقابة للمحكمة العليا عليها بهذا الشأن
فسحة الأعمدة - شراء - تسوية - قسم مشترك - الغاء ضمه إلى القسم المشترك من قبل المالك - جائز 
طابق أعمدة - فسحة - مدخل للأقسام المشتركة
طوابق وشقق - بناء - تطبيق قانون 24/12/1962 - عدم تطبيق المرسوم الإشتراعي 88/83 كون البناء مشيد ومفرز في ظل القانون القديم
تسوية - نظام الملكية - لا يمكن للجهة المستأنفة بأكثرية 75% من أصوات المالكين أن تعدل نظام الملكية لجهة الغاء حق انتفاع القسم 4 بالفسحة، ان ذلك يشكل عملاً تصرفياً يستوجب إجماع أصوات المالكين، إذ هو يمس بحقوق متفرعة عن حقوق الملكية المكتسبة وفقاً للقيود العينية في السجل العقاري
طابق أعمدة - فسحة - تأمين مدخل مخصص للأقسام المشتركة في الطابق الأرضي بعد أن تتم تسكيره كمكان لخزانات المياه وغرفة الكهرباء - ان ممارسة حق الانتفاع بالفسحة مقيد بعدم تعرض المالكين للضرر وحرمانهم من الانتفاع بالأقسام المشتركة العائدة لهم 

طوابق وشقق

القسم المشترك، يتبع حكماً ملكية الحقوق المختلفة الخاصة رخصة الإسكان - موقف سيارة - فسحات بين الأعمدة - عدم جواز تسكيرها - تنازل المشتري في عقد البيع عنها - باطل لمخالفته النظام العام - عدم ابطال عقد البيع - عدم تعديل ثمن المبيع 

غرفة الكهرباء - مصعد

جمعية المالكين - مصعد - غرفة الكهرباء - مداعاة
مستأجر - صفة - طوابق وشقق - ترخيص محكمة الإستئناف للمستأجرين بالإستحصال على نسخة من مفاتيح غرفة الكهرباء كون غرفة الكهرباء من الأقسام المشتركة - حقوق المستأجرين
الترخيص للمدعين بداية باصلاح المصعد على نفقتهم مع حفظ حقهم في مراجعة محكمة الأساس لتحديد المسؤولية 
قضاء مستعجل

بناية مفرزة شقق - امتناع البائع عن بناء غرفة للمصعد والزبالة وخزانات المازوت - الترخيص للشارين بذلك 
اجارة - شرط فسخ حكمي - تحققه - اشغال دون مسوغ - عجلة - لا تأثير لدفع البدل أثناء الدعوى 
ملكية طوابق - موقف سيارة 

قسمة

قسمة - لا تجوز إلا بموافقة جميع المالكين 
قسم مشترك - انفراد أحد المالكين باستعماله، غير جائز - قضاء مستعجل - اقرار جمعية المالكين 

مدير الجمعية

مدير الجمعية - وجوب انتخابه من بين الأعضاء - قضاء مستعجل - تعيين مدير مؤقت حتى حصول الانتخاب 


مرآب

تسجيل شقة - استعمال مرآب
تسجيل شقة - المطالبة باستعمال المرآب واجراء تعديلات في نظام ادارة البناء
عملاً بالمادة 10 من قانون الطوابق والشقق فانه بمجرد اخضاع البناء للقانون تنشأ حكماً جمعية المالكين التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع بسب المادة 11 منه للنظام الواجب ابرازه للدوائر العقارية بحيث يدار البناء بمقتضاه، وهي وحدها المؤهلة للخصومة في كل دعوى تتعلق بالقسم المشترك أو بكيفية استعماله وكذلك بشأن كل تعديل في هذا النظام
إذا كانت دعوى المدعي في شقها المتعلق بالتعديلات المطلوبة في نظام البناء قد ردت، فإن تخويل المدعي استعمال المرآب كقسم مشترك، لا يمكن تكريسه إلا بوجه الجمعية المشار إليها، فيما لو لقي المدعي معارضة في ذلك، وإذا لم يكن من ممثل عام لهذه الجمعية فعلى من يريد مداعاتها أن يطلب تعيين ممثل خاص لها أسوة بكل شخص معنوي من فئة الحق الخاص كالشركة وخلافها 
مرآب - جمعية المالكين - مبدأ الإجماع
مرآب - عقد بيع لم يأت على ذكر المرآب - قيود السجل العقاري - القوة الثبوتية - المطالبة بموقفين للسيارة - رده
ان المرآب لا يعتبر عقاراً ولا قسماً مشتركاً بطبيعته، بل يعتبر حقاً مشتركاً بالتخصيص، فتكون العبرة للتخصيص ولا نص في المرسوم الإشتراعي رقم 88/83 يوجب توافره، إن انشاء المرآب لم يفرض وجوده بالمطلق بل وردت عليه استثناءات في قانون البناء رقم 59/71 وفي المرسوم التطبيقي له رقم 2165/1971، وفرضت في بعض الأحوال رسم مرآب، وأجاز القانون إجراء التسوية بخصوصه، ومن الثابت أن تسوية حصلت مع المالكين المستأنف عليهما بخصوص البناء ككل وقبل شراء المستأنفة وقبل تنظيم عقد نظام الإفراز وإجراء الإفراز ووضع نظام الإدارة، لا يعود للمستأنفة الإدلاء أو التذرع بأية أمور سابقة لتملكها ولشرائها الحق المختلف التي لا تأتلف مع قيود الصحيفة العينية التي اشترت على أساسها وتكون العبرة لها
المطالبة بابطال قرار صادر عن جمعية المالكين العمومية والموجه نحو اعتماد مبدأ الإجماع - عدم مخالفة الأحكام القانونية - رد طلب الإبطال 
مرآب - نظام إدارة العقار - أقسام مشتركة
ملكية مشتركة - نشوب خلاف حول استعمال مواقف للسيارات - وجود تباين بين ما تضمنه عقد انشاءات جديدة وفرز حقوق مختلفة الذي تم عقدا الشراء بالإستناد إليه، وبين ما تضمنه نظام إدارة العقار حول توزيع هذه المواقف - صدور حكم عن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت فيه أن الأفضلية هي لعقد الإفراز - تصديق الحكم الابتدائي إستئنافاً - إبطال
يحق لكل مالك ضمن شروط النظام أن يستعمل القسم المشترك في ما أعد له، على ألا يحؤول ذلك دون استعمال باقي المالكين
ان نظام إدارة العقار هو الذي يتولى دون سواه وبحكم القانون، تحديد حقوق المالكين في الأقسام الخاصة والمشتركة، وكيفية ومدى استعمال هذه الحقوق - ان استعمال القسم المشترك يتم ضمن شروط النظام، وان طلب القيد أو عقد الإفراز كما جرت العادة على تسميته، غير معد أصلاً لتلقي المعلومات المتعلقة بهذه الأمور، بل انه يهدف فقط إلى طلب تدوين الافراز والتحويرات الناتجة عنه في السجل العقاري، وفقاً للجدول وللمعلومات التي يتضمنها نظام إدارة العقار وللخريطة الملحقة بهذا النظام كمستند من مستنداته

بيانات المسؤولية