أولاً: قانون تعطيل المجلس الدستوري
ثانياً : مراجعة إبطال وتعليق مفعول القانون 679/2005
1-الوقائع
2-الأساس القانوني لطلب الإبطال
السبب الأول : لأن القانون المطعون فيه مخالف للدستور ولنصوص ذات طابع دستوري
السبب الثاني : لأن القانون المطعون فيه يخرق مبدأ الفصل بين السلطات
السبب الثالث : لأن القانون المطعون فيه مخالف , لمبدأ استمرارية المرافق العامة
السبب الرابع : لأن القانون المطعون فيه مشوب بالخطأ الساطع في التقدير
3-طلب تعليق مفعول القانون المطعون فيه ريثما يبت في المراجعة نهائياٌ
ثالثاُ : صدور الحكم عن المجلس الدستوري بإبطال القانون 679/2005
1-في مسألة اختصاص المجلس الدستوري في أعمال رقابته على القانون المطعون فيه
2-في مخالفة المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها
3-في مخالفة القانون المطعون فيه لقاعدة وجوب ان يكون النص التشريعي قابلاٌ للفقه وواضحاُ
4-في مخالفة القانون رقم 679/2005 المطعون فيه للمادة 19 من الدستور لجهة حق رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين
5-السبب المتعلق بالخطأ الفاضح في التقدير والانحراف التشريعي
رابعاٌ : ملاحظات حول قرار المجلس الدستوري
1-في مدى قدرة المجلس الدستوري بالرقابة على قانون يعطل عمله
2-طبيعة المجلس الدستوري
3-خرق القانون المطعون فيه لمبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها
4-مخالفة مبدأ استمرارية المرافق العامة
5-القانون المطعون فيه لا ينطبق على حالة المجلس الدستوري
6-في وجوب ان يكون النص التشريعي قابلاً للفقه وواضحا
أ – مبدأ وضوح التشريع
ب – مبدأ قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض
7-صحة التشريع في ظل الحكومة المستقيلة
8-امتداد رقابة المجلس الدستوري الى نطاق ملاءمة التشريع
أ – الغلط البارز في التقدير كسبب لإبطال التشريع
ب – تبنى نظرية التشريع الزائف او التشريع عديم الوجود
9-التكامل بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة