تمهيد: المعطيات التي مهدت للمعاهدة١١
مدى تطبيق معاهدة بروكسل في لبنان
الدول التي وقعت المعاهدة
الدول التي ما زالت تطبق المعاهدة
الدول التي إنسحبت من المعاهدة
الفصل الأول: نطاق تطبيق المعاهدة
أولاً: سريان المعاهدة على النقل بوثيقة شحن دون النقل بسند
الإيجار
أ - تمييز سند الشحن والوثائق المماثلة له عن سند إيجـــــــار
السفينة
1 - ماهية سند الشحن والوثائق المماثلة له
I - ماهية سند الشحن
- دور سند الشحن
- صور سند الشحن
وثيقة الشحن الإسمية
وثيقة الشحن لأمر
سند الشحن لحامله
II - الوثائق المماثلة لسند الشحن
- الوثيقة للشحن أو برسم الشحن.
- سند الشحن المباشر
- إذن التسليم
2 - سند إيجار السفينة
ب - وثائق الشحن الصادرة بمناسبة إيجار السفينة
1 - علاقة المستأجر بالمؤجر
2 - علاقة حامل السند والناقل
I - تداول وثيقة الشحن الصادرة من المجهز للمستأجر
II- تداول وثيقة الشحن المنظمة من قبل مستأجر السفينة.
ثانياً: سريان المعاهدة على المرحلة البحرية من النقل
أ - ماهية الشحن والتفريغ
1 - في الحالة التي ترسو فيها السفينة على الرصيف
2 - الحالة التي لا ترسوفيها السفينة على الرصيف
ب - إثبات الوقت الذي حصل فيه هلاك البضاعة أو تلفها
ثالثاً: عدم سريان المعاهدة على بعض البضائع.
أ - البضائع المشحونة على سطح السفينة
ب - الحيوانات الحية
رابعاً: عدم تطبيق المعاهدة على النقل الإستثنائي.
خامساً: أسناد الشحن التي تخضع للمعاهدة.
أ - الوضع قبل بروتوكول 1968
1 - الرأي الذي يأخذ بالمعيار الشخصي.
2 - الرأي الذي يستبعد المعيار الشخصي.
ب - الوضع في ظل بروتوكول 1968
1 - النقل بين دولتين وصدور وثيقة شحن في دولة متعاقدة أو
بدء النقل من ميناء دولة متعاقدة
2 - شرط البارامونت والإحالة الى قانون يتبنى المعاهدة
I - شرط البارامونت.
II - الإحالة الى قانون وطني يتبنى المعاهدة.
3 - توسيع نطاق الأخذ بأحكام المعاهدة
سادساً: وصع المعاهدة بالنسبة للملاحة الساحلية الوطنية
الفصل الثاني: أحكام إتفاقية بروكسل
أولاً: موجبات الناقل
أ - موجبات تتعلق بالسفينة
1 - بذل النشاط الكافي لجعل السفينة صالحة للملاحة
2 - تهيئة السفينة وتجهيزها وتموينها
3 - تجهيز أجزاء السفينة التي تحمل عليها البضاعة
ب - موجبات تتعلق بالبضاعة
1 - شحن البضاعة أو تحميلها وتفريغها
2 - تنسيق البضاعة أو تحزيمها
3 - نقل البضاعة وحراستها والإعتناء بها
ج - إلتزام الناقل بتسليم سند الشحن به بيانات محددة
1 - بيانات سند الشحن
I - الماركات الرئيسية
II - عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن
III - حالة البضاعة وتوضيبها الخارجي
2 - التحفظات في وثيقة الشحن وخطابات الضمان.
I - التحفظات في وثائق الشحن
II - كتب الضمان
3 - حجية سند الشحن
I - حجية سند الشحن بالنسبة لطرفي العقد
II - حجية سند الشحن في مواجهة الغير
ثانياً: أعفاء الناقل من المسؤولية
أ - بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية.
ب - حالات الإعفاء من المسؤولية
1 - عدم صلاحية السفينة للملاحة بعد بدء الرحلة.
2 - الأخطاء في الملاحة أو في إدارة السفينة
3 - الأخطار المستثناة
I - القوة القاهرة
- دون فعل الناقل أو خطئه
- مخاطر البحر الإستثنائية
- فعل القوة الإلهية
- فعل الحروب
- فعل العدو
- كل عمل صادرمن سلطة عامة يمنع تنفيذ العقد ولا
يرجع إلى خطأ الناقل
- قيود الحجر الصحي
- الإضراب أو الإغلاق أثناء العمل
- الفتن أو الإضطرابات الأهلية
II - خطأ الشاحن وعيب البضاعة
- فعل أو إهمال البضاعة
- عيب يتعلق بالبضاعة
- عدم كفاية التغليف
III - أفعال الناقل البريئة من الخطأ
- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أوالأموال في البحر
- العيوب الخفية التي لا تدركها اليقظة المعقولة
- الإنحراف المعقول في السير
ثالثاً: التحديد القانوني لمسؤولية الناقل
أ - نطاق التحديد القانوني للمسؤولية
1 - الأحوال المستثناة من التحديد القانوني
I - الضرر خارج المرحلة البحرية
II - الإتفاق على رفع سقف التعوض
III-الغش الصادر من الناقل شخصياً.
IV - بيان نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن
V - الناقل بوصفه مالك السفينة
VI - الوضع بالنسبة للبضائع الخطرة
2 - المستفيدون من تحديد المسؤولية
3 - الأضرار التي يشملها التعويض
I - الخسائر والأضرار
II - الوضع بالنسبة للتأخير
ب - الحد الأقصى بالنسبة لمسؤولية الناقل
1 - مقدار الحد الأقصى للتعويض
I - المقصود بالطرد
II - المقصود بالوحدة.
III - الوضع بالنسبة للحاويات.
2 - طبيعة التحديد القانوني للمسؤولية
I - حالة الضرر الذي الحد يفوق الأقصى أو يعادله
II - الضرر دون الحد الأقصى
3 - كيفية حساب الحد الأقصى
I - الوضع في ظل معاهدة الشحن 1924
II - الوضع في ظل البروتوكول 1968
III - الوضع في ظل البروتوكول 1979
رابعاً: دعوى المسؤولية
أ - الإشعار الخطي عن الخسائر والأضرار
1 - مدى توجب الإشعار
I - حالات لا يتوجب فيها الإشعار
- حالة هلاك البضائع هلاك كلي
- حالة التأخر في التسليم
- الإستلام بحضور الفريقين.
II - حالات يتوجب فيها الإشعار
- حالة الخسائر والأضرار الظاهرة
< كيفية إيراد الاشعار
< توقيت الإشعار
- حالة الخسائر والأضرار غير الظاهرة
2 - مفاعيل الأشعار
I - حالة إنتفاء التحفظات
II - حالة توجيه التحفظات
ب - تقادم المسؤولية ودعوى الضمان
1 - تقادم دعوى المسؤولية
I - نطاق تطبيق المهلة
- الدعاوى التي تخضع لمهلة السنة
- الدعاوى التي لا تخضع لمهلة السنة
II - تحديد مهلة التقادم
- مدة التقادم
- بدء سريان المهلة
III - طبيعة مهلة السنة
- أراء تقول بأنها مهلة إسقاط
- أراء تقول بأنها مهلة مرور زمن
2 - دعوى الضمان
الملاحق
جدول بأهم الفروقات بين بروكسل وهامبورغ (إتفاقيتين)
نص معاهدة بروكسل 1924 والبروتوكول المعــــــدل ١٩٦٨:
باللغـــة العربية
باللغة الفرنسية
باللغة الانكليزية
نص بروتوكول 1979 (إنكليزي)
نص معاهدة هامبورغ
نموذج عن سند الشحن