تمهيد: المعطيات التي مهدت للمعاهدة١١
		مدى تطبيق معاهدة بروكسل في لبنان
		الدول التي وقعت المعاهدة
		الدول التي ما زالت تطبق المعاهدة
		الدول التي إنسحبت من المعاهدة
		الفصل الأول: نطاق تطبيق المعاهدة
		أولاً: سريان المعاهدة على النقل بوثيقة شحن دون النقل بسند
		الإيجار
		أ - تمييز سند الشحن والوثائق المماثلة له عن سند إيجـــــــار
		السفينة
		1 - ماهية سند الشحن والوثائق المماثلة له
		I - ماهية سند الشحن
		- دور سند الشحن
		- صور سند الشحن
		وثيقة الشحن الإسمية
		وثيقة الشحن لأمر
		سند الشحن لحامله
		II - الوثائق المماثلة لسند الشحن
		- الوثيقة للشحن أو برسم الشحن.
		- سند الشحن المباشر
		- إذن التسليم
		2 - سند إيجار السفينة
		ب - وثائق الشحن الصادرة بمناسبة إيجار السفينة
		1 - علاقة المستأجر بالمؤجر
		2 - علاقة حامل السند والناقل
		I - تداول وثيقة الشحن الصادرة من المجهز للمستأجر
		II- تداول وثيقة الشحن المنظمة من قبل مستأجر السفينة.
		ثانياً: سريان المعاهدة على المرحلة البحرية من النقل
		أ - ماهية الشحن والتفريغ
		1 - في الحالة التي ترسو فيها السفينة على الرصيف
		2 - الحالة التي لا ترسوفيها السفينة على الرصيف
		ب - إثبات الوقت الذي حصل فيه هلاك البضاعة أو تلفها
		ثالثاً: عدم سريان المعاهدة على بعض البضائع. 
		أ - البضائع المشحونة على سطح السفينة
		ب - الحيوانات الحية
		رابعاً: عدم تطبيق المعاهدة على النقل الإستثنائي. 
		خامساً: أسناد الشحن التي تخضع للمعاهدة.
		أ - الوضع قبل بروتوكول 1968
		1 - الرأي الذي يأخذ بالمعيار الشخصي.
		2 - الرأي الذي يستبعد المعيار الشخصي.
		ب - الوضع في ظل بروتوكول 1968
		1 - النقل بين دولتين وصدور وثيقة شحن في دولة متعاقدة أو
		بدء النقل من ميناء دولة متعاقدة
		2 - شرط البارامونت والإحالة الى قانون يتبنى المعاهدة
		I - شرط البارامونت.
		II - الإحالة الى قانون وطني يتبنى المعاهدة.
		3 - توسيع نطاق الأخذ بأحكام المعاهدة
		سادساً: وصع المعاهدة بالنسبة للملاحة الساحلية الوطنية
		الفصل الثاني: أحكام إتفاقية بروكسل
		أولاً: موجبات الناقل
		أ - موجبات تتعلق بالسفينة
		1 - بذل النشاط الكافي لجعل السفينة صالحة للملاحة
		2 - تهيئة السفينة وتجهيزها وتموينها
		3 - تجهيز أجزاء السفينة التي تحمل عليها البضاعة
		ب - موجبات تتعلق بالبضاعة
		1 - شحن البضاعة أو تحميلها وتفريغها
		2 - تنسيق البضاعة أو تحزيمها
		3 - نقل البضاعة وحراستها والإعتناء بها
		ج - إلتزام الناقل بتسليم سند الشحن به بيانات محددة
		1 - بيانات سند الشحن
		I - الماركات الرئيسية
		II - عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن
		III - حالة البضاعة وتوضيبها الخارجي
		2 - التحفظات في وثيقة الشحن وخطابات الضمان.
		I - التحفظات في وثائق الشحن
		II - كتب الضمان
		3 - حجية سند الشحن
		I - حجية سند الشحن بالنسبة لطرفي العقد
		II - حجية سند الشحن في مواجهة الغير
		ثانياً: أعفاء الناقل من المسؤولية
		أ - بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية.
		ب - حالات الإعفاء من المسؤولية
		1 - عدم صلاحية السفينة للملاحة بعد بدء الرحلة.
		2 - الأخطاء في الملاحة أو في إدارة السفينة
		3 - الأخطار المستثناة
		I - القوة القاهرة
		- دون فعل الناقل أو خطئه
		- مخاطر البحر الإستثنائية
		- فعل القوة الإلهية
		- فعل الحروب
		- فعل العدو
		- كل عمل صادرمن سلطة عامة يمنع تنفيذ العقد ولا
		يرجع إلى خطأ الناقل
		- قيود الحجر الصحي
		- الإضراب أو الإغلاق أثناء العمل
		- الفتن أو الإضطرابات الأهلية
		II - خطأ الشاحن وعيب البضاعة
		- فعل أو إهمال البضاعة
		- عيب يتعلق بالبضاعة
		- عدم كفاية التغليف
		III - أفعال الناقل البريئة من الخطأ
		- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أوالأموال في البحر
		- العيوب الخفية التي لا تدركها اليقظة المعقولة
		- الإنحراف المعقول في السير
		ثالثاً: التحديد القانوني لمسؤولية الناقل
		أ - نطاق التحديد القانوني للمسؤولية
		1 - الأحوال المستثناة من التحديد القانوني
		I - الضرر خارج المرحلة البحرية
		II - الإتفاق على رفع سقف التعوض
		III-الغش الصادر من الناقل شخصياً.
		IV - بيان نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن
		V - الناقل بوصفه مالك السفينة
		VI - الوضع بالنسبة للبضائع الخطرة
		2 - المستفيدون من تحديد المسؤولية
		3 - الأضرار التي يشملها التعويض
		I - الخسائر والأضرار
		II - الوضع بالنسبة للتأخير
		ب - الحد الأقصى بالنسبة لمسؤولية الناقل
		1 - مقدار الحد الأقصى للتعويض
		I - المقصود بالطرد
		II - المقصود بالوحدة.
		III - الوضع بالنسبة للحاويات.
		2 - طبيعة التحديد القانوني للمسؤولية
		I - حالة الضرر الذي الحد يفوق الأقصى أو يعادله
		II - الضرر دون الحد الأقصى
		3 - كيفية حساب الحد الأقصى
		I - الوضع في ظل معاهدة الشحن 1924
		II - الوضع في ظل البروتوكول 1968
		III - الوضع في ظل البروتوكول 1979
		رابعاً: دعوى المسؤولية
		أ - الإشعار الخطي عن الخسائر والأضرار
		1 - مدى توجب الإشعار
		I - حالات لا يتوجب فيها الإشعار
		- حالة هلاك البضائع هلاك كلي
		- حالة التأخر في التسليم
		- الإستلام بحضور الفريقين.
		II - حالات يتوجب فيها الإشعار
		- حالة الخسائر والأضرار الظاهرة
		< كيفية إيراد الاشعار
		< توقيت الإشعار
		- حالة الخسائر والأضرار غير الظاهرة
		2 - مفاعيل الأشعار
		I - حالة إنتفاء التحفظات
		II - حالة توجيه التحفظات
		ب - تقادم المسؤولية ودعوى الضمان
		1 - تقادم دعوى المسؤولية
		I - نطاق تطبيق المهلة
		- الدعاوى التي تخضع لمهلة السنة
		- الدعاوى التي لا تخضع لمهلة السنة
		II - تحديد مهلة التقادم
		- مدة التقادم
		- بدء سريان المهلة
		III - طبيعة مهلة السنة
		- أراء تقول بأنها مهلة إسقاط
		- أراء تقول بأنها مهلة مرور زمن
		2 - دعوى الضمان
		الملاحق
		جدول بأهم الفروقات بين بروكسل وهامبورغ (إتفاقيتين)
		نص معاهدة بروكسل 1924 والبروتوكول المعــــــدل ١٩٦٨:
		باللغـــة العربية 
		باللغة الفرنسية 
		باللغة الانكليزية 
		نص بروتوكول 1979 (إنكليزي)
		نص معاهدة هامبورغ 
		نموذج عن سند الشحن