رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة

المؤلف: وسيم نقولا ابو سعد

التصنيف: اداري
سنة الاصدار: 2010
ردمك: 9789953524849

السعر: $15.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 3
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 296
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 650
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

الفقرة الاولى : الطبيعة القانونية للرقابة المسبقة .

أولاً : رقابة القضاء الاداري على اعمال الادارة المتخذة بالاستناد الى سلطتها الاستنسابية .

ثانياً : رقابة ديوان المحاسبة على عنصر الملاءمة .

الفقرة الثانية : الجزاءات المترتبة على مخالفة احكام الرقابةالمسبقة.

الفصل الثاني : الجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة .

الفقرة الاولى : مفهوم المال العام الخاضع للرقابة .

أولاً : المعيار المعتمد لتحديد المال العام .

ثانياً : النصوص المقيدة لمعيار الرقابة .

الفقرة الثانية : الادارات والهيئات الخاضعة للرقابة المسبقة .

أولاً : الادارات العامة .

 ـ غموض بعض النصوص القانونية .

 ـ صراحة بعض النصوص القانونية .

ثانياً: المؤسسات العامة .

ثالثاً : البلديات .

الفصل الثالث : المعاملات الخاضعة للرقابة المسبقة . 

الفقرة الاولى : المعاملات المتعلقة بالواردات . 

أولاً : معاملات تلزيم الايرادات . 

 ـ  تأجير املاك الدولة الخاصة .         

 ـ  بيع واستثمار اموال الدولة المنقولة .

 ـ  تلزيم جباية الايرادات . 

ثانياً : معاملات بيع العقارات . 

الفقرة الثانية : المعاملات المتعلقة بالنفقات .

أولاً : المعاملات الخاضعة للرقابة . 

 ـ  صفقات اللوازم والاشغال . 

 ـ  صفقات الخدمات . 

 ـ  الاتفاقات الرضائية وعقود الايجار . 

أ ـ الاتفاقات الرضائية . 

ب ـ عقود الايجار . 

 ـ  معاملات شراء العقارات . 

 ـ  معاملات المنح والمساهمات والمساعدات .         

أ ـ المنح والمساعدات التعليمية والطبية. 

ب ـ  المساهمات داخل القطاع العام .

ج ـ  مساهمات لغير القطاع العام .

الفقرة الثالثة : المعاملات المتعلقة بالمصالحات .

الفقرة الرابعة  : المعاملات المستثناة من الرقابة . 

الباب الثالث : اصول ممارسة الرقابة الادارية المسبقة . 

الفصل الاول : الاجراءات الممهدة للقرار . 

الفقرة الاولى : المرجع الصالح لايداع المعاملة .

الفقرة الثانية  : دراسة وتدقيق المعاملة .  

الفقرة الثالثة : مهلة البت بالمعاملة . 

الفقرة الرابعة : التأخر في الفصل بالمعاملة . 

الفقرة الخامسة : سنوية قرار الديوان . 

الفصل الثاني : طرق المراجعة بالقرارات الصادرة في نطاق الرقابة المسبقة.

الفقرة الاولى : اعادة النظر في القرار . 

أولاً : تعريف اعادة النظر .   

ثانياً : المرجع الصالح لتقديم طلب اعادة النظر .

ثالثاً : شروط قبول اعادة النظر .

رابعاً : مهلة تقديم طلب اعادة النظر .

خامساً : الهيئة الناظرة في طلب اعادة النظر .

الفقرة الثانية : الطعن أمام مجلس الوزراء .

أولاً : مفهوم الطعن بالقرار امام مجلس الوزراء .

ثانياً : حالات الطعن بالقرار أمام مجلس الوزراء . 

ثالثاً : الطبيعة القانونية للطعن أمام مجلس الوزراء . 

رابعاً : واقع ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيته . 

الباب الرابع : المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل الرقابي ( الرقابة المسبقةوالمؤخرة) الذي يمارسه الديوان . 

الفصل الاول : المعوقات المتعلقة بالسلطات الخاضعة للرقابة .

الفقرة الاولى : المشكلات التشريعية . 

أولاً : عدم كفاية التشريعات لتنظيم كافة الامور المالية .

ثانياً : تعدد التشريعات بالنسبة للموضوع الواحد .

ثالثاً : قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتغيرات المالية والاقتصادية والادارية . 

رابعاً : تنازع التشريعات وعدم انسجامها . 

الفقرة الثانية : المعوقات الادارية . 

أولاً : النقص في كوادر الاجهزة الحكومية . 

ثانياً : عدم وضوح السياسات المتبعة . 

الفقرة الثالثة : الصعوبات المهنية . 

أولاً : عدم انطباق المؤهل العلمي مع احتياجات الادارة  

ثانياً : ضعف ونقص البرامج التدريبية . 

ثالثاً : عدم وجود ادلة مهنية . 

الفصل الثاني : المعوقات المتعلقة بديوان المحاسبة .

الفقرة الاولى : لجهة النقص في التشريع . 

أولاً : عدم اخضاع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة .

ثانياً : عدم اخضاع عدد كبير من البلديات للرقابة المسبقة

ثالثاً :عدم اخضاع دفاتر الشروط الخاصة للرقابة المسبقة

رابعاً : عدم تحديث قوانين اجهزة الرقابة .

الفقرة الثانية : المشكلات ذات الطابع الاداري .

أولاً : قلة عدد العاملين .

ثانياً : عدم وجود ادارة للعلاقات العامة .

ثالثاً : ضعف التنسيق بين الديوان والمؤسسات الاكاديمية 

رابعاً : افتقار ديوان المحاسبة الى وحدة مختصة بالتدريب

الفقرة الثالثة : اساءة تطبيق السلطة التنفيذية لبعض النصوص   

أولاً : تمادي مجلس الوزراء في استعمال صلاحيته بتكليف مجلس الانماء والاعمار بمشاريع عدة .

ثانياً : مخالفة مجلس الوزراء لقرارات عدم الموافقة الصادرة عن الديوان .

ثالثاً : استقلالية ديوان المحاسبة .

القسم الثاني : الرقابة المسبقة بين الابقاء والالغاء . 

الباب الاول : اقتراح الغاء الرقابة الادارية المسبقة . 

الفصل الاول : مضمون مشروع القانون . 

الفقرة الاولى : المواد التي تناولها المشروع بالتعديل .

الفقرة الثانية : الاسباب الموجبة للالغاء .

الفصل الثاني : الملاحظات على مشروع القانون . 

الفقرة الاولى : في مناقشة الاسباب الموجبة لالغاء 

الرقابة المسبقة .

أولاً : لجهة القول بإطالة الوقت في انجاز المعاملات .

ثانياً : لجهة القول بتكرار الرقابة .

ثالثاً: لجهة القول بالرقابة الناقصة .

رابعاً : لجهة القول ان الرقابة المسبقة تستنزف طاقة الديوان. 

خامساً : لجهة القول بأن مهمة الديوان الاساسية هي الرقابة على الحسابات .

سادساً: لجهة القول باحترام المبادئ الدستورية لجهة صلاحيات الوزير .

سابعاً : لجهة التعارض بين صلاحيات الديوان .

الفقرة الثانية : في مناقشة الغاء الرقابة والحل البديل في مشروع  التعديل . 

أولاً : في ماهية الرقابة عموماً والرقابة المسبقة خصوصاً .

ثانياً : في تقييم الالغاء والاستبدال .

الفقرة الثالثة : ملاحظات على بعض مواد مشروع القانون .

الفصل الثالث : في تعزيز رقابة الديوان المسبقة .

الفقرة الاولى : الرقابة المسبقة في بعض البلدان .

الفقرة الثانية : الغاء الرقابة المسبقة في بعض البلدان .

الفقرة الثالثة : الواقع اللبناني والغاء الرقابة المسبقة .

أولاً : لجهة رقابة ديوان المحاسبة .

ثانياً : لجهة رقابة مراقب عقد النفقات .

الباب الثاني : الرقابة على الاداء .

الفصل الاول : تعريف الرقابة على الاداء .  

الفصل الثاني : عناصر الرقابة على الاداء .

الفصل الثالث : اهداف الرقابة على الاداء .

الفصل الرابع : الرقابة على الاداء في التشريع اللبناني .

الباب الثالث : النتائج المالية للرقابة المسبقة والقرارات الصادرة بمعرضها .      

الفصل الاول : الرقابة على اعتدال الاسعار .        

الفقرة الاولى : اعادة النظر في اسعار بعض الصفقات .        

الفقرة الثانية : رفض المعاملة لعدم تبرير ارتفاع الاسعار .    

الفصل الثاني : انواع القرارات التي تصدر في نطاق الرقابة المسبقة . 

الفقرة الاولى : قرارات بالموافقة الكاملة .       

الفقرة الثانية : قرارات بالموافقة مع شروط وتوصيات .       

الفقرة الثالثة : الموافقة مع الاحتفاظ بالملاحظات في نطاق الرقابةالمؤخرة .    

الفقرة الرابعة : قرارات بالموافقة الجزئية .    

الفقرة الخامسة : القرارات بعدم الصلاحية .    

الفقرة السادسة : قرارات بإعادة المعاملة الى مصدرها .    

الفقرة السابعة : قرارات عدم الموافقة .     

الباب الرابع : الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية .     

الفصل الاول : المناقصة العمومية .     

الفقرة الاولى : دفتر الشروط الخاص بالصفقة .     

أولاً : مخالفة دفتر الشروط الخاص للقانون والمبادئ العامة .      

ثانياً : الشوائب والثغرات في صياغة دفتر الشروط الخاص .      

ثالثاً : تعديل دفتر الشروط الخاص .      

الفقرة الثانية: اسناد الصفقة الى من قدم ادنى الاسعار او افضلالعروض .      

الفقرة الثالثة : اجتهادات الديوان في المناقصات العمومية .   

الفقرة الرابعة : المناقصة المحصورة .      

الفصل الثاني : استدراج العروض .      

الفقرة الاولى : الحالات التي يجوز فيها عقد الصفقة بطريقة استدراجالعروض .      

أولاً : قيمة الصفقة لا تتجاوز الـ مليون ليرة 

ثانياً : الاشغال على سبيل التجربة .             

ثالثاً : الاشياء والمواد ذات الطبائع الخاصة .     

رابعاً : صفقات الشحن والنقليات والضمان .     

خامساً : عدم تقديم أي سعر في المناقصة او تقديم اسعارغير مقبولة .     

سادساً : الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة .                                   

سابعاً :اعمال لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة   

الفقرة الثانية : الاعلان عن استدراج العروض .        

الفقرة الثالثة : لجنة استدراج العروض .       

الفصل الثالث : الاتفاق بالتراضي .

الفقرة الاولى : حالات الاتفاق بالتراضي .       

أولاً : سرية بعض الاعمال او تعلقها بمقتضيات السلامةالعامة .       

ثانياً : الاعمال الاضافية والملاحظات بشأنها .       

ـ على الصعيد المالي .       

ـ على الصعيد الفني .       

ـ على الصعيد القانوني .       

ثالثاً : الاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهاداتاختراعها .       

رابعاً : الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد .       

خامساً : الاعمال ذات الطابع الفني .       

سادساً : اللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات . 

سابعاً : نفقات الضيافة والتشريعات .       

ثامناً : تعدد المناقصات واستدراجات العروض دون نتيجةايجابية .       

تاسعاً : التعاقد مع المؤسسات العامة والبلديات .       

عاشراً : التعاقد مع المنظمات الدولية .                

حادي عشر : التعاقد مع الحكومات الاجنبية او مع مؤسسات تراقبها هذه الحكومات .                

ثاني عشر : اجازة مجلس الوزراء للتعاقد بالتراضي   

الفقرة الثانية : صفقات الخدمات التقنية .       

أولاً : انواع الخدمات التقنية وشروط عقدها بالتراضي  

ثانياً : واقع صفقات الخدمات التقنية .       

الفصل الرابع : الصفقات غب الطلب .       

الفقرة الاولى :  مبررات اعتماد الصفقات غب الطلب .       

الفقرة الثانية : النظام القانوني للصفقات غب الطلب .       

أولاً : مفهوم صفقات غب الطلب .       

ثانياً : حالات التطبيق .       

ثالثاً : الشروط المطلوب توفرها لهذه الصفقات .       

رابعاً : طريقة اجرائها .       

خامساً : احكام الصفقة ( مندرجات دفتر الشروط الخاص أوالعقد ) .      

سادساً : طريقة التنفيذ .      

سابعاً : احكام مالية .              

الفصل الخامس : الصفقات بموجب بيان او فاتورة .      

الفقرة الاولى : حالات عقد الصفقات بالفاتورة .      

أولاً :الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها ملايين ليرة 

ثانياً : اسعار المواد محددة بتعريفة رسمية .      

ثالثاً : استئجار آليات اشغال عامة .      

الفقرة الثانية : المرجع الصالح لعقد الصفقة بالفاتورة .      

الفقرة الثالثة : تجزئة الصفقة العمومية .      

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف