الفقرة الاولى : الطبيعة القانونية للرقابة المسبقة .
أولاً : رقابة القضاء الاداري على اعمال الادارة المتخذة بالاستناد الى سلطتها الاستنسابية .
ثانياً : رقابة ديوان المحاسبة على عنصر الملاءمة .
الفقرة الثانية : الجزاءات المترتبة على مخالفة احكام الرقابةالمسبقة.
الفصل الثاني : الجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة .
الفقرة الاولى : مفهوم المال العام الخاضع للرقابة .
أولاً : المعيار المعتمد لتحديد المال العام .
ثانياً : النصوص المقيدة لمعيار الرقابة .
الفقرة الثانية : الادارات والهيئات الخاضعة للرقابة المسبقة .
أولاً : الادارات العامة .
ـ غموض بعض النصوص القانونية .
ـ صراحة بعض النصوص القانونية .
ثانياً: المؤسسات العامة .
ثالثاً : البلديات .
الفصل الثالث : المعاملات الخاضعة للرقابة المسبقة .
الفقرة الاولى : المعاملات المتعلقة بالواردات .
أولاً : معاملات تلزيم الايرادات .
ـ تأجير املاك الدولة الخاصة .
ـ بيع واستثمار اموال الدولة المنقولة .
ـ تلزيم جباية الايرادات .
ثانياً : معاملات بيع العقارات .
الفقرة الثانية : المعاملات المتعلقة بالنفقات .
أولاً : المعاملات الخاضعة للرقابة .
ـ صفقات اللوازم والاشغال .
ـ صفقات الخدمات .
ـ الاتفاقات الرضائية وعقود الايجار .
أ ـ الاتفاقات الرضائية .
ب ـ عقود الايجار .
ـ معاملات شراء العقارات .
ـ معاملات المنح والمساهمات والمساعدات .
أ ـ المنح والمساعدات التعليمية والطبية.
ب ـ المساهمات داخل القطاع العام .
ج ـ مساهمات لغير القطاع العام .
الفقرة الثالثة : المعاملات المتعلقة بالمصالحات .
الفقرة الرابعة : المعاملات المستثناة من الرقابة .
الباب الثالث : اصول ممارسة الرقابة الادارية المسبقة .
الفصل الاول : الاجراءات الممهدة للقرار .
الفقرة الاولى : المرجع الصالح لايداع المعاملة .
الفقرة الثانية : دراسة وتدقيق المعاملة .
الفقرة الثالثة : مهلة البت بالمعاملة .
الفقرة الرابعة : التأخر في الفصل بالمعاملة .
الفقرة الخامسة : سنوية قرار الديوان .
الفصل الثاني : طرق المراجعة بالقرارات الصادرة في نطاق الرقابة المسبقة.
الفقرة الاولى : اعادة النظر في القرار .
أولاً : تعريف اعادة النظر .
ثانياً : المرجع الصالح لتقديم طلب اعادة النظر .
ثالثاً : شروط قبول اعادة النظر .
رابعاً : مهلة تقديم طلب اعادة النظر .
خامساً : الهيئة الناظرة في طلب اعادة النظر .
الفقرة الثانية : الطعن أمام مجلس الوزراء .
أولاً : مفهوم الطعن بالقرار امام مجلس الوزراء .
ثانياً : حالات الطعن بالقرار أمام مجلس الوزراء .
ثالثاً : الطبيعة القانونية للطعن أمام مجلس الوزراء .
رابعاً : واقع ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيته .
الباب الرابع : المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل الرقابي ( الرقابة المسبقةوالمؤخرة) الذي يمارسه الديوان .
الفصل الاول : المعوقات المتعلقة بالسلطات الخاضعة للرقابة .
الفقرة الاولى : المشكلات التشريعية .
أولاً : عدم كفاية التشريعات لتنظيم كافة الامور المالية .
ثانياً : تعدد التشريعات بالنسبة للموضوع الواحد .
ثالثاً : قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتغيرات المالية والاقتصادية والادارية .
رابعاً : تنازع التشريعات وعدم انسجامها .
الفقرة الثانية : المعوقات الادارية .
أولاً : النقص في كوادر الاجهزة الحكومية .
ثانياً : عدم وضوح السياسات المتبعة .
الفقرة الثالثة : الصعوبات المهنية .
أولاً : عدم انطباق المؤهل العلمي مع احتياجات الادارة
ثانياً : ضعف ونقص البرامج التدريبية .
ثالثاً : عدم وجود ادلة مهنية .
الفصل الثاني : المعوقات المتعلقة بديوان المحاسبة .
الفقرة الاولى : لجهة النقص في التشريع .
أولاً : عدم اخضاع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة .
ثانياً : عدم اخضاع عدد كبير من البلديات للرقابة المسبقة
ثالثاً :عدم اخضاع دفاتر الشروط الخاصة للرقابة المسبقة
رابعاً : عدم تحديث قوانين اجهزة الرقابة .
الفقرة الثانية : المشكلات ذات الطابع الاداري .
أولاً : قلة عدد العاملين .
ثانياً : عدم وجود ادارة للعلاقات العامة .
ثالثاً : ضعف التنسيق بين الديوان والمؤسسات الاكاديمية
رابعاً : افتقار ديوان المحاسبة الى وحدة مختصة بالتدريب
الفقرة الثالثة : اساءة تطبيق السلطة التنفيذية لبعض النصوص
أولاً : تمادي مجلس الوزراء في استعمال صلاحيته بتكليف مجلس الانماء والاعمار بمشاريع عدة .
ثانياً : مخالفة مجلس الوزراء لقرارات عدم الموافقة الصادرة عن الديوان .
ثالثاً : استقلالية ديوان المحاسبة .
القسم الثاني : الرقابة المسبقة بين الابقاء والالغاء .
الباب الاول : اقتراح الغاء الرقابة الادارية المسبقة .
الفصل الاول : مضمون مشروع القانون .
الفقرة الاولى : المواد التي تناولها المشروع بالتعديل .
الفقرة الثانية : الاسباب الموجبة للالغاء .
الفصل الثاني : الملاحظات على مشروع القانون .
الفقرة الاولى : في مناقشة الاسباب الموجبة لالغاء
الرقابة المسبقة .
أولاً : لجهة القول بإطالة الوقت في انجاز المعاملات .
ثانياً : لجهة القول بتكرار الرقابة .
ثالثاً: لجهة القول بالرقابة الناقصة .
رابعاً : لجهة القول ان الرقابة المسبقة تستنزف طاقة الديوان.
خامساً : لجهة القول بأن مهمة الديوان الاساسية هي الرقابة على الحسابات .
سادساً: لجهة القول باحترام المبادئ الدستورية لجهة صلاحيات الوزير .
سابعاً : لجهة التعارض بين صلاحيات الديوان .
الفقرة الثانية : في مناقشة الغاء الرقابة والحل البديل في مشروع التعديل .
أولاً : في ماهية الرقابة عموماً والرقابة المسبقة خصوصاً .
ثانياً : في تقييم الالغاء والاستبدال .
الفقرة الثالثة : ملاحظات على بعض مواد مشروع القانون .
الفصل الثالث : في تعزيز رقابة الديوان المسبقة .
الفقرة الاولى : الرقابة المسبقة في بعض البلدان .
الفقرة الثانية : الغاء الرقابة المسبقة في بعض البلدان .
الفقرة الثالثة : الواقع اللبناني والغاء الرقابة المسبقة .
أولاً : لجهة رقابة ديوان المحاسبة .
ثانياً : لجهة رقابة مراقب عقد النفقات .
الباب الثاني : الرقابة على الاداء .
الفصل الاول : تعريف الرقابة على الاداء .
الفصل الثاني : عناصر الرقابة على الاداء .
الفصل الثالث : اهداف الرقابة على الاداء .
الفصل الرابع : الرقابة على الاداء في التشريع اللبناني .
الباب الثالث : النتائج المالية للرقابة المسبقة والقرارات الصادرة بمعرضها .
الفصل الاول : الرقابة على اعتدال الاسعار .
الفقرة الاولى : اعادة النظر في اسعار بعض الصفقات .
الفقرة الثانية : رفض المعاملة لعدم تبرير ارتفاع الاسعار .
الفصل الثاني : انواع القرارات التي تصدر في نطاق الرقابة المسبقة .
الفقرة الاولى : قرارات بالموافقة الكاملة .
الفقرة الثانية : قرارات بالموافقة مع شروط وتوصيات .
الفقرة الثالثة : الموافقة مع الاحتفاظ بالملاحظات في نطاق الرقابةالمؤخرة .
الفقرة الرابعة : قرارات بالموافقة الجزئية .
الفقرة الخامسة : القرارات بعدم الصلاحية .
الفقرة السادسة : قرارات بإعادة المعاملة الى مصدرها .
الفقرة السابعة : قرارات عدم الموافقة .
الباب الرابع : الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية .
الفصل الاول : المناقصة العمومية .
الفقرة الاولى : دفتر الشروط الخاص بالصفقة .
أولاً : مخالفة دفتر الشروط الخاص للقانون والمبادئ العامة .
ثانياً : الشوائب والثغرات في صياغة دفتر الشروط الخاص .
ثالثاً : تعديل دفتر الشروط الخاص .
الفقرة الثانية: اسناد الصفقة الى من قدم ادنى الاسعار او افضلالعروض .
الفقرة الثالثة : اجتهادات الديوان في المناقصات العمومية .
الفقرة الرابعة : المناقصة المحصورة .
الفصل الثاني : استدراج العروض .
الفقرة الاولى : الحالات التي يجوز فيها عقد الصفقة بطريقة استدراجالعروض .
أولاً : قيمة الصفقة لا تتجاوز الـ مليون ليرة
ثانياً : الاشغال على سبيل التجربة .
ثالثاً : الاشياء والمواد ذات الطبائع الخاصة .
رابعاً : صفقات الشحن والنقليات والضمان .
خامساً : عدم تقديم أي سعر في المناقصة او تقديم اسعارغير مقبولة .
سادساً : الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة .
سابعاً :اعمال لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة
الفقرة الثانية : الاعلان عن استدراج العروض .
الفقرة الثالثة : لجنة استدراج العروض .
الفصل الثالث : الاتفاق بالتراضي .
الفقرة الاولى : حالات الاتفاق بالتراضي .
أولاً : سرية بعض الاعمال او تعلقها بمقتضيات السلامةالعامة .
ثانياً : الاعمال الاضافية والملاحظات بشأنها .
ـ على الصعيد المالي .
ـ على الصعيد الفني .
ـ على الصعيد القانوني .
ثالثاً : الاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهاداتاختراعها .
رابعاً : الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد .
خامساً : الاعمال ذات الطابع الفني .
سادساً : اللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات .
سابعاً : نفقات الضيافة والتشريعات .
ثامناً : تعدد المناقصات واستدراجات العروض دون نتيجةايجابية .
تاسعاً : التعاقد مع المؤسسات العامة والبلديات .
عاشراً : التعاقد مع المنظمات الدولية .
حادي عشر : التعاقد مع الحكومات الاجنبية او مع مؤسسات تراقبها هذه الحكومات .
ثاني عشر : اجازة مجلس الوزراء للتعاقد بالتراضي
الفقرة الثانية : صفقات الخدمات التقنية .
أولاً : انواع الخدمات التقنية وشروط عقدها بالتراضي
ثانياً : واقع صفقات الخدمات التقنية .
الفصل الرابع : الصفقات غب الطلب .
الفقرة الاولى : مبررات اعتماد الصفقات غب الطلب .
الفقرة الثانية : النظام القانوني للصفقات غب الطلب .
أولاً : مفهوم صفقات غب الطلب .
ثانياً : حالات التطبيق .
ثالثاً : الشروط المطلوب توفرها لهذه الصفقات .
رابعاً : طريقة اجرائها .
خامساً : احكام الصفقة ( مندرجات دفتر الشروط الخاص أوالعقد ) .
سادساً : طريقة التنفيذ .
سابعاً : احكام مالية .
الفصل الخامس : الصفقات بموجب بيان او فاتورة .
الفقرة الاولى : حالات عقد الصفقات بالفاتورة .
أولاً :الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها ملايين ليرة
ثانياً : اسعار المواد محددة بتعريفة رسمية .
ثالثاً : استئجار آليات اشغال عامة .
الفقرة الثانية : المرجع الصالح لعقد الصفقة بالفاتورة .
الفقرة الثالثة : تجزئة الصفقة العمومية .