إنابة أعضاء الضبط القضائي في التحقيق الابتدائي

المؤلف: عدي طلفاح محمد الدوري

التصنيف: اصول المحاكمات الجزائية
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144013342

السعر: $25.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 442
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1000
  • نوع الورق: ابيض

محتوى الكتاب

المقدمة
أولاً: أهمية الموضوع ومسوغات اختياره.
ثانياً: مشكلة الدراسة.
ثالثاً: صعوبة الدراسة.
رابعاً: منهجية الدراسة.
خامساً: هيكلية الدراسة.
الفصل الأول: التعريف بالإنابة وأعضاء الضبط القضائي
المبحث الأول: التعريف بالإنابة القضائية
المطلب الأول: تعريف الإنابة ومسوغاتها
الفرع الأول: تعريف الإنابة.
أولاً: الإنابة لغةً.
ثانياً: الإنابة اصطلاحاً.
الفرع الثاني: مسوغات الإنابة.
المطلب الثاني: أطراف الإنابة وطبيعتها القانونية
الفرع الأول: أطراف الإنابة القضائية.
أولاً: الجهة المنيبة.
1 - الجهة المنيبة في القانون الجنائي المصري.
2 - الجهة المنيبة في القانون الجنائي الأردني.
3 - الجهة المنيبة في القانون الاجرائي العراقي.
ثانياً: الجهة المنابة.
1 - الجهة المنابة في القانون الجنائي المصري.
2 - الجهة المنابة في القانون الجنائي الأردني.
3 - الجهة المنابة في القانون الجنائي العراقي.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للإنابة.
أولاً: الطبيعة الإدارية للإنابة.
ثانياً: الطبيعة المختلطة للإنابة.
ثالثاً: الإنابة من إجراءات التحقيق البحته.
المطلب الثالث: تمييز الإنابة مما يشتبه بها
الفرع الأول: تمييز الإنابة القضائية عن النيابة المدنية.
1 - من حيث الهدف.
2 - من حيث مستلزمات وجودها.
3 - من حيث الزاميتها.
4 - من حيث الموضوع.
5 - من حيث مصدر السلطات المخولة.
6 - من حيث مدى سلطات المفوض.
7 - من حيث اختيار الشخص المفوض.
8 - من حيث تجاوز السلطات الممنوحة.
الفرع الثاني: تمييز الإنابة القضائية عن التفويض الإداري.
الفرع الثالث: تمييز الإنابة القضائية عن الإنابة القضائية الدولية.
المبحث الثاني: التعريف بأعضاء الضبط القضائي
المطلب الأول: تعريف الضبط القضائي وتمييزه عن الضبط الاداري
الفرع الأول: تعريف الضبط القضائي.
أولاً: مدلول الضبط.
ثانياً: مدلول الضبط القضائي.
الفرع الثاني: تمييز الضبط القضائي عن الضبط الإداري.
أولاً: تعريف الضبط الإداري.
ثانياً: خصائص الضبط الإداري.
ثالثاً: معيار التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري.
1 - المعيار العضوي الشكلي.
2 - المعيار الموضوعي (المادي).
3 - معيار إنشاء القاعدة القانونية.
4 - معيار المخالفة المحددة.
5 - معيار الغاية من النشاط.
ثالثاً: أهمية التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري.
1 - من حيث الطبيعة القانونية.
2 - من حيث الإشراف والرقابة.
3 - من حيث إمكانية الطعن بالإلغاء.
4 - من حيث مسؤولية الدولة عن قراراتها.
المطلب الثاني: فئات أعضاء الضبط القضائي
الفرع الأول: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
أولاً: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام المحدد مكانياً.
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 - ضباط الشرطة وأمنائها والكونستبلات والمساعدين.
3 - رؤساء نقط الشرطة.
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية.
ثانياً: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام لكل الإقليم.
الفرع الثاني: أعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص.
المطلب الثالث: قيود صلاحيات أعضاء الضبط القضائي
الفرع الأول: القيد المكاني لعضو الضبط القضائي.
الفرع الثاني: القيد النوعي لعضو الضبط القضائي.
الفصل الثاني: التنظيم القانوني لإنابة أعضاء الضبط القضائي
المبحث الأول: شروط إنابة أعضاء الضبط القضائي
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بأطراف الإنابة
الفرع الأول: شرط الصفة.
أولاً - صفة المنيب (جهة إصدار الإنابة).
ثانياً - صفة المناب (جهة تلقي الإنابة).
الفرع الثاني: شرط الاختصاص.
أولاً - اختصاص المنيب (جهة إصدار الإنابة).
1 - الاختصاص النوعي.
أ - وقوع جريمة من نوع جناية أو جنحة.
ب - وجود تحريات جادة وكافية.
2 - الاختصاص الشخصي.
3 - الاختصاص المكاني.
ثانياً: اختصاص المناب (من تصدر إليه الإنابة).
1 - الاختصاص النوعي.
2 - الاختصاص المكاني.
3 - علم عضو الضبط القضائي بأمر الإنابة.
4 - أن لا يكون عضو الضبط القضائي المناب محظوراً عليه القيام بالإجراء محل الإنابة.
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بمحل الإنابة
الفرع الأول: إجراءات التحقيق التي تحظر فيها الإنابة.
أولاً: الإنابة للتحقيق في قضية بأكملها.
ثانياً - الإنابة للاستجواب.
ثالثاً - حظر الإنابة لإصدار أوامر التحقيق.
رابعاً - استثناء بعض الأشخاص والأماكن من إنابة عضو الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق بشأنها.
الفرع الثاني: إجراءات التحقيق التي تقيد فيها الإنابة.
الفرع الثالث: الإجراءات التي تجوز فيها الإنابة.
المطلب الثالث: الشروط المتعلقة بشكل أمر الإنابة وبياناته
الفرع الأول: الشروط الشكلية لأمر الإنابة.
أولاً - أن يكون مدوناً.
ثانياً - أن يكون صريحاً.
ثالثاً: أن يكون موقعاً.
رابعاً: ان يكون مؤرخاً.
الفرع الثاني: بيانات أمر الإنابة.
أولاً: اسم وصفة مصدر الإنابة.
ثانياً: اسم وصفة من تصدر إليه الإنابة.
ثالثاً: بيان من تصدر في مواجهته الإنابة.
رابعاً: بيان الإجراء موضوع الإنابة.
خامساً: تسبيب أمر الإنابة.
المبحث الثاني: قواعد تنفيذ الإنابة وانقضائها
المطلب الأول: قواعد تنفيذ الإنابة المتعلقة بواجبات المناب
الفرع الأول: الالتزام بالقواعد الإجرائية الشكلية.
أولاً - مدى التزام المناب بتدوين محضر بالإجراءات.
ثانياً - مدى التزام المناب باستصحاب كاتب معه.
الفرع الثاني: الالتزام بقواعد حماية الحريات الشخصية والآداب العامة.
الفرع الثالث: استصحاب المناب لأمر الإنابة.
الفرع الرابع: التقيد بموضوع الإنابة.
الفرع الخامس: التقيد بالغرض من الإنابة.
أولاً - حالة الجريمة العرضية.
ثانياً - حالة ضبط أشياء تكشف الحقيقة في جريمة أخرى.
الفرع السادس: التقيد بأجل تنفيذ الإنابة.
أولاً - أمر الإنابة غير المقيد بمدة لتنفيذه.
ثانياً: أمر الإنابة المقيد بمدة لتنفيذه.
1 - كيفية احتساب مدة تنفيذ أمر الإنابة.
2 - تمديد أمر الإنابة وتجديده.
3 - حظر بعض الأوقات من تنفيذ أمر الإنابة فيها.
المطلب الثاني: قواعد تنفيذ الإنابة المتعلقة بسلطات المناب وحرياته
الفرع الأول: سلطات عضو الضبط القضائي المناب.
أولاً - إمكانية اللجوء للقوة عند التنفيذ.
ثانياً - سلطة التفتيش دون شهود.
ثالثاً - تجاوز حدود الإنابة في حالة الضرورة.
1 - وجود أمر إنابة صحيح وصريح.
2 - أن تكون أعمال التحقيق الأخرى متصلة بالعمل المناب له عضو الضبط القضائي ولازمة في كشف الحقيقة.
3 - أن يكون اتخاذ الإجراء بدافع تدارك الوقت.
الفرع الثاني: حريات عضو الضبط القضائي المناب.
المطلب الثالث: انقضاء أمر الإنابة
الفرع الأول: الانقضاء الطبيعي لأمر الإنابة.
الفرع الثاني: الانقضاء غير الطبيعي لأمر الإنابة.
أولاً - انقضاء المدى المحددة لتنفيذ أمر الإنابة.
ثانياً - انقضاء الإنابة باستحالة تنفيذها.
ثالثاً - زوال ولاية سلطة التحقيق بخروج الدعوى من حوزتها.
رابعاً - إلغاء أمر الإنابة قبل انقضاء اجله وقبل تنفيذه.
خامساً - زوال صفة المناب للتحقيق أو اختصاصه المكاني قبل تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة.
سادساً - زوال صفة سلطة التحقيق أو اختصاصها.
الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الإنابة
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإنابة
المطلب الأول: تبعية عضو الضبط القضائي
الفرع الأول: تبعية أعضاء الضبط القضائي في التشريعات المقارنة.
أولاً - تبعيتهم في القانون المصري.
ثانياً: تبعيتهم في القانون الأردني.
الفرع الثاني: تبعية أعضاء الضبط القضائي في التشريع العراقي.
المطلب الثاني: الإشراف على أعمال أعضاء الضبط القضائي
الفرع الأول: الإشراف الرئاسي على أعمال أعضاء الضبط القضائي.
اولاً - مفهوم السلطة الرئاسية.
ثانياً - صور الرقابة الإدارية.
1 - الرقابة التلقائية.
2 - الرقابة بناء على تظلم.
ثالثاً - واجبات الرئيس الإداري في الإشراف.
الفرع الثاني: الإشراف القضائي على أعمال أعضاء الضبط القضائي.
أولاً - الإشراف القضائي في القانون المقارن.
ثانياً - الإشراف القضائي في القانون العراقي.
المطلب الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الضبط القضائي
الفرع الاول: الرقابة القضائية على مشروعية أعمال الاستدلال.
أولاً - الرقابة على أعمال الاستدلال الأصلية والاستثنائية.
ثانياً - استبعاد الأدلة المتحصلة من إجراءات غير مشروعة.
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على تنفيذ عضو الضبط القضائي للإنابة.
أولاً - الرقابة المعاصرة لتنفيذ الإنابة.
ثانياً - الرقابة اللاحقة لتنفيذ الإنابة.
المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحد من تجاوز حدود الإنابة
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لعضو الضبط القضائي المناب
الفرع الأول: الجرائم الماسة بسلامة بدن الإنسان.
أولاً - جريمة استعمال القسوة.
ثانياً: جريمة التعذيب.
الفرع الثاني: الجرائم الماسة بالحرية الشخصية.
اولاً - جريمة انتهاك حرمة المسكن.
ثانياً - جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لعضو الضبط القضائي المناب.
الفرع الأول: المسؤولية الشخصية لعضو الضبط القضائي.
اولاً - موقف القانون المصري.
ثانياً: موقف القانون الأردني.
ثالثاً - موقف القانون العراقي.
الفرع الثاني: مسؤولية الدولة (مرفق الضبط القضائي).
1 - وقوع الجريمة.
2 - المدعى عليه.
3 - حصول الضرر.
أ - أن يكون الضرر مباشراً.
ب - أن يكون الضرر حالاً.
جـ - أن يكون الضرر شخصياً.
د - أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمشتكي.
هـ - توافر علاقة السببية بين الضرر والسلوك الإجرامي.
المطلب الثالث: المسؤولية التأديبية لعضو الضبط القضائي المناب
الفرع الأول: المسؤولية التأديبية في القانون المقارن.
الفرع الثاني: المسؤولية التأديبية في القانون العراقي.
الخــاتمـــة
الاستنتاجات.
ثانياً - المقترحات.
قائمة المصادر
أولاً - كتب اللغة والفقه.
ثانياً - الكتب القانونية.
ثالثاً - الرسائل والاطاريح الجامعية.
رابعاً - البحوث العلمية.
خامساً - التشريعات.
سادساً - المؤتمرات الدولية.
سابعاً - القرارات القضائية والدوريات.
ثامناً - مصادر شبكة المعلومات الدولية.
تاسعاً - المصادر الاجنبية.
Abstract

بيانات المسؤولية