نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

احكام الجريمة الدولية وانواعها

المؤلف: فريجة محمد هشام

التصنيف: دولي عام
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144013137
نبذة عن الكتاب:
دراسة مفصلة لانواع الجرائم الدولية مع تضمينها لاحدث التطورات حول جريمة العدوان وكذا الاركان المكونة لمختلف الجرائم الدولية حسب نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 520
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1000
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقدِّمة
كيف يتم دراسة موضوع الجريمة الدولية.
الفصــل الأول: مفهوم الجريمة الدولية وتمييزها عن باقي الجرائم الأخرى
المبحث الأول: تعريف الجريمة الدولية.
المطلب الأول: تعريف الجريمة في المصطلح اللّغوي والشرعي.
الفرع الأول: تعريف الجريمة لغة.
الفرع الثاني: تعريف الجريمة شرعا.
المطلب الثاني: تعريف الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي.
الفرع الأول: تعريف الجريمة الدولية في الفقه الغربي.
الفرع الثاني: تعريف الجريمة الدولية في الفقه العربي.
الفرع الثالث: محاولات تحديد مفهوم الجريمة الدولية ضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية.
أ- الجنايات ضد السلام:
ب- جنايات الحرب:
ج- الجنايات ضد الإنسانية:
المبحث الثاني: خصائص الجريمة الدولية.
المطلب الأول: خطورة الجريمة الدولية.
المطلب الثاني: إستبعاد قاعدة التقادم في الجريمة الدولية.
المطلب الثالث: جواز تسليم مرتكبي الجرائم الدولية.
المطلب الرابع: عدم الاعتداد بمبدأ الحصانة لمرتكبي الجرائم الدولية.
المطلب الخامس: نظام العفو في الجرائم الدولية.
الفرع الأول: استبعاد نظام العفو من التطبيق في الجرائم الدولية.
الفرع الثاني: إشكالية إمكانية الإقرار بالعفو عن جرائم الحرب.
المبحث الثالث: تصنيف الجريمة الدولية.
المطلب الأول: الجريمة الدولية التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الرسمية كأعضاء في الدولة.
المطلب الثاني: الجريمة الدولية التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الخاصة.
المبحث الرابع: تمييز الجريمة الدولية عن بعض الجرائم الأخرى.
المطلب الأول: تمييز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية.
المطلب الثاني: تمييز الجريمة الدولية عن الجريمة السياسية.
المطلب الثالث: تمييز الجريمة الدولية عن الجريمة العالمية.
المطلب الرابع: تمييز الجريمة الدولية عن جريمة قانون الشعوب.
الفصل الثاني: تقنيـن الجريمـة الدوليـة وأركانهـا
المبحث الأول: جهود الهيئات العلمية الجماعية والفردية لتقنين الجريمة الدولية.
المطلب الأول: جهود الهيئات العلمية الجماعية من أجل تقنين الجريمة الدولية.
الفرع الأول: الجمعية العامة للسجون.
الفرع الثاني: جمعية القانون الدولي.
الفرع الثالث: الاتحاد البرلماني الدولي.
الفرع الرابع: الجمعية الدولية للقانون الجنائي.
المطلب الثاني: الجهود الفقهية الفردية الداعية لوضع تقنين للجريمة الدولية.
الفرع الأول: الجهود الفقهية الفردية لتقنين الجريمة الدولية قبل الحرب العالمية الأولى.
أولا: الإتحاد الأمريكي.
1 - آراء الفقيه وليم بن W. Penn :
2 - آراء الفقيه جرمي بنتام G. Bentham :
ثانيا: أحداث الثورة الفرنسية.
الفرع الثاني: الجهود الفقهية الفردية لتقنين الجريمة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى.
المبحث الثاني: جهود المؤتمرات والمعاهدات الدولية لتقنين الجريمة الدولية.
المطلب الأول: المؤتمرات الدولية قبل الحرب العالمية الأولى لتقنين الجريمة الدولية.
الفرع الأول: اتفاقية فيينا لعام 1815.
الفرع الثاني: تصريح باريس البحري لعام 1856.
الفرع الثالث: إتفاقية جنيف لعام 1864.
الفرع الرابع: مؤتمر بروكسل لعام 1874.
الفرع الخامس: مؤتمر لاهاي لعام 1899.
الفرع السادس: مؤتمر لاهاي 1907.
المطلب الثاني: المؤتمرات الدولية في فترة ما بين الحربين العالميتين من أجل تقنين الجريمة الدولية.
الفرع الأول: تقرير لجنة المسؤوليات بتاريخ 25 جانفي 1919.
الفرع الثاني: مساهمة اتفاقية فرساي في ترسيخ فكرة جرائم الحرب ومساءلة الأفراد وكذا رؤساء الدول.
المطلب الثالث: جهود عصبة الأمم في تقنين الجريمة الدولية.
الفرع الأول: معاهدة المعونة المتبادلة لعام 1923.
الفرع الثاني: برتوكول جنيف لعام 1924.
الفرع الثالث: اتفاقيات لوكارنو لعام 1926.
الفرع الرابع: ميثاق بريان كيلوج لعام 1928 .
الفرع الخامس: ميثاق بيونس آيرس سنة 1932.
المبحث الثالث: دور المحاكم الدولية في تقنين الجريمة الدولية.
المطلب الأول: دور اتفاقية لندن لعام 1945 في تقنين الجرائم الدولية.
المطلب الثاني: دور لائحة طوكيو لعام 1946 في تقنين الجرائم الدولية.
المطلب الثالث: تقنين الجرائم الدولية حسب نظام محكمة يوغسلافيا السابقة لعام 1993.
1 - الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
2 - انتهاك قوانين وأعراف الحرب.
3 - انتهاك اتفاقية المنع والعقاب على جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948.
4 - الجرائم ضد الإنسانية.
المطلب الرابع: تقنين الجرائم الدولية حسب ما ورد بنظام محكمة رواندا لعام 1994.
المطلب الخامس: نظام روما الأساسي المقنن للجريمة الدولية.
المبحث الرابع: أركان الجريمة الدولية.
المطلب الأول: عدم مشروعية السلوك.
الفرع الأول: ماهية مبدأ المشروعية في القانون الدولي الجنائي.
الفرع الثاني: النتائج التي تترتب على مبدأ المشروعية في القانون الدولي الجنائي.
أولاً: إحترام مبدأ الشرعية.
ثانياً: قاعدة عدم رجعية النصوص.
ثالثاً: حظر التفسير الواسع لنص التجريم.
رابعاً: عدم اللّجوء إلى القياس.
المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة الدولية.
الفرع الأول: تعريف الركن المادي للجريمة الدولية.
الفرع الثاني: عناصر الركن المادي للجريمة الدولية.
أولاً: السلوك الإجرامي.
ثانياً: النتيجة في الجريمة الدولية.
ثالثاً: علاقة السببية في الركن المادي.
المطلب الثالث: الركن المعنوي للجريمة الدولية.
الفرع الأول: القصد الجنائي في الجريمة الدولية.
الفرع الثاني: عناصر القصد الجنائي في الجريمة الدولية.
المطلب الرابع: الركن الدولي للجريمة الدولية.
الفرع الأول: ماهية الركن الدولي.
الفرع الثاني: الركن الدولي معيار للتمييز بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية.
الفصـل الثالـث: أنــواع الجريمــة الدوليــة
المبحث الأول: جريمة الإبادة الجماعية.
المطلب الأول: مفهوم الإبادة الجماعية.
الفرع الأول: مفهوم الإبادة الجماعية لغويا.
الفرع الثاني: المفهوم القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.
المطلب الثاني: مفهوم الإبادة الجماعية في المواثيق الدولية.
الفرع الأول: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948.
الفرع الثاني: جريمة الإبادة الجماعية في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة لعام 1993.
الفرع الثالث: جريمة الإبادة الجماعية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روندا لعام 1994.
الفرع الرابع: جريمة الإبادة الجماعية في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998.
المطلب الثالث: خصائص جريمة الإبادة الجماعية.
الفرع الأول: الطبيعة الدولية لجريمة الإبادة الجماعية.
الفرع الثاني: جريمة الإبادة الجماعية ليست جريمة سياسية.
الفرع الثالث: مسؤولية الجاني الفردية في جريمة الإبادة الجماعية.
المطلب الرابع: أركان جريمة الإبادة الجماعية.
الفرع الأول: الركن المادي في جريمة الإبادة الجماعية.
أولا: قتل أفراد الجماعة.
ثانيا: إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ثالثا: إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
رابعا: فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
خامسا: نقل أطفال أو صغار الجماعة قهرا وعنوة من جماعتهم إلى جماعة أخرى.
الفرع الثاني: الركن المعنوي في جريمة الإبادة الجماعية.
المطلب الخامس: التعاون الدولي لمكافحة جريمة الإبادة الجماعية.
الفرع الأول: تسليم المتهمين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
الفرع الثاني: التدخل الدولي الإنساني لقمع جريمة الإبادة الجماعية.
المبحث الثاني: الجرائم ضد الإنسانية.
المطلب الأول: تطور تعريف الجريمة ضد الإنسانية.
الفرع الأول: تعريف الجريمة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية.
أولا: الجريمة ضد الإنسانية في ميثاق لندن (محكمة نورمبورغ).
ثانيا: الجريمة ضد الإنسانية في لائحة طوكيو.
ثالثا: الجريمة ضد الإنسانية في القانون رقم (10) لمجلس الرقابة على ألمانيا.
رابعا: الجريمة ضد الإنسانية في الاتفاقيات والقرارات الدولية.
الفرع الثاني: تعريف الجريمة ضد الإنسانية بعد الحرب الباردة.
أولا: تعريف الجريمة ضد الإنسانية في نظام المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة.
ثانيا: تعريف الجريمة ضد الإنسانية في نظام المحكمة الدولية لرواندا.
ثالثا: تعريف الجريمة ضد الإنسانية في مسودة الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها لسنة 1996.
الفرع الثالث: تعريف الجريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي لعام 1998.
أولا: الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية.
ثانيا: صور الجريمة ضد الإنسانية.
المطلب الثاني: أركان الجرائم ضد الإنسانية.
الفرع الأول: أن تكون الجريمة ضمن الجرائم المنصوص عنها حصراً بنص (المادة 7/1) من نظام روما الأساسي.
الفرع الثاني: وجوب توافر سياسة دولة أو منظمة.
الفرع الثالث: أن يكون هناك هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.
أولاً: أن ترتكب الجريمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي.
ثانياً: أن يكون هذا الهجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.
ثالثاً: أن يكون مرتكب الجريمة ضد الإنسانية عن علم بالأفعال التي يقوم بارتكابها.
المبحث الثالث: جرائم الحرب.
المطلب الأول: ظهور فكرة جرائم الحرب وتطورها.
الفرع الأول: التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين.
أولاً: الفئات المعنية بالحرب في نظر الديانات السماوية.
ثانياً: الفئات المعنية بالحرب في نظر الفقه الغربي.
الفرع الثاني: تطور فكرة جرائم الحرب وتقنينها.
أولاً: إتفاقية جنيف لعام 1864.
ثانياً: إتفاقيتا جنيف لعام 1929.
1 - إتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان لعام 1929.
2 - إتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1929.
ثالثاً: تقنين جرائم الحرب في إتفاقيات جنيف لعام 1949.
رابعاً: تقنين جرائم الحرب في البروتوكولين الإضافيين لإتفاقيات جنيف لعام 1977.
المطلب الثاني: ماهية جرائم الحرب.
الفرع الأول: التعريف الفقهي لجرائم الحرب.
الفرع الثاني: تعريف جرائم الحرب في أنظمة المحاكم الجنائية الدولية.
المطلب الثالث: طرق الحرب حسب قواعد قانون النزاعات المسلحة.
الفرع الأوَّل: إقتصار العمليات الحربية على المقاتلين.
الفرع الثاني: الهجوم المباشر على الأهداف العسكرية.
الفرع الثالث: مبدأ التناسب أثناء الأعمال العدائية.
المبحث الرابع: جريمة العدوان.
المطلب الأول: التطور التاريخي لجريمة العدوان.
المطلب الثاني: مفهوم جريمة العدوان في القانون الدولي.
الفرع الأول: الاتجاه المعارض لتعريف جريمة العدوان.
الفرع الثاني: الاتجاه المؤيد لتعريف جريمة العدوان.
المطلب الثالث: الاتجاهات المتعددة حول وضع تعريف لجريمة العدوان.
الفرع الأول: اتجاه وضع تعريف عام لجريمة العدوان.
الفرع الثاني: التعريف الحصري لجريمة العدوان.
الفرع الثالث: الاتجاه المختلط لتعريف جريمة العدوان.
المطلب الرابع: جريمة العدوان في نظر الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
الفرع الأول: تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة لجريمة العدوان.
الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وجريمة العدوان.
أولا: تعليق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لحين وضع تعريف لجريمة العدوان.
ثانيا: محاولة تعريف جريمة العدوان أثناء المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2010.
الفرع الثالث: تعريف جريمة العدوان من خلال إضافة (المادة 8 مكرر) وإدخال تعديلات في نظام روما الأساسي.
المطلب الخامس: جريمة العدوان في نظام روما الأساسي حسب المؤتمر الإستعراضي لعام 2010.
الفرع الأول: تعريف جريمة العدوان حسب المؤتمر الإستعراضي لعام 2010.
الفرع الثاني: ممارسة الإختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوان.
أولا: الإحالة من قبل الدولة ومباشرة المدعي العام التحقيقات من تلقاء نفسه.
ثانيا: الإحالة من مجلس الأمن.
الفرع الثالث: التعديلات المتطرق لها فيما يتعلق بجريمة العدوان.
أولا: الإحالات من مجلس الأمن.
ثانيا: الاختصاص الزمني بشأن جريمة العدوان.
ثالثا: الاختصاص المحلي بشأن جريمة العدوان.
ملحــق: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع إدراج التعديلات وفق ما تضمنه المؤتمر الإستعراضي المنعقد بكمبالا حول نظام روما الأساسي
الديباجة
الباب 1 إنشاء المحكمة
المادة 1 المحكمة
المادة 2 علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
المادة 3 مقر المحكمة
المادة 4 المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها
الباب 2 الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق
المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
المادة 6 الإبادة الجماعية
المادة 7 الجرائم ضد الإنسانية
المادة 8 جرائم الحرب
المادة 8 مكرراً جريمة العدوان
المادة 9 أركان الجرائم
المادة 
المادة 11 الاختصاص الزمني
المادة 12 الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
المادة 13 ممارسة الاختصاص
المادة 14 إحالة حالة ما من قِبَل دولة طرف
المادة 15 المدعي العام
المادة 15 مكرراً ممارسة الاختصاص في ما يتعلق بجريمة العدوان (الإحالة من قبل الدولة، مباشرة المدعي العام التحقيقات من تلقاء نفسه)
المادة 15 مكرراً ثالثاً ممارسة الاختصاص في ما يتعلق بجريمة العدوان (الإحالة من مجلس الأمن)
المادة 16 إرجاء التحقيق أو المقاضاة
المادة 17 المسائل المتعلقة بالمقبولية
المادة 18 القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية
المادة 19 الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى
المادة 20 عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
المادة 21 القانون الواجب التطبيق
الباب 3 المبادئ العامة للقانون الجنائي
المادة 22 لا جريمة إلا بنص
المادة 23 لا عقوبة إلا بنص
المادة 24 عدم رجعية الأثر على الأشخاص
المادة 25 المسؤولية الجنائية الفردية
المادة 26 لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاما
المادة 27 عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
المادة 28 مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
المادة 29 عدم سقوط الجرائم بالتقادم
المادة 30 الركن المعنوي
المادة 31 أسباب امتناع المسؤولية الجنائية
المادة 32 الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون
المادة 33 أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون
الباب 4 تكوين المحكمة وإدارتها
المادة 34 أجهزة المحكمة
المادة 35 خدمة القضاة
المادة 36 مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم
المادة 37 الشواغر القضائية
المادة 38 هيئة الرئاسة
المادة 39 الدوائر
المادة 40 استقلال القضاة
المادة 41 إعفاء القضاة وتنحيتهم
المادة 42 مكتب المدعي العام
المادة 43 قلم المحكمة
المادة 44 الموظفون
المادة 45 التعهد الرسمي
المادة 46 العزل من المنصب
المادة 47 الإجراءات التأديبية
المادة 48 الامتيازات والحصانات
المادة 49 المرتبات والبدلات والمصاريف
المادة 50 اللغات الرسمية ولغات العمل
المادة 51 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
المادة 52 لائحة المحكمة
الباب 5 التحقيق والمقاضاة
المادة 53 الشروع في التحقيق
المادة 54 واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات
المادة 55 حقوق الأشخاص أثناء التحقيق
المادة 56 دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق
المادة 57 وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها
المادة 58 صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية
المادة 59 إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة
المادة 60 الإجراءات الأولية أمام المحكمة
المادة 61 اعتماد التهم قبل المحاكمة
الباب 6 المحاكمة
المادة 62 مكان المحاكمة
المادة 63 المحاكمة بحضور المتهم
المادة 64 وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها
المادة 65 الإجراءات عند الاعتراف بالذنب
المادة 66 قرينة البراءة
المادة 67 حقوق المتهم
المادة 68 حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات
المادة 69 الأدلة
المادة 70 الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل
المادة 71 المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة
المادة 72 حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني
المادة 73 معلومات أو وثائق الطرف الثالث
المادة 74 متطلبات إصدار القرار
المادة 75 جبر أضرار المجني عليهم
المادة 76 إصدار الأحكام
الباب 7 العقوبات
المادة 77 العقوبات الواجبة التطبيق
المادة 78 تقرير العقوبة
المادة 79 الصندوق الاستئماني
المادة 80 عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية
الباب 8 الاستئناف وإعادة النظر
المادة 81 استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة
المادة 82 استئناف القرارات الأخرى
المادة 83 إجراءات الاستئناف
المادة 84 إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
المادة 85 تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
الباب 9 التعاون الدولي والمساعدة القضائية
المادة 86 الالتزام العام بالتعاون
المادة 87 طلبات التعاون: أحكام عامة
المادة 88 إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية
المادة 89 تقديم الأشخاص إلى المحكمة
المادة 90 تعدد الطلبات
المادة 91 مضمون طلب القبض والتقديم
المادة 92 القبض الاحتياطي
المادة 93 أشكال أخرى للتعاون
المادة 94 تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية
المادة 95 تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى
المادة 96 مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 
المادة 97 المشاورات
المادة 98 التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم
المادة 99 تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و
المادة 100 التكاليف
المادة 101 قاعدة التخصيص
المادة 102 استخدام المصطلحات
الباب 10 التنفيذ
المادة 103 دور الدول في تنفيذ أحكام السجن
المادة 104 تغيير دولة التنفيذ المعينة
المادة 105 تنفيذ حكم السجن
المادة 106 الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن
المادة 107 نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم
المادة 108 القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى
المادة 109 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة
المادة 110 قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
المادة 111 الفــرار
الباب 11 جمعية الدول الأطراف
المادة 112 جمعية الدول الأطراف
الباب 12 التمويل
المادة 113 النظام المالي
المادة 114 دفع النفقات
المادة 115 أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف
المادة 116 التبرعـات
المادة 117 تقرير الاشتراكات
المادة 118 المراجعة السنوية للحسابات
الباب 13 الأحكام الختامية
المادة 119 تسوية المنازعات
المادة 120 التحفظات
المادة 121 التعديلات
المادة 122 التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي
المادة 123 استعراض النظام الأساسي
المادة 124 حكم انتقالي
المادة 125 التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
المادة 126 بدء النفاذ
المادة 127 الانسحاب
المادة 128 حجية النصوص
المصادر والمراجع
أولاً: المراجع باللّغة العربية.
1/ القرآن الكريم.
2/ المعاجم والقواميس.
3 الكتب المتخصصة.
4/ الرسائل العلمية.
5/ المقالات والبحوث.
6/ الندوات والمؤتمرات العلمية.
7/ الإتفاقيات والمواثيق الدولية.
8/ القرارات الدولية.
9/ القوانين والمراسيم.
10/ الجرائد والنشرات.
11/ التقارير والمشاريع الدولية.
12/ مواقع الأنترنيت.
ثانياً: المراجع باللّغة الأجنبية.
I/ Les Dictionnaires.
II/ Les Livres.
III/ Revues et Publications.
IV/ Rapports et Journaux.
V/ Les Décisions Internationales.

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف