دراسات في القانون الدستوري اللبناني ( مجموعة دراسات وأبحاث في القانون والقضاء الدستوري

المؤلف: وليد عبلا

التصنيف: دستوري
سنة الاصدار: 2018
ردمك: 9786144019450

السعر: $40.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 848
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1400
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

مقـدمـة الدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري
كلمة المؤلف
الجزء الاول: القانون الدستوري
القسم الأول رئاسة الجمهورية
- 1 - موانع الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وفقاً للمادة 49 من الدستور والطعن بانتخاب رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري 
تمهيد:
القسم الاول - الشروط المانعة من الانتخاب
أولاً - موانع الانتخاب وفق الفقرة الثانية من المادة 49.
1 - معنى عبارة الشروط المؤهلة للنيابة.
2 - اضافة عبارة وغير المانعة لاهلية الترشيح.
ثانياً - موانع الانتخاب وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 49.
1 - مضمون الفقرة الثالثة من المادة 49 والهدف منها.
2 - الفقرة الثالثة من المادة 49 لا فائدة عملية منها.
3 - التفسير الذي أعطي للفقرة الثالثة من المادة 49 عند خلو سدة الرئاسة.
القسم الثاني - الطعن بالانتخابات الرئاسية أمام المجلس الدستوري
أولاً - الجهة التي يحق لها الطعن
ثانياً - الإجراءات أمام المجلس الدستوري
ثالثاً - مفعول قرار المجلس
رابعاً - بقاء مجلس النواب مجتمعاً
- 2 - النصاب والأكثرية؛ لانتخاب رئيس الجمهورية
توطئة:
أولاً - الآراء الفقهية.
1 - المادة 49 ليست مادة نصاب.
2 - المادة 49 مادة نصاب.
3 - رأي وسطي ظهر مؤخراً.
ثانياً - موقف مجلس النواب
ثالثاً - تفسيرنا للمادة 49
1 - استبعاد تطبيق المادة 34
2 - المادة 49 لا تحدد النصاب صراحة
أ - النص الدستوري الفرنسي الذي أخذت عنه المادة 49.
ب - المادة 49 تتعلق بالغالبية المطلوبة
3 - الغالبية المطلوبة هي غالبية الأعضاء الذين يؤلفون المجلس
رابعاً - نصاب جلسة الانتخاب: اقتران النصاب بالغالبية المطلوبة
- 3 - اليمين الدستورية التي يحلفها رئيس الجمهورية
مقدمة:
المبحث الأول - خصائص اليمين الدستورية
أولاً - الصفة الرسمية
ثانياً - الصفة الدينية
ثالثاً - الصفة السياسية
رابعاً - الصفة العلنية
خامساً - اليمين تعهد للمستقبل
المبحث الثاني - موعد حلف اليمين وإجراءات أدائها
أولاً - جلسة حلف اليمين
ثانياً - عدم حلف اليمين فـي موعدها
المبحث الثالث - مضمون اليمين ومفاعيلها القانونية
أولاً - الالتزام باحترام الدستور والقوانين النافذة
ثانياً - الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
ثالثاً - نتائج عدم احترام مضمون اليمين الدستورية
- 4 - الدور المفقود لرئيس الجمهورية
- 5 - إصدار القوانين ونشرها واجب دستوري على رئيس الجمهورية
اولاً: معنى الاصدار والنشر ونتائجهما
1 - الاصدار (Promulgation)
2 - النشر (Publication)
ثانياً: رئيس الجمهورية ملزم بإصدار القانونين وطلب نشرها
1 - طلب اعادة النظر فـي القانون
2 - مفاعيل طلب اعادة النظر فـي القانون
ثالثاً: النفاذ الحكمي ونتائجه
1 - العبارة الاولى: يعتبر القانون نافذاً حكماً.
2 - العبارة الثانية: وجب نشره
- 6 - الاستشارات النيابية: لندع لرئيس الدولة استخلاص النتائج
(شرح المادة 53 فقرة 2 من الدستور)
- 7 - لو يعتذر رئيس الجمهورية عن حصته [فـي الحكومة]
- 8 - انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية؛ يحتاج إلى تعديل المادة 49 (الفقرة 3) من الدستور
أولاً: الوضع الناشئ عن شغور سدة الرئاسة يخضع لأحكام المادة 74
ثانياً: نتائج خضوع انتخاب رئيس الجمهورية لأحكام المادة 74
ثالثاً: انتخاب قائد الجيش يستلزم تعديل المادة 49
- 9 - المطلوب بعد انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية: إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور
- 10 - حق رئيس الجمهورية بتأجيل انعقاد مجلس النواب: المادة 59 من الدستور
توطئة:
أولاً - تعديل الدستور فـي عام 1990 طال المادة 33 دون المادة 59.
ثانياً - تأجيل انعقاد المجلس استناداً إلى المادة 59 من الدستور.
ثالثاً - تفسير المادة 59 من الدستور.
أ - وجهة نظر رئيس المجلس.
ب - ردنا على ما أدلى به رئيس المجلس.
ج - موقف رئيس الجمهورية.
القسم الثاني: مجلس الوزراء
- 1 - جدول اعمال مجلس الوزراء
- 2 - آلية عمل مجلس الوزراء خلال مرحلة خلو سدة الرئاسة وكيفـية وضع جدول أعمال جلساته
أولاً - الصلاحيات التي تنتقل إلى مجلس الوزراء: المبدأ والاستثناءات.
ثانياً - آلية عمل مجلس الوزراء.
ثالثاً - وضع جدول الأعمال.
- 3 - مجلس الوزراء هو الذي يضع نظامه الداخلي
أولاً - مجلس الوزراء سلطة دستورية مستقلة.
ثانياً - صلاحية وضع النظام الداخلي لا تحتاج إلى نص خاص.
ثالثاً - لا علاقة بين اصدار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بقانون وتحصينه.
رابعاً - التوصيف القانوني للنظام الداخلي لمجلس الوزراء.
- 4 - الطعن فـي دستورية القوانين حق دستوري يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال ممارسته
- 5 - الطبيعة القانونية لمهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فـي المادة 64 (فقرة 2) من الدستور
أولاً - طلب الثقة قبل تعديل الدستور فـي العام 1990.
ثانياً - طلب الثقة واجب دستوري على الحكومة بموجب تعديل 1990.
ثالثاً - مهلة الثلاثين يوماً ليست مهلة اسقاط.
- 6 - أكثرية الثلثين لاتخاذ القرارات فـي مجلس الوزراء المنصوص عليها فـي المادة 65 من الدستور
- 7 - حلف اليمين الوظيفـية أمام مجلس الوزراء فـي مرحلة شغور سدة الرئاسة
أولاً - أنواع اليمين
ثانياً - حلف اليمين أمام مجلس الوزراء
- 8 - إجراء الانتخابات الفرعية واجب دستوري على السلطة الاجرائية
أولاً: - النصوص الدستورية والقانونية.
ثانيا: - فـي أن رئيس الجمهورية تجاوز صلاحياته الدستورية
ثالثاً - صلاحية مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بدعوة الهيئات الانتخابية.
- 9 - استقالة الوزير فـي ظل شغور سدة الرئاسة: لا تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء 
أولاً - الاستقالة من الحكومة.
ثانياً - اقالة وزير من الحكومة.
ثالثاً - تعيين وزير جديد.
- 10 - استقالة الوزير فـي ظل شغور سدة الرئاسة: يجب أن تكون خطية، ومقدَمة من الوزير شخصياً ولا يمكن رفضها 
أولاً - وجوب تقديم الاستقالة خطياً.
ثانياً - لا يمكن رفض الاستقالة.
- 11 - استقالة الوزير فـي ظل شغور سدة الرئاسة: لا يجوز للوزير المستقيل تصريف الاعمال فـي حكومة عاملة 
- 12 - نائب رئيس مجلس الوزراء، طبيعة المنصب وموقعه الدستوري
توطئة
القسم الأول - منصب نائب رئيس مجلس الوزراء
أولاً - نشأة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء من خارج الدستور
ثانياً - نائب رئيس مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحيات دستورية
القسم الثاني - ملء الفراغ فـي رئاسة مجلس الوزراء قبل تعديل 1990
أولاً - التكليف بمهام رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً - نيابة رئاسة مجلس الوزراء لا تنطوي على الوكالة حكماً.
القسم الثالث - ملء الفراغ فـي رئاسة مجلس الوزراء بعد 1990
أولاً - آليات ملء الفراغ فـي رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً - الحل المقترح
خاتمة:
ملحق: الأسباب الموجبة للتعديل الدستوري المقترح وشرح مضمونه
القسم الثالث: مجلس النواب
- 1 - حول مدة ولاية مجلس النواب فـي لبنان
- 2 - دورات انعقاد مجلس النواب والدعوة إلى الجلسات
توطئة:
المبحث الاول: الخلفية السياسية والفقهية لاعتماد نظام الدورات.
1 - الدساتير الفرنسية السابقة لدستور الجمهورية الثالثة.
2 - دستور الجمهورية الثالثة.
3 - انتقال نظام عدم استمرارية انعقاد السلطة التشريعية الى الدستور اللبناني.
المبحث الثاني: العقود العادية والاستثنائية.
1 - العقدان العاديان.
- تأجيل انعقاد المجلس (المادة 59).
2 - العقود الاستثنائية.
- القواعد التي تحكم الدورات الاستثنائية.
المبحث الثالث - اجتماعات المجلس الحُكمية:
1 - مقارنة بين الاجتماع الحكمي والدورة العادية.
2 - مقارنة بين الاجتماع الحكمي والدورة الاستثنائية.
3 - الاجتماعات الحكمية التي نص عليها الدستور.
أ- الاجتماعات الحكمية التي نص عليها الدستور عند صدوره.
ب- الاجتماعات الحكمية التي جاء بها التعديل الدستوري فـي عام 1990.
4  اجتماعات حكمية لم ينص عليها الدستور.
المبحث الرابع: الدعوة إلى الجلسات:
- 3 - جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، ودور رئيس المجلس
أولاً - دعوة مجلس النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمادة 73 من الدستور
ثانياً - التئام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 74.
- 4 - التشريع فـي ظل حكومة تصريف الاعمال: نقاش قديم جديد
أولاً - مفهوم التوازن بين السلطتين التنفـيذية والتشريعية فـي النظام البرلماني.
ثانياً - مجلس النواب سلطة مستمرة ومستقرة.
ثالثاً - مفهوم مبدأ تصريف الأعمال ومضمونه.
رابعاً - دورة انعقاد مجلس النواب الاستثنائية الحكمية.
خامساً - مجلس النواب سيد نفسه وله الحق فـي التشريع فـي كل الأوقات وفـي جميع المواضيع.
سادساً - سوابق عن إلتئام المجلس فـي ظل حكومة مستقيلة.
خاتمة:
- 5 - التشريع فـي مرحلة خلو سدة الرئاسة
- 6 - صلاحية مجلس النواب فـي تفسير أحكام الدستور
أولاً: تفسير الدستور من صلاحية مجلس النواب وحده.
ثانياً: إن تفسير الدستور لا يحتاج إلى قانون دستوري:
ثالثاً: الطرق المتبعة فـي تفسير الدستور.
رابعاً: رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص تفسير الدستور.
- 7 - التشريع والميثاقية
اولاً - حق المجلس فـي التشريع فـي جميع الظروف.
ثانياً - تشريع الضرورة.
ثالثاً - ميثاقية التشريع.
القسم الرابع: مواضيع متفرقة
- 1 - تفسير القضاء الجزئي اللبناني للمادة (70) من الدستور
أولاً: القرارات القضائية التي اعتبرت أن الجرائم التي يرتكبها الوزير أثناء أو بمناسبة توليه الوزارة مشمولة بأحكام المادة (70).
ثانياً: القرارات القضائية التي اعتبرت أن صلاحية مجلس النواب لاتهام الوزراء صلاحية ممكنة ولكن غير حصرية وغير ملزمة:
ثالثاً: القرارات القضائية التي فرقت بين الأفعال التي تشكّل إخلالاً بالواجبات المترتبة على الوزير والأفعال التي تعتبر جرائم عادية ولو ارتكبها الوزير أثناء أو بمناسبة قيامه بمهامه الوزارية:
رابعاً: كيف نفسر أحكام المادة (70):
ملحق: قرار محكمة التمييز تاريخ 7/6/2004:
- 2 - استقلالية القضاء وتوزير القضاة
- 3 - ما القصد من التهويل بالفراغ الدستوري؟
- 4 - حذار المخالفات الدستورية
أولاً: صيغة البيان الرسمي
ثانياً: عقد جلسات مجلس الوزراء خارج مقره الخاص
- 5 - المادة 58 من الدستور فـي النص والتطبيق قبل تعديل الدستور فـي العام 1990 وبعده
أولاً - مضمون المادة 58 وتطبيقها قبل تعديلها فـي العام 1990
ثانياً - نص المادة 58 بعد تعديلها فـي العام 1990 وآلية تطبيقها.
ثالثاً - كيف تعامل رئيس مجلس النواب مع مشروع قانون الانتخابات البلدية المحال بصفة الاستعجال؟
- 6 - المجلس العدلي مخالف لالتزامات لبنان الدولية
اولا - التزامات لبنان الدولية.
ثانياً - المجلس العدلي مخالف لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
رابعاً - الحل المقترح.
الجزء الثاني: القضاء الدستوري
- 1 - نشأة القضاء الدستوري فـي أوروبا ولبنان وتأثيره على القانون الدستوري
القسم الأول - أسباب تأخر قيام القضاء الدستوري
أولاً - مفهوم قاعدة القانون هو التعبير عن الإرادة العامة
ثانيا - نتائج قاعدة القانون هو التعبير عن الإرادة العامة
ثالثاً - امتداد قاعدة القانون هو التعبير عن الإرادة العامة إلى الدستور اللبناني.
القسم الثاني - المراحل التي مر بها قيام القضاء الدستوري
أولاً - نشأة القضاء الدستوري فـي فرنسا.
ثانياً - انتشار المحاكم والمجالس الدستورية فـي أوروبا.
ثالثاً - إنشاء المجلس الدستوري اللبناني
القسم الثالث - ميزات المحاكم والمجالس الدستورية فـي أوروبا ولبنان
أولاً - طرق الرقابة الدستورية: النموذج الأميركي والنموذج الأوروبي.
ثانياً - استبعاد النموذج الأميركي فـي أوروبا.
ثالثاً - ميزات النموذج الأوروبي
رابعاً - الزامية قرارات المجلس الدستوري.
القسم الرابع - دور المجلس الدستوري فـي تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الافراد وحرياتهم
خاتمة:
- 2 - خصائص الرقابة على دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري اللبناني والفرنسي
القسم الاول - أوجه الاختلاف.
أولاً - الرقابة المؤخرة والرقابة المسبقة.
ثانياً - الرقابة الالزامية.
القسم الثاني - أوجه التشابه.
- 3 - المجلس الدستوري قاضي الانتخابات النيابية
تمهيد - من لجنة الطعون النيابية إلى المجلس الدستوري: نقلة نوعية.
القسم ألاول - شروط تقديم مراجعة الطعن.
القسم الثاني - أصول المحاكمة لدى المجلس وخصائصها.
القسم الثالث - القرارات التي يمكن للمجلس، كقاضي انتخاب، أن يتخذها ومفاعيلها.
القسم الرابع - اجتهاد المجلس الدستوري كقاضي انتخاب.
- 4 - عدم اجراء القرعة وشرعية المجلس الدستوري (الحالي)
أولاً - فـي مخالفة قاعدة عدم التجديد لأعضاء المجلس الدستوري.
ثانياً - عدم إجراء القرعة بعد إنقضاء ثلاث سنوات على تعيين أعضاء المجلس
- 5 - قراءة متأنية لقرار المجلس الدستوري برد الطعن فـي دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب
اولاً - المبادىء الدستورية التي اعلنها المجلس الدستوري فـي قراره.
ثانياً - اسباب رد الطعن ومفاعيل قرار المجلس الدستوري.
-6- تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 5/2017 تاريخ 22/9/2017: إبطال قانون الضرائب رقم 45 تاريخ 21/8/2017
اولاً صلاحية المجلس الدستوري تقتصر على رقابة مدى انطباق القوانين على الدستور
ثانياً- مبدأ الشفافـية فـي التشريع.
ثالثاً مبدأ المساواة أمام القانون.
رابعاً  المبادىء التي ترعى الموازنة
خامساً  مبدأ وضوح النص التشريعي.

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف