الباب الأول : المركز القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة وتكييف التصرفات الصادرة عنهم .
		تمهيد وتقسيم :
		الفصل الأول: التعريف بالمؤسس .
		الفرع الأول: تحديد مفهوم المؤسس وفقاً للاتجاهين التقليدي والحديث .
		المبحث الأول: الاتجاه التقليدي ( التضييق في تعريف المؤسس) .
		المبحث الثاني : الاتجاه الحديث ( التوسع في التعريف المؤسس) .
		المطلب الأول: موقف القضاء والفقه الفرنسي .
		المطلب الثاني : موقف القضاء والفقه الانكليزي .
		الفرع الثاني : تحديد مفهوم المؤسس وفقاً للتشريعات الحديثة .
		المبحث الأول: المؤسس في التشريعات الحديثة .
		المطلب الأول: التعريف التشريعي للمؤسس .
		المطلب الثاني : الحالات التي يعد فيها الشخص مؤسساً بحكم القانون .
		المطلب الثالث : استبعاد صفة المؤسس .
		المطلب الرابع : المؤسس شخص معنوي .
		المطلب الخامس : توافر صفة المؤسس هل هي من مسائل الواقع ام من مسائل القانون . 
		المبحث الثاني : تقييم الاتجاهين التقليدي والحديث في تحديد مفهوم المؤسس .
		المطلب الأول: الاتجاه التقليدي .
		المطلب الثاني : الاتجاه الحديث .
		الفرع الثالث : مفهوم المؤسس في القانونين اللبناني والعراقي .
		المبحث الأول : مفهوم المؤسس في القانون اللبناني .
		المطلب الأول: المؤسس هو من وقع على نظام الشركة .
		المطلب الثاني : المؤسس من قام بعمل محدد من إعمال التأسيس . 
		المطلب الثالث : المؤسس من اتخذ المبادرة إلى تأسيس الشركة .
		المبحث الثاني : مفهوم المؤسس في القانون العراقي .
		المطلب الأول: موقف الفقه العراقي .
		المطلب الثاني : موقف قانون الشركات النافذ .
		المطلب الثالث : الدعوة إلى تحديد مفهوم المؤسس في القانون اللبناني والعراقي .
		الفرع الرابع : لجنة المؤسسين .
		المبحث الأول : مبررات تشكيل اللجنة وكيفية تشكيلها .
		المطلب الأول: مبررات تشكيل اللجنة . 
		المطلب الثاني : تشكيل اللجنة .
		المبحث الثاني : اختصاصات اللجنة ومتى تنتهي أعماها .
		المطلب الأول:اختصاصات اللجنة .
		المطلب الثاني : انتهاء مهام اللجنة .
		المبحث الثالث : مسؤولية اللجنة .
		الفصل الثاني : الشروط الواجب توافرها في المؤسس 
		الفرع الأول: الأهلية القانونية .
		المبحث الأول: أهلية المؤسس (الشخص الطبيعي) 
		المطلب الأول: أهلية المؤسس إذا كان من مواطني الدولة .
		المطلب الثاني : أهلية المؤسس ( الشخص الطبيعي) الأجنبي .
		المبحث الثاني : أهلية المؤسس ( الشخص المعنوي ) .
		الفرع الثاني : عدم وجود مانع قانوني يحول دون الاشتراك في تأسيس الشركة . 
		المبحث الأول: من كان ممنوعاً لشخصه من الاشتراك في تأسيس الشركة المساهمة . 
		المطلب الأول: القانون اللبناني .
		المطلب الثاني : القانون العراقي .
		المبحث الثاني : من كان ممنوعاً لصفته من الاشتراك في تأسيس الشركة .
		المطلب الأول: القانون اللبناني .
		المطلب الثاني : القانون العراقي . 
		الفرع الثالث : وجوب توافر الحد الأدنى لعدد المؤسسين .
		المبحث الأول: القانون اللبناني .
		المبحث الثاني : القانون العراقي .
		الفرع الرابع : وجوب اكتتاب المؤسسين بحد أدنى من رأس مال الشركة .
		المبحث الأول: القانون اللبناني .
		المبحث الثاني : القانون العراقي .
		الفرع الخامس : شرط الجنسية .
		المبحث الأول: موقف القانون اللبناني . 
		المطلب الأول: قانون التجارة 
		المطلب الثاني : قانون النقد والتسليف .
		المبحث الثاني : القانون العراقي .
		المطلب الأول: الإجازة بشروط . 
		المطلب الثاني : المنع المطلق  
		المطلب الثالث : السماح باشتراك الأجانب دون قيد .
		الفصل الثالث : إحكام تصرفات مؤسسي الشركة المساهمة في القانون اللبناني والعراقي والمقارن . 
		الفرع الأول: الأساس القانوني لإلزام الشركة المساهمة بتصرفات مؤسسيها في الفقه والقانون المقارن . 
		المبحث الأول: الطبيعة القانونية للعلاقة بين مؤسسي الشركة المساهمة .
		المطلب الأول: العقد هو المنظم للعلاقة بين مؤسسي الشركة .
		المطلب الثاني : القانون هو المنظم للعلاقة بين المؤسسين .
		المطلب الثالث : شركة الدراسة .
		المبحث الثاني : الأساس التقليدي لإلزام الشركة المساهمة بتصرفات مؤسسيها .
		المطلب الأول: نظرية التصرفات الشخصية .
		المطلب الثاني : الحلول المقدمة بمقتضى القواعد العامة .
		المبحث الثالث : الأساس الحديث لإلزام الشركة المساهمة بتصرفات مؤسسيها 
		المطلب الأول: حدود الاعتراف للشركة قيد التأسيس بالشخصية المعنوية .
		المطلب الثاني : نظرية الشخصية المعنوية المحدودة للشركة قيد التأسيس .
		المبحث الرابع : الحلول المقررة في القانون المقارن بشأن تصرفات المؤسسين .  
		المطلب الأول: الحلول المقررة في القانون الفرنسي .
		المطلب الثاني : الحلول المقررة في القانون الانكليزي .
		الفرع الثاني : الأساس القانوني لإلزام الشركة المساهمة بتصرفات مؤسسيها في القانوني اللبناني والعراقي .
		المبحث الأول: الأساس القانوني لإلزام الشركة بتصرفات مؤسسيها في القانون اللبناني .
		المطلب الأول: الشخصية المعنوية المحدودة للشركة قيد التأسيس. 
		المطلب الثاني : انتقال تصرفات المؤسسين الى الشركة بناء على فكرة الشرط . 
		المطلب الثالث : خلاصة الرأي (تعديل المادة 79 تجارة ) 
		المبحث الثاني : الأساس القانوني لإلزام الشركة بتصرفات مؤسسيها في القانون العراقي .
		المطلب الأول: تصرفات المؤسسين في ضوء نص المادة 21 من قانون الشركات . 
		المطلب الثاني : الحلول المقدمة لتبرير كيفية إلزام الشركة بتصرفات مؤسسيها .
		الفرع الثالث : القواعد التي تحكم إقرار تصرفات المؤسسين في القانونين اللبناني والعراقي .
		المبحث الأول: السلطة المختصة بإقرار تصرفات المؤسسين .
		المطلب الأول: موقف القانون اللبناني .
		المطلب الثاني : القانون العراقي .
		المبحث الثاني : القواعد الواجب مراعاتها عند إقرار تصرفات المؤسسين .
		المطلب الأول: واجب الإفصاح عن المنافع التي يرتبها التصرف.
		المطلب الثاني : منع المؤسسين من التصويت على التصرفات المبرمة من قبلهم . 
		المطلب الثالث : إقرار التصرفات الضرورية واستبعاد غير الضرورية .
		الفرع الرابع : مصير تصرفات مؤسسي الشركة المساهمة في القانونين اللبناني والعراقي .
		المبحث الأول: حالة فشل تأسيس الشركة .
		المبحث الثاني : حالة نجاح تأسيس الشركة .
		المطلب الأول: إقرار التصرفات .
		المطلب الثاني : رفض التصرفات .
		الباب الثاني : موجبات المؤسسين . 
		الفصل الأول: الموجبات المتعلقة بالإعمال التمهيدية للتأسيس .
		الفرع الأول : طرق تأسيس الشركة المساهمة (المغفلة) وموقف القانونين اللبناني والعراقي منها . 
		المبحث الأول: التأسيس المتتابع والتأسيس الفوري .
		المطلب الأول: التأسيس المتتابع .
		المطلب الثاني : التأسيس الفوري .
		المبحث الثاني : موقف القانونين اللبناني والعراقي .
		الفرع الثاني : إعداد الوثائق المطلوب لتأسيس الشركة المساهمة في القانونين اللبناني والعراقي .  
		المبحث الأول: الطبيعة القانونية لنظام أو عقد الشركة .
		المبحث الثاني : الشكل الواجب في نظام أو عقد الشركة والجزاء المترتب على تخلفه . 
		المطلب الأول: الكتابة هل هي شرط لانعقاد العقد أم لإثباته .
		المطلب الثاني : مدى تطبيق القواعد أعلاه على الشركة المغفلة (المساهمة).
		المطلب الثالث : موقف القانون العراقي من شرط الكتابة والجزاء المترتب على تخلفها .
		المبحث الثالث : البيانات التي يتضمنها نظام أو عقد الشركة .
		المبحث الرابع : تحرير نظام أو عقد الشركة بالوسائل الالكترونية الحديثة .
		الفرع الثالث : نظام الترخيص الحكومي مبرراته وإشكاله وتقيمه  
		المبحث الأول: مبررات نظام الترخيص الحكومي أو رفضه .
		المطلب الأول: التمسك بنظام الترخيص الحكومي .
		المطلب الثاني : رفض نظام الترخيص الحكومي .
		المبحث الثاني : إشكال نظام الترخيص الحكومي .
		المطلب الأول: نظام الرقابة السابقة على التأسيس .
		المطلب الثاني : نظام الرقابة اللاحقة على التأسيس .
		المطلب الثالث : المقارنة بين النظامين 
		المبحث الثالث: تقييم نظام الترخيص الحكومي 
		الفرع الرابع : نظام الترخيص الحكومي في القانونين اللبناني والعراقي .
		المبحث الأول: نظام الترخيص الحكومي في القانون اللبناني .
		المطلب الأول: إقرار نظام الترخيص الحكومي .
		المطلب الثاني : إلغاء نظام الترخيص الحكومي .
		المطلب الثالث : تقدير موقف المشترع اللبناني .
		المبحث الثاني : نظام الترخيص الحكومي في القانون العراقي .
		المطلب الأول: إحكام الترخيص الحكومي في ظل قانون الشركات رقم21 لسنة 1997 .
		المطلب الثاني : تعديل إحكام نظام الترخيص الحكومي بالأمر المرقم 64 لسنة 2004 .
		المطلب الثالث : تقدير نظام الترخيص الحكومي في القانون العراقي .
		الفصل الثاني : الموجبات المتعلقة بجمع رأس مال الشركة .
		الفرع الأول: شروط الاكتتاب .
		المبحث الأول: إن يكون الاكتتاب بكامل رأس مال الشركة . 
		المطلب الأول: معنى قاعدة الاكتتاب بكامل رأس المال .
		المطلب الثاني : الآثار المترتبة على قاعدة الاكتتاب بكامل رأس المال .
		المبحث الثاني : إن يكون الاكتتاب باتاً أو قطعياً .
		المطلب الأول: عدم جواز تعليق الالتزامات الناشئة عن الاكتتاب على تحقق شرط ما أو حلول اجل معين .
		المطلب الثاني : عدم صحة الشروط الرامية إلى تخويل المكتتب وفاء جزء فقط مما اكتتب به أو استرداد ما أوفاه كلياً أو جزئياً 
		المبحث الثالث : إن يكون الاكتتاب جدياً .
		المطلب الأول: تحديد المقصود بجدية الاكتتاب . 
		المطلب الثاني : التمييز بين الاكتتاب الصوري والاكتتاب باسم مستعار .
		المطلب الثالث : التمييز بين الاكتتاب الصوري والاكتتاب الوهمي.
		المطلب الرابع : إثبات صورية الاكتتاب .
		الفرع الثاني : إجراءات الاكتتاب العام في القانونين اللبناني والعراقي . 
		المبحث الأول: إصدار بيان الاكتتاب .
		المطلب الأول: النصوص التشريعية المنظمة لموجب إصدار بيان الاكتتاب . 
		المطلب الثاني : البيانات التي يتضمنها الاكتتاب .
		المطلب الثالث : مسؤولية المؤسسين عن بيان الاكتتاب .
		المبحث الثاني : تحرير وثيقة أو استمارة الاكتتاب . 
		المطلب الأول: شكل وثيقة أو استمارة الاكتتاب .
		المطلب الثاني : الجزاء المترتب على تخلف الشكل الواجب في وثيقة أو استمارة الاكتتاب . 
		المبحث الثالث : الجهة التي تتولى تنفيذ الاكتتاب ومدته .
		المطلب الأول: الجهة التي تتولى تنفيذ الاكتتاب .
		المطلب الثاني : مدة الاكتتاب .
		المبحث الرابع : توزيع الأسهم بين المكتتبين بعد غلق الاكتتاب . 
		المبحث الخامس : إيداع المبالغ المدفوعة من المكتتبين لدى إحدى المصارف وعدم التصرف بها . 
		المطلب الأول: موجب إيداع المبالغ المدفوعة من المكتتبين لدى احد المصارف وجزاء مخالفته .   
		المطلب الثاني : موجب عدم التصرف بالأموال المودعة وجزاء مخالفته . 
		المطلب الثالث : كيفية سحب الأموال المودعة . 
		المبحث السادس : الطعن في صحة الاكتتاب .
		المطلب الأول: من له حق تقديم الطعن . 
		المطلب الثاني : مبررات الطعن .
		المطلب الثالث : مدة تقديم الطعن .
		المطلب الرابع :الأثر المترتب على تقديم الطعن . 
		الفرع الثالث : تقديم الأسهم العينية والوفاء بها 
		المبحث الأول: القواعد المتبعة في تقويم الأسهم (المقدمات)العينية.
		المطلب الأول: إجراءات تقويم المقدمات العينية في القانون اللبناني .
		المطلب الثاني : إجراءات تقويم الأسهم العينية في القانون العراقي.
		المبحث الثاني : القيود المفروضة على إصدار الأسهم أو المقدمات العينية .
		المطلب الأول: عدم جواز تقديم الأسهم العينية سوى من مؤسسي الشركة .
		المطلب الثاني : وجوب الوفاء بكامل قيمة الأسهم العينية .
		المطلب الثالث : شروط أخرى في المقدمات أو الأسهم العينية .
		الفصل الثالث : الموجب المتعلق بالإعمال الختامية للتأسيس والمسؤولية الناشئة عن هذه الإعمال .
		الفرع الأول: موجب الدعوة إلى الاجتماع التأسيسي للشركة .  
		المبحث الأول: الجهة التي تملك حق توجيه الدعوة والمدة التي يجب خلالها توجيهها .
		المطلب الأول: الجهة التي تملك حق توجيه الدعوة للاجتماع التأسيسي .
		المطلب الثاني : المدة التي يجب خلالها توجيه الدعوة .
		المبحث الثاني : شكل الدعوة والبيانات التي تتضمنها .
		المطلب الأول: شكل الدعوة .
		المطلب الثاني : ما تتضمنه الدعوة . 
		المبحث الثالث : إلى مَنْ توجه الدعوة .
		الفرع الثاني : النصاب المطلوب لصحة الاجتماع التأسيسي وما يتخذ فيه من قرارات . 
		المبحث الأول: النصاب المطلوب لصحة الاجتماع التأسيسي في القانونين اللبناني والعراقي .
		المبحث الثاني : الأغلبية المطلوبة لصدور القرارات عن الاجتماع التأسيسي في القانونين اللبناني والعراقي .
		المبحث الثالث : النصاب المطلوب في حال المصادقة على تقديم الأسهم العينية . 
		الفرع الثالث : المسائل الواجب الفصل فيها في الاجتماع التأسيسي .
		المبحث الأول: تدقيق المقدمات العينية والموافقة على تقديرها .
		المطلب الأول: موجب تدقيق المقدمات العينية .
		المطلب الثاني : تحديد مصير المقدمات العينية .
		المبحث الثاني : التدقيق في صحة إجراءات تأسيس الشركة .
		المطلب الأول: التصديق على نظام الشركة في القانون اللبناني .
		المطلب الثاني : موجب تدقيق إجراءات التأسيس في القانونين اللبناني والعراقي .  
		المبحث الثالث : تعيين أو اختيار هيئات الإدارة والرقابة على إعمال الشركة.
		المطلب الأول: سلطة الجمعية أو الهيئة التأسيسية في تعيين أعضاء مجلس الإدارة .
		المطلب الثاني : سلطة الجمعية أو الهيئة في اختيار مفوضي المراقبة الأوليين أو مراقب حسابات الشركة  .
		المطلب الثالث : الاتفاقات المتعلقة بالتصويت لمصلحة أعضاء محددين في مجلس الإدارة .
		المطلب الرابع : قبول أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة لمناصبهم . 
		الفرع الرابع : مسؤولية المؤسسين عن إعمال التأسيس .
		المبحث الأول: خصائص المسؤولية .
		المطلب الأول: المسؤولية المفترضة للمؤسسين .
		المطلب الثاني : استقلال دعوى المسؤولية عن دعوى البطلان .
		المطلب الثالث : المسؤولية التضامنية للمؤسسين .
		المبحث الثاني : إحكام دعوى المسؤولية . 
		المطلب الأول: مهلة مرور الزمان المقررة لدعوى المسؤولية .
		المطلب الثاني : الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها .
		الخاتمة .
		لائحة المراجع العربية والأجنبية .
		أولاً : باللغة العربية : المؤلفات .
		المقالات والبحوث .
		الرسائل والأطاريح .
		مجموعات الاجتهادات والإحكام القضائية والفتاوى .
		ثانياً : المؤلفات باللغات الأجنبية .
		أولاً : باللغة الفرنسية .
		ثانياً : باللغة الانكليزية .
		لائحة بالإحكام القضائية حسب تسلسل ذكرها في البحث .
		أولاً : إحكام القضاء اللبناني .
		مجلس شورى الدولة .
		ثانياً : إحكام القضاء المصري . 
		ثالثاً : إحكام القضاء العراقي .
		مجلس شورى الدولة العراقي .
		رابعاً : إحكام القضاء الفرنسي .
		خامساً : إحكام القضاء الانكليزي .
		
				--------------------