المقدمة
القسم الأول: نشأة المحكمة الجنائية الدولية وتطورها
الفصل الأول: نشأة فكرة القضاء الجنائي الدولي وتطورها
المبحث الأول: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى
الفقرة الأولى: محاكمة إرشيدوق النمسا هاجنباخ (1447)
الفقرة الثانية: محاكمة نابليون بونابرت
الفقرة الثالثة: جهود غوستاف مونييه (1826 - 1910)
الفقرة الرابعة: جهود الفقيه السويسري موينر (1872)
الفقرة الخامسة: إقتراح اللجنة الهولندية (1914)
المبحث الثاني: مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية
الفقرة الأولى: المحاكمات وفقاً لمعاهدة فرساي (1919)
أولاً: محاكمة غليوم الثاني
ثانياً: محكمة ليبزغ
الفقرة الثانية: المحاكمات وفقاً لمعاهدة سيفر
الفقرة الثالثة: المحاكمات الدولية في عهد عصبة الأمم
المبحث الثالث: القضاء الجنائي الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية
الفقرة الأولى: مذكرات مولوتوف بتاريخ 25/11/1941
الفقرة الثانية: تصريح سان جيمس بالاس
الفقرة الثالثة: لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب
الفقرة الرابعة: تصريح موسكو 30/3/1943
الفقرة الخامسة: الدعوة إلى المحاكمات الدولية خلال مؤتمر يالطا 1945
المبحث الرابع: الجهود الدولية لأجل إنشاء محكمة جنائية دولية بعد الحرب العالمية الثانية
الفقرة الأولى: مؤتمر لندن
الفقرة الثانية: مؤتمر بوتسدام
الفقرة الثالثة: جهود الأمم المتحدة
الفصل الثاني: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمؤقتة التي انشأت بعد الحرب العالمية الثانية
المبحث الأول: المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ
الفقرة الأولى: الإنتقادات التي وجهت لهذه المحكمة بإعتبارها محاكمة المنتصر للمنهزم
الفقرة الثانية: الإنتقادات التي وجهت لها تبعاً لنظرية السيادة
الفقرة الثالثة: الإنتقادات الموجهة لها تبعاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
الفقرة الرابعة: الإنتقادات الموجهة لها تبعاً لمبدأ عدم جواز تطبيق العقوبات بأثر رجعي
المبحث الثاني: المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى (طوكيو)
الفقرة الأولى: التطبيق الفعلي لعمل المحكمة
الفقرة الثانية: الإنتقادات التي وجهت إليها
المبحث الثالث: المحاكم المنشأة بموجب القانون رقم 10 لمجلس الرقابة على ألمانيا
الفقرة الأولى: العقوبات المطبقة بموجب هذا القانون
الفقرة الثانية: التطبيق الفعلي للمحاكمات التي اقيمت بموجب هذا القانون
المبحث الرابع: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمؤقتة التي أنشأت في كل من يوغوسلافيا السابقة وروندا
الفقرة الأولى: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
أولاً: عدد القضاة
ثانياً: مقر المحكمة
ثالثاً: إختصاص المحكمة
1 - الإختصاص الزماني
2 - الإختصاص الشخصي
3 - الإختصاص النوعي للمحكمة
رابعاً: التطبيق العملي لمحكمة يوغسلافيا السابقة
الفقرة الثانية: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا
أولاً: مقر المحكم
ثانياً: تشكيل المحكمة
ثالثاً: إختصاص المحكمة
1 - الإختصاص النوعي
2 - الإختصاص الشخصي
3 - الإختصاصين الزماني والمكاني
رابعاً: مكان تنفيذ العقوبة
الفصل الثالث: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومخاض ولادتها
المبحث الأول: الاراء المعارضة والمؤيدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
الفقرة الأولى: حجج الفريق المعارض لإنشاء المحكمة
الفقرة الثانية: الأراء المؤيدة لإنشاء المحكمة
الفقرة الثالثة: تعريف المحكمة الجنائية الدولية وطبيعتها القانونية
المبحث الثاني: الجهود الدولية التي أدت إلى أنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
الفقرة الأولى: جهود الأمم المتحدة
الفقرة الثانية: مؤتمر زوتقن
الفقرة الثالثة: مؤتمر روما
الفقرة الرابعة: مشاركة المجموعة العربية في المؤتمر
المبحث الثالث: السيادة القضائية الداخلية للدولة والدور المكمل لإختصاص للمحكمة
الفقرة الأولى: الولاية القضائية للدولة على إقليمها ورعاياها
أولاً: الإختصاص الإقليمي وإلإستثناءات الواردة عليه
ثانياً: الإستثناء المتعلق بجنسية مرتكب الجريمة
الفقرة الثانية: الإختصاص العيني والعالمي
الفقرة الثالثة: الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية
الفقرة الرابعة: مفهوم عدم الرغبة وعدم القدرة الواردتين في النظام الأساسي للمحكمة
القسم الثاني: إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول
الفصل الأول: إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشروطه وتفرعاته
المبحث الأول: إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
الفقرة الأولى: الشروط المسبقة لممارسة الإختصاص
الفقرة الثانية: الإختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية
الفقرة الثالثة: الإختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية
أ - الدولة الطرف
ب - بالنسبة للدولة التي تنضم بعد سريان النظام الأساسي
المبحث الثاني: الإختصاص النوعي للمحكمة
الفقرة الأولى: جريمة الإبادة الجماعية
أ - الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية
ب - الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية
الفقرة الثانية: الجرائم ضد الإنسانية
أ - الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية
ب - الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية
الفقرة الثالثة: جرائم الحرب
أ - الركن المادي لجرائم الحرب
ب - الركن المعنوي لجرائم الحرب
الفقرة الرابعة: جريمة العدوان
الفصل الثاني: المفهوم القانوني والفقهي لنظرية سيادة الدول
المبحث الاول: مفهوم سيادة الدول وتطبيقاته
الفقرة الاولى: نشأة نظرية السيادة وتطورها
الفقرة الثانية: مفهوم السيادة
الفقرة الثالثة: خصائص السيادة
1 - عدم قابليتها للتجزئة
2 - عدم جواز تفويضها
3 - عدم جواز التنازل عنها
4 - إنها سلطة لا تقهر
الفقرة الرابعة: حدود السيادة وتطبيقاتها
أولاً: رأي الفقهي ديجي حول موضوع حدود السيادة
ثانياً: النظريات الفقهية التي تناولت موضوع حدود السيادة
أ - نظرية القانون الطبيعي
ب - نظرية التحديد الذاتي
ج - نظرية الحقوق الفردية
د - نظرية التضامن الإجتماعي
المبحث الثاني: تطور مفهوم صور السيادة
الفقرة الأولى: نظرية سيادة الأمة أو السيادة القومية
أولاً: النتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة
1 - السيادة تمثل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة
2 - الإنتخاب يعتبر وظيفة لا حقاً من الحقوق السياسية للأفراد
3 - النائب في البرلمان يعتبر ممثلاً للأمة بأثرها لا ممثلاً لناخبي دائرته
4 - القانون يكون تعبيراً عن إرادة الأمة
5 - الأمة تشمل الأجيال السابقة والحاضرة والمستقبلية
ثانياً: الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة أو السيادة القومية
الفقرة الثانية: نظرية سيادة الشعب أو السيادة الشعبية
أولاً: النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية السيادة الشعبية
1 - السيادة تكون مجزأة بين الأفراد
2 - الإنتخاب يعتبر حقاً لا وظيفة
3 - النائب في البرلمان لا يعتبر ممثلاً عن الأمة بأسرها، وإنما ممثلاً لناخبيه فقط، أي عن دائرته الإنتخابية
4 - القانون يكون تعبيراً عن إرادة الأغلبية
ثانياً: الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية السيادة الشعبية
الفصل الثالث: الممارسة الفعلية لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية
المبحث الأول: المبادئ التي يقوم عليها عمل المحكمة الجنائية الدولية
الفقرة الاولى: مبدأ التكامل
الفقرة الثانية: مبدأ الشرعية
الفقرة الثالثة: مبدأ عدم رجعية القانون: أو عدم رجعية الأثر على الأشخاص
الفقرة الرابعة: مبدأ عدم التقادم
الفقرة الخامسة: مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الجرم نفسه
الفقرة السادسة: مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وعدم الإعتداد بالصفة الرسمية
الفقرة السابعة: مبدأ التفسير الضيّق لأحكام القانون الجنائي الدولي
المبحث الثاني: الحالات التي تباشر بها المحكمة الإجراءات تلقائياً، والحالات التي تحتاج فيها إلى تعاون وموافقة الدول
الفقرة الأولى: إحالة الدولة الطرف الدعوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
الفقرة الثانية: إحالة مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الدولية حالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
الفقرة الثالثة: إحالة الدولة غير الطرف في النظام الأساسي
الفقرة الرابعة: مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه في الدعاوى
المبحث الثالث: تطبيق نظام المحكمة الأساسي على الدول غير الأطراف في النظام الأساسي لها
الفقرة الأولى: الإختصاص العام التلقائي للمحكمة
الفقرة الثانية: الإختصاص التلقائي للمحكمة
الفقرة الثالثة: الإختصاص غير التلقائي للمحكمة
المبحث الرابع: أهم القضايا العالقة أمام المحكمة الجنائية الدولية
الفقرة الأولى: القضية الأوغندية
الفقرة الثانية: قضية الكونغو الديمقراطية
الفقرة الثالثة: قضية جمهورية أفريقيا الوسطى
الفقرة الرابعة: القضية الكينية 2007
الفقرة الخامسة: القضية السودانية دارفور
الفقرة السادسة: القضية الليبية
المبحث الخامس: موقف لبنان من المحكمة الجنائية الدولية
الخاتمة