اثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول

في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها

المؤلف: حسين علي محيدلي

التصنيف: دولي عام
سنة الاصدار: 2014
ردمك: 9786144015988

السعر: $25.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقّوى
  • عدد الصفحات: 375
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 600
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمة 
القسم الأول: نشأة المحكمة الجنائية الدولية وتطورها 
الفصل الأول: نشأة فكرة القضاء الجنائي الدولي وتطورها 
المبحث الأول: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى 
الفقرة الأولى: محاكمة إرشيدوق النمسا هاجنباخ (1447) 
الفقرة الثانية: محاكمة نابليون بونابرت 
الفقرة الثالثة: جهود غوستاف مونييه (1826 - 1910) 
الفقرة الرابعة: جهود الفقيه السويسري موينر (1872) 
الفقرة الخامسة: إقتراح اللجنة الهولندية (1914)
المبحث الثاني: مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية 
الفقرة الأولى: المحاكمات وفقاً لمعاهدة فرساي (1919) 
أولاً: محاكمة غليوم الثاني 
ثانياً: محكمة ليبزغ 
الفقرة الثانية: المحاكمات وفقاً لمعاهدة سيفر 
الفقرة الثالثة: المحاكمات الدولية في عهد عصبة الأمم 
المبحث الثالث: القضاء الجنائي الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
الفقرة الأولى: مذكرات مولوتوف بتاريخ 25/11/1941 
الفقرة الثانية: تصريح سان جيمس بالاس 
الفقرة الثالثة: لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب  
الفقرة الرابعة: تصريح موسكو 30/3/1943 
الفقرة الخامسة: الدعوة إلى المحاكمات الدولية خلال مؤتمر يالطا 1945 
المبحث الرابع: الجهود الدولية لأجل إنشاء محكمة جنائية دولية بعد الحرب العالمية الثانية 
الفقرة الأولى: مؤتمر لندن 
الفقرة الثانية: مؤتمر بوتسدام 
الفقرة الثالثة: جهود الأمم المتحدة 
الفصل الثاني: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمؤقتة التي انشأت بعد الحرب العالمية الثانية
المبحث الأول: المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ 
الفقرة الأولى: الإنتقادات التي وجهت لهذه المحكمة بإعتبارها محاكمة المنتصر للمنهزم 
الفقرة الثانية: الإنتقادات التي وجهت لها تبعاً لنظرية السيادة 
الفقرة الثالثة: الإنتقادات الموجهة لها تبعاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 
الفقرة الرابعة: الإنتقادات الموجهة لها تبعاً لمبدأ عدم جواز تطبيق العقوبات بأثر رجعي 
المبحث الثاني: المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى (طوكيو) 
الفقرة الأولى: التطبيق الفعلي لعمل المحكمة 
الفقرة الثانية: الإنتقادات التي وجهت إليها 
المبحث الثالث: المحاكم المنشأة بموجب القانون رقم 10 لمجلس الرقابة على ألمانيا 
الفقرة الأولى: العقوبات المطبقة بموجب هذا القانون 
الفقرة الثانية: التطبيق الفعلي للمحاكمات التي اقيمت بموجب هذا القانون 
المبحث الرابع: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمؤقتة التي أنشأت في كل من يوغوسلافيا السابقة وروندا 
الفقرة الأولى: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 
أولاً: عدد القضاة 
ثانياً: مقر المحكمة 
ثالثاً: إختصاص المحكمة 
1 - الإختصاص الزماني 
2 - الإختصاص الشخصي 
3 - الإختصاص النوعي للمحكمة 
رابعاً: التطبيق العملي لمحكمة يوغسلافيا السابقة 
الفقرة الثانية: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 
أولاً: مقر المحكم 
ثانياً: تشكيل المحكمة 
ثالثاً: إختصاص المحكمة 
1 - الإختصاص النوعي 
2 - الإختصاص الشخصي 
3 - الإختصاصين الزماني والمكاني 
رابعاً: مكان تنفيذ العقوبة 
الفصل الثالث: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومخاض ولادتها 
المبحث الأول: الاراء المعارضة والمؤيدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
الفقرة الأولى: حجج الفريق المعارض لإنشاء المحكمة
الفقرة الثانية: الأراء المؤيدة لإنشاء المحكمة 
الفقرة الثالثة: تعريف المحكمة الجنائية الدولية وطبيعتها القانونية 
المبحث الثاني: الجهود الدولية التي أدت إلى أنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
الفقرة الأولى: جهود الأمم المتحدة 
الفقرة الثانية: مؤتمر زوتقن 
الفقرة الثالثة: مؤتمر روما 
الفقرة الرابعة: مشاركة المجموعة العربية في المؤتمر
المبحث الثالث: السيادة القضائية الداخلية للدولة والدور المكمل لإختصاص للمحكمة 
الفقرة الأولى: الولاية القضائية للدولة على إقليمها ورعاياها 
أولاً: الإختصاص الإقليمي وإلإستثناءات الواردة عليه 
ثانياً: الإستثناء المتعلق بجنسية مرتكب الجريمة 
الفقرة الثانية: الإختصاص العيني والعالمي 
الفقرة الثالثة: الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية 
الفقرة الرابعة: مفهوم عدم الرغبة وعدم القدرة الواردتين في النظام الأساسي للمحكمة 

القسم الثاني: إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول 
الفصل الأول: إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشروطه وتفرعاته 
المبحث الأول: إختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
الفقرة الأولى: الشروط المسبقة لممارسة الإختصاص
الفقرة الثانية: الإختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية 
الفقرة الثالثة: الإختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية 
أ - الدولة الطرف 
ب - بالنسبة للدولة التي تنضم بعد سريان النظام الأساسي 
المبحث الثاني: الإختصاص النوعي للمحكمة 
الفقرة الأولى: جريمة الإبادة الجماعية 
أ - الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية 
ب - الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية 
الفقرة الثانية: الجرائم ضد الإنسانية 
أ - الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية 
ب - الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية 
الفقرة الثالثة: جرائم الحرب 
أ - الركن المادي لجرائم الحرب 
ب - الركن المعنوي لجرائم الحرب 
الفقرة الرابعة: جريمة العدوان 
الفصل الثاني: المفهوم القانوني والفقهي لنظرية سيادة الدول 
المبحث الاول: مفهوم سيادة الدول وتطبيقاته 
الفقرة الاولى: نشأة نظرية السيادة وتطورها 
الفقرة الثانية: مفهوم السيادة 
الفقرة الثالثة: خصائص السيادة 
1 - عدم قابليتها للتجزئة 
2 - عدم جواز تفويضها 
3 - عدم جواز التنازل عنها 
4 - إنها سلطة لا تقهر 
الفقرة الرابعة: حدود السيادة وتطبيقاتها 
أولاً: رأي الفقهي ديجي حول موضوع حدود السيادة 
ثانياً: النظريات الفقهية التي تناولت موضوع حدود السيادة 
أ - نظرية القانون الطبيعي 
ب - نظرية التحديد الذاتي 
ج - نظرية الحقوق الفردية 
د - نظرية التضامن الإجتماعي 
المبحث الثاني: تطور مفهوم صور السيادة 
الفقرة الأولى: نظرية سيادة الأمة أو السيادة القومية
أولاً: النتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة 
1 - السيادة تمثل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة 
2 - الإنتخاب يعتبر وظيفة لا حقاً من الحقوق السياسية للأفراد 
3 - النائب في البرلمان يعتبر ممثلاً للأمة بأثرها لا ممثلاً لناخبي دائرته 
4 - القانون يكون تعبيراً عن إرادة الأمة 
5 - الأمة تشمل الأجيال السابقة والحاضرة والمستقبلية 
ثانياً: الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة أو السيادة القومية 
الفقرة الثانية: نظرية سيادة الشعب أو السيادة الشعبية 
أولاً: النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية السيادة الشعبية 
1 - السيادة تكون مجزأة بين الأفراد 
2 - الإنتخاب يعتبر حقاً لا وظيفة 
3 - النائب في البرلمان لا يعتبر ممثلاً عن الأمة بأسرها، وإنما ممثلاً لناخبيه فقط، أي عن دائرته الإنتخابية 
4 - القانون يكون تعبيراً عن إرادة الأغلبية 
ثانياً: الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية السيادة الشعبية 
الفصل الثالث: الممارسة الفعلية لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
المبحث الأول: المبادئ التي يقوم عليها عمل المحكمة الجنائية الدولية 
الفقرة الاولى: مبدأ التكامل 
الفقرة الثانية: مبدأ الشرعية 
الفقرة الثالثة: مبدأ عدم رجعية القانون: أو عدم رجعية الأثر على الأشخاص 
الفقرة الرابعة: مبدأ عدم التقادم 
الفقرة الخامسة: مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الجرم نفسه 
الفقرة السادسة: مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وعدم الإعتداد بالصفة الرسمية 
الفقرة السابعة: مبدأ التفسير الضيّق لأحكام القانون الجنائي الدولي 
المبحث الثاني: الحالات التي تباشر بها المحكمة الإجراءات تلقائياً، والحالات التي تحتاج فيها إلى تعاون وموافقة الدول 
الفقرة الأولى: إحالة الدولة الطرف الدعوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
الفقرة الثانية: إحالة مجلس الأمن إلى المدعي العام للمحكمة الدولية حالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
الفقرة الثالثة: إحالة الدولة غير الطرف في النظام الأساسي 
الفقرة الرابعة: مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه في الدعاوى 
المبحث الثالث: تطبيق نظام المحكمة الأساسي على الدول غير الأطراف في النظام الأساسي لها 
الفقرة الأولى: الإختصاص العام التلقائي للمحكمة  
الفقرة الثانية: الإختصاص التلقائي للمحكمة 
الفقرة الثالثة: الإختصاص غير التلقائي للمحكمة 
المبحث الرابع: أهم القضايا العالقة أمام المحكمة الجنائية الدولية 
الفقرة الأولى: القضية الأوغندية 
الفقرة الثانية: قضية الكونغو الديمقراطية 
الفقرة الثالثة: قضية جمهورية أفريقيا الوسطى 
الفقرة الرابعة: القضية الكينية 2007 
الفقرة الخامسة: القضية السودانية دارفور 
الفقرة السادسة: القضية الليبية 
المبحث الخامس: موقف لبنان من المحكمة الجنائية الدولية 
الخاتمة 

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف