الفصل الأول
احتلال العراق في ضوء قواعد القانون الدولي
المبحث الأول: مفهوم الاحتلال في القانون الدولي المعاصر
المطلب الأول: نشوء قانون الاحتلال وتعريفه
الفرع الأول: نشوء قانون الاحتلال
الفرع الثاني: تعريف الاحتلال وأهمية قانونه
أولاً: تعريف الاحتلال
ثانياً: عناصر الاحتلال
ثالثاً: وظيفة قواعد قانون الاحتلال
المطلب الثاني: الحرب على العراق في القانون الدولي
الفرع الأول: الأزمة العراقية ودور الأمم المتحدة
أولاً: نشوء الأزمة العراقية
ثانياً: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441في 8 تشرين الثاني/2002 وحرب العراق
أ- أهم محتويات القرار
ب- التفسيرات المختلفة للقرار
الفرع الثاني: الحرب على العراق واحتلاله ودور الأمم المتحدة
أولاً:الحرب على العراق
ثانياً: قرارات الأمم المتحدة بعد احتلال العراق
أ- القرار 1483/2003
ب- القراران 1500و1511
ج- القرار 1546 لسنة 2004
المبحث الثاني: مصادر قانون الاحتلال
المطلب الأول: المصادر العامة لقانون الاحتلال
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية
أولاً: اتفاقية لاهاي ((قانون لاهاي))
ثانياً: قانون جنيف
ثالثاً: البروتوكولان الإضافيان لعام 1977
الفرع الثاني: العرف الدولي
الفرع الثالث: المبادئ العامة للقانون الدولي
المطلب الثاني: قانون حقوق الإنسان
المطلب الثالث: المصادر الخاصة باحتلال العراق
الفرع الأول: قرارات مجلس الأمن الدولي
الفرع الثاني: القانون الوطني لدولة الاحتلال
الفصل الثاني
مراحل انتهاء احتلال العراق
المبحث الأول: بداية آثار الاحتلال الحربي ونهايتها
المطلب الأول: بداية آثار الاحتلال
المطلب الثاني: انتهاء آثار الاحتلال الحربي
المطلب الثالث: العراق ونهاية الاحتلال شكلياً
الفرع الأول : النهاية الشكلية للاحتلال
الفرع الثاني : موقف الأمم المتحدة من حالة الاحتلال
المبحث الثاني: أثر الاحتلال في الدولة المحتلة
المطلب الأول: أثر الاحتلال في أركان الدولة
الفرع الأول: أثر الاحتلال في الشعب
الفرع الثاني: اثر الاحتلال في إقليم الدولة
الفرع الثالث: أثر الاحتلال في سيادة الدولة
أولاً: تطور نظرة السيادة في ظل الاحتلال
ثانياً: احتلال العراق ونقل السيادة
المطلب الثاني: أثر الاحتلال في الشخصية القانونية للدولة المحتلة
الفصل الثالث
آثار الاحتلال في حقوق المدنيين
المبحث الأول: الحقوق التي قررها القانون الدولي للمدنيين في الدولة المحتلة
المطلب الأول: الحقوق العامة للمدنيين وفق أحكام القانون الدولي الإنساني
الفرع الأول: الحقوق الشخصية
أولاً: حق الحياة والنهي عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية
ثانياً: حق الاحترام للأشخاص وشرفهم وحقوقهم العائلية
ثالثاً: حق الرعاية الطبية وتوفير المؤن الغذائية
رابعاً: الحق في احترام العقيدة الدينية والعادات والتقاليد
خامساً: حق العمل ومنع إجبار المدنيين على الخدمة في قوات الاحتلال
سادساً: حق المدنيين في البقاء والتنقل داخل الأراضي المحتلة ومنع النقل الجماعي الجبري
الفرع الثاني: الحقوق المالية
أولاً: مبدأ احترام الحقوق المالية الخاصة بالسكان المدنيين
ثانياً: القيود الخاصة على مبدأ احترام الحقوق المالية
ثالثاً: التعويض عن الأضرار التي تحدث للملكية الخاصة
المطلب الثاني: الحقوق الخاصة بالحماية لبعض أصناف المدنيين
الفرع الأول: الحقوق الممنوحة بسبب خصوصية معينة
أولاً الحماية الخاصة بالنساء
ثانياً الحماية الخاصة للأطفال
الفرع الثاني: الحقوق الممنوحة بسبب وضع خاص
أولاً حماية الدبلوماسيين
ثانياً : حماية الأجانب
ثالثاً: حماية اللاجئين
الفرع الثالث: الحقوق الممنوحة بسبب مهنة معينة
أولاً : حماية الصحافيين
ثانياً : حماية موظفو الخدمة الإنسانية
أ- أفراد الخدمات الطبية
ب- موظفو الإغاثة الطوعية
ج- أفراد الدفاع المدني
المطلب الثالث: حقوق المدنيين المعتقلين في الأراضي المحتلة
الفرع الأول: حالات وأسباب الاعتقال
الفرع الثاني: حقوق المعتقلين أثناء الاعتقال
أولاً : التمتع بالأهلية الكاملة
ثانياً : حق إعالة المعتقل وعائلته ومنع العمل الإجباري وتثبيت حقوق العاملين
ثالثاً : حق تجميع المعتقلين
رابعاً : حقوق المعتقلين الخاصة بمراكز الاعتقال
خامساً: حقوق المعتقلين الخاصة بالعناية الطبية والصحية والغذاء والملبس
سادساً : حق ممارسة النشاط الفكري والثقافي والبدني
سابعاً : الحق في الممتلكات الشخصية والموارد المالية
ثامناً : حق المعتقلين في العلاقات مع خارج المعتقل والمعتقلين
المطلب الرابع: حق المدنيين في المقاومة المسلحة
الفرع الأول: مفهوم المقاومة الشعبية المسلحة
الفرع الثاني: شرعية المقاومة الشعبية المسلحة وأساسها القانوني
أولاً: الأمم المتحدة
ثانياً : الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان
الفرع الثالث: الوضع القانوني للمقاومة الشعبية المسلحة
أولاً: اتفاقيات لاهاي
ثانياً : اتفاقيات جنيف
المبحث الثاني: سلطة الاحتلال وحقوق المدنيين في العراق
المطلب الأول: انتهاك الحقوق العامة للمدنيين
الفرع الأول: حالة انعدام الأمن وانتشار أعمال السلب والنهب
الفرع الثاني : انتشار أعمال القتل للمدنيين من قبل قوات الاحتلال
الفرع الثالث: الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال
الفرع الرابع: الإهانة والحط من كرامة المدنيين
الفرع الخامس: هدم المنازل والأعمال الانتقامية من قبل قوات الاحتلال
الفرع السادس: عدم توفير احتياجات المدنيين المتعلقة بالصحة والغذاء
المطلب الثاني: انتهاك حقوق ممنوحة لوضع خاص
الفرع الأول: انتهاك حقوق الأطفال
أولاً: انتهاك حق الأطفال في الحياة
ثانياً انتهاك حق الأطفال بالتعليم
ثالثاً : انتهاك حق المأوى والحياة الآمنة
الفرع الثاني: انتهاك حقوق ممنوحة بسبب مهنة معينة
أولاً : الصحافيون
ثانياً : الدبلوماسيون
المطلب الثالث: انتهاك حقوق المعتقلين
الفرع الأول جريمة التعذيب في القانون الدولي
أولاً: جريمة التعذيب في القانون الدولي الإنساني
ثانياً : جريمة التعذيب وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
الفرع الثاني: حالات ممارسة التعذيب للمعتقلين العراقيين
أولاً: سجن أبو غريب
ثانياً : السجون والمعتقلات الأخرى
الفرع الثالث: الإجراءات المتخذة
أولاً: سلطة الاحتلال
ثانياً: الجهات المعينة الأخرى
أولاً: منظمة مراقبة حقوق الإنسان
ثانياً: الحكومة العراقية المؤقتة
ثالثاً: اللجنة الدولية للصليب الأحمر