الباب الأول: نطاق سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق
الفصل الأول: النظام المركزي للأمن الجماعي وفقا لأحكام الفصل السابع
المبحث الأول: السلطة التقديرية لمجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع
المطلب الأول: أساس سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع
الفرع الأول: موقع المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة
أولا: ارتباط تطبيق أحكام الفصل السابع بوقوع إحدى الحالات الواردة في المادة 39
1- التكييف المسبق للحالة أو الواقعة
2- عدم التكييف المسبق للحالة أو الواقعة
أ- الحالة الأولى: الإشارة الصريحة إلى نص المادة 39 من الميثاق
ب- الحالة الثانية: الإشارة إلى حالات المادة 39 دون ذكر نص المادة
ج- الحالة الثالثة: عدم الإشارة إلى أي نص من نصوص الفصل السابع من الميثاق
ثانيا: نشاط مجلس الأمن بعد تكييفه للحالة المعروضة أمامه
1- التدخل التلقائي لمجلس الأمن لتطبيق الفصل السابع
2- طبيعة التدابير التي يتخذها مجلس الأمن
الفرع الثاني: تحديد حالات تطبيق الفصل السابع من الميثاق
أولا: حالة تهديد السلم والأمن الدوليين
1- تهديد النزاعات المسلحة الدولية للسلم والأمن الدوليين
2- تهديد النزاعات المسلحة الداخلية للسلم والأمن الدوليين
ثانيا: حالة الإخلال بالسلم
1- عدم تحديد الميثاق لمضمون الإخلال بالسلم
2- مضمون الإخلال بالسلم في الممارسة الدولية
ثالثا: حالة العدوان
1- عدم تحديد مفهوم العدوان في ميثاق الأمم المتحدة
2- سلطة مجلس الأمن في تحديد العدوان
المطلب الثاني: تحديد التدابير التي يتخذها مجلس الأمن تطبيقا للفصل السابع
الفرع الأول: مضمون تدابير الفصل السابع من الميثاق
أولا: التدابير غير القسرية
1- التوصيات
2- التدابير المؤقتة
ثانيا: التدابير القسرية
1- التدابير غير العسكرية
2- التدابير العسكرية
الفرع الثاني: علاقة تدابير الفصل السابع بحق الدفاع الشرعي
أولا: الدور المركزي لمجلس الأمن بالنسبة لممارسة الدفاع الشرعي
1- وجوب إبلاغ مجلس الأمن بتدابير الدفاع الشرعي
2- دور مجلس الأمن في فحص مشروعية الدفاع الشرعي
ثانيا: العلاقة بين الدفاع الشرعي والأمن الجماعي
1- تأثير تدابير الفصل السابع على حق الدول في الدفاع الشرعي
2- أثر عجز مجلس الأمن عن مواجهة العدوان على حق الدفاع الشرعي
المبحث الثاني: اقتران سلطات مجلس الأمن بالمركز الممنوح للدول الكبرى
المطلب الأول: تأثير الدول الدائمة العضوية على اتخاذ القرارات في مجلس الأمن
الفرع الأول: تأثير حق النقض على فعالية مجلس الأمن
أولا: انعكاسات الاستخدام المتكرر لحق الفيتو
1- شلل نظام الأمن الجماعي
2- حلول نظام مناطق النفوذ محل نظام الأمن الجماعي
ثانيا: نتائج شلل مجلس الأمن عن ممارسة سلطاته
1- توسيع سلطات الجمعية العامة على حساب مجلس الأمن
أ- حلول الجمعية العامة محل مجلس الأمن
ب- دور الجمعية العامة في الممارسة
2- استحداث الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام الدولية
أ- الأساس القانوني لعمليات حفظ السلام
ب- المبادئ الناظمة لعمليات حفظ السلام
الفرع الثاني: تأثير الدول في تنفيذ قرارات مجلس الأمن
أولا: التعاون الدولي لتنفيذ تدابير الفصل السابع من الميثاق
1- تنفيذ تدابير الفصل السابع من خلال الدول
أ- التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
ب- نطاق الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
2- تفويض مجلس الأمن الدول تطبيق تدابير الفصل السابع
أ- الأساس القانوني للتفويض
ب- الممارسة الدولية للتفويض
ثانيا: تنفيذ تدابير مجلس الأمن من خلال المنظمات الدولية
1- دور أجهزة الأمم المتحدة الثانوية في تنفيذ هذه التدابير
أ- لـجـان الجـزاءات
ب- اللـجـان المتخصصـة
2- دور المنظمات الإقليمية في تنفيذ تدابير مجلس الأمن
المطلب الثاني: تطبيق تدابير الفصل السابع على المستوى الداخلي
الفرع الأول: تحديد قرارات مجلس الأمن التي تسري في النظم الداخلية
أولا: مكانة قرارات مجلس الأمن في الأنظمة الوطنية
1- سمو قرارات مجلس الأمن على القوانين الداخلية
2- التزام الدول باتخاذ التدابير الداخلية اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن
ثانيا: إدماج قرارات مجلس الأمن في النظم الداخلية
1- طرق إدماج قرارات مجلس الأمن في النظم الداخلية
أ- الإدماج غير المباشر لقرارات مجلس الأمن
ب- الإدماج المباشر لقرارات مجلس الأمن
2- إدماج قرارات مجلس الأمن من خلال منظمة دولية وسيطة
الفرع الثاني: التعارض بين قرارات مجلس الأمن والالتزامات الدولية للدولة
أولا: تعارض قرارات مجلس الأمن مع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة
ثانيا: تعارض قرارات مجلس الأمن مع العقود التي تبرمها الدولة
1- العقود المبرمة قبل سريان القرار
2- العقود المبرمة بعد سريان القرار
الفصل الثاني: التفسير الواسع للفصل السابع من الميثاق
المبحث الأول: امتداد سلطات مجلس الأمن إلى المجال الإنساني
المطلب الأول: استخدام الفصل السابع لأغراض إنسانية
الفرع الأول: أسس التدخل الدولي الإنساني
أولا: الحالات التي تستدعي التدخل الإنساني
1- الكوارث الطبيعية والحالات المستعجلة المماثلة
2- حالة وجود خطر يهدد السلم والأمن الدوليين
ثانيا: صور تدخل مجلس الأمن لحماية الإنسانية
1- التدخل الإنساني العسكري
2- التدخل الدولي لإحلال الديمقراطية
ثالثا: آثار تدخل مجلس الأمن لحماية الإنسانية
1- تراجع المجال المحفوظ للدولة
2- توسيع مهام عمليات حفظ السلام
الفرع الثاني: تطوير التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية
أولا: المبادئ الأساسية لمسؤولية الحماية
1- التوفيق بين حماية حقوق الإنسان وسيادة الدول
2- اختصاص مجلس الأمن في تطبيق مسؤولية الحماية
ثانيا: شروط تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية
1- الترخيص من طرف مجلس الأمن
2- الالتزام بالحياد وعدم التمييز أثناء التدخل
المطلب الثاني: تكريس مجلس الأمن لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية
الفرع الأول: تكريس المبدأ من خلال المحاكم الجنائية المؤقتة والمختلطة
أولا: تبرير اختصاص مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة
1- إنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة استنادا إلى مبدأ اختصاص الاختصاص
2- تأسيس المحاكم الجنائية المؤقتة كتدابير استثنائية طبقا للفصل السابع
ثانيا: المحاكم الجنائية المختلطة المنشأة من طرف مجلس الأمن
1- المحكمة الجنائية المدوَّلـة في سيراليون
2- المحكمة الخاصة بلبنان
الفرع الثاني: تكريس المبدأ من خلال المحكمة الجنائية الدولية
أولا: الدور الإيجابي لمجلس الأمن بالنسبة للمحكمة
1- سلطة مجلس الأمن في الإحالة
أ- شروط الإحالة
ب- آثار قرار الإحالة على اختصاصات المحكمة
2- سلطة مجلس الأمن في الرقابة على التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية
أ- التزام الدول بالتعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية
ب- اللجوء إلى المجلس في حالة عدم التعاون مع المحكمة
ثانيا: الدور السلبي لمجلس الأمن بالنسبة للمحكمة
1- سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة
أ- شروط إرجاء التحقيق والمقاضاة
ب- تطبيقات سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة
- القرار 1422 الصادر في 12 جويلية 2002
- القرار 1487 الصادر في 12 جوان 2003
- القرار 1497 الصادر في 01 أوت 2003
2- تأثير مجلس الأمن في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لجريمة العدوان
أ- إشكالية تعريف جريمة العدوان في نظام روما
ب- اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر جريمة العدوان
المبحث الثاني: إمتداد سلطات مجلس الأمن إلى المجال التشريعي
المطلب الأول: تكريس مجلس الأمن قواعد قانونية لمحاربة الإرهاب
الفرع الأول: تأثير أحداث 11 سبتمبر في تفعيل موقف مجلس الأمن من الإرهاب
أولا: طبيعة أحداث 11 سبتمبر 2001
1- الطبيعة الإرهابية لأحداث 11 سبتمبر
2- الطبيعة العدوانية لأحداث 11 سبتمبر
ثانيا: القرارات التي اتخذها مجلس الأمن لمواجهة الأحداث
1- القرار 1368 الصادر في 12 سبتمبر 2001
2- القرار 1373 الصادر في 28 سبتمبر 2001
الفرع الثاني: إجراءات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب
أولا: محاربة الإرهاب لحفظ النظام العام الدولي
1- محاربة الإرهاب التزام في مواجهة الكافة
أ- الالتزامات المفروضة بموجب القرار 1373 (2001)
ب- ثغرات القرار 1373 (2001)
2- إنشاء لجنة محاربة الإرهاب
أ- تشكيل لجنة محاربة الإرهاب
ب- وظائف لجنة محاربة الإرهاب
ثانيا: آثار إجراءات مجلس الأمن في محاربة الإرهاب
1- بالنسبة للنظام الدولي لمحاربة الإرهاب
أ- التوجه نحو ممارسة السلطة التشريعية الدولية
ب- تحديد مفهوم الإرهاب الدولي
2- بالنسبة للنظام الدولي لحقوق الإنسان
أ- العلاقة بين محاربة الإرهاب وحقوق الإنسان من منظور مجلس الأمن
ب- تطابق إجراءات محاربة الإرهاب في أوربا مع حقوق الإنسان
المطلب الثاني: دور مجلس الأمن في محاربة الإرهاب النووي
الفرع الأول: سلطة مجلس الأمن في حظر الانتشار النووي
أولا: حظر الانتشار النووي بموجب القرار 1540 (2004)
1- مضمون ديباجة القرار 1540 (2004)
2- الجزء التنفيذي للقرار 1540 (2004)
ثانيا: تنفيذ أحكام القرار 1540 (2004)
1- آلية تطبيق القرار 1540 (2004)
2- رقابة مجلس الأمن على تنفيذ القرار 1540 (2004)
الفرع الثاني: آثار قرارات مجلس الأمن في حظر الانتشار النووي
أولا: التوسع القاعدي لسلطات مجلس الأمن
1- تشريع قواعد دولية لحظر الانتشار النووي
2- أساس سلطة مجلس الأمن في تشريع قواعد لحظر الانتشار النووي
ثانيا: توسيع نطاق الإرهاب الدولي
1- توسيع نطاق الإرهاب ليشمل إرهاب الأفراد
2- تطبيق تدابير الفصل السابع على إرهاب الأفراد
الباب الثاني: ضوابط سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق
الفصل الأول: طبيعة سلطات مجلس الأمن في ضوء أحكام الفصل السابع
المبحث الأول: القيود المفروضة على سلطات مجلس الأمن
المطلب الأول: القيود الموضوعية على سلطات مجلس الأمن
الفرع الأول: القيود المستمدة من الميثاق
أولا: المرتكزات القانونية لسلطات مجلس الأمن
1- قاعدة النيابة كقيد على سلطات مجلس الأمن
2- التقيد بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
ثانيا: طبيعة إجراءات الفصل السابع كقيد على سلطات مجلس الأمن
1- قيد توافر الواقعة الفعلية
2- قيد نهائية التدابير المتخذة
الفر ع الثاني: القيود المستمدة من قواعد القانون الدولي العام
أولا: القيود المستمدة من المعاهدات الدولية
1- معاهدات حقوق الإنسان
2- معاهدات القانون الدولي الإنساني
ثانيا: القيود المستمدة من القواعد الأخرى
1- التزام مجلس الأمن بمبدأ الضرورة
2- تقيُّد مجلس الأمن بالمبادئ العامة للقانون الدولي
المطلب الثاني: القيود الشكلية والقيود الأخرى لسلطات مجلس الأمن
الفرع الأول: القيود الإجرائية المفروضة على سلطات مجلس الأمن
أولا: التزام مجلس الأمن بالقواعد الإجرائية الخاصة بممارسة سلطاته
1- القيود الإجرائية المستمدة من الميثاق
2- القيود الإجرائية المستمدة من النظام الداخلي للمجلس
ثانيا: إشراف الأمم المتحدة على تنفيذ قرارات المجلس
1- إستئثار مجلس الأمن بنظام الأمن الجماعي
2- الرقابة الذاتية من مجلس الأمن على قراراته
الفرع الثاني: القيود الأخرى على سلطات مجلس الأمن
أولا: الخضوع للقواعد الدولية الآمرة
ثانيا: موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
المبحث الثاني: الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الأمن
المطلب الأول: سلطة محكمة العدل الدولية في الرقابة على قرارات مجلس الأمن
الفرع الأول: صعوبة الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن
أولا: غياب نص في الميثاق يقضي برقابة قرارات مجلس الأمن
1- الرقابة على قرارات مجلس الأمن تشكل تعطيلا لسلطاته
2- الرقابة كحاجز أمام ممارسة سلطات مجلس الأمن
أ- الاتجاه المؤيد للرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن
ب- الاتجاه الرافض للرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن
ثانيا: استقلالية سلطات مجلس الأمن
1- مبدأ عدم خضوع مجلس الأمن لمحكمة العدل الدولية
2- عدم جواز الطعن في قرارات مجلس الأمن
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على قرارات مجلس الأمن في الممارسة
أولا: الرقابة على قرارات المجلس عن طريق الاختصاص المنازعاتي للمحكمة
1- موقف المحكمة من الرقابة على قرارات المجلس في قضية لوكربي
أ- المرحلة الأولى: مرحلة التدابير التحفظية
ب- المرحلة الثانية: مرحلة الدفوع التمهيدية
2- موقف المحكمة من الرقابة على قرارات المجلس في قضيتي الإبادة وتيمور الشرقية
أ- القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
ب- قضية تيمور الشرقية
ثانيا: الرقابة على قرارات المجلس عن طريق الاختصاص الاستشاري للمحكمة
1- الاختصاص الاستشاري للمحكمة
2- رقابة المحكمة على قرارات المجلس عن طريق الآراء الاستشارية في الممارسة
المطلب الثاني: الآليات الأخرى للرقابة على قرارات مجلس الأمن
الفرع الأول: دور الدول في الرقابة على قرارات مجلس الأمن
أولا: مظاهر رقابة الدول على قرارات مجلس الأمن
1- الرقابة عن طريق استعمال حق النقض
2 – الامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن
ثانيا: موقف القضاء الوطني من الرقابة على قرارات مجلس الأمن
1- دور القضاء الوطني في تطبيق قرارات مجلس الأمن
2- قابلية قرارات مجلس الأمن للطعن أمام المحاكم الداخلية
الفرع الثاني: دور أجهزة الأمم المتحدة في الرقابة على قرارات المجلس
أولا: سلطة الجمعية العامة في الرقابة على قرارات مجلس الأمن
1- تدرج العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن
2- دور الجمعية العامة في رقابة قرارات مجلس الأمن في الممارسة
ثانيا: دور الأمين العام في الرقابة على قرارات مجلس الأمن
1- العلاقة بين الأمين العام ومجلس الأمن
2- عدم اختصاص الأمين العام في الرقابة على قرارات مجلس الأمن
الفصل الثاني: ضرورة إصلاح نظام مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع من الميثاق
المبحث الأول: الأسباب الداعية إلى إصلاح مجلس الأمن
المطلب الأول: المبررات الوظيفية لإصلاح مجلس الأمن
الفرع الأول: ضعف آليات الفصل السابع من الميثاق
أولا: الخلل في مبادئ الأمن الجماعي
1- غموض وظائف مجلس الأمن
2- انعدام إستراتيجية واحدة لتنفيذ التدابير القمعية
ثانيا: التطبيق المزدوج للفصل السابع من الميثاق
1- الانتقائية في تطبيق قرارات مجلس الأمن
2- شكلية مجلس الأمن في بعض النزاعات
الفرع الثاني: الانحراف في تطبيق الفصل السابع من الميثاق
أولا: نيابة المجلس في التدخل المسلح
1- التدخل العسكري في العراق
2- تدخل حلف الناتو في كوسوفو
ثانيا: تهميش مجلس الأمن في التدخل المسلح
1- القضية الأفغانية
2- القضية العراقية
المطلب الثاني: المبررات الإجرائية لإصلاح مجلس الأمن
الفرع الأول: اختلال النظام التركيبي لمجلس الأمن
أولا: عدم مسايرة تشكيلة مجلس الأمن للتطورات الراهنة
1- الإخلال بمبدأ السيادة المتساوية
2- تعارض العضوية الدائمة مع طبيعة العالم المتغير
ثانيا: اختلال التوازن بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة
1- التنازع بين سلطات مجلس الأمن والجمعية العامة
2- هشاشة العلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
الفرع الثاني: اختلال النظام الإجرائي لمجلس الأمن
أولا: مكانة حق الفيتو داخل مجلس الأمن
1- التفسيرات المتعارضة لحق الفيتو
2- مبررات اعتماد حق الفيتو
ثانيا: التطبيق الواسع لحق الفيتو
1- التصويت على المسائل الموضوعية
2- التصويت على المسائل الأولية
3- أثر الامتناع عن التصويت على قرارات مجلس الأمن
المبحث الثاني: الجوانب المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن
المطلب الأول: توسيـع عضـوية مجلـس الأمـن
الفرع الأول: الاقتراحات المتعلقة بتوسيع عضوية مجلس الأمن
أولا: الاتفاق حول ضرورة توسيع العضوية بمجلس الأمن
1- اقتراحات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن
2- تقرير الفريق الرفيع المستوى
3- تقرير الأمين العام المعنون في جو من الحرية أفسح
ثانيا: المشاكل المتعلقة بزيادة الأعضاء الدائمين
1- تحديد الأعضاء الدائمين الجدد
2- إمكانية تمتع الأعضاء الجدد بحق الفيتو
الفرع الثاني: معايير توسيع نطاق العضوية بمجلس الأمن
أولا: المعايير المنصوص عليها في المادة 23 من الميثاق
1- المساهمة في حفظ السلم وفي مقاصد الهيئة الأخرى
2- التوزيع الجغرافي العادل
ثانيا: المعايير الأخرى لتوسيع عضوية مجلس الأمن
1- المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة
2- معياري الفاعلية والشفافية
المطلب الثاني: إعـادة النـظـر في حـق الـفـيتـو
الفرع الأول: مبررات إعادة النظر في حق الفيتو
أولا: محدودية الاستثناءات الواردة على حق الفيتو
1- التصويت على المسائل الإجرائية
2- الامتناع الإلزامي لأطراف النزاع عن التصويت
ثانيا: حق الفيتو في الممارسة الدولية
1- حق الفيتو خلال فترة الحرب الباردة
2- حق الفيتو بعد نهاية الحرب الباردة
الفرع الثاني: الاقتراحات المتعلقة بإعادة النظر في حق الفيتو
أولا: المطالبة بإلغاء حق الفيتو
1- الاتفاق العالمي على إلغاء حق الفيتو
2- صعوبة إلغاء حق الفيتو
ثانيا: تقييد نطاق استعمال حق الفيتو
1- تقليص نطاق المسائل التي ينطبق عليها حق الفيتو
2- رفع عدد أصوات الأعضاء الدائمين
خـاتــمــة
--------------------------------