قانون التجارة البرية
مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24/12/1942
الكتاب الأول: في التجارة على وجه عام وفي التجار والمؤسسات التجارية
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 5 (احكام عامة)
الباب الثاني: المادة 6 إلى المادة 8 (في الاعمال التجارية)
الباب الثالث: المادة 9 إلى المادة 39 (في التجار)
الفصل الأول: المادة 9 إلى المادة 15 (في التجارة على وجه عام وفي الاهلية المطلوبة للاتجار)
الفصل الثاني: المادة 16 إلى المادة 21 (في دفاتر التجارة)
الفصل الثالث: المادة 22 إلى المادة 39 (سجل التجارة)
الجزء الأول: المادة 24 إلى المادة 25 (في تسجيل أسماء التجار الذين لهم متاجر رئيسية في لبنان اية كانت جنسيتهم)
الجزء الثاني: المادة 26 إلى المادة 27 (في تسجيل الشركات التجارية التي لها محل رئيسي في لبنان أية كانت جنسيتها)
الجزء الثالث: المادة 28 (في التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في لبنان أية كانت جنسيتهم)
الجزء الرابع: المادة 29 (في الشركات التجارية الأجنبية التي لها فرع أو وكالة في لبنان)
الجزء الخامس: المادة 30 إلى المادة 39 (احكام عامة)
الباب الرابع: في المؤسسة التجارية (المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967)
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 4 (احكام عامة)
الباب الثاني: المادة 5 إلى المادة 46 (في العقود المتعلقة بالمؤسسة التجارية)
الفصل الأول: المادة 5 إلى المادة 21 (في بيع المؤسسة أو التفرغ عنها)
الفصل الثاني: المادة 22 إلى المادة 36 (رهن المؤسسات التجارية)
الجزء الأول: المادة 22 إلى المادة 28 (أصول انشاء الرهن، آثاره)
الجزء الثاني: المادة 29 إلى المادة 36 (حجز المؤسسة المرهونة)
الفصل الثالث: المادة 37 (تقديم المؤسسات التجارية للشركات)
الفصل الرابع: المادة 38 إلى المادة 46 (التعاقد على إدارة المؤسسات التجارية)
الكتاب الثاني: في الشركات التجارية
الباب الأول: المادة 42 إلى المادة 45 (احكام عامة)
الباب الثاني: المادة 46 إلى المادة 76 (شركات التضامن)
الباب الثالث: المادة 77 إلى المادة 225 (في الشركات المغفلة)
المادة 77 إلى المادة 78
الفصل الأول: المادة 79 إلى المادة 102 (في تأسيس الشركات المغفلة)
الفصل الثاني: المادة 103 إلى المادة 143 والمادة 1 إلى المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 54/77 (الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق)
المادة 103
الجزء الأول: المادة 104 إلى المادة 121 مكرر12 (في الأسهم)
الجزء الثاني: المادة 122 إلى المادة 143 (في السندات)
الجزء الثالث: (المرسوم الاشتراعي 54 تاريخ 16/6/1977) المادة 1 إلى المادة 19 (في السندات القابلة التحويل إلى اسهم)
الفصل الثالث: المادة 144 إلى المادة 215 (في سير اعمال الشركات المغفلة)
الجزء الأول: المادة 144 إلى المادة 171 (في أعضاء مجلس الإدارة)
الجزء الثاني: المادة 172 إلى المادة 178 (مفوضو المراقبة)
الجزء الثالث: المادة 179 إلى المادة 215 (جمعيات المساهمين العمومية)
الفصل الرابع: المادة 216 إلى المادة 225 (في حل الشركات المغفلة)
الباب الرابع: المادة 226 إلى المادة 237 (في شركات التوصية)
الباب الخامس: المادة 238 إلى المادة 246 (في الشركات التي لها رؤوس أموال قابلة للتغيير (شركات التعاون))
الباب السادس: المادة 247 إلى المادة 253 (في شركات المحاصة)
الباب السابع: (المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967) المادة 1 إلى المادة 35 (في الشركات المحدودة المسؤولية)
الباب الثامن: المادة 253 مكرر1 إلى المادة 253 مكرر3 (في بعض الجرائم المالية)
الباب التاسع: المادة 210 إلى المادة 213 مكرر26 (في اندفاع الشركات وانشطارها)
الفصل الأول: المادة 210 إلى المادة 213 مكرر2 (أحكام عامة)
الفصل الثاني: المادة 213 مكرر3 إلى المادة 213 مكرر16 (أحكام إضافية خاصة بالشركات المساهمة)
الفصل الثالث: المادة 213 مكرر17 إلى المادة 213 مكرر18 (أحكام خاصة بالشركات المحدودة المسؤولية)
الفصل الرابع: المادة 213 مكرر19 إلى المادة 213 مكرر26 (أحكام مختلفة)
الكتاب الثالث: في العقود التجارية بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص
الباب الاول: المادة 254 إلى المادة 263 (احكام عامة)
الباب الثاني: المادة 264 إلى المادة 271 (في الرهن التجاري)
الباب الثالث: المادة 272 إلى المادة 297 (في الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة)
الفصل الأول: المادة 272 إلى المادة 278 (في الوكالة التجارية)
الفصل الثاني: المادة 279 إلى المادة 290 (في الوساطة)
الفصل الثالث: المادة 291 إلى المادة 297 (في السمسرة)
الباب الرابع: المادة 298 إلى المادة 306 (في الحساب الجاري)
الباب الخامس: المادة 307 إلى المادة 314 (في عمليات المصارف)
الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول
الباب الأول: المادة 315 إلى المادة 402 (السفتجة أو سند السحب)
الفصل الأول: المادة 315 إلى المادة 322 (في انشاء سند السحب وصيغته)
الفصل الثاني: المادة 323 إلى المادة 324 (في المؤونة)
الفصل الثالث: المادة 325 إلى المادة 335 (في التظهير)
الفصل الرابع: المادة 336 إلى المادة 344 (في القبول)
الفصل الخامس: المادة 345 إلى المادة 347 (في التكفل)
الفصل السادس: المادة 348 إلى المادة 352 (في الاستحقاق)
الفصل السابع: المادة 353 إلى المادة 364 (في الايفاء)
الفصل الثامن: في المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء في الاحتجاج وفي تجديد السحب (المادة 365 إلى المادة 382)
الجزء الأول: المادة 365 إلى المادة 376 (المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء)
الجزء الثاني: المادة 377 إلى المادة 380 (في الاحتجاج)
الجزء الثالث: المادة 381 إلى المادة 382 (في تجديد السحب)
الفصل التاسع: المادة 383 إلى المادة 391 (في التدخل)
الجزء الأول: المادة 383 (أحكام عامة)
الجزء الثاني: المادة 384 إلى المادة 386 (القبول بطريقة التدخل)
الجزء الثالث: المادة 387 إلى المادة 391 (الايفاء بطريقة التدخل)
الفصل العاشر: المادة 392 إلى المادة 396 (في تعدد النسخ والصور)
1 - المادة 392 إلى المادة 394 (تعدد النسخ)
2 - المادة 395 إلى المادة 396 (في الصور)
الفصل الحادي عشر: المادة 397 (في التحريف)
الفصل الثاني عشر: المادة 398 إلى المادة 399 (في مرور الزمن)
الفصل الثالث عشر: المادة 400 إلى المادة 402 (احكام عامة)
الباب الثاني: المادة 403 إلى المادة 408 (في السند لامر)
الباب الثالث: المادة 409 إلى المادة 450 (في الشك)
الفصل الأول: المادة 409 إلى المادة 417 (انشاؤه وصيغته)
الفصل الثاني: المادة 418 إلى المادة 424 (في انتقال الشك)
الفصل الثالث: المادة 425 إلى المادة 432 (في العرض والايفاء)
الفصل الرابع: المادة 433 إلى المادة 435 (في الشك المشطوب)
الفصل الخامس: المادة 436 إلى المادة 440 (في المداعاة لعدم الايفاء)
الفصل السادس: المادة 441 (في تعدد النسخ)
الفصل السابع: المادة 442 (في مرور الزمن)
الفصل الثامن: المادة 443 إلى المادة 450 (احكام عامة وجزائية)
الباب الرابع: المادة 451 إلى المادة 452 (في سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير)
الباب الخامس: المادة 453 إلى المادة 458 (القيم المنقولة)
الباب السادس: المادة 458 مكرر إلى المادة 458 مكرر3 (إيصالات الايداع العمومية)
الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس
الباب الاول: المادة 459 إلى المادة 488 (في الصلح الاحتياطي)
الباب الثاني: في الافلاس
الفصل الأول: المادة 489 إلى المادة 498 (في افتتاح الافلاس)
الفصل الثاني: المادة 499 إلى المادة 511 (في المفاعيل المباشرة للحكم بأعلان الافلاس)
الفصل الثالث: المادة 512 إلى المادة 556 (اصول المحاكمة في الافلاس)
الجزء الأول: المادة 512 إلى المادة 523 (اركان هيئة التفليسة)
الجزء الثاني: المادة 524 إلى المادة 546 (في ادارة موجودات المفلس)
الجزء الثالث: المادة 547 إلى المادة 556 (في تقرير الديون المترتبة على المفلس)
الفصل الرابع: المادة 557 إلى المادة 602 (في حلول قضايا التفليسة)
الجزء الأول: المادة 557 إلى المادة 583 (في الصلح البسيط)
الجزء الثاني: المادة 584 إلى المادة 599 (في اتحاد الدائنين)
الجزء الثالث: المادة 600 (الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس)
الجزء الرابع: المادة 601 إلى المادة 602 (في اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات)
الفصل الخامس: المادة 603 إلى المادة 629 (في الحقوق الخاصة التي لا يمكن الادلاء بها على التفليسة)
الجزء الأول: المادة 603 إلى المادة 606 (في اصحاب الديون المترتبة على عدة مديونين)
الجزء الثاني: المادة 607 إلى المادة 615 (في الاسترداد والامتناع عن التسليم)
الجزء الثالث: المادة 616 إلى المادة 619 (اصحاب الديون المؤمنة برهن أو امتياز على منقول)
الجزء الرابع: المادة 620 إلى المادة 624 (اصحاب الديون المؤمنة برهن أو امتياز على عقار)
الجزء الخامس: المادة 625 إلى المادة 629 (في حقوق زوجة المفلس)
الباب الثالث: المادة 630 إلى المادة 631 (في اصول المحاكمة الموجزة)
الباب الرابع: المادة 632 إلى المادة 650 (في الافلاس التقصيري أو الاحتيالي)
الباب الخامس: المادة 651 إلى المادة 661 (في اعادة الاعتبار)
الباب السادس: المادة 662 إلى المادة 668 (احكام خاصة بافلاس الشركات)
أحكام عامة ومؤقتة
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي
(مرسوم اشتراعي رقم 65 صادر في 9/9/1982)
التمثيل التجاري
(المرسوم الاشتراعي رقم 34 صادر في 5/8/1967)
تعيين المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 2339 صادر في 6/4/1992)
تحديد شروط تطبيق أحكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
(مرسوم رقم 3417 صادر في 13/7/2000)
قانون المنافسة
(قانون رقم 281 تاريخ 15/3/2022)
نظام الشركات القابضة (هولدنغ)
(مرسوم اشتراعي رقم 45 صادر في 24/6/1983)
نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور)
(مرسوم اشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983)
الأسباب الموجبة لتعديل نظام الأوف شور (القانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018)
الشركات الاجنبية
(قانون رقم 96 صادر في 20/12/1926)
فهرس قانون التجارة البحرية
قانون التجارة البحرية
(تاريخ 18/2/1947)
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 47 (في السفن)
الفصل الأول: المادة 1 (تعريف السفينة)
الفصل الثاني: المادة 2 إلى المادة 7 (في تابعية السفينة وتحديدها)
الفصل الثالث: المادة 8 إلى المادة 40 (في تسجيل السفن وقيد الحقوق)
الفصل الرابع: المادة 41 إلى المادة 47 (في اوراق السفينة)
الباب الثاني: المادة 48 إلى المادة 92 (في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن)
الفصل الأول: المادة 48 إلى المادة 60 (في الامتيازات)
الفصل الثاني: المادة 61 إلى المادة 72 (في التأمينات)
الفصل الثالث: المادة 73 إلى المادة 92 (في الحجز)
الباب الثالث: المادة 93 إلى المادة 110 (فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزيها)
الباب الرابع: المادة 111 إلى المادة 127 (فيما يختص بالربان)
الباب الخامس: المادة 128 إلى المادة 166 (في تنظيم العمل البحري)
الفصل الأول: المادة 128 إلى المادة 130 (في عقد استخدام الملاح)
الفصل الثاني: المادة 131 إلى المادة 132 (موجبات الملاح)
الفصل الثالث: المادة 133 إلى المادة 139 (موجبات المجهز)
الفصل الرابع: المادة 140 إلى المادة 143 (في التسليف والحجز على اجر الملاحين وحبسها والتفويض بها)
الفصل الخامس: المادة 144 إلى المادة 151 (في حماية صحة الملاح)
الفصل السادس: المادة 152 (في الرد إلى الوطن)
الفصل السابع: المادة 153 إلى المادة 162 (في انقضاء عقد الاستخدام)
الفصل الثامن: المادة 163 إلى المادة 166 (في الاحكام الخاصة بالربان)
الباب السادس: المادة 167 إلى المادة 232 (في ايجار السفينة وعقد النقل)
الفصل الأول: المادة 167 إلى المادة 169 (أحكام تمهيدية)
الفصل الثاني: المادة 170 إلى المادة 173 (في ايجار السفينة لاجل معين)
الفصل الثالث: المادة 174 إلى المادة 232 (في ايجار السفينة بالسفرة وفي عقد النقل البحري)
الجزء الأول: المادة 174 إلى المادة 179 (احكام عامة)
الجزء الثاني: المادة 180 إلى المادة 187 (في موجبات مستأجر السفينة أو الواسق)
الجزء الثالث: المادة 188 إلى المادة 191 (في مهلة انتظار السفينة ومهلة انتظارها اللاحقة)
الجزء الرابع: المادة 192 (في فسخ عقد ايجار السفينة أو النقل)
الجزء الخامس: المادة 193 إلى المادة 194 (في إمتياز مؤجر السفينة والناقل)
الجزء السادس: المادة 195 إلى المادة 207 (صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري)
الجزء السابع: المادة 208 إلى المادة 215 (في موجبات الناقل وشروط الابراء من التبعة)
الجزء الثامن: المادة 216 إلى المادة 218 (في مرور الزمن)
الجزء التاسع: المادة 219 إلى المادة 231 (في نقل الركاب بحراً)
الجزء العاشر: المادة 232 (في القطر)
الباب السابع: المادة 233 إلى المادة 292 (في الاخطار البحرية)
الفصل الأول: المادة 233 إلى المادة 244 (في التصادم)
الفصل الثاني: المادة 245 إلى المادة 254 (في الاسعاف والانقاذ)
الفصل الثالث: المادة 255 إلى المادة 281 (في الخسائر البحرية (العوار))
الباب الثامن: المادة 282 إلى المادة 292 (في عقود الاستقراض الجزافي)
الباب التاسع: المادة 293 إلى المادة 381 (في الضمان)
الفصل الأول: المادة 293 إلى المادة 309 (شروط تكوين العقد وصحته وموجبات المضمون)
الفصل الثاني: المادة 310 إلى المادة 326 (موضوع الضمان)
الفصل الثالث: المادة 327 إلى المادة 348 (في المخاطر المضمونة والمخاطر المستثناة)
الفصل الرابع: المادة 349 إلى المادة 381 (في تحديد تعويض الضمان وتسديده)
الجزء الأول: المادة 350 إلى المادة 361 (في دعوى الخسارة البحرية)
الجزء الثاني: المادة 362 إلى المادة 381 (في الترك)
تحديد تبعة الناقل البحري عن البضائع المشحونة بواسطة السفن
(مرسوم رقم 8305 صادر في 19/4/1996)
< تنظيم مزاولة أعمال وسيط النقل
(قرار رقم 156/ن صادر في 18/11/2000)
فهرس قانون النقد والتسليف
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي
(قانون منفذ بالمرسوم رقم 13513 صادر في 1/8/1963)
الباب الأول: المادة 1 إلى المادة 11 (النقد)
الباب الثاني: المادة 12 إلى المادة 120 (المصرف المركزي)
القسم الأول: المادة 12 إلى المادة 16 (انشاؤه، تسميته، مركزه، رأسماله)
القسم الثاني: المادة 17 إلى المادة 34 (تنظيم المصرف المركزي)
1 - المادة 18 إلى المادة 27 (الحاكم ونائبو الحاكم)
2 - المادة 28 إلى المادة 34 (المجلس المركزي)
القسم الثالث: المادة 35 إلى المادة 40 (اللجنة الاستشارية)
القسم الرابع: المادة 41 إلى المادة 46 (مراقبة المصرف)
القسم الخامس: المادة 47 إلى المادة 69 (اصدار النقد)
القسم السادس: المادة 70 إلى المادة 79 (مهمة المصرف العامة)
المادة 70
1 - المادة 71 إلى المادة 74 (التعاون بين المصرف والدولة)
2 - المادة 75 (ثبات القطع)
3 - المادة 76 إلى المادة 79 (العمل في التأثير على السيولة المصرفية وعلى التسليف)
القسم السابع: المادة 80 (غرف المقاصة)
القسم الثامن: المادة 81 إلى المادة 111 (عمليات المصرف)
1 - المادة 81 إلى المادة 83 (عمليات على ذهب وعملات اجنبية)
2 - المادة 84 إلى المادة 97 (عمليات مع القطاع العام)
3 - المادة 98 إلى المادة 109 (عمليات مع المصارف)
4 - المادة 110 (عمليات اخرى)
5 - المادة 111 (عمليات ممنوعة)
القسم التاسع : المادة 112 إلى المادة 117 (احكام مالية)
القسم العاشر: المادة 118 إلى المادة 120 (اعفاءات وامتيازات)
الباب الثالث: المادة 121 إلى المادة 191 (التنظيم المصرفي)
القسم الأول: المادة 121 إلى المادة 124 (تعريفات)
القسم الثاني: المادة 125 إلى المادة 127 (محظورات)
القسم الثالث: المادة 128 إلى المادة 131 (شروط الاقامة)
القسم الرابع: المادة 132 إلى المادة 151 (موجبات المصارف)
1 - المادة 132 إلى المادة 134 (الرأسمال الادنى)
2 - المادة 135 إلى المادة 139 (لائحة المصارف)
3 - المادة 140 إلى المادة 142 (الشطب)
4 - المادة 143 إلى المادة 151 (حسابات واحصاءات - مراقبة)
القسم الخامس: المادة 152 إلى المادة 177 (قواعد تسيير العمل العامة)
1 - المادة 152 إلى المادة 165 (مبادئ عامة)
2 - المادة 166 إلى المادة 177 (قواعد خاصة ببعض العمليات)
أ - المادة 166 إلى المادة 172 (حسابات الادخار)
ب - المادة 173 (شيكات المسافرين)
3 - المادة 174 إلى المادة 177 (عمل المصرف المركزي)
القسم السادس: المادة 178 إلى المادة 184 (المهن التابعة للمهنة المصرفية المؤسسات المالية)
القسم السابع: المادة 185 إلى المادة 191 (مفوضو المراقبة)
الباب الرابع: المادة 192 إلى المادة 210 (العقوبات)
القسم الأول: المادة 192 إلى المادة 206 (العقوبات الجزائية)
القسم الثاني: المادة 207 (غرامات التأخير)
القسم الثالث: المادة 208 إلى المادة 210 (العقوبات الادارية)
الباب الخامس: المادة 211 إلى المادة 222 (احكام انتقالية متعلقة بالباب الثالث)
الباب السادس: المادة 223 إلى المادة 230 (أحكام مختلفة ونهائية)
قانون انشاء المصارف الإسلامية في لبنان
(قانون رقم 575 صادر في 11/2/2004)
شروط تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان
(قرار أساسي رقم 8829 تاريخ 26/8/2004)
شروط تأسيس المصارف في لبنان
(قرار رقم 7739 صادر في 21/12/2000)
اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة
(قانون رقم 2/67 صادر في 16/1/1967)
انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
(قانون رقم 28/67 صادر في 9/5/1967)
تحديد التدابير والإجراءات اللازمة لدى وقف المصارف عن العمل ووضع اليد عليها وتحديد سائر دقائق تطبيق
(مرسوم رقم 7739 صادر في 8/7/1967)
تحديد مسؤولية رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف
(مرسوم اشتراعي رقم 43 صادر في 5/8/1967)
اشتراك المصارف في «مصلحة المخاطر المركزية»
(مرسوم رقم 9860 صادر في 25/6/1962)
تنظيم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف
(مرسوم رقم 1983 صادر في 25/9/1971)
منح تسهيلات ترمي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية لإعمار البلاد (تحديد علاقات المصارف بمدينيها)
(مرسوم اشتراعي رقم 130 صادر في 2/11/1977)
تعديل بعض الاحكام المتعلق بالمصارف الموضوعة اليد عليها
( قانون منفذ بالمرسوم رقم 1663 صادر في 17/1/1962)
اصدار اسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف
(قانون رقم 308 صادر في 3/4/2001)
المصارف اللبنانية والأجنبية
(قانون رقم 99 صادر في 6/11/1991)
اصلاح الوضع المصرفي
(قانون رقم 110 صادر في 7/11/1991)
تسهيل اندماج المصارف
(قانون رقم 192 صادر في 4/1/1993)
سرية المصارف
(قانون صادر في 3/9/1956)
إجازة فتح حساب مشترك في المصارف الخاضعة للسرية
(قانون صادر في 19/12/1961)
إنشاء وديع مركزي
(قانون رقم 139 صادر في 26/10/1999)
انشاء نظام يتعلق بالحساب للقيم المنقولة
(قانون رقم 159 صادر في 27/12/1999)
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
(قانون معجل رقم 44 صادر في 24/10/2015)
تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية
(قانون رقم 520 صادر في 6/6/1996)
تنظيم مهنة الوساطة المالية
(قانون رقم 234 صادر في 10/6/2000)
تنظيم عمليات الايجار التمويلي
(قانون رقم 160 صادر في 27/12/1999)
تنظيم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري
(قرار رقم 21/1 صادر في 20/3/2001)
الأسواق المالية
(قانون رقم 161 صادر في 17/8/2011)
حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية
(قانون رقم 160 صادر في 17/8/2011)
قرار مصرف لبنان حول حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة
(القرار رقم 6 صادر في 20/11/2013)
قانون شركات الاستثمار الخاص
(قانون رقم 163 صادر في 8/5/2020)
ملاحق
ملحق رقم 1 - قانون المحافظ الالكترونية في لبنان (تعديل 2025)
العمليات المالية بالوسائل الالكترونية
ملحق رقم 2 - الطبيعة القانونية لمصرف لبنان
ملحق رقم 3 - الأسباب الموجبة لتعديل قانون السرية المصرفية عام 2022 و2025