مُقدَّمَة
1-فكرة الطعن بالنقض. 2- أهمية البحث.
3- الإشكالات ذات الصلة بالبحث 4- نطاق البحث
5- خطة البحث
المطلب الأول: الطعن بالنقض للمرة الثانية خروجٌ
عن الأصل العام
6- بيان
الفرع الأول: مفهوم الطعن بالنقض للمرة الثانية ومسوّغاته
7- تحديد
أولا: المقصود بالطعن للمرة الثانية (الأصل والاستثناء) 8- مهمة محكمة النقض من حيث الأصل 9- الطعن للمرة الثانية استثناء عن الأصل العام
ثانيا: مسوّغات فكرة الطعن بالنقض للمرة الثانية 10- مسوّغات تستوجب الخروج عن الأصل العام11- نقد فكرة التصدي في نطاق الطعن بالنقض
12- الاعتبارات العملية كافية للأخذ بفكرة التصدي في نطاق الطعن بالنقض
الفرع الثاني: تمييز فكرة الطعن بالنقض للمرة الثانية عن فرضيات أخرى
13- تحديد
14- أولا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة التصدي في نطاق الاستئناف
15- ثانيا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة التقاضي على درجة ثالثة
16- أوجه التباين بين الفرضين 17- فرضية التقاضي على درجة ثالثة
18- ثالثا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة التصدي لصلاحية الفصل في الموضوع 19- أوجه التوافق والتباين بين الفرضين
20- رابعا: تمييز الطعن للمرة الثانية عن فكرة الطعن لمصلحة القانون
المطلب الثاني: أثر الطعن للمرة الثانية على سلطة محكمة النقض من حيث النطاق والقيود والأثر
21- تحديد
الفرع الأول: طبيعة سلطة محكمة النقض بالفصل في الموضوع
22- بيان
23- أولا: شروط إلتزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع
23- (أ) - شروط يستلزمها النص القانوني 23- (ب) - شروط يستلزمها التطبيق القضائي 23- (ب) -1- أن تخالف محكمة الإحالة ما قضت به محكمة النقض في الطعن الأول 23- (ب) - 2- ضرورة عدم تغيير مراكز الخصوم في الطعن للمرة الثانية 23- (ب) -3- أن تكون محكمة الإحالة قد فصلت في موضوع الدعوى ( قاعدة استنفاد الولاية) 23- (ب) -4- أن لا يختلف سبب الطعن للمرة الثانية عن سبب نقض الحكم في المرة الأولى
24- مخالفة محكمة النقض لشروط التصدي
25- ثانيا: التكييف القانوني لسلطة محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية وموقف بعض القوانين المقارنة 26- موقف القانون المصري 27- تباين موقف القانون الإماراتي 27- (أ) موقف قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
27- (ب) موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 28- موقف القانون الكويتي واللبناني 29- موقف القانون العراقي 30- موقف القانون الفرنسي
الفرع الثاني : نطاق سلطة محكمة النقض من حيث الموضوع والخصوم
31- تحديد
32- أولا: النطاق من حيث الموضوع 33- ممارسة المحكمة لسلطاتها
34- تقديم الطلبات 35- قاعدة أن ينصب الطعن للمرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى
36- ثانيا: النطاق من حيث الخصوم
الفرع الثالث: القيود الواردة على سلطة محكمة النقض
37- تحديد
38- أولا: اتباع حكم النقض في المسألة القانونية وفقا للطعن الأول
39- ثانيا: قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه
الفرع الرابع: أثر صدور الحكم في موضوع النزاع
40- تحديد
41- أولا: تصفية موضوع الدعوى بحكم بات
42- ثانيا: عدُّ الحكم الصادر سندا تنفيذا
43- ثالثا: عدم تقيد محكمة النقض في حكمها الصادر في أي نزاع مستقبل.