نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

جرائم المطبوعات

والاعلام التلفزيوني والاذاعي واصول المحاكمة

المؤلف: سمير عالية

التصنيف: اعلام وصحافة
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144013540

السعر: $30.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 584
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 1100
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

كلمة تقدير
مقدمة
فصل تمهيدي التعريف بقانون الإعلام وهويته وطبيعته
أولًا- التعريف بقانوني المطبوعات والبث التلفزيوني والإذاعي.
(أ)- التعريف بقانون المطبوعات:
(ب)- التعريف بقانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 353 و382/ 94
ثانيًا- ماهية حرية الإعلام وأساسها:
(أ)- المفهوم التقليدي لحرية الصحافة والإعلام:
(ب)- المفهوم الحديث لحرية الإعلام:
ثالثًا- خصائص قانوني المطبوعات والبث التلفزيوني والإذاعي:
رابعًا- الخطة العامة للكتاب:
القسم الأول: ماهية جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم:
الفصل الأول: التعريف بجرائم الإعلام
(أولًا)- المقصود بجرائم الإعلام
(ثانيًا)- الطبيعة القانونية لجرائم الإعلام:
(ثالثًا)- خصائص جرائم الإعلام وطبيعتها:
الفصل الثاني: النظرية العامة لجرائم الإعلام
المبحث الأول: شرعية النص على جرائم الإعلام وعقوباتها
(أولًا)- مدلول مبدأ شرعية النص على الجرائم والعقوبات
(ثانيًا)- قانونا المطبوعات والإعلام من قوانين العقوبات الخاصة، وهي تلغي جميع النصوص المخالفة لها أو المتعارضة معها.
(ثالثًا)- نطاق الشرعية من حيث الزمان:
المبحث الثاني: الأركان العامة لجرائم الإعلام
تمهيد:
الفرع الأول: الركن المادي فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- مفهوم الركن المادي فـي جرائم الإعلام:
(ثانيًا)- العلنية جوهر السلوك الجرمي فـي جرائم الإعلام:
 (ثالثًا)- وسائل وطرق التعبير بالعلانية:
الفرع الثاني: الركن المعنوي القصدي فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- التعريف بالقصد الجزائي:
(ثانيًا)- عناصر القصد الجرمي:
(ثالثًا)- الوقت اللازم لتوافر القصد الجرمي:
(رابعًا)- عبء إثبات عناصر القصد الجزائي:
الفرع الثالث: تفسير التعبير العلني
(أولًا)- ماهية التفسير التعبيري:
(ثانيًا)- أساليب التفسير التعبيري:
الفصل الثالث: المسؤلية الجزائية فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: ماهية المسؤلية الجزائية فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- التعريف بالمسؤلية الجزائية:
(ثانيًا) الأساس القانوني للمسؤلية الجزائية عن جرائم الإعلام.
(ثالثًا)- تنظيم قواعد المسؤلية الجزائية فـي جرائم الإعلام:
(رابعًا)- الأشخاص المسؤلون عن جرائم النشر والإعلام:
المبحث الثاني: عوارض المسؤلية الجزائية
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: أسباب التبرير فـي جرائم الإعلام
تمهيد:
الفرع الأول: ممارسة الحق فـي الإعلام
الفقرة الأولى: ماهيتها وشروطها
(أولًا)- ماهية ممارسة الحق فـي الإعلام:
(ثانيًا)- الشروط العامة لممارسة الحق فـي الإعلام:
(أ)- وجود الحق:
(ب)- الاتزام بقيود الحق:
(ج)- توافر حسن النية:
الفقرة الثانية: التطبيقات القانونية لممارسة الحق فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
النبذة الأولى: حق النشر والإعلام والنقد المبرّر
الوجه الأول: حق الصحافة بالنشر والبث الإعلامي
(أولًا)- مدلول حق النشر والإعلام:
(ثانيًا)- شروط تبرير النشر والإعلام:
(أ)- ورود النشر على أخبار غير محظورة.
(ب)- لزوم مراعاة النشر والإعلام للحقيقة:
(ج)- تحقيق النشر والإعلام فائدة اجتماعية للجمهور:
(د)- توافر حسن النية فـي النشر والإعلام:
الوجه الثاني: حق النقد المبرَّر (المباح)
 (أولًا)- الأساس الدستوري والقانوني لحق النقد:
(ثانيًا)- تعريف النقد وتميّزه:
(ثالثًا)- شروط تبرير النقد:
(أ)- لزوم ثبوت الواقعة وصحتها:
(ب)- كون الواقعة تهم الجمهور لأهميتها الاجتماعية.
(ج)- استخدام العبارة الملائمة:
(د)- حُسن نية الناقد:
(رابعًا)- مجالات النقد:
(أ)- النقد التاريخي:
(ب)- النقد العلمي والأدبي والفني
(ج)- النقد السياسي:
(د)- النقد فـي فترات الانتخابات:
(هـ)- الاجتهاد فـي ميدان العقائد الدينية:
(و)- النقد فـي المسرح والسينما والتلفزيون والأنشطة الرياضية والمهنية:
الفقرة الثانية: أسباب التبرير لحق النقد (الذم المباح)
تمهيد وتقسيم:
السبب الأول: نقد أعمال موظفـي الدولة وممارسة السلطة العامة
(أولًا)- تعريفه ومبرره وقيمته الدستورية:
 (ثانيًا)- شروط نقد أعمال الموظف العام وممارسة السلطة:
(أ)- صفة الشخص المنتقَد:
(ب)- اتصال وقائع النقد بأعمال الوظيفة أو السلطة العامة أو الخدمة العامة:
(ج)- حُسن نية الناقد:
(د)- لزوم إثبات وقائع التعبير:
السبب الثاني: حق النائب فـي النقد للمصلحة العامة
(أولًا)- الأساس الدستوري للحق ومدلوله:
(ثانيًا)- نطاق حق النائب بالنقد فـي جرائم التعبير:
(ثالثًا)- طبيعة حصانة النائب ونطاقها:
(رابعًا)- الحصانة النيابية عن جرائم الآراء التعبيرية مقتصرة على النائب، ولا يفـيد منها الناشر لها ولا المدير المسؤل.
السبب الثالث: حق المتقاضي بنقد خصمه
(أولًا)- مدلول هذا الحق وأساسه:
(ثانيًا)- شروط تبرير حق الدفاع:
(أ)- لزوم كون الإسناد من خصم إلى خصم:
(ب)- حصول الإسناد أثناء المقاضاة أمام القضاء:
(ج)- لزوم كون العبارات من مستلزمات الدفاع:
 (ثالثًا)- نطاق الجرائم المبرّرة للدفاع:
السبب الرابع: الحق بنشر الإجراءات القضائية العلانية
(أولًا)- مدلول الحق وأساسه:
(ثانيًا)- شروط التبرير:
(أ)- اقتصار التبرير على نشر الإجراءات القضائية العلانية والأحكام:
(ب)- اقتصار الحصانة على سرد الوقائع والحوادث ورواية الأقوال.
(ج)- أن يتم النشر بأمانة وحسن نية:
(د)- لزوم معاصرة النشر لوقت قريب من المحاكمة والحكم.
السبب الخامس: حق مخاطبة السلطات كتابةً (تقديم العرائض والإخبارات والشكاوى)
(أولًا)- مدلول الحق وأساسه:
(ثانيًا)- طرق ممارسة الحق بالمخاطبة الكتابية:
(أ)- تقديم العرائض:
(ب)- الإخبارات والتبليغ عن الجرائم:
(ج)- الشكاوى:
السبب السادس: الدفاع المشروع فـي جرائم التعبير
(أولًا)- تعريفه وأساسه:
 (ثانيًا)- شروط ممارسة الدفاع فـي جرائم التعبير:
السبب السابع: إنفاذ القانون وأمر السلطة (أداء الواجب)
ماهيته وأساسه:
(أ)- إطاعة القانون:
(ب)- إطاعة أمر الرئيس:
السبب الثامن: رضاء صاحب الحق بالنقد
(أولًا)- مدلوله وأساسه:
(ثانيًا)- حالات الاعتداد بالرضاء:
(ثالثًا)- شروط صحة الرضاء:
المطلب الثاني: موانع المسؤلية الجزائية الخاصة فـي جرائم الإعلام
الفرع الأول: الموانع العامة للمسؤلية الجزائية فـي الجرائم العادية
(أولًا)- التعريف بالموانع العامة للمسؤلية الجزائية.
(ثانيًا)- تعداد الموانع العامة للمسؤلية الجزائية:
الفرع الثاني: خصوصية موانع المسؤلية فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- الموانع العامة غير المتوافقة مع جرائم الإعلام:
(ثانيًا)- موانع المسؤلية المتلائمة مع جرائم الإعلام:
(أ)- القوة القاهرة:
(ب)- حالة السكر أو التخدير:
الفصل الرابع: ماهية الجزاء فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: ماهية الجزاء فـي الجرائم العادية
الفرع الأول: تعريف الجزاء وتقسيمات العقوبات
(أولًا)- تعريف الجزاء:
(ثانيًا)- تقسيمات العقوبات ثلاثيًّا حسب جسامة الجريمة:
(ثالثًا)- تقسيم العقوبات إلى أصلية وفرعية وإضافـية
(أ)- العقوبات الأصلية:
(ب)- العقوبات الفرعية:
(ج)- العقوبات الإضافـية:
(د)- أهمية هذا التقسيم:
الفرع الثاني: الظروف العامة المؤثِّرة على العقوبات
تمهيد وتقسيم:
(أولًا)- أسباب تشديد العقوبة عمومًا:
(ثانيًا)- أسباب التخفـيف عمومًا:
(ثالثًا)- وقف التنفـيذ:
المبحث الثاني: خصوصية الجزاء فـي جرائم الإعلام
الفرع الأول: ماهية الجزاء فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- تعريف الجزاء فـي جرائم الإعلام:
 (ثانيًا) تقسيمات العقوبات الإعلامية حسب الجسامة:
(أ)- العقوبات الإعلامية الأصلية:
(ب)- العقوبات الإعلامية الفرعية:
(ج)- العقوبات الإعلامية الإضافـية:
(د)- التدابير الإعلامية الاحترازية:
الفرع الثاني: الظروف الإعلامية المؤثرة على العقوبة
(أولًا)- أسباب التشديد فـي جرائم الإعلام:
(ثانيًا)- أسباب التخفـيف التقديرية الإعلامية:
(ثالثًا)- وقف التنفـيذ فـي جرائم الإعلام:
الفصل الخامس: الجرائم المسماة فـي قانوني المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: مدى حصرية النص على جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
الفرع الأول: الرأي القائل بحصريتها فـي قانون المطبوعات
ماهية هذا الرأي:
الفرع الثاني: الرأي القائل بشمولية الجرائم المحالة على المحكمة
ماهية هذا الرأي:
المبحث الثاني: أنواع جرائم المطبوعات والبث المسماة
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: مفترضات الصحافة وجرائم الإعلام
تمهيد:
(أولًا)- الصفة النقابية للصحافـي:
(أ)- التعريف بالصحافـي أو الإعلامي:
(ب)- شروط اكتساب صفة الصحافـي:
(1)- أن يكون عمل الصحافـي عملًا فكريًا:
(2)- أن تكون الصحافة هي المهنة الفعلية دون مهنة أخرى.
(3)- أن تكون الصحافة هي المصدر الرئيسي لدخل الصحافـي:
(ج)- وضع وكالات الأنباء:
(ثانيًا)- مفترضات جرائم الإعلام:
(أ)- ارتكاب الفعل الجرمي بوسيلة إعلامية:
(1)- النشر فـي مطبوعة:
(1/1)- المقصود بالمطبوعة:
أ- المقصود بالمطبوعة العادية:
ب- المقصود بالمطبوعة الصحفـية:
ج- أنواع المطبوعة الصحفـية: سياسية وغير سياسية:
(1/2)- الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفـية وجزاءاتها:
أ- لزوم الحصول على رخصة مسبقة:
ب- الشروط المفروضة على الصحيفة عند صدورها:
(2)- البث بواسطة الإذاعة والتلفزيون:
(2/2)- ماهية البث الإذاعي:
أ- تعريف البث الإذاعي:
ب- أنواع المؤسسات الإذاعية:
(2/1) ماهية البث التلفزيوني:
أ-تعريف البث التلفزيوني:
ب- أنواع المؤسسات التلفزيونية:
ج- الشروط المفروضة على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية وجزاءات المخالفة:
د- جزاءات المؤسسات المخالفة:
(3) وضع الصحف الإلكترونية (بالإنترنت):
المطلب الثاني: تعداد جرائم المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع
تمهيد وتقسيم:
الفرع الأول: جريمة الإعلان عن أخبار كاذبة
(أولًا)- مضمون النص ومبرّره:
(ثانيًا)- أركان جريمة نشر أو بث أو إذاعة الأخبار الكاذبة:
(أ)- الركن المادي للجريمة:
 (1)- نشر أو إذاعة أو بث الخبر:
(1/1)- المقصود بنشر أو بث الأخبار:
(1/2)- لزوم كون الأخبار كاذبة:
(2)- احتمال تكدير المجني عليه أو السلامة العامة:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الثاني: جريمة الإعلامي بالامتناع عن الرد والتصحيح
(أولًا)- مضمون النص ومبرره:
(أ)- لجهة قانون المطبوعات:
(ب)- لجهة قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق أو العنصر المفترض:
(ب)- الركن المادي:
(1)- الامتناع عن نشر أو بث التصحيح:
(2)- الموضوع المنصب عليه الامتناع:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الثالث: جريمة الإعلان عن أمور مكتومة
تمهيد وتقسيم:
الفقرة الأولى: الإجراءات والوقائع المحظور إعلانها
 (أولًا)- مضمون النص وتطبيقاته القانونية:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفقرة الثانية: تعاطي الإعلام غير السياسي لما هو سياسي
الفقرة الثالثة: حظر الإعلان عن أسماء رافضي تأدية الاشتراك
الفقرة الرابعة: حظر الإعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضى به
الفرع الرابع: جريمة التهويل الإعلامي بإفشاء سر
(أولًا)- مضمون النص ومبرراته:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق: أمر ينال من الشرف أو الكرامة:
(ب)- الركن المادي:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الخامس: جرائم الإعلام بالذم والقدح والتحقير (القذف والسب والإهانة)
تمهيد وتقسيم:
الفقرة الأولى: جريمة الذم الإعلامي بالأشخاص العاديين (القذف)
(أولا) مضمون النص ومبرره:
(ثانيًا)- أركان الذم الإعلامي:
 (أ)- الشرط المسبق: علانية الفعل:
(ب)- الركن المادي:
(1)- نسبة الأمر (فعل الإسناد):
(2)- موضوع الذم: تحديد الأمر الشائن والشخص:
(2/1)- أهمية التحديد:
(2/2)- صفة الأمر المنسوب للغير:
الحالة الأولى: كون الإسناد مستوجبًا لعقاب جزائي أو تأديبي:
الحالة الثانية: كون الإسناد مستوجبًا للاحتقار:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
(رابعًا)- أسباب التبرير فـي الذم:
الفقرة الثانية: جريمة القدح بالإعلام (السب)
(أولا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان القدح الإعلامي:
(أ)- علانية التعبير كشرط مسبق:
(ب)- الركن المادي:
(1)- التعبير الماس بالشرف أو الكرامة:
(2)- توجيه الازدراء إلى شخص معين:
(ج)- الركن المعنوي للقدح:
 (ثالثًا)- الجزاء:
الفقرة الثالثة: جريمة تحقير الموظف وممارسي السلطة العامة
النبذة الأولى: جريمة تحقير الموظف العام (الإهانة)
(أولا)- مضمون النص وعلته:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(1)- الشرط المسبق: صفة الموظف العام.
(2)- الركن المادي:
(2/1)- فعل التحقير وطرقه:
(2/2)- كون التحقير بسبب الوظيفة أو الصفة:
(2/3)- كذب التحقير إذا كان ذمًا:
(3)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
النبذة الثانية: جريمة تحقير ممارسي السلطة العامة
(أولا)- مضمون النص وعلته:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق: توافر صفة العضو فـي سلطة عامة:
(ب)- الركن المادي:
(1)- فعل التحقير:
(2)- كذب التحقير لو كان ذمًا:
 (ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع السادس: جريمة المساس الإعلامي بكرامة رؤساء الدولة
(أولا)- ماهية النص ومبرره:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق أو العنصر المفترض: صفة المجني عليه.
(ب)- الركن المادي للجريمة:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع السابع: التحريض الإعلامي على ارتكاب الجرائم والإثارة والنيل من الدولة
الفقرة الأولى: جريمة التحريض الإعلامي على ارتكاب الجرائم
(أولًا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق:
(ب)- الركن المادي للجريمة:
(1)- فعل التحريض:
(2)- موضوع التحريض:
(ج)- الركن المعنوي للجريمة:
 (ثالثًا)- الجزاء:
الفقرة الثانية: جرائم الإعلام بتحقير الديانات وإثارة النعرات والنيل من الدولة
(أولًا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الشرط المسبق: العلنية بإحدى وسائل الإعلام الثلاث:
(ب)- الركن المادي:
(1) تحقير إحدى الديانات وإثارة النعرات:
(2) تعكير السلم العام (السلامة العامة أو النظام العام)
(3)- تعريض سلامة الدولة وعلاقاتها للخطر:
(ج)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
الفرع الثامن: جريمة تعاطي الإعلام بموضوع أجنبي ممنوع
ماهية الجريمة:
الفرع التاسع: جريمة التعدي الإعلامي على الملكية الفنية والأدبية والتجارية
ماهية الجريمة:
الفرع العاشر: جريمة انتحال صفة الإعلامي (الصحافـي)
 (أولًا)- مضمون النص:
(ثانيًا)- أركان الجريمة:
(أ)- الركن المادي:
(ب)- الركن المعنوي:
(ثالثًا)- الجزاء:
القسم الثاني: أصول المحاكمة فـي جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم
الفصل الأول: المحكمة المختصة بالنظر فـي جرائم المطبوعات والبث الإعلامي
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: التعريف بمحكمة المطبوعات
(أولًا)- إيلاء محكمة المطبوعات النظر فـي جرائم الإعلام.
(ثانيًا)- محكمة المطبوعات غرفة استئنافـية لكن كدرجة ابتدائية:
المبحث الثاني: أصول المحاكمة الجزائية أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- تطبيق أصول المحاكمة الجزائية العادية طالما لا تتعارض مع قانون المطبوعات.
 (ثانيًا)- محكمة المطبوعات الابتدائية تطبّق الأصول الجزائية للقاضي المنفرد الجزائي، ومحكمة المطبوعات الاستئنافـية التمييز تطبّق الأصول المتبعة أمام محكمة الاستئناف العادية.
(ثالثًا)- فـي حال فقدان النص فـي قانوني المطبوعات والأصول الجزائية يُرجع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية.
المبحث الثالث: قواعد الاختصاص أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- تعريف الاختصاص الجزائي وطبيعته عمومًا:
(ثانيًا)- أنواع الاختصاص أمام محكمة المطبوعات:
(أ)- الاختصاص الجزائي الشخصي لمحكمة المطبوعات:
(1)- امتداد اختصاص محكمة المطبوعات إلى المسهمين فـي جرائم الإعلام.
(2)- لا اختصاص لمحاكمة المسهم إذا لم تكن الملاحقة بحق المدير المسئول وكاتب المقال كفاعلين أصليين قائمة أمام محكمة المطبوعات.
(ب)- الاختصاص النوعي لمحكمة المطبوعات:
(1)- اقتصار اختصاص محكمة المطبوعات على ما يعتبر مطبوعة أو بث إعلامي دون الإلكتروني العائد للقضاء العادي أو الاستثنائي
(2)- المقصود بجرائم المطبوعات والبث الإعلامي
(ج)- الاختصاص الجزائي المكاني لمحكمة المطبوعات:
 (1)- مدلوله:
(2)- كيفـية تحديد الاختصاص المكاني داخل الدولة
الفصل الثاني: قواعد الدعويين العامة والمدنية فـي جرائم الإعلام
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: قواعد تحريك الدعوى العامة
تمهيد:
المطلب الأول: تحريك الدعوى العامة من النيابة وغيرها
الفرع الأول: تحريك الدعوى العامة من النيابة العامة
(أولًا)- ماهيته:
(ثانيًا)- حرية النيابة العامة بإقامة الدعوى العامة:
الفرع الثاني: تحريك الدعوى العامة من المتضرر بالادعاء المباشر
تمهيد:
(أولًا)- تعريف الادعاء المباشر (الشكوى المباشرة):
(ثانيًا)- شروط قبول الادعاء المباشر:
(ثالثًا)- إجراءات الادعاء المباشر المحرّك للدعوى العامة:
(أ)- فـي الجنح والمخالفات:
(ب)- فـي الجنايات:
 (رابعًا)- آثار الادعاء المباشر:
المطلب الثاني: قيود تحريك الدعوى العامة
تمهيد وتقسيم:
الفرع الأول: نطاق الشكوى فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- تعريف الشكوى وعلتها:
(ثانيًا) الجرائم الإعلامية المتوقف تحريكها على الشكوى:
(ثالثًا)- شكل الشكوى:
(رابعًا)- أثر الشكوى على سلطة النيابة العامة:
(أ)- أثر الشكوى قبل تقديمها:
(ب)- أثر الشكوى بعد تقديمها:
(خامسًا)- انقضاء الحق فـي الشكوى ومدتها:
(أ)- السكوت عن الشكوى خلال 3 أشهر من تاريخ وقوع الفعل للمقيمين و6 أشهر لغير المقيمين، وهذه المهلة لسقوط الحق شاملة لكل جرائم الإعلام المتوقفة على شكوى
(ب)- وفاة المجني عليه:
(ج)- التنازل عن الشكوى أو الرجوع عنها أو التصالح فـيها:
الفرع الثاني: نطاق الطلب فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- مدلول طلب تحريك الدعوى وعلته:
(ثانيًا)- أحوال الطلب فـي جرائم الإعلام:
الفرع الثالث: طلب الإذن بالملاحقة
تمهيد:
(أولًا)- مدلول إعطاء الإذن وعلته وشروطه:
(ثانيًا)- أحوال الإذن فـي جرائم الإعلام:
(أ)- حصانة النائب بالنسبة لجرائم الإعلام:
(1)- نوعا الحصانة وعلتها:
(2) ارتباط الحصانتين المطلقة والمؤقتة بالنظام العام:
(3) نطاق الحصانة النيابية المطلقة عن الجرائم التعبيرية
المطلب الثالث: انقضاء الدعوى العامة فـي جرائم الإعلام
تمهيد:
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى فـي جرائم الإعلام
تمهيد:
الفقرة الأولى: وفاة المدعى عليه
(أولًا)- مدلولها:
(ثانيًا)- أثر الوفاة على مراحل الإجراءات كافة:
(أ)- أثر الوفاة على مرحلة الاستقصاء:
(ب)- أثر الوفاة على مرحلة التحقيق الابتدائي:
(ج)- أثر الوفاة على مرحلة المحاكمة:
(د)- أثر الوفاة على الطعن:
(هـ)- تأثير الوفاة على الدعوى المدنية:
الفقرة الثانية: العفو العام الشامل
(أولًا)- مدلوله وعلته:
(ثانيًا)- آثار العفو العام الشامل على الدعوى العامة والجزاء:
(ثالثًا)- آثاره على الدعوى المدنية التابعة:
(رابعًا)- آثار العفو العام الشامل على المنع من الحقوق والعقوبات المسلكية:
الفقرة الثالثة: انقضاء مهلة الإسقاط على الشكاوى وخصوصيته فـي جرائم الإعلام
(أولًا)- مدلوله وعلته:
(ثانيًا)- خصوصية مهلة الإسقاط على الشكاوى فـي جرائم الإعلام:
(ثالثًا)- افتراق مهلة الشكاوى عن مهل مرور الزمن العادي لسائر جرائم الإعلام:
الفقرة الرابعة: قوة الحكم المبرم فـي انقضاء الدعوى العامة
(أولًا)- دلالة قوة الحكم المبرم (قوة القضية المحكوم فـيها)
(ثانيًا)- شروط انقضاء والدعوى بقوة الحكم المبرم الصادر فـيها:
الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء دعاوى الإعلام
(أولًا)- تعدادها:
 (ثانيًا)- إسقاط المتضرر حقه الشخصي:
المبحث الثاني: قواعد الدعوى المدنية أمام محكمة المطبوعات
تمهيد:
المطلب الأول: مفترضات اختيار القضاء الجزائي
تمهيد:
الفرع الأول: شروط اختصاص القضاء الجزائي بالدعوى المدنية
الفرع الثاني: إجراءات إقامة الدعوى المدنية جزائيًا
(أولًا)- المرجع الجزائي الذي يقدم أمامه الادعاء المباشر:
(ثانيًا)- آثار إقامة الدعوى المدنية جزائيًا:
(أ) اكتساب المدعي صفة الخصم فـي الدعوى المدنية:
(ب) الأصول التي تخضع لها الدعوى المدنية جزائيًا:
(ج) الرجوع عن الدعوى المدنية:
(د) الفصل فـي الدعويين بذات الوقت:
(1) المبدأ العام: لزوم الحكم بالدعويين معًا:
(2) النظر بالدعوى المدنية استثناءً رغم انقضاء العامة:
المطلب الثاني: أسباب انقضاء الدعوى المدنية التابعة
تمهيد:
الفرع الأول: بقاء الدعوى المدنية رغم انقضاء الدعوى العامة
الفرع الثاني: سقوط الدعوى المدنية مع بقاء الدعوى العامة
تمهيد:
(أولًا): سقوط الدعوى المدنية بالحكم المدني الصادر فـيها:
(ثانيًا): سقوط الدعوى المدنية بالرجوع عن الادعاء أو التصالح عليه:
(ثالثًا): انبرام الشق المدني من الحكم بتفويت الطعن به:
(رابعًا): خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لمرور الزمن المدني دون الجزائي:
الفصل الثالث: ضمانات مراحل الدعوى أمام محكمة المطبوعات
تمهيد وتقسيم:
المبحث الأول: الضمانات السابقة للمحاكمة
المطلب الأول: ضمانات الاستقصاء الأولى للجريمة (الاستدلال)
(أولًا)- تعريف الاستقصاء الأولي:
(ثانيًا)- مباشرته لا تحرك الدعوى العامة:
 (ثالثًا)- إناطة الاستقصاء بالنيابة العامة والضابطة العدلية:
(رابعًا)- لزوم مشروعية إجراءات الضابطة العدلية:
(خامسًا)- عدم جواز احتجاز المشتبه فـيه فـي النظارة إلا لمدة محددة وبقرار من النيابة العامة وإبلاغه حقوقه.
المطلب الثاني: ضمانات التحقيق الابتدائي
(أولًا)- التعريف بالتحقيق الابتدائي:
(ثانيًا)- اختصاص قاضي التحقيق:
(ثالثًا)- كيفـية وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى:
(رابعًا)- ضمانات الفرقاء فـي التحقيق:
(خامسًا)- معاملات التحقيق الابتدائي:
عدم جواز التوقيف الاحتياطي فـي جميع جرائم الإعلام:
(سادسًا)- قرارات قاضي التحقيق النهائي واستئنافها.
(أ)- تعداد هذه القرارات:
(ب)- استئناف قرارات قاضي التحقيق:
المبحث الثاني: الضمانات المقررة للمحاكمة وإصدار الحكم
تمهيد:
المطلب الأول: ضمانات مرحلة المحاكمة
الفرع الأول: الضمانات الخاصة بالمحاكمة
 (أولًا)- إناطة النظر فـي الجرائم المطبوعات بغرفة من محكمة الاستئناف كدرجة أولى:
(ثانيًا)- الحض على التعجيل فـي المحاكمة:
الفرع الثاني: الضمانات العامة للمحاكمة
(أولًا)- تطبيق محكمة المطبوعات كدرجة أولى للأصول المعتمدة من القاضي المنفرد الجزائي:
(ثانيًا)- كيفـية وضع المحكمة يدها على الدعوى:
(ثالثًا)- أصول الدعوة وحضور الخصوم:
(رابعًا)- إجراء المحاكمة علانية أو تقرير سريتها:
(خامسًا)- التقيد بشفوية المحاكمة الجزائية:
(سادسًا)- سماع الخصوم والشهود:
(أ)- سماع الخصوم:
(1)- إدلاء المدعى عليه بدفع شكلي أو أكثر:
(2)- سماع الفريقين:
(3)- سماع الشهود (البينة الشخصية):
(سابعًا)- سماع المطالب الأخيرة للفرقاء وختام المحاكمة:
المطلب الثاني: ضمانات إصدار الحكم
(أولًا)- المهلة المحددة لإصداره ليست مفروضة تحت طائلة الإبطال:
(ثانيًا)- لزوم إصدار الحكم فـي جلسة علانية:
 (ثالثًا)- مشتملات الحكم:
المبحث الثالث: ضمانات الطعن فـي حكم المطبوعات
تمهيد وتقسيم:
المطلب الأول: ضمانات الاعتراض على الحكم الغيابي أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- ماهية الاعتراض:
(ثانيًا)- الأحكام الغيابية القابلة للاعتراض:
(ثالثًا)- الخصم الجائز له الاعتراض:
(رابعًا)- مهلة الاعتراض على حكم المطبوعات الغيابي:
(خامسًا)- شكل الاعتراض:
(سادسًا)- آثار مهلة الاعتراض:
(أ)- المفعول الموقف للتنفـيذ خلال مهلته:
(ب)- المفعول المسقط للاعتراض:
(ج)- المفعول الناشر للدعوى مجددًا:
(سابعًا)- إجراءات المحاكمة الاعتراضية والحكم:
المطلب الثاني: ضمانات الاستئناف أمام محكمة المطبوعات
(أولًا)- محكمة التمييز هي الدرجة الثانية كاستئناف فـي قضايا المطبوعات:
(ثانيًا)- ماهية الاستئناف وعلته:
 (ثالثا): الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف فـي قضايا الإعلام:
(أ) فـي قضايا الجنح: 
(1) ما يقبل الاستئناف: 
الفئة الأولى: أحكام الدرجة الأولى الفاصلة فـي أساس النزاع.
الفئة الثانية: القرارات التي تفصل فـي الدفوع الشكلية.
الفئة الثالثة: القرارات التي تنتهي بها محكمة الدرجة الأولى الدعوی بردها دون التعرض للأساس:
(2) ما لا يجوز استئنافه:
الفئة الأولى: القرارات المؤقتة:
الفئة الثانية: القرارات الإعدادية:
الفئة الثالثة: قرارات القرينة:
الفئة الرابعة: القرارات القطعية فـي المسائل الفرعية والمعترضة:
(ب) فـي قضايا المخالفات:
ما يقبل الاستئناف: 
(رابعًا) الخصوم الجائز لهم الاستئناف أمام محكمة التمييز:
(أ) مدی حق الخصوم فـي استئناف أحكام الجنح الابتدائية:
(ب) مدى حق الخصوم فـي استئناف أحكام المخالفات:
 (خامسًا)- مهلة الاستئناف فـي قضايا المطبوعات:
(أ) الاستئناف الأصلي:
(ب) الاستئناف التبعي جائز أمام محاكم المطبوعات:
(سادسًا)- شكل الاستئناف:
(سابعًا) آثار الاستئناف أمام محكمة التمييز:
(أ) الأثر الموقف التنفـيذ ومستثنياته: 
(1) الأثر الموقف التنفـيذ كمبدأ:
(2) الأحكام الواجبة النفاذ استثناء:
(3) الحالات الجائز فـيها شمول الحكم بالنفاذ المعجل استثناء:
(ب) الأثر الناشر للاستئناف:
(1) التقيد بالوقائع المطروحة أمام محكمة المطبوعات الابتدائية:
(2) التقيد بموضوع الاستئناف:
(3) التقيد بصفة الخصم المستأنف ومصلحته:
(ثامنًا)- إجراءات المحاكمة الاستئنافـية:
(تاسعًا)- إصدار الحكم فـي الاستئناف: 
(عاشرًا)- العدول عن الاستئناف:
القسم الثالث: الملاحق بالنصوص المتعلقة بالموضوع
الملحق الأول: النصوص اللبنانية
الملحق الثاني: المشروع العربي الموحد للصحافة
الملحق الثالث: نصوص الدستور المصري وتنظيم الصحافة المصرية

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف