نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

قانون رسم الطابع المالي وتطبيقاته العملية نصا واجتهادا

المؤلف: عبد الرؤوف قطيش

التصنيف: اقتصاد ومالية
سنة الاصدار: 2019
ردمك: 9786144013434

السعر: $25.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 2
  • نوع التجليد: كرتونه مقوى
  • عدد الصفحات: 392
  • القياس: 17*24
  • الوزن: 600
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

المقدمة 
- تعريف الرسم 
- خصائصه 
- دور الرسوم في المالية العامة الحديثة 

الباب الأول
نطاق الرسم أو الصكوك والكتابات التي تخضع له

الفصل الأول: الصكوك والكتابات التي تخضع للرسم 
أ - الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بشكل عام 
1 - الصكوك 
2 - الكتابات التي لا تشكـــل صكوكـــــاً بحد ذاتهــــا، ولكنهـــا تصلــــح لاتخاذها حجة ووسيلة من وسائل المداعاة او الدفاع
3 - الكتابات الأخرى التي ينص القانون والجداول الملحقة به على اخضاعها للرسم 
4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج 
ب - المقصود بالصكوك الخاضعة للرسم 
1 - الاتفاقات والعقود 
2 - التعهدات والكفالات 
3 - الاقرارات والتنازلات 
4 - براءات الذمة 
5 - الوصية والهبة 
6 - سندات الملكية 
7 - الأوراق التجارية 
8 - الأوراق المالية (الأسهم) 
9 - تذاكر النقل 
10 - الفواتير على اختلافها إلخ 
ج - بعض الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم 
أولاً: الصكوك نفسها، صورها، خلاصاتهــــــا، تجديدهــا، تمديدها الخ 
ثانياً: الكتابات التي لا تشكل صكوكــاً (إقــرار بخط يــــد المديـــن غير موقع - محضر جمعية عمومية إلخ 
ثالثاً: الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج 
رابعاًً: الكتابات الأخرى 
د - التوقيع وما يعتبر بمثابته وتعدد التواقيع 
1 - التوقيع وما يعتبر بمثابته 
2 - تعدد التواقيع على المستند الواحد 
3 - مدى اعفاء عقد ادارة حرة مع صندوق تعاضد من رسم الطابع 
الفصل الثاني: الإخراج عن نطاق رسم الطابع المالي 
أولاً: الكتابات الداخليــــــة المتبادلــــة بين أقســــام المؤسســـة الواحدة أو بين مستخدميها 
ثانياً: عقود بيع السلع والخدمات المنشأة خارج الأراضي اللبنانية  
ثالثاً: عقود بيع وشراء سندات الدين وأسهم الشركات المغفلة 
رابعاً: التذاكر والبطاقات الخاضعة لضريبة الملاهي 
خامساً: الكتابات التي لا تشكل صكوكاً بحد ذاتها (دعوة الى فرح - رسالة الى صديق ) 

الباب الثاني
الإعفاءات

الفصل الأول: الإعفاءات الواردة في الجداول الملحقة 
المبحث الأول: الإعفاءات الواردة في الجدول رقم 1 
أولاً: الرخص والاجازات 
ثانياً: الشهادات والإفادات والبيانات 
ثالثاً: الطلبات والعرائض والاستدعاءات 
رابعاً: المعاملات القضائية 
خامساً: الايصالات واشعارات الاستلام 
سادساً: الكفالات المصرفية والوكالات والتعهدات 
المبحث الثاني: الاعفاءات الواردة في الجدول رقم 2 
أولاً: في الشركات المغفلة والمصارف والمعاملات المالية 
ثانياً: في معاملات شركات الضمان 
ثالثاً: في مؤسسات النقل 
رابعاً: فــــي الايصـــــالات والفواتيـــر وخلاصــات الحسابــــات غيـــر المسددة 
المبحث الثالث: الاعفاءات الواردة في الجدول رقم 3 
أولاً: في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة 
ثانياً: في الانتخابات العامة 
ثالثاً: في الضرائب والرسوم 
رابعاً: في الموظفين 
خامساً: في أوراق النقد 
سادساً: المستخدمون والعمال والأجراء 
سابعاً: شؤون الصحة العامة 
ثامناً: شؤون الأحوال الشخصية 
تاسعاً: شؤون التعليم والشهادات العلمية 
عاشراً: معاملات الاستملاك والتعويض عن أضـــرار ناجمـــة عن أشغال عامة أو كارثة عامة 
حادي عشر: معامـــــلات التحديــــد والتحريــــر العقاريــــة (أعمـــال المساحة) 
ثاني عشر: النسخ والصور 
ثالث عشر: الفقراء والمحتاجون الى معونة الغير المالية 
المبحث الرابع: إعفاءات وردت في القانون ولم ترد في الجداول 
1 - المادة 10 (تجارة التصدير والترانزيت الخ) 
2 - المادة 14 (الأمانات والتأمينات الخ) 
3 - المادة 16 (البند الجزائي) 
4 - المادة 56 (الاتفاقيــــات مع المؤسســــات الدوليـــــة والحكومــات الأجنبية الخ)
المبحث الخامس: الإعفاءات الواردة في قوانين خاصة 
- اعفاء عقود استخدام الاجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي (م 41 من قانون موازنة عام 2018) 
- اعفاء رخص البناء العائدة للسفارات الأجنبية من رسم الطابع المالي (تعليمات رقم 299/ص1 تاريخ 15 كانون الثاني 2015) 

الباب الثالث
نشوء الحق بالرسم

تمهيد: الواقعة المنشئة للرسم بشكل عام 
أولاً: متى يتوجب الرسم 
1 - الصكوك ونسخها وصورها وخلاصاتها والمقتطفات المأخوذة منها 
2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكاً بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية 
3 - الكتابات الأخرى التي تقدم لسلطة ادارية أو قضائية أو تصدر عنها 
4 - الصكوك والكتابات المنشاة في الخارج 
ثانياً: ما هو التاريخ المعتمد لتحديد نشوء الحق بالرسم 
ثالثاً: نشوء الحق بالرسم على الأسهم وسندات الدين 
رابعاً: المهلة التي تقع في يوم عطلة 
خامساً: على من يتوجب رسم الطابع المالي أو من هم المدينون به 
سادساً: أثر صحة الصك أو فائدته على نشوء الحق بالرسم (المادة 9 والمادة 91) 

الباب الرابع
أنواع الرسم ومعدلاته

الفقرة الأولى: الرسم النسبي 
النبذة الأولى: الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم النسبي (القاعدة العامة) 
النبذة الثانية: تطبيقات القاعدة 
أولاً: المبالغ التي تدفعها لدائنيها: الدولة والبلديات والمؤسسات العامة 
1 - قاعدة عامة 
2 - الاستثناء من القاعدة العامة 
3 - استثناءات أخرى 
ثانياً: الصفقات التي تتم بين لبنان والخارج 
ثالثاً: الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم النسبي في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بقانون رسم الطابع المالي
الجدول رقم 1: الصكوك والكتابات الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمقدمة إليها 
البند 55: الكفالة المصرفية للاشتراك في صفقة عمومية 
البند 58: الصك الذي يتحمل فيه موقعه موجبا أو تبعـــــــة مــع ذكـــــر مبلغ من المال 
البندان 61/62: عقود استثمار المرافق العامة 
الجدول رقم 2: الصكوك والكتابات الصادرة عن المؤسسات والأفراد والمتبادلة فيما بينهم 
البند 71: الكفالة المصرفية أو كتاب الضمان 
البند 76: الكفالـــــــة الشخصيـــة لمعاملـــــة تسليف مصرفيــــــة والتأمينــــــات 
البند 87: أقساط التأمين 
البند 101: التعهد مع ذكر مبلغ من المال 
البند 104: الكفالات الشخصية مع ذكر مبلغ من المال  
البند 104 مكرر: السندات التجارية 
البند 105: الوصية والهبة 
البند 107: المبالغ المحتملة في العقود 
نبذة مستقلة: عقود ايجار العقارات وعقود بيع وشراء وعقـود أخرى 
أ - عقود ايجار العقارات 
ب - عقود العمل 
ج - عقود البيع والشراء (عقارات وغيرها) 
البند 109: أوراق اليانصيب 
البند 110: تذاكر الرهان 
النبذة الثالثة: أساس فرض الرسم النسبي 
النبذة الرابعة: الصكوك والكتابات التي تتضمن عدة أحكام 
النبذة الخامسة: الصكوك والكتابات المنظمة بالعملة الأجنبية 
الفقرة الثانية: الرسم المقطوع 
النبذة الأولى: الجدول رقم (1) الصكوك والكتابات الصـــادرة عـن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمقدمة اليها
أولاً: الرخص والإجازات 
ثانياً: الشهادات والإفادات 
ثالثاً: الطلبات والعرائض والاستدعاءات 
رابعاً: المعاملات القضائية 
أ - المعاملات التي لا تتضمن ذكر مبلغ من المال 
ب - المعاملات التي تتضمن ذكر مبلغ من المال 
خامساً: الإيصالات والإشعارات وبراءات الذمة والتنازل والإسقاط والمخالصة 
أ - الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة 
ب - المقدمة الى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة 
سادساً: الكفالات المصرفية والوكالات والتعهدات 
سابعاً: في بعض العقود والاتفاقات 
النبذة الثانية: الجدول رقم (2) الصكــوك والكتابـــــات الصــــادرة عن المؤسسات والأفراد أوالمتبادلة فيما بينهم 
أولاً: في الشركات المغفلة والمصارف والمعاملات المالية 
البند     المستند أو المعاملة
63        نظام الشركة المغفلة 
64        حصص المؤسسين في شركات أجنبية 
65        أسهم التمتع 
66        بيان الاكتتاب 
67        تصريح بالاكتتاب 
68        كشف حساب 
69        كشف شراء وبيع أسهم 
70        كشف شراء وبيع عملات 
71        كفالة مصرفية بدون ذكر مبلغ من المال 
72        التعهد الذي يعطيه المكفول الى المصرف 
73        السندات المنشأة تمثيلاً لسلفات بالحساب الجاري 
74        التكفل لأوراق تجارية 
74 مكرر مخالصة بين الأفراد 
76/75   معاملات تسليف مصرفية 
ثانياً: معاملات شركات الضمان 
ثالثاً: مؤسسات النقل 
رابعاً: الإيصالات والفواتير 
خامساً: الكفالات وصكـــــوك التوكيـــــل والتعهـــــدات وسائــــــر الموجبات 
سادساً: في الوصايا والهبات 
سابعاً: في العقود والاتفاقات 
ثامناً: اليانصيب وتذاكر الرهان 
تاسعاً: متفرقات 
عاشراً: عروض العقود 

الباب الخامس
في تأدية الرسم واستيفائه

الفصل الأول: التأدية بواسطة إلصاق الطوابع وحدودها 
المبحث الأول: طريقة الإلصاق 
المبحث الثاني: إصدار الطوابع وبيعها 
النبذة الأولى: إصدار الطوابع 
النبذة الثانية: بيع الطوابع 
أ - إجازة بائعي الطوابع 
ب - بيع الطوابع بواسطة الصراف الآلي 
ج - جعالة بائعي الطوابع 
د - بيع الطوابع المالية دون ترخيص 
المبحث الثالث: تعطيل الطوابع 
المبحث الرابع: في تأدية الرسم لصقاً بدل تأديته نقداً 
مبحث خاص: رسم الطابع المالي: الالصاق والتعطيل والفسخ التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل 
الفصل الثاني: طريقة الدمغ أو التأدية النقدية المسبقة  
المبحث الأول: في الدمغ 
المبحث الثاني: الصكوك والكتابات التي يمكن دمغها 
المبحث الثالث: الجهة التي تتولى الدمغ 
1 - الدائرة المختصة: الدمغة 
2 - المؤسسة صاحبة العلاقة: الوسمة 
أ - واجبات المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ 
ب - الشروط الواجب توفرها فيها 
ج - الترخيص للمؤسسة بدمغ مطبوعاتها 
الفقرة الأولى: الترخيص وشروط إعطائه 
الفقرة الثانية: في الآلات الواسمة 
الفصل الثالث: طريقة التأشيرة المترافقة مع التأدية النقدية
المبحث الأول: الحالات التي يمكن فيها الاستعاضـــــة عن إلصــــــاق الطوابع بتأشيرة الدائرة المختصة 
المبحث الثاني: وضع التأشيرة على الصكوك 
الفصل الرابع: الاستيفاء النقدي غير المترافق مع التأشيرة أو الوسم أو الدمغ 
المبحث الأول: المبالغ التي تصرفهــا الدولـة والإيصــالات التـــي تعطيها 
المبحث الثاني:  في الأسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة 
أولاً: في الشركات المغفلة اللبنانية 
ثانياً: في الشركات الأجنبية 
ثالثاُ: الشركات ورسم الطابع المالي المقطوع 
المبحث الثالث: الصكوك والكتابات التي تنشئها المؤسسات الخاضعة لطريقة  التأدية الدورية 
الباب السادس
في المراقبة وضبط المخالفات

الفقرة الأولى: حق الاطلاع وممارسته 
الفقرة الثانية: مصادرة الصكوك والكتابات 
الفقرة الثالثة: ضرورة الإبلاغ عن الصكوك والكتابات المخالفة 
الفقرة الرابعة: المراقبون وصفة الضابطة العدلية 
الفقرة الخامسة: تنظيم محضر بالمخالفة 

الباب السابع
في العقوبات

الفقرة الأولى: في العقوبات المالية والإدارية 
أولاً: غرامة الرسم المتوجب 
ثانياً: غرامة إهمال مسك السجلات وعدم إعطاء العلم بالمباشرة والتوقف 
ثالثاُ: بيع الطوابع بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية 
رابعاً: الوسم والآلات الواسمة 
خامساً: غرامة عدم الاحتفاظ بالصكوك والكتابات 
سادساً: سقوط الغرامة 
سابعاً: مضاعفة الغرامات 
ثامناًً: الجهة التي تفرض العقوبة المالية (الغرامة) 
تاسعاًً: التسوية على الغرامات أو تخفيض الغرامات 
الفقرة الثانية: في العقوبات الجزائية 
أولاً: استعمال طوابع مالية سبق استعمالها 
ثانياً: تقليد الوسمة والطوابع 
ثالثاُ: المعلومات الكاذبة أو المغلوطة في سجلات مؤسسات الضمان والمجاز لهم استعمال الآلات الواسمة 
رابعاً: الذين يمنعون الموظفين من ضبط المخالفات 
خامساً: الجمع بين الغرامة الإدارية والعقوبة الجزائية 
سادساً: أثر التبرئة من الجرم الجزائي على الغرامة الإدارية 

الباب الثامن
في الاسترداد والاستبدال

الفقرة الأولى: في الاسترداد 
الفقرة الثانية: في الاستبدال 

الباب التاسع
مرور الزمن

المبدأ  
1 - وقف مرور الزمن وآثاره 
2 - قطع مرور الزمن وآثاره 

الباب العاشر
في الاعتراضات

1 - صاحب الحق بالاعتراض 
2 - مهلة الاعتراض 
3 - البت بالاعتراض إدارياً 
4 - لجنة الاعتراضات 
5 - استئناف قرارات اللجنة 
ملحق رقم (1) أسئلة وأجوبة طرحت في ندوة حول رسم الطابع المالي رسم الطابع المالي 
ملحق رقم (3) أهم مهل تسديد رسم الطابع المالي 
ملحق رقم (3) أهم مهل تسديد رسم الطابع المالي 
ملحق رقم (4) قانون رسم الطابع المالي 
الجداول الملحقة به
المراجع 

بيانات المسؤولية