نلتقي بكم

بمعرض الدوحة الدولي للكتاب من 09 لغاية 18 مايو 2024
المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط  من09 لغاية 19 ماي 2024
...

الوكالة

في إجتهاد محكمة التمييز المدنية

المؤلف: محمد يوسف ياسين

التصنيف: مدني
سنة الاصدار: 2011
ردمك: 9786144011899

السعر: $20.00

تفاصيل الكتاب

  • عدد المجلدات: 1
  • رقم الطبعة: 1
  • نوع التجليد: فني
  • عدد الصفحات: 375
  • القياس: 24×17
  • الوزن: 700
  • نوع الورق: ابيض
  • ألوان الطباعة: ابيض واسود

محتوى الكتاب

- قرار رقم 13/1983، الصادر في 2/6/1983، الغرفة الثانية 
الوكالة التي يجريها ولي القاصر إنما تعتبر مجراة من القاصر نفسه
- قرار رقم 4/1983 (نقض)، الصادر في 16/6/1983، الغرفة الثالثة
يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب أصول المحاكمة المختصة
- قرار رقم 5/1983، الصادر في 1/2/1983، الغرفة الرابعة
إنَّ استعمال الوكيل وكالته في دعوى أو نزاع عالق لا يلزمه تبلغ أوراق موجهة إليه تتعلق بقضية جديدة خلال القضية التي تستعمل وكالته فيها
- قرار رقم 3/1984، الصادر في 12/1/1984، الغرفة الأولى
إن عزل الوكيل الأصلي أو وفاته يؤديان إلى عزل من وكّله إلاَّ متى كان وكيل الوكيل معيناً بترخيص من الموكل أو متى كان الوكيل الأصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف أو كان له الحق في التوكيل
- قرار رقم 10/1988، الصادر في 30/3/1988، الغرفة الرابعة
لئن كان متولي الوقف عند تنظيم الوكالة سنة 1953 المونسنيور فرنسيس زوين المعين باسمه في الوكالة كمستهدف بالخصومة قد توفي قبل تقديم استدعاء النقض وكانت الجهة المميزة على علم بذلك، فذلك لا علاقة له ولا يؤثر بشيء على سلطات وكيل الجهة المميزة المستمدة من الوكالة ومنها حقه بتوجيه الطعن ضد الوقف ممثلاً بالولي الجديد عليه طالما أن الوقف كشخص معنوي لا يزول بوفاة من يمثله
- قرار رقم 27/1988، الصادر في 23/6/1988، الغرفة الثانية
إن اعتزال الوكالة ليس من شأنه أن يؤثر في صحة التبليغات التي تمت قبلاً.
إن اعتزال الوكالة لا ينتج مفعوله إلا بشرط ان يثبت امام المحكمة أنه ابلغه من موكلته
- القرار رقم 35/1988، الصادر في 3/11/1988، الغرفة الثانية
إنَّ عدم استحصال المحامي على الإذن المنصوص عنه في المادة 94 من قانون  تنظيم مهنة المحاماة لا يؤثر على صحة التوكيل ذلك أنه لا يمكن تحميل الموكل وزر خطأ الوكيل بعدم الاستحصال على الإذن
- قرار رقم 18/1988، الصادر في 12/7/1988، الغرفة الأولى
إنَّ تقديم طلب النقض من قبل الأستاذ.. باسم.. بالاستناد إلى الوكالة الصادرة عن والدته بوصايتها عليه بينما كان قد بلغ سن الرشد في ذلك التاريخ يكون مقدماً من غير ذي صفة للنظر لزوال الوصاية وبصورة تبعية الصفة التي وكلت الوالدة بموجبها الأستاذ...
- قرار رقم 3/1989 (نقض)، الصادر في 19/12/1989، الغرفة الثالثة
وكالة ظاهرة - صلاحية الوكيل الظاهر
- قرار رقم 7/1992، الصادر في 20/2/1992، الغرفة الثالثة
وكالة عقارية - تجاوز الوكيل حدود صلاحياته
- قرار رقم 64/1992، الصادر في 22/10/1992، الغرفة الأولى
إذا أبرز المحامي الوكيل صورة فوتوكوبية عن وكالته عن المميز وكانت هذه الصورة صحيحة وغير مزورة فإن ذلك لا يفضي إلى ردّ التمييز شكلاً
- قرار رقم 2/ 1993 (نقض)، الصادر في 16/3/1993، الغرفة السادسة
إن توكيل المحامي يتم بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل
- قرار رقم 58/1993، الصادر في 3/6/1993، الغرفة الأولى
إنَّ سقوط وكالة الوكيل الأصلي لا تؤدي إلى سقوط وكالة وكيل الوكيل متى كان هذا الأخير معيناً بترخيص من الموكل أو متى كان الوكيل الأصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف أو كان له الحق في التوكيل
- قرار رقم 19/1993، الصادر في 14/12/1993، الغرفة الخامسة
إن الوكيل لا تكون له صفة النيابة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود وكالته أو عمل دون وكالة في هذه الحالات لا يكون الوكيل في تعامله مع الغير نائباً عن الموكل ومن ثم لا ينصرف إلى هذا الأخير أثر هذا التعاقد ما لم تكن شروط الوكالة الظاهرة متوفرة - شروط الوكالة الظاهرة
- قرار رقم 12/1994، الصادر في 22/2/1994، الغرفة الأولى
إنَّ المادة 50 من القرار 188 المعدلة بقانون 19 شباط سنة 53 نصت على أنه يتحتم على كل من يطلب قيداً بصفته وكيلاً عن الغير أن يثبت وكالته وإذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني فعلى الوكيل أن يبرز وكالة لا يرجع تاريخها إلى أكثر من خمس سنوات
إن الهدف من هذا النص حماية حقوق الموكل
- قرار رقم 10/1994، الصادر في 22/3/1994، الغرفة الرابعة
إن اتساع وشمول الوكالة يعود لتقدير محاكم الأساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز
- قرار رقم 51/1995، الصادر في 10/10/1995، الغرفة الأولى
وكالة غير قابلة للعزل تتضمن اقرار بالبيع - صلاحيات الوكيل
أن الوكالة المتضمنة حق بيع وتسجيل حق عيني لا تسقط بمرور مهلة الخمس سنوات على تنظيمها بل أنها تمسي بعد انقضاء المهلة المذكورة غير صالحة لتسجيل الحق العيني لدى أمانة السجل العقاري
- قرار رقم 8/1996، الصادر في 6/9/1996، الغرفة الثانية
إن الوكالة عن الشخص المعنوي لا تنتهي بتبدل الممثل القانوني لهذا الشخص
- قرار رقم 44/1998، الصادر في 14/4/1998، الغرفة الخامسة
ان الوكالة تكون قد انتهت بالاعتزال وبمجرد ابلاغ الموكلة
- قرار رقم 25/1998، الصادر في 10/3/1998، الغرفة الأولى
القول بوجود وكالة ظاهرة يقتضي أن يكون الوكيل الظاهري، قد أقدم على الأقل على الالتزام عن الموكل مع الغير حتى ينصرف أثر التصرف إليه في حال توفرت بقية شروط الوكالة الظاهرة
- قرار رقم 3/1999، الصادر في 12/1/1999، الغرفة الأولى
أنَّ للقول بوجود الوكالة الظاهرة يقتضي من جهة أولى أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر حسن النية أي أن يعتقد فعلياً بوجود الوكالة، كما يقتضي من جهة ثانية أن يكون الموكل نفسه قد ساهم في خلق هذا الظاهر بحيث يكون الغير معذوراً بالاعتقاد بأن هناك وكالة قائمة
- قرار رقم 100/1999، الصادر في 19/11/1999، الغرفة الأولى
في الوكالة تحل إرادة الوكيل محل إرادة الموكل، وليس من الضروري لصحة الوكالة أن يكون الموكل مطلعاً على مجريات التعاقد عند إجرائه من قبل الوكيل
- قرار رقم 105/1999، الصادر في 30/11/1999، الغرفة الأولى
إن من نظمت الوكالة لمصلحته يستطيع إقامة الدعوى على الوكيل لتنفيذ الوكالة
- قرار رقم 92/2000، الصادر في 27/6/2000، الغرفة الخامسة
إنَّ الوكالة العامة المطعون فيها قد نصت على إدارة أملاك الموكل وتوقيع عقود الإيجار وقبض البدلات.
إنَّ عقد الإدارة الحرة هو عقد إيجار يتناول مالاً منقولاً غير مادي فيكون مشمولاً بالوكالة.
- قرار رقم 62/2000، الصادر في 20/6/2000، الغرفة الأولى
لا مجال للقول بمرور الزمن على هذه الوكالة استناداً إلى أحكام المادة 349 من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالحقوق الشخصية في حين أن الوكالة المشار إليها هي تكليف للقيام بالمرافعة أمام المحاكم بالنسبة لجميع الدعاوى التي يقيمها الموكل - المميز - أو تقام عليه
- قرار رقم 24/2001، الصادر في 22/5/2001، الغرفة الرابعة
ابراز وكالة المحامي مع استدعاء النقض شرط لقبوله
- قرار رقم 62/2001، الصادر في 29/5/2001، الغرفة الأولى
أنَّ تدوين المحامي جورج قطار على وثيقة التبليغ بأنه «ونظراً لعدم وجود اعتزال منظم حسب الأصول يتبلغ بكل تحفظ لا يؤثر على صحة التبليغ الذي يعتبر تبليغاً قانونياً عملاً بالمادتين 385 و386/أ.م.م
- قرار رقم 12/2001، الصادر في 23/1/2001، الغرفة الأولى
إن وجود وكالة بيع منظمة حسب الاصول ينفي امكانية التذرع بأنه وكيل ظاهر
- قرار رقم 140/2001، الصادر في 20/11/2001، الغرفة الخامسة
لا يجوز للوكيل طلب تنفيذ الوكالة امام دائرة التنفيذ بصفتها عقد بيع لأن البيع عقد متبادل في حين أن الوكالة تصرف بالارادة المنفردة
- قرار رقم 57/2001، الصادر في 30/4/2001، الغرفة الخامسة
إذا كانت وكالة المحامي لا تخوله القبض عن بعض المنفذين أي أنه لا شيء يمنع أن يبقى المبلغ المحصل في صندوق دائرة التنفيذ لحين إبراز وكالة تجيز القبض
- قرار رقم 60/2001، الصادر في 30/4/2001، الغرفة الخامسة
إنَّ المحكمة الاستئنافية تحققت بمَّا يعود لها من سلطة لاستثبات الوقائع وتقدير البيّنة، أن التنازل عن الملكية في العقار موضوع الدعوى قد تمَّ من قبل وكيل سقطت وكالته بدخول موكله في غيبوبة تامة، فلا يلزمها انتظار قرار بحجر الموكل لكي تتخذ الموقف الذي انتهجته وفقاً لظاهر الحال الذي تأكدت منه
- قرار رقم 67/2001، الصادر في 12/6/2001، الغرفة الأولى
إن توقيع المميزة وكالة عامة مطلقة لمصلحة زوجها لا يعطي الوكيل حقاً شخصياً للمطالبة بحقوق عائدة لزوجته، بل يوليه فقط الحق بتمثيل الموكلة
- قرار رقم 13/2001، الصادر في 12/4/2001، الغرفة الثانية
إن ابراز المحامي لوكالته مع استدعاء التمييز شرط لقبول التمييز شكلاً
- قرار رقم 12/2001، الصادر في 23/1/2001، الغرفة الأولى
إن وجود وكالة بيع منظمة حسب الاصول، تنفي امكانية التذرع بأنه وكيل ظاهر
- قرار رقم 119/2002، الصادر في 29/8/2002، الغرفة الخامسة
لمحكمة الاساس وحدها الحق في تقرير ما إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى قابلة للعزل أم لا
- قرار رقم 150/2002، الصادر في 19/11/2002، الغرفة الخامسة
إنَّ الالتزام بتسجيل العقار الناشئ عن عقد غير مسجل، هذا إذا افترضنا أن الوكالة غير قابلة للعزل تنطوي في الضرورة على بيع وبصرف النظر عن تحديد ما إذا كانت إشارتها قد سقطت أم لا، هذا الالتزام لا ينشأ عنه حق عيني ناقل للملكية طالما أن هذا الحق لم يسجل في السجل العقاري
- قرار رقم 160/2002، الصادر في 10/12/2002، الغرفة الخامسة
بثبوت عدم صدور التوكيل عن المالك إنما عن شخص انتحل اسمه، وفقاً لمعطيات الظاهر، يكون على القضاء المستعجل أن يتدخل لتأمين الحماية لصاحب الحق الأجدر بها وهو المالك الذي وقع الاعتداء على حقوقه
- قرار رقم 19/2002، الصادر في 19/2/2002، الغرفة الخامسة
وكالة - سلطة الطعن بقرار تحكيمي
- قرار رقم 14/2002، الصادر في 21/5/2002، الغرفة الثانية
إنَّ الوكالة المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي تجيز للوكيل الادعاء بالتزوير تعتبر بمثابة دليل جديد عن أن لهذا الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى والدفاع فيها بمَّا فيها الادعاء بالتزوير وفقاً لما نصت عليها المادة 381 معطوفة على المادة 380 أ.م.م
- قرار رقم 2/2002، الصادر في 22/1/2002، الغرفة الأولى
وكالة - صلاحية رجوع عن الدعوى والحق
- قرار رقم 3/2002، الصادر في 29/1/2002، الغرفة الأولى
إنَّ إيراد عبارة «الغير» في سند الوكالة لا يشكل بداءة خطية لأن ليس من شأن إيراد هذه العبارة جعل التصرف المدعى به قريب التصديق لأن مضمون هذه العبارة مبهم وملتبس لا يؤلف سوى مجرد افتراض ينتفي معه قرب التصديق المشترط بنص القانون
من الاطلاع على الوكالة موضوع النزاع لا يتبين وجود أي بند فيها يشير إلى أي التزام من قبل الموكل تجاه الوكيل ولا تجاه أي شخص آخر معين فيها صراحة وتحديداً.
وحيث أنَّ الوكالة المنظمة على الشكل المشار إليه أعلاه لا يمكن اعتبارها وكالة غير قابلة للعزل بل هي وكالة عادية
إذا كان الفريقان قد أوردا في الوكالة موضوع النزاع عبارة «غير قابلة للعزل» فإن هذه التسمية لا تقيد المحكمة التي يعود لها وحدها أن  تعطي الوصف القانوني الصحيح للوكالة دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم وذلك استناداً إلى مضمون الوكالة
- قرار رقم 48/2002، الصادر في 2/7/2002، الغرفة الأولى
أنَّ الوكالة العادية لا تخول حاملها أي حق عيني على العقار إذ أنها لا تتضمن بحدّ ذاتها سوى حقوق شخصية وبالتالي فإن قيدها على الصحيفة العينية للعقار لا يؤثر على الحقوق الناتجة عن عقد بيع سابق للعقار حتى ولو وضعت إشارتها على الصحيفة العينية للعقار قبل وضع إشارة العقد السابق
- قرار رقم 2/2003، الصادر في 7/1/2003، الغرفة الخامسة
وكالة غير قابلة للعزل اعطيت ضمانة لدين
- قرار رقم 74/2003، الصادر في 24/4/2003، الغرفة الخامسة
صحة توكيل محرر في الخارج
- قرار رقم 14/2003، الصادر في 20/2/2003، الغرفة الأولى
وكالة غير قابلة للعزل - عقد بيع
- قرار رقم 25/2003، الصادر في 17/4/2003، الغرفة الأولى
إنَّ وفاة الوكيل الأصلي ليس من شأنه إسقاط وكالة الوكيل الثانوي لأن وكالة الوكيل المتوفي تجيز له توكيل غيره وعزل الوكيل
- قرار رقم 5/2003 (نقض)، الصادر في 15/4/2003، الغرفة الأولى
وكالة عادية - استيفاء الديون ودفعها
- قرار رقم 22/2003، الصادر في 8/4/2003، الغرفة الأولى
صلاحيات الوكيل
- قرار رقم 30/2004، الصادر في 15/6/2003، الغرفة التاسعة
إنَّ الوكالة المطلوب تنفيذها ليست معقودة لمصلحة المميز، فلا يحق له بالتالي كشخص ثالث أن يقيم الدعوى على الوكيل لإجباره على تنفيذ الوكالة عملاً بأحكام المادة 801 موجبات وعقود
- قرار رقم 1/2004، الصادر في 20/1/2004، الغرفة الثانية
وكالة ظاهرة
- قرار رقم 19/2005، الصادر في 5/4/2005، الغرفة التاسعة
تكون الوكالة غير قابلة للعزل في حالتين: حالة أن تكون معطاة في مصلحة الوكيل وحالة أن تكون معطاة لمصلحة شخص ثالث من الغير
- قرار رقم 146/2005، الصادر في 21/11/2005، الغرفة الرابعة
إن عزل الوكيل الاصيل أو اعتزاله أو وفاته لا تؤدي إلى عزل الوكيل الثانوي
- قرار رقم 157/2005، الصادر في 30/11/2005، الغرفة الرابعة
إنَّ الوكالة ما زالت سارية طالما لم يثبت تبليغ الاعتزال من الجهة المميزة عملاً بأحكام المادة 386 أ.م.م
- قرار رقم 101/2006، الصادر في 14/6/2006، الغرفة الرابعة
إنَّ الحظر المنصوص عليه في المادة 378 م.ع. معطوفة على المادة 381 م.ع. هو شراء وكلاء البيع الأموال التي عهد إليهم بيعها بأنفسهم أو بواسطة أشخاص مستعارين. وليس بيع هذه الأموال من قبل الوكيل لأي كان ولو كان هذا المشتري هو ابنه أو ابنته
- قرار رقم 42/2006، الصادر في 17/4/2006، الغرفة الثانية
إذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول إليه على شروط أكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة، فإن الفرق يعود إلى الموكل وليس إلى الوكيل
مسؤولية الوكيل عن اختيار نائبه - التضامن بين الوكلاء

- قرار رقم 25/2007، الصادر في 22/2/2007، الغرفة التاسعة
إنَّ استناد محكمة الاستئناف إلى قيود الصحيفة العينية للقول بعلم المميزين بعزل الوكيلة عن الوكالة المعطاة لها لا يعد مخالفة لأحكام المادتين 813 و819 م.ع.، علماً بأن تقدير العلم وحسن النية يعد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الأساس
- قرار رقم 107/2007، الصادر في 20/11/2007، الغرفة التاسعة
وكالة ضمانة للدين - تقدير حسن النية يعود للمحكمة
- قرار رقم 73/2008، الصادر في 13/11/2008، الغرفة التاسعة
إن ورد في الوكالة انها غير قابلة للعزل، فإن هذه التسمية لا تقيد محكمة الاستئناف التي يعود لها ان تعطي الوصف الصحيح للوكالة
- قرار رقم 57/2008، الصادر في 1/7/2008، الغرفة التاسعة
إنَّ إعطاء الوصف الصحيح للوكالة المذكورة ينطلق من مضمونها لناحية الصلاحيات المعطاة للوكيل ومن ظروف ومعطيات الملف والأدلة المرافقة للوكالة
- قرار رقم 120/2008، الصادر في 14/7/2008، الغرفة الأولى
إنَّ المميز ضدها هي شركة تضامن ولها الشخصية المعنوية وأن وفاة وكيلها الذي نظم وكالة للمحامي الذي يمثلها أمام المحكمة، لا يؤثر على الوكالة المعطاة منه، عملاً بالمادة 809 المنوه بها أعلاه، ولا حاجة بالتالي لإبراز وكالة صادرة عن الممثل القانوني الجديد ولا حاجة أيضاً لتصحيح الخصومة
- قرار رقم 30/2009، الصادر في 19/3/2009، الغرفة الثامنة
لا يجوز إعطاء الوكالة إلاَّ بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل، ما لم يكن هناك نصّ قانوني مخالف
- قرار رقم 83/2009، الصادر في 10/12/2009، الغرفة الأولى
كي يمكن التبليغ وكيل المستأجر الإنذار بالدفع عن موكله يجب أن يكون هذا الوكيل حائزاً على تفويض خاص يجيز له صراحة تبلغ الإنذار بدفع البدلات المترتبة بذمته، ولا يكفي أن يحوز الوكيل وكالة عامة بالمرافعة والمدافعة وتقديم الاستدعاءات والتبليغ وحق إرسال الإنذارات

- قرار رقم 35/2009، الصادر في 18/5/2009، الغرفة الأولى
إنَّ إيلاء الوكيل صلاحيتي طلب الإخلاء وقبض البدلات كافٍ لتمكينه من المطالبة بدفع البدلات وإرسال الإنذار بذلك، ممَّا يوليه الصفة اللازمة للقيام بهذا الأمر

بيانات المسؤولية

كتب أخرى للمؤلف